فتاوى الشيخ فركوس
前往频道在 Telegram
قال ابن القيم رحمه الله : و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)
显示更多📈 Telegram 频道 فتاوى الشيخ فركوس 的分析概览
频道 فتاوى الشيخ فركوس (@ferkouss) 阿拉伯语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 13 677 名订阅者,在 宗教与灵性 类别中位列第 6 385,并在 沙特阿拉伯 地区排名第 5 507 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来,项目保持高速增长,吸引了 13 677 名订阅者。
根据 28 七月, 2026 的最新数据,频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 -111,过去 24 小时变化为 -4,整体触达仍然可观。
- 认证状态: 未认证
- 互动率 (ER): 平均受众互动率为 5.53%。内容发布后 24 小时内通常能获得 2.58% 的反应,占订阅者总量。
- 帖子覆盖: 每篇帖子平均可获得 757 次浏览,首日通常累积 353 次浏览。
- 互动与反馈: 受众积极参与,单帖平均反应数为 5。
- 主题关注点: 内容集中在 صَوم, فِطر, سَفَر, اِبن, صِيَام 等核心主题上。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台:
“قال ابن القيم رحمه الله :
و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)”
凭借高频更新(最新数据采集于 29 七月, 2026),频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动,使其成为 宗教与灵性 类别中的关键影响点。
13 677
订阅者
-424 小时
-377 天
-11130 天
帖子存档
13 677
الفتوى رقم: ٥٩٨
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم صَبْغِ بعضِ الشعرات أو أجزاءٍ مِنَ الشعر
السؤال:
هل يجوز للمرأة أَنْ تضع خطوطًا مصبوغةً مُنتشِرةً على شَعْرِهَا (Les Mèches)، وهي صبغةٌ خاصَّةٌ للشعر؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالظاهر أنه لا يجوز صَبْغُ بعضِ الشعرات أو أجزاءٍ مِنَ الشعر بألوانٍ مختلِفةٍ أو أَنْ تضعَ المرأةُ خطوطًا مصبوغةً بلونٍ مُغايِرٍ على عامَّةِ شعرِها؛ لأنَّ هذا الفعلَ ليس مِنْ زينتنا، بل فيه تقليدٌ للغرب وتشبُّهٌ برؤوس الكافرات والعاهرات، وتغييرٌ للخِلْقة، وعدَمُ تحقيقِ العدل في شَعْرِها، وقد ثَبَتَ في الحديث: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٨ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٠٧ مارس ٢٠٠٧م
(١) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبْس الشهرة (٤٠٣١) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٧١)، وصحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٥٩)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٢٦٩) وفي «صحيح الجامع الصغير» (٦١٤٩)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٤٧).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
13 677
الفتوى رقم: ٦٠١
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في تمشيط شعر المسلمة
السؤال:
ما حكمُ استقدام حلَّاقة النساء ـ أي صاحبة مَحَلٍّ لحِلاقة النساء ـ إلى البيت لتَمْشُطَ شعرَ العروس بأجرةٍ؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا مانِعَ أن تَمْشُطَ المسلمةُ المستقيمةُ شَعْرَ أختها وتُسرِّحَهُ لها؛ لأنَّ الأصل الجوازُ لدخوله في العادات لا في العبادات، ويُعَدُّ تجمُّلُ المرأةِ لزوجها وتزيُّنُها له مِن المستحَبَّات إذا لم يكن فيه تشبُّهٌ بهيئة الكافرات أو تسريحةِ العاهرات أو الفاسقات؛ فإنَّ التشبُّه بهنَّ في خصائصهنَّ لا يجوز شرعًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في أوَّل المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ جانفي ٢٠٠٧م
(١) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبْس الشهرة (٤٠٣١)، وأحمد (٥١١٤)، والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (١٩٨)، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٣٣٠١٦)، مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه ابن حجرٍ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٨٢)، وصحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٥٩)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٢٦٩)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٤٧).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
13 677
الفتوى رقم: ٦٠١
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في تمشيط شعر المسلمة
السؤال:
ما حكمُ استقدام حلَّاقة النساء ـ أي صاحبة مَحَلٍّ لحِلاقة النساء ـ إلى البيت لتَمْشُطَ شعرَ العروس بأجرةٍ؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا مانِعَ أن تَمْشُطَ المسلمةُ المستقيمةُ شَعْرَ أختها وتُسرِّحَهُ لها؛ لأنَّ الأصل الجوازُ لدخوله في العادات لا في العبادات، ويُعَدُّ تجمُّلُ المرأةِ لزوجها وتزيُّنُها له مِن المستحَبَّات إذا لم يكن فيه تشبُّهٌ بهيئة الكافرات أو تسريحةِ العاهرات أو الفاسقات؛ فإنَّ التشبُّه بهنَّ في خصائصهنَّ لا يجوز شرعًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في أوَّل المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ جانفي ٢٠٠٧م
(١) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبْس الشهرة (٤٠٣١)، وأحمد (٥١١٤)، والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (١٩٨)، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٣٣٠١٦)، مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه ابن حجرٍ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٨٢)، وصحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٥٩)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٢٦٩)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٤٧).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
13 677
الفتوى رقم: ٦٠١
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في تمشيط شعر المسلمة
السؤال:
ما حكمُ استقدام حلَّاقة النساء ـ أي صاحبة مَحَلٍّ لحِلاقة النساء ـ إلى البيت لتَمْشُطَ شعرَ العروس بأجرةٍ؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا مانِعَ أن تَمْشُطَ المسلمةُ المستقيمةُ شَعْرَ أختها وتُسرِّحَهُ لها؛ لأنَّ الأصل الجوازُ لدخوله في العادات لا في العبادات، ويُعَدُّ تجمُّلُ المرأةِ لزوجها وتزيُّنُها له مِن المستحَبَّات إذا لم يكن فيه تشبُّهٌ بهيئة الكافرات أو تسريحةِ العاهرات أو الفاسقات؛ فإنَّ التشبُّه بهنَّ في خصائصهنَّ لا يجوز شرعًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في أوَّل المحرَّم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ جانفي ٢٠٠٧م
(١) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبْس الشهرة (٤٠٣١)، وأحمد (٥١١٤)، والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (١٩٨)، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٣٣٠١٦)، مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه ابن حجرٍ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٨٢)، وصحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٥٩)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٢٦٩)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٤٧).
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
13 677
الفتوى رقم: ٦٠٣
الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - إنشاء عقد الزواج
في حكمِ قَبول المستقيمة بالزواج
مِن مُغترِبٍ ينوي العودةَ إلى بلده
السؤال:
أُخْتٌ مستقيمةٌ تقدَّمَ لخِطْبتها رجلٌ مقيمٌ في بلاد الكفر، فأخبرَتْه أنَّ الإقامةَ بها لا تجوز، فقال لها بأنه ـ بعد أن يُتِمَّ سنتين مِن العمل ويحصلَ على منحةِ التقاعد ـ يرجع إلى الجزائر، فهل تقبل به زوجًا وتنتظرُه أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمرأة بحَسَبِ حالها: فإذا كانت شابَّةً صغيرةَ السنِّ لا يُهْمِلها الخُطَّابُ ـ في الجملة ـ فأَنْصَحُها بأن تَتَرَيَّثَ حتَّى تُصيبَ زوجًا ممَّن يُرضى دينُه وخُلُقُه؛ لأنَّ المُقيم في بلاد الكفرِ المدَّةَ الطويلة لا يكون له عِلْمٌ بالدِّين والاستقامةُ على الهدى والتقوى إلَّا النَّزْرَ اليسير؛ إذ غالبًا ما ينطبع المغترِب بعادات ديار الكفر وخصائصِها؛ فيصعب على المستقيمة أن تحقِّق معه حياةً زوجيةً على النمط الذي يُرْضي اللهَ تعالى، بل يؤثِّر على دينها وسلوكها مع مرور الوقت.
أمَّا إذا كانت كبيرةً في السنِّ وقد لا يأتيها الخُطَّابُ، وأبدى هذا الخاطبُ صِدْقًا في الاستقامة على الدِّين وإظهارِ شعائره؛ فلها أن تقبل به وتنتظرَه حتَّى يرجعَ مِن بلاد الكفر.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٠ مِن ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٩ جانفي ٢٠٠٧م
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
13 677
الفتوى رقم: ٦١١
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
صفة الخمار الشرعي
السـؤال:
ما هي صفات الخمار الشرعي؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالخمار ينبغي أن يغطِّيَ رأسَ المرأة ويكون مُلْتَفًّا على الرقبة بحيث يُغطِّي الجُيُوبَ -وهي موضع القطع من الدرع والقميص- وكذا ما يتعلَّق بأسفل الذقن لقوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، ولَمَّا كانت تغطية الرقبة لا تتمُّ إلاَّ بجزءٍ من الذقن وجب دخوله فيه عملاً بقاعدة: «مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»، فإن أرادت الخروج والبروز من مسكنها فلا يكفي الدرع والخمار، ولا بدَّ لها فوق الخمار مِن مُلاءةٍ مِن فوق رأسها إلى ما أسفل سابغًا، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب: ٥٩]، وهذا كلُّه في حالة بروزها من مَنْزِلها، وكذلك حال استقبالها لأقارب الزوج وغيرهم من الأجانب الذين لا يساكنونها في محلٍّ واحدٍ، أمَّا في الصلاة فيَسَعُها أن تصلِّيَ بالدرع والخمار، بدون أن يكون عليها زخرفةٌ وزينةٌ، لكنَّ الأفضل لها في صلاتها أن تكون بثلاث قِطَعٍ: خمارٍ ودرعٍ وجلبابٍ.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٣ من ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٦م
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
13 677
الفتوى رقم: ٦١٤
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم تحديد النسل وقَطْعِ الإنجاب
السؤال:
أرادَتِ امرأةٌ أَنْ تَسْتَأْصِلَ رحِمَهَا أو أَنْ تربط المبيضين لتقطع الإنجابَ وتضع حدًّا له مؤبَّدًا بسببِ تَضَرُّرِها بالولادة؛ فهل يجوز لها ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاستئصالُ الرَّحِمِ إنما يجوز في حالةِ ما إذا كان بقاؤُه مُؤدِّيًا إلى هلاك البَدَن، كحُلُولِ وَرَمٍ خبيثٍ في جِدارِ الرَّحِمِ مثلًا يُخشى منه إتلافُ النفسِ بتَفاقُمِه إذا لم يُسْتَأْصَلْ؛ فجوازُ نَزْعِه مَبْنِيٌّ على الأخذ بأخَفِّ الضررين وأهونِ الشرَّين لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩﴾ [النساء]، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وبقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١).
أمَّا إذا كان ضرَرُها دون هلاكِ النفس أو إتلافِ عضوٍ بحيث يمكن مُعالَجتُه بعمومِ الأدوية فلا يجوز للمرأةِ تحديدُ نَسْلِها بالاستئصال بِنَزْعِ رحِمِها، وإنما يجوز لها أَنْ تُعالِجَ نَفْسَها وتُباعِدَ بين الولادات بتنظيمِ النَّسْلِ استبقاءً لوظيفةِ المرأةِ في الإنجاب، كما لها أَنْ تَسْتَعْمِلَ العوازلَ التي تحول دون الإنجاب في تلك الفترةِ حتَّى تَسْتَرْجِعَ قوَّتَها ويَزُولَ ضرَرُها؛ ذلك لأنَّ نَزْعَ الرحِمِ واستئصالَه تغييرٌ لخلقِ اللهِ تعالى مِن غيرِ مُوجِبٍ شرعيٍّ ولا إِذْنٍ، وهو محرَّمٌ بقوله تعالى ـ في بيانِ ما يدعو إليه إبليسُ بني آدَمَ ـ: ﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ﴾ [النساء: ١١٩]، وبلعنِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المغيِّراتِ لخلقِ الله تعالى(٢).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ فيفري ٢٠٠٧م
(١) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١) مِن حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال النوويُّ في الحديث رقم: (٣٢) مِن «الأربعين النووية»: «وله طُرُقٌ يَقْوى بعضُها ببَعْضٍ»، وقال ابنُ رجبٍ في «جامع العلوم والحِكَم» (٣٧٨): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦).
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «تفسير القرآن» باب: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] (٤٨٨٦)، ومسلمٌ في «اللباس والزينة» (٢١٢٥)، مِن حديث عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
13 677
الفتوى رقم: ٦١٤
الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة
في حكم تحديد النسل وقَطْعِ الإنجاب
السؤال:
أرادَتِ امرأةٌ أَنْ تَسْتَأْصِلَ رحِمَهَا أو أَنْ تربط المبيضين لتقطع الإنجابَ وتضع حدًّا له مؤبَّدًا بسببِ تَضَرُّرِها بالولادة؛ فهل يجوز لها ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاستئصالُ الرَّحِمِ إنما يجوز في حالةِ ما إذا كان بقاؤُه مُؤدِّيًا إلى هلاك البَدَن، كحُلُولِ وَرَمٍ خبيثٍ في جِدارِ الرَّحِمِ مثلًا يُخشى منه إتلافُ النفسِ بتَفاقُمِه إذا لم يُسْتَأْصَلْ؛ فجوازُ نَزْعِه مَبْنِيٌّ على الأخذ بأخَفِّ الضررين وأهونِ الشرَّين لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩﴾ [النساء]، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وبقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١).
أمَّا إذا كان ضرَرُها دون هلاكِ النفس أو إتلافِ عضوٍ بحيث يمكن مُعالَجتُه بعمومِ الأدوية فلا يجوز للمرأةِ تحديدُ نَسْلِها بالاستئصال بِنَزْعِ رحِمِها، وإنما يجوز لها أَنْ تُعالِجَ نَفْسَها وتُباعِدَ بين الولادات بتنظيمِ النَّسْلِ استبقاءً لوظيفةِ المرأةِ في الإنجاب، كما لها أَنْ تَسْتَعْمِلَ العوازلَ التي تحول دون الإنجاب في تلك الفترةِ حتَّى تَسْتَرْجِعَ قوَّتَها ويَزُولَ ضرَرُها؛ ذلك لأنَّ نَزْعَ الرحِمِ واستئصالَه تغييرٌ لخلقِ اللهِ تعالى مِن غيرِ مُوجِبٍ شرعيٍّ ولا إِذْنٍ، وهو محرَّمٌ بقوله تعالى ـ في بيانِ ما يدعو إليه إبليسُ بني آدَمَ ـ: ﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ﴾ [النساء: ١١٩]، وبلعنِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المغيِّراتِ لخلقِ الله تعالى(٢).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١ صفر ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ فيفري ٢٠٠٧م
(١) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١) مِن حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال النوويُّ في الحديث رقم: (٣٢) مِن «الأربعين النووية»: «وله طُرُقٌ يَقْوى بعضُها ببَعْضٍ»، وقال ابنُ رجبٍ في «جامع العلوم والحِكَم» (٣٧٨): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦).
(٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «تفسير القرآن» باب: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] (٤٨٨٦)، ومسلمٌ في «اللباس والزينة» (٢١٢٥)، مِن حديث عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.
فتاوى الشيخ فركوس:
قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس
https://telegram.me/ferkouss
