uk
Feedback
مستجدات الفقه وأصوله - القناة

مستجدات الفقه وأصوله - القناة

Відкрити в Telegram

قناة تعنى بجديد الفقه وأصوله من قضايا وبحوث وأخبار وفوائد منتقاة بإدارة نخبة من المتخصصين

Показати більше

📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу مستجدات الفقه وأصوله - القناة

Канал مستجدات الفقه وأصوله - القناة (@alfikh) у мовному сегменті Арабська є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 13 936 підписників, посідаючи 6 299 місце в категорії Релігія і духовність та 5 441 місце у регіоні Саудівська Аравія.

📊 Показники аудиторії та динаміка

З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 13 936 підписників.

За останніми даними від 26 липня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 279, а за останні 24 години на 10, загальне охоплення залишається високим.

  • Статус верифікації: Не верифікований
  • Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 16.70%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 6.14% реакцій від загальної кількості підписників.
  • Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 2 327 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 856 переглядів.
  • Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 8.

📝 Опис та контентна політика

Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
قناة تعنى بجديد الفقه وأصوله من قضايا وبحوث وأخبار وفوائد منتقاة بإدارة نخبة من المتخصصين

Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 27 липня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Релігія і духовність.

13 936
Підписники
+1024 години
+697 днів
+27930 день
Архів дописів
"والحقّ أن المذاهب الأربعة يجب أن تُعتبر بمجموعها مذهبًا واحدًا يمثِّل الفقه العام، وأن يكون كلّ واحد منها بمثابة الآراء المُختلِفة في المذهب الواحد، ولكي يُستفاد منها جميعًا في وقت واحد. فكلُّ مذهب وحده بمفرده لا يكفي حاجة الأمة ولا يُغني عن سواه، ولكنَّ مجموعَها لا يَضيق عن حاجاتها المستجِدّة إذا أَردَفَه الاجتهاد في اختيار الأفضل في كل مسألة جديدة" . الشيخ مصطفى الزرقا

إجماع الأشعرية على عدم اشتراط معرفة الأدلة الكلامية في الإيمان، وتحقيق في مسألة إيمان المقلد والمنع من التقليد في أصول الدين: جاء في رفع الحاجب للتاج السبكي (4/585): «عُزي إلى شيخنا أبي الحسن: أن إيمان المقلّد لا يصح، وأنكر الأستاذ أبو القاسم القُشَيري صحته عنه، ... ونحن نقول على تقدير ثبوته عنه: التقليد: [1] يطلق تارة بمعنى قَبُول قول الغير بغير حجّة، ويسمى اتباع العامي لإمامه تقليدًا على هذا، وهو العرف. [2] وتارة بمعنى الاعتقاد، والجازم لا الموجب. [1] والتقليد بالمعنى الأول قد يكون ظنًّا، وقد يكون وهمًا، كما في تقليد إِمام في فرع من الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه، ولا شك أن هذا لا يكفي في الإيمان عند الأشعري، وسائر الموحدين، ولعلّه مقصود الأشعري بقوله المقلد لا يصح أن يثبت عنه. [2] وأما التقليد بالمعنى الثاني، فكان أبي رحمه الله يقول: لم يقل أحد من علماء الإِسلام: إنه لا يكفي في الإيمان، إلا أبو هاشم من المعتزلة، وأنا أقول: إن هذا لا يتصور؛ فإن الإِنسان إذا مضى عليه زمن لا بد أن يحصل عنده دليل، وإن لم يكن على طريقة أهل الجدل، فإن فرض مصمم جازم، ولا دليل عنده، فهو الذي يكفره أبو هاشم، ولعلّه المنسوب إلى الأشعري، والصحيح أنه ليس بكافر، وأن الأشعري لم يقل بذلك. نعم اختلف أهل السُّنة في أنه هل هو عاصٍ، والأصح عند أبي حنيفة رحمه الله أنه مطيع. وعند آخرين أنه عاص، وهو الخلاف في وجوب النظر، فاعرفه. وإن قلنا: إنه عاص، وأن النظر واجب، فالواجب نظر ما، ولا يشترط نظر على طريقة المتكلمين كما عرفناك، وهذا لا خلاف فيه نعلمه ثابتًا عن أحد من سلف الأمّة». نقل آخر لإجماعهم من تشنيف المسامع، قال الزركشي: قال الأستاذ أبو منصور في (المقنع): أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بالله تعالى، وأنهم حشو الجنة للأخبار والإجماع فيه، لكن منهم من قال: لا بد من نظر عقلي في العقائد، وقد حصل لهم منه القدر الكافي، فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث الموجودات، وإن عجزوا عن التعبير عنه على اصطلاح المتكلمين، والعلم بالعبارة علم زائد لا يلزمهم». رأي الغزالي في المسألة، قال في المستصفى في شروط الاجتهاد: «القدر الواجب من هذه الجملة اعتقادٌ جازمٌ؛ إذ به يصير مسلما، والإسلام شرط المفتي لا محالة. فأما مجاوزة حد التقليد فيه إلى معرفة الدليل فليس بشرط أيضا لذاته، لكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد قرع سمعه أدلة خلق العالم وأوصاف الخالق وبعثة الرسل وإعجاز القرآن فإن كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله، وذلك محصل للمعرفة الحقيقية مجاوز بصاحبه حد التقليد،وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكلام فهذا من لوازم منصب الاجتهاد، حتى لو تصور مقلد محض في تصديق الرسول وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد في الفروع». حتى في المجتهد فما بالك في العامي. وليس الغرض الاستقصاء في المسألة.

قال البرماوي وفي شرحه على ألفيته: "وإنما أسقطت هذه المسألة من النظم -وهي في جمع الجوامع- لقلة جدواها. وكذا أسقطت مسألة (…) لوضوح المراد منها وقلة نفعها في الاستدلال ". وفيه فوائد: • اعتماده في ذكر المسائل على ما في جمع الجوامع، حتى عد الخروج عنه خروجا عن الأصل. • أنه ذكر المسألة في الشرح استطرادا مع أنه لم يوردها في النظم الذي يشرحه؛ كأنه أحب أن يبين لطالب ما تواضع الأصوليون على ذكره في هذا الموطن؛ وذلك حفاظا على السائد المشتهر في العلم. • أن الأصل في المسائل الأصولية المذكورة في ألفيته -وفي جمع الجوامع بالتبع- أنها مجدية نافعة.

يكاد يكون مذهب الإمام مالك أكثر مذهب يقع الخلل في نسبة الأقوال إليه من فقهاء المذاهب الأخرى، ولو تتبعها باحث لوجد نتائج كثيرة تصلح دراسة علمية في موضوع (الإخلال بالنقل..). وبالمقابل يكاد يكون المذهب الشافعي أقل المذاهب في ذلك. والله أعلم.

المحرر النسخة النهائية الوقفية.pdf75.45 MB

أحسن الله إليكم ونفع بكم د. أيمن. وهنا ضميمتانِ: - الأولى: أنَّ لشيخ الإسلام هنا تتمَّة مهمة؛ فقد قال: «وكثيرًا ما يترجح قول من الأقوال، يظن الظَّانُّ أنه خارج عنها، ويكون داخلا فيها». وهذا نظرٌ دقيق؛ لكثرة ما في المذاهب من الأقوال والرِّوايات والوجوه والاحتمالات. وبهذا تضيق الحاجة إلى الخروج عنها أكثر. - الثانية: لعلَّ الأولى أن يحرَّر الأصل العامُّ ثم يذكر الاستثناء تبعًا؛ فيقال: الأصل عدم جواز الخروج عن هذه المذاهب الأربعة ما أمكن، لانحصار الحق فيها في غالب الشريعة بالاتفاق؛ إلا في مسائل معدودة محصورة، قد يترجح لأهل الاجتهاد فيها قولٌ خارج الأربعة، مع مراعاة سبر المذاهب ما أمكن؛ فرُبَّ قول ظُنَّ أنه خارج عنها، وهو داخل فيها. وهذا التَّقرير بهذه الصياغة وإن لم يكن مخالفا لما تفضَّلتُم به؛ إلا أنه يجمع التنبيه على دلالتين: ١- التنبيه على خطر الأمر وضرورة الاحتراز والتحرِّي، وعدم التساهل في الخروج بدعاوى الاجتهاد. ٢- الإشارة إلى جواز الخروج في أحوالٍ قليلة نادرة هي على خلاف الأصل الغالب؛ بشرط صدور الاجتهاد من أهله، ووقوعه في محلِّه.

قال الجويني في «البرهان»: «فهذه مراتب تقاسيم البيان عنده [الإمام الشافعي]، فكأنه رضي الله عنه آثر ارتباط البيان بكتاب الله تعالى من كل وجه؛ ولهذا قال في صفة المفتى: "من عرف كتاب الله تعالى نصا واستنباطا استحق الإمامة في الدين". فهذا مسلك الشافعي في ترتيب مراتب البيان.».

هذا هو القول الوسط في تقليد الأربعة بين المانعين مطلقا والموجبين مطلقا وحاصله ان: ١.تقليد مذهب بعينه في العمل ليس بواجب ولا دليل على استحبابه بل هو في دائرة الجواز لا اكثر. ٢.الخروح عن الأربعة في مسائل معدودة لمذاهب خارجها ليس خرقا للإجماع لأن مذاهب الأربعة وإن اشتملت على غالب الحق فثمة مسائل - معدودة - فيها اقوال لغيرهم من أئمة الاجتهاد، كالحسن وعطاء والثوري والظاهري وغيرهم، أرجح دليلا وأقوى نظرا وأليق بعصرنا من اقوال الأربعة والمعتمد فيها. والله اعلم ايمن

المذاهب الأربعة وارثة لفقه السلف الصالح والحق لا يخرج عنها في الغالب قال ابن تيمية: "عامة ما يوجد من أقوال الصحابة والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة". وقال أيضا: "قول القائل: «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» إذا أراد بذلك أي: لا أتقيد بواحد بعينه دون الباقين، فقد أحسن في هذا الكلام، بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني لا أتقيد بها كلها، بل أخالفها، فهذا هو مخطئ في الغالب قطعا، إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في عامة الشريعة، ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين، كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع" «جامع المسائل لابن تيمية (8/ 442)

القرائن والنص: دراسة في المنهح الأصولي في فقه النص أيمن صالح طبعة مزيدة ومنقحة 2025 متاح للتنزيل: https://drive.google.com/fi
القرائن والنص: دراسة في المنهح الأصولي في فقه النص أيمن صالح طبعة مزيدة ومنقحة 2025 متاح للتنزيل: https://drive.google.com/file/d/1qeGr7C682w-lZv8eVm0rSnCa-G83gKU4/view?usp=sharing

قلت بل هي طريقة المذهب في الأيمان بإجرائها على ظاهر اللفظ لا على قصد اللافظ. وهذا بخلاف طريقة المالكية بإجرائها على القصد لا على الظاهر.

عبوس الزمان قال الغزالي في (البسيط): (كان بعض المُذَكِّرين في زماننا يلتمس من أهل المجلس تكرمة مالية، فلم تنجح طَلِبَتُه وطال انتظاره، فقال متبرما: "قد طلقتكم ثلاثا"، وكانت زوجته فيهم وهو لا يدري، فأفتى الإمام [أبو المعالي الجويني] بوقوع الطلاق). قال الغزالي: (وفي القلب منه شيء). قلت: النظر الذي يشير إليه الغزالي قوي جدا، ووقوع الطلاق في هذه الصورة بعيد، لكن الرجل واضح أن إمام الحرمين ضيقها عليه )) لكم أن تضعوا أنفسكم في موضع هذ المذكر - يذكّر الناس راغبا بما في أيديهم، على طريقة أبي زيد السروجي في مقامات الحريري. - وينزع جلباب الحياء في التماس التكرمة. - ثم يظهر التبرم مسودا وجه موعظته . - ويطلق زوجته فيمن طلق من جماعة الرجال والنساء الحاضرين المستفيدين. فلا مال ولا جاه ولا أجر ، أسأل الله العافية لي ولكم.

اطلع العلماء سابقًا على كتابَي أبي الحسين البصري: - (المعتمد). - و(شرح العمد) لشيخه القاضي عبدالجبار. من ذلك قال القرافي في «نفائس الأصول في شرح المحصول»: «وقال [أبو الحسين] نحوه في شرح كتاب ((العمد))، وفي ((المعتمد)) أحسن تلخيصا، لأنه صنعه بعده لنفسه، وذلك شرح ((للعمد)) التي هي كلام القاضي شيخه».

تنبيه في المكتبة الشاملة النسخة الرسمية: في كتاب تشنيف المسامع من بداية المجلد الثالث إلى ص3/75: ليست من كلام الزركشي، ولعله أضيف خطأ في الكتاب. ولست أدري هل الخطأ ممن أضاف الكتاب إلى الشاملة أو من نفس الطبعة؛ لأنه ليست عندي الطبعة الأولى من نشرة قرطبة

انفرادات_شيخ_الإسلام_ابن_تيمية_الفقهية_عن_الأئمة_الأربعة.pdf22.47 MB

قسوة القلب في النظر الفقهي مدارسة في مراعاة الفقهاء لأحوال القلوب د. عبد الرحمن العامر