مستجدات الفقه وأصوله - القناة
前往频道在 Telegram
قناة تعنى بجديد الفقه وأصوله من قضايا وبحوث وأخبار وفوائد منتقاة بإدارة نخبة من المتخصصين
显示更多📈 Telegram 频道 مستجدات الفقه وأصوله - القناة 的分析概览
频道 مستجدات الفقه وأصوله - القناة (@alfikh) 阿拉伯语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 13 936 名订阅者,在 宗教与灵性 类别中位列第 6 299,并在 沙特阿拉伯 地区排名第 5 441 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来,项目保持高速增长,吸引了 13 936 名订阅者。
根据 26 七月, 2026 的最新数据,频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 279,过去 24 小时变化为 10,整体触达仍然可观。
- 认证状态: 未认证
- 互动率 (ER): 平均受众互动率为 16.70%。内容发布后 24 小时内通常能获得 6.14% 的反应,占订阅者总量。
- 帖子覆盖: 每篇帖子平均可获得 2 327 次浏览,首日通常累积 856 次浏览。
- 互动与反馈: 受众积极参与,单帖平均反应数为 8。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台:
“قناة تعنى بجديد الفقه وأصوله من قضايا وبحوث وأخبار وفوائد منتقاة بإدارة نخبة من المتخصصين”
凭借高频更新(最新数据采集于 27 七月, 2026),频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动,使其成为 宗教与灵性 类别中的关键影响点。
13 936
订阅者
+1024 小时
+697 天
+27930 天
帖子存档
"والحقّ أن المذاهب الأربعة يجب أن تُعتبر بمجموعها مذهبًا واحدًا يمثِّل الفقه العام، وأن يكون كلّ واحد منها بمثابة الآراء المُختلِفة في المذهب الواحد، ولكي يُستفاد منها جميعًا في وقت واحد. فكلُّ مذهب وحده بمفرده لا يكفي حاجة الأمة ولا يُغني عن سواه، ولكنَّ مجموعَها لا يَضيق عن حاجاتها المستجِدّة إذا أَردَفَه الاجتهاد في اختيار الأفضل في كل مسألة جديدة" .
الشيخ مصطفى الزرقا
إجماع الأشعرية على عدم اشتراط معرفة الأدلة الكلامية في الإيمان، وتحقيق في مسألة إيمان المقلد والمنع من التقليد في أصول الدين:
جاء في رفع الحاجب للتاج السبكي (4/585):
«عُزي إلى شيخنا أبي الحسن: أن إيمان المقلّد لا يصح، وأنكر الأستاذ أبو القاسم القُشَيري صحته عنه، ...
ونحن نقول على تقدير ثبوته عنه: التقليد:
[1] يطلق تارة بمعنى قَبُول قول الغير بغير حجّة، ويسمى اتباع العامي لإمامه تقليدًا على هذا، وهو العرف.
[2] وتارة بمعنى الاعتقاد، والجازم لا الموجب.
[1] والتقليد بالمعنى الأول قد يكون ظنًّا، وقد يكون وهمًا، كما في تقليد إِمام في فرع من الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه، ولا شك أن هذا لا يكفي في الإيمان عند الأشعري، وسائر الموحدين، ولعلّه مقصود الأشعري بقوله المقلد لا يصح أن يثبت عنه.
[2] وأما التقليد بالمعنى الثاني، فكان أبي رحمه الله يقول: لم يقل أحد من علماء الإِسلام: إنه لا يكفي في الإيمان، إلا أبو هاشم من المعتزلة، وأنا أقول: إن هذا لا يتصور؛ فإن الإِنسان إذا مضى عليه زمن لا بد أن يحصل عنده دليل، وإن لم يكن على طريقة أهل الجدل، فإن فرض مصمم جازم، ولا دليل عنده، فهو الذي يكفره أبو هاشم، ولعلّه المنسوب إلى الأشعري، والصحيح أنه ليس بكافر، وأن الأشعري لم يقل بذلك.
نعم اختلف أهل السُّنة في أنه هل هو عاصٍ، والأصح عند أبي حنيفة رحمه الله أنه مطيع.
وعند آخرين أنه عاص، وهو الخلاف في وجوب النظر، فاعرفه.
وإن قلنا: إنه عاص، وأن النظر واجب، فالواجب نظر ما، ولا يشترط نظر على طريقة المتكلمين كما عرفناك، وهذا لا خلاف فيه نعلمه ثابتًا عن أحد من سلف الأمّة».
نقل آخر لإجماعهم من تشنيف المسامع، قال الزركشي:
قال الأستاذ أبو منصور في (المقنع): أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بالله تعالى، وأنهم حشو الجنة للأخبار والإجماع فيه، لكن منهم من قال: لا بد من نظر عقلي في العقائد، وقد حصل لهم منه القدر الكافي، فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث الموجودات، وإن عجزوا عن التعبير عنه على اصطلاح المتكلمين، والعلم بالعبارة علم زائد لا يلزمهم».
رأي الغزالي في المسألة، قال في المستصفى في شروط الاجتهاد:
«القدر الواجب من هذه الجملة اعتقادٌ جازمٌ؛ إذ به يصير مسلما، والإسلام شرط المفتي لا محالة.
فأما مجاوزة حد التقليد فيه إلى معرفة الدليل فليس بشرط أيضا لذاته، لكنه يقع من ضرورة منصب الاجتهاد فإنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد في العلم إلا وقد قرع سمعه أدلة خلق العالم وأوصاف الخالق وبعثة الرسل وإعجاز القرآن فإن كل ذلك يشتمل عليه كتاب الله، وذلك محصل للمعرفة الحقيقية مجاوز بصاحبه حد التقليد،وإن لم يمارس صاحبه صنعة الكلام فهذا من لوازم منصب الاجتهاد، حتى لو تصور مقلد محض في تصديق الرسول وأصول الإيمان لجاز له الاجتهاد في الفروع».
حتى في المجتهد فما بالك في العامي.
وليس الغرض الاستقصاء في المسألة.
قال البرماوي وفي شرحه على ألفيته:
"وإنما أسقطت هذه المسألة من النظم -وهي في جمع الجوامع- لقلة جدواها.
وكذا أسقطت مسألة (…) لوضوح المراد منها وقلة نفعها في الاستدلال ".
وفيه فوائد:
• اعتماده في ذكر المسائل على ما في جمع الجوامع، حتى عد الخروج عنه خروجا عن الأصل.
• أنه ذكر المسألة في الشرح استطرادا مع أنه لم يوردها في النظم الذي يشرحه؛ كأنه أحب أن يبين لطالب ما تواضع الأصوليون على ذكره في هذا الموطن؛ وذلك حفاظا على السائد المشتهر في العلم.
• أن الأصل في المسائل الأصولية المذكورة في ألفيته -وفي جمع الجوامع بالتبع- أنها مجدية نافعة.
Repost from تباريح معرفية
يكاد يكون مذهب الإمام مالك أكثر مذهب يقع الخلل في نسبة الأقوال إليه من فقهاء المذاهب الأخرى، ولو تتبعها باحث لوجد نتائج كثيرة تصلح دراسة علمية في موضوع (الإخلال بالنقل..).
وبالمقابل يكاد يكون المذهب الشافعي أقل المذاهب في ذلك.
والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم د. أيمن.
وهنا ضميمتانِ:
- الأولى: أنَّ لشيخ الإسلام هنا تتمَّة مهمة؛ فقد قال: «وكثيرًا ما يترجح قول من الأقوال، يظن الظَّانُّ أنه خارج عنها، ويكون داخلا فيها».
وهذا نظرٌ دقيق؛ لكثرة ما في المذاهب من الأقوال والرِّوايات والوجوه والاحتمالات. وبهذا تضيق الحاجة إلى الخروج عنها أكثر.
- الثانية: لعلَّ الأولى أن يحرَّر الأصل العامُّ ثم يذكر الاستثناء تبعًا؛ فيقال:
الأصل عدم جواز الخروج عن هذه المذاهب الأربعة ما أمكن، لانحصار الحق فيها في غالب الشريعة بالاتفاق؛ إلا في مسائل معدودة محصورة، قد يترجح لأهل الاجتهاد فيها قولٌ خارج الأربعة، مع مراعاة سبر المذاهب ما أمكن؛ فرُبَّ قول ظُنَّ أنه خارج عنها، وهو داخل فيها.
وهذا التَّقرير بهذه الصياغة وإن لم يكن مخالفا لما تفضَّلتُم به؛ إلا أنه يجمع التنبيه على دلالتين:
١- التنبيه على خطر الأمر وضرورة الاحتراز والتحرِّي، وعدم التساهل في الخروج بدعاوى الاجتهاد.
٢- الإشارة إلى جواز الخروج في أحوالٍ قليلة نادرة هي على خلاف الأصل الغالب؛ بشرط صدور الاجتهاد من أهله، ووقوعه في محلِّه.
قال الجويني في «البرهان»:
«فهذه مراتب تقاسيم البيان عنده [الإمام الشافعي]، فكأنه رضي الله عنه آثر ارتباط البيان بكتاب الله تعالى من كل وجه؛ ولهذا قال في صفة المفتى: "من عرف كتاب الله تعالى نصا واستنباطا استحق الإمامة في الدين". فهذا مسلك الشافعي في ترتيب مراتب البيان.».
هذا هو القول الوسط في تقليد الأربعة بين المانعين مطلقا والموجبين مطلقا وحاصله ان:
١.تقليد مذهب بعينه في العمل ليس بواجب ولا دليل على استحبابه بل هو في دائرة الجواز لا اكثر.
٢.الخروح عن الأربعة في مسائل معدودة لمذاهب خارجها ليس خرقا للإجماع لأن مذاهب الأربعة وإن اشتملت على غالب الحق فثمة مسائل - معدودة - فيها اقوال لغيرهم من أئمة الاجتهاد، كالحسن وعطاء والثوري والظاهري وغيرهم، أرجح دليلا وأقوى نظرا وأليق بعصرنا من اقوال الأربعة والمعتمد فيها.
والله اعلم
ايمن
المذاهب الأربعة وارثة لفقه السلف الصالح والحق لا يخرج عنها في الغالب
قال ابن تيمية:
"عامة ما يوجد من أقوال الصحابة والتابعين أو أكثر ذلك يوجد في مذاهب الأربعة".
وقال أيضا:
"قول القائل: «أنا لا أتقيد بأحد هذه المذاهب الأربعة» إذا أراد بذلك أي: لا أتقيد بواحد بعينه دون الباقين، فقد أحسن في هذا الكلام، بل هذا هو الصواب. وإذا أراد: أني لا أتقيد بها كلها، بل أخالفها، فهذا هو مخطئ في الغالب قطعا، إذ الحق لا يخرج عن هذه المذاهب الأربعة في عامة الشريعة، ولكن تنازع العلماء: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين، كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع"
«جامع المسائل لابن تيمية (8/ 442)
القرائن والنص: دراسة في المنهح الأصولي في فقه النص
أيمن صالح
طبعة مزيدة ومنقحة 2025
متاح للتنزيل:
https://drive.google.com/file/d/1qeGr7C682w-lZv8eVm0rSnCa-G83gKU4/view?usp=sharing
https://oyunulmesailjournal.com/wp-content/uploads/2026/07/d8afd8b9d988d989-d8a3d8b1d8b3d8b7d98ad8a9-d8a7d984d985d986d8b7d982-d8a7d984d8a3d8b5d988d984d98a-d8b9d986d8af-d8a7d984d8a5d985d8a7d985-d8a7d984d8b4d8a7d981d8b9d98a-d985d982d8a7d8b1d8a8d8a.pdf
بحث عن دعوى أرسطية المنطق الأصولي عند الإمام الشافعي: مقاربة نقدية.
انس القرباص
قلت بل هي طريقة المذهب في الأيمان بإجرائها على ظاهر اللفظ لا على قصد اللافظ. وهذا بخلاف طريقة المالكية بإجرائها على القصد لا على الظاهر.
Repost from عبد الله الداغستاني
عبوس الزمان
قال الغزالي في (البسيط): (كان بعض المُذَكِّرين في زماننا يلتمس من أهل المجلس تكرمة مالية، فلم تنجح طَلِبَتُه وطال انتظاره، فقال متبرما: "قد طلقتكم ثلاثا"، وكانت زوجته فيهم وهو لا يدري، فأفتى الإمام [أبو المعالي الجويني] بوقوع الطلاق). قال الغزالي: (وفي القلب منه شيء).
قلت: النظر الذي يشير إليه الغزالي قوي جدا، ووقوع الطلاق في هذه الصورة بعيد، لكن الرجل واضح أن إمام الحرمين ضيقها عليه ))
لكم أن تضعوا أنفسكم في موضع هذ المذكر
- يذكّر الناس راغبا بما في أيديهم، على طريقة أبي زيد السروجي في مقامات الحريري.
- وينزع جلباب الحياء في التماس التكرمة.
- ثم يظهر التبرم مسودا وجه موعظته .
- ويطلق زوجته فيمن طلق من جماعة الرجال والنساء الحاضرين المستفيدين.
فلا مال ولا جاه ولا أجر ، أسأل الله العافية لي ولكم.
اطلع العلماء سابقًا على كتابَي أبي الحسين البصري:
- (المعتمد).
- و(شرح العمد) لشيخه القاضي عبدالجبار.
من ذلك قال القرافي في «نفائس الأصول في شرح المحصول»: «وقال [أبو الحسين] نحوه في شرح كتاب ((العمد))، وفي ((المعتمد)) أحسن تلخيصا، لأنه صنعه بعده لنفسه، وذلك شرح ((للعمد)) التي هي كلام القاضي شيخه».
تنبيه في المكتبة الشاملة النسخة الرسمية:
في كتاب تشنيف المسامع من بداية المجلد الثالث إلى ص3/75: ليست من كلام الزركشي، ولعله أضيف خطأ في الكتاب.
ولست أدري هل الخطأ ممن أضاف الكتاب إلى الشاملة أو من نفس الطبعة؛ لأنه ليست عندي الطبعة الأولى من نشرة قرطبة
Repost from تحميل كتب جودة عالية📚
انفرادات_شيخ_الإسلام_ابن_تيمية_الفقهية_عن_الأئمة_الأربعة.pdf22.47 MB
Repost from تباريح معرفية
قسوة القلب في النظر الفقهي
مدارسة في مراعاة الفقهاء لأحوال القلوب
د. عبد الرحمن العامر
