es
Feedback
فتاوى الشيخ فركوس

فتاوى الشيخ فركوس

Ir al canal en Telegram

قال ابن القيم رحمه الله : ‏و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)

Mostrar más

📈 Análisis del canal de Telegram فتاوى الشيخ فركوس

El canal فتاوى الشيخ فركوس (@ferkouss) en el segmento lingüístico de Árabe es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 13 677 suscriptores, ocupando la posición 6 385 en la categoría Religión y espiritualidad y el puesto 5 507 en la región Arabia Saudí.

📊 Métricas de audiencia y dinámica

Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 13 677 suscriptores.

Según los últimos datos del 28 julio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -111, y en las últimas 24 horas de -4, conservando un alto alcance.

  • Estado de verificación: No verificado
  • Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 5.53%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 2.58% de reacciones respecto al total de suscriptores.
  • Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 757 visualizaciones. En el primer día suele acumular 353 visualizaciones.
  • Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 5.
  • Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como صَوم, فِطر, سَفَر, اِبن, صِيَام.

📝 Descripción y política de contenido

El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
قال ابن القيم رحمه الله : ‏و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)

Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 29 julio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Religión y espiritualidad.

13 677
Suscriptores
-424 horas
-377 días
-11130 días
Archivo de publicaciones
sticker.webp0.65 KB

sticker.webp0.36 KB

الفتوى رقم: ٥٩٨ الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة في حكم صَبْغِ بعضِ الشعرات أو أجزاءٍ مِنَ الشعر السؤال: هل يجوز للمرأة أَنْ تضع خطوطًا مصبوغةً مُنتشِرةً على شَعْرِهَا (Les Mèches)، وهي صبغةٌ خاصَّةٌ للشعر؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالظاهر أنه لا يجوز صَبْغُ بعضِ الشعرات أو أجزاءٍ مِنَ الشعر بألوانٍ مختلِفةٍ أو أَنْ تضعَ المرأةُ خطوطًا مصبوغةً بلونٍ مُغايِرٍ على عامَّةِ شعرِها؛ لأنَّ هذا الفعلَ ليس مِنْ زينتنا، بل فيه تقليدٌ للغرب وتشبُّهٌ برؤوس الكافرات والعاهرات، وتغييرٌ للخِلْقة، وعدَمُ تحقيقِ العدل في شَعْرِها، وقد ثَبَتَ في الحديث: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١). والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٨ صفر ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٠٧ مارس ٢٠٠٧م   (١) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبْس الشهرة (٤٠٣١) مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه ابنُ حجرٍ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٧١)، وصحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٥٩)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٢٦٩) وفي «صحيح الجامع الصغير» (٦١٤٩)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٤٧). فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

AnimatedSticker.tgs0.24 KB

فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

sticker.webp0.39 KB

الفتوى رقم: ٦٠١ الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة في تمشيط شعر المسلمة السؤال: ما حكمُ استقدام حلَّاقة النساء ـ أي صاحبة مَحَلٍّ لحِلاقة النساء ـ إلى البيت لتَمْشُطَ شعرَ العروس بأجرةٍ؟ وبارك الله فيكم. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فلا مانِعَ أن تَمْشُطَ المسلمةُ المستقيمةُ شَعْرَ أختها وتُسرِّحَهُ لها؛ لأنَّ الأصل الجوازُ لدخوله في العادات لا في العبادات، ويُعَدُّ تجمُّلُ المرأةِ لزوجها وتزيُّنُها له مِن المستحَبَّات إذا لم يكن فيه تشبُّهٌ بهيئة الكافرات أو تسريحةِ العاهرات أو الفاسقات؛ فإنَّ التشبُّه بهنَّ في خصائصهنَّ لا يجوز شرعًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١). والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في أوَّل المحرَّم ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٢٠ جانفي ٢٠٠٧م   (١) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبْس الشهرة (٤٠٣١)، وأحمد (٥١١٤)، والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (١٩٨)، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٣٣٠١٦)، مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه ابن حجرٍ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٨٢)، وصحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٥٩)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٢٦٩)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٤٧). فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

الفتوى رقم: ٦٠١ الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة في تمشيط شعر المسلمة السؤال: ما حكمُ استقدام حلَّاقة النساء ـ أي صاحبة مَحَلٍّ لحِلاقة النساء ـ إلى البيت لتَمْشُطَ شعرَ العروس بأجرةٍ؟ وبارك الله فيكم. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فلا مانِعَ أن تَمْشُطَ المسلمةُ المستقيمةُ شَعْرَ أختها وتُسرِّحَهُ لها؛ لأنَّ الأصل الجوازُ لدخوله في العادات لا في العبادات، ويُعَدُّ تجمُّلُ المرأةِ لزوجها وتزيُّنُها له مِن المستحَبَّات إذا لم يكن فيه تشبُّهٌ بهيئة الكافرات أو تسريحةِ العاهرات أو الفاسقات؛ فإنَّ التشبُّه بهنَّ في خصائصهنَّ لا يجوز شرعًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١). والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في أوَّل المحرَّم ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٢٠ جانفي ٢٠٠٧م   (١) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبْس الشهرة (٤٠٣١)، وأحمد (٥١١٤)، والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (١٩٨)، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٣٣٠١٦)، مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه ابن حجرٍ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٨٢)، وصحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٥٩)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٢٦٩)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٤٧). فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

sticker.webp0.39 KB

الفتوى رقم: ٦٠١ الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة في تمشيط شعر المسلمة السؤال: ما حكمُ استقدام حلَّاقة النساء ـ أي صاحبة مَحَلٍّ لحِلاقة النساء ـ إلى البيت لتَمْشُطَ شعرَ العروس بأجرةٍ؟ وبارك الله فيكم. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فلا مانِعَ أن تَمْشُطَ المسلمةُ المستقيمةُ شَعْرَ أختها وتُسرِّحَهُ لها؛ لأنَّ الأصل الجوازُ لدخوله في العادات لا في العبادات، ويُعَدُّ تجمُّلُ المرأةِ لزوجها وتزيُّنُها له مِن المستحَبَّات إذا لم يكن فيه تشبُّهٌ بهيئة الكافرات أو تسريحةِ العاهرات أو الفاسقات؛ فإنَّ التشبُّه بهنَّ في خصائصهنَّ لا يجوز شرعًا لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١). والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في أوَّل المحرَّم ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٢٠ جانفي ٢٠٠٧م   (١) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبْس الشهرة (٤٠٣١)، وأحمد (٥١١٤)، والطحاويُّ في «مشكل الآثار» (١٩٨)، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٣٣٠١٦)، مِن حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه ابن حجرٍ في «فتح الباري» (١٠/ ٢٨٢)، وصحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٥٩)، والألبانيُّ في «الإرواء» (١٢٦٩)، وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٣٤٧). فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

sticker.webp0.41 KB

الفتوى رقم: ٦٠٣ الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - إنشاء عقد الزواج في حكمِ قَبول المستقيمة بالزواج مِن مُغترِبٍ ينوي العودةَ إلى بلده السؤال: أُخْتٌ مستقيمةٌ تقدَّمَ لخِطْبتها رجلٌ مقيمٌ في بلاد الكفر، فأخبرَتْه أنَّ الإقامةَ بها لا تجوز، فقال لها بأنه ـ بعد أن يُتِمَّ سنتين مِن العمل ويحصلَ على منحةِ التقاعد ـ يرجع إلى الجزائر، فهل تقبل به زوجًا وتنتظرُه أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالمرأة بحَسَبِ حالها: فإذا كانت شابَّةً صغيرةَ السنِّ لا يُهْمِلها الخُطَّابُ ـ في الجملة ـ فأَنْصَحُها بأن تَتَرَيَّثَ حتَّى تُصيبَ زوجًا ممَّن يُرضى دينُه وخُلُقُه؛ لأنَّ المُقيم في بلاد الكفرِ المدَّةَ الطويلة لا يكون له عِلْمٌ بالدِّين والاستقامةُ على الهدى والتقوى إلَّا النَّزْرَ اليسير؛ إذ غالبًا ما ينطبع المغترِب بعادات ديار الكفر وخصائصِها؛ فيصعب على المستقيمة أن تحقِّق معه حياةً زوجيةً على النمط الذي يُرْضي اللهَ تعالى، بل يؤثِّر على دينها وسلوكها مع مرور الوقت. أمَّا إذا كانت كبيرةً في السنِّ وقد لا يأتيها الخُطَّابُ، وأبدى هذا الخاطبُ صِدْقًا في الاستقامة على الدِّين وإظهارِ شعائره؛ فلها أن تقبل به وتنتظرَه حتَّى يرجعَ مِن بلاد الكفر. والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٢٠ مِن ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ: ٩ جانفي ٢٠٠٧م فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

sticker.webp0.39 KB

الفتوى رقم: ٦١١ الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة صفة الخمار الشرعي السـؤال: ما هي صفات الخمار الشرعي؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فالخمار ينبغي أن يغطِّيَ رأسَ المرأة ويكون مُلْتَفًّا على الرقبة بحيث يُغطِّي الجُيُوبَ -وهي موضع القطع من الدرع والقميص- وكذا ما يتعلَّق بأسفل الذقن لقوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، ولَمَّا كانت تغطية الرقبة لا تتمُّ إلاَّ بجزءٍ من الذقن وجب دخوله فيه عملاً بقاعدة: «مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»، فإن أرادت الخروج والبروز من مسكنها فلا يكفي الدرع والخمار، ولا بدَّ لها فوق الخمار مِن مُلاءةٍ مِن فوق رأسها إلى ما أسفل سابغًا، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب: ٥٩]، وهذا كلُّه في حالة بروزها من مَنْزِلها، وكذلك حال استقبالها لأقارب الزوج وغيرهم من الأجانب الذين لا يساكنونها في محلٍّ واحدٍ، أمَّا في الصلاة فيَسَعُها أن تصلِّيَ بالدرع والخمار، بدون أن يكون عليها زخرفةٌ وزينةٌ، لكنَّ الأفضل لها في صلاتها أن تكون بثلاث قِطَعٍ: خمارٍ ودرعٍ وجلبابٍ. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٣ من ذي الحجَّة ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ: ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٦م فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

sticker.webp0.39 KB

sticker.webp0.41 KB

الفتوى رقم: ٦١٤ الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة في حكم تحديد النسل وقَطْعِ الإنجاب السؤال: أرادَتِ امرأةٌ أَنْ تَسْتَأْصِلَ رحِمَهَا أو أَنْ تربط المبيضين لتقطع الإنجابَ وتضع حدًّا له مؤبَّدًا بسببِ تَضَرُّرِها بالولادة؛ فهل يجوز لها ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فاستئصالُ الرَّحِمِ إنما يجوز في حالةِ ما إذا كان بقاؤُه مُؤدِّيًا إلى هلاك البَدَن، كحُلُولِ وَرَمٍ خبيثٍ في جِدارِ الرَّحِمِ مثلًا يُخشى منه إتلافُ النفسِ بتَفاقُمِه إذا لم يُسْتَأْصَلْ؛ فجوازُ نَزْعِه مَبْنِيٌّ على الأخذ بأخَفِّ الضررين وأهونِ الشرَّين لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩﴾ [النساء]، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وبقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١). أمَّا إذا كان ضرَرُها دون هلاكِ النفس أو إتلافِ عضوٍ بحيث يمكن مُعالَجتُه بعمومِ الأدوية فلا يجوز للمرأةِ تحديدُ نَسْلِها بالاستئصال بِنَزْعِ رحِمِها، وإنما يجوز لها أَنْ تُعالِجَ نَفْسَها وتُباعِدَ بين الولادات بتنظيمِ النَّسْلِ استبقاءً لوظيفةِ المرأةِ في الإنجاب، كما لها أَنْ تَسْتَعْمِلَ العوازلَ التي تحول دون الإنجاب في تلك الفترةِ حتَّى تَسْتَرْجِعَ قوَّتَها ويَزُولَ ضرَرُها؛ ذلك لأنَّ نَزْعَ الرحِمِ واستئصالَه تغييرٌ لخلقِ اللهِ تعالى مِن غيرِ مُوجِبٍ شرعيٍّ ولا إِذْنٍ، وهو محرَّمٌ بقوله تعالى ـ في بيانِ ما يدعو إليه إبليسُ بني آدَمَ ـ: ﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ﴾ [النساء: ١١٩]، وبلعنِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المغيِّراتِ لخلقِ الله تعالى(٢). والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١ صفر ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ١٩ فيفري ٢٠٠٧م (١) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١) مِن حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال النوويُّ في الحديث رقم: (٣٢) مِن «الأربعين النووية»: «وله طُرُقٌ يَقْوى بعضُها ببَعْضٍ»، وقال ابنُ رجبٍ في «جامع العلوم والحِكَم» (٣٧٨): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦). (٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «تفسير القرآن» باب: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] (٤٨٨٦)، ومسلمٌ في «اللباس والزينة» (٢١٢٥)، مِن حديث عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه. فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

الفتوى رقم: ٦١٤ الصنف: فتاوى الأسرة - المرأة في حكم تحديد النسل وقَطْعِ الإنجاب السؤال: أرادَتِ امرأةٌ أَنْ تَسْتَأْصِلَ رحِمَهَا أو أَنْ تربط المبيضين لتقطع الإنجابَ وتضع حدًّا له مؤبَّدًا بسببِ تَضَرُّرِها بالولادة؛ فهل يجوز لها ذلك؟ وجزاكم اللهُ خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فاستئصالُ الرَّحِمِ إنما يجوز في حالةِ ما إذا كان بقاؤُه مُؤدِّيًا إلى هلاك البَدَن، كحُلُولِ وَرَمٍ خبيثٍ في جِدارِ الرَّحِمِ مثلًا يُخشى منه إتلافُ النفسِ بتَفاقُمِه إذا لم يُسْتَأْصَلْ؛ فجوازُ نَزْعِه مَبْنِيٌّ على الأخذ بأخَفِّ الضررين وأهونِ الشرَّين لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩﴾ [النساء]، وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وبقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١). أمَّا إذا كان ضرَرُها دون هلاكِ النفس أو إتلافِ عضوٍ بحيث يمكن مُعالَجتُه بعمومِ الأدوية فلا يجوز للمرأةِ تحديدُ نَسْلِها بالاستئصال بِنَزْعِ رحِمِها، وإنما يجوز لها أَنْ تُعالِجَ نَفْسَها وتُباعِدَ بين الولادات بتنظيمِ النَّسْلِ استبقاءً لوظيفةِ المرأةِ في الإنجاب، كما لها أَنْ تَسْتَعْمِلَ العوازلَ التي تحول دون الإنجاب في تلك الفترةِ حتَّى تَسْتَرْجِعَ قوَّتَها ويَزُولَ ضرَرُها؛ ذلك لأنَّ نَزْعَ الرحِمِ واستئصالَه تغييرٌ لخلقِ اللهِ تعالى مِن غيرِ مُوجِبٍ شرعيٍّ ولا إِذْنٍ، وهو محرَّمٌ بقوله تعالى ـ في بيانِ ما يدعو إليه إبليسُ بني آدَمَ ـ: ﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ﴾ [النساء: ١١٩]، وبلعنِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المغيِّراتِ لخلقِ الله تعالى(٢). والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١ صفر ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ١٩ فيفري ٢٠٠٧م (١) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١) مِن حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. قال النوويُّ في الحديث رقم: (٣٢) مِن «الأربعين النووية»: «وله طُرُقٌ يَقْوى بعضُها ببَعْضٍ»، وقال ابنُ رجبٍ في «جامع العلوم والحِكَم» (٣٧٨): «وهو كما قال». والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦). (٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «تفسير القرآن» باب: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧] (٤٨٨٦)، ومسلمٌ في «اللباس والزينة» (٢١٢٥)، مِن حديث عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه. فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

AnimatedSticker.tgs0.24 KB