ru
Feedback
فتاوى الشيخ فركوس

فتاوى الشيخ فركوس

Открыть в Telegram

قال ابن القيم رحمه الله : ‏و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)

Больше

📈 Аналитический обзор Telegram-канала فتاوى الشيخ فركوس

Канал فتاوى الشيخ فركوس (@ferkouss) языкового сегмента Арабский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 13 468 подписчиков, занимая 6 397 место в категории Религия и духовность и 5 524 место в регионе Саудовская Аравия.

📊 Показатели аудитории и динамика

С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 13 468 подписчиков.

Согласно последним данным от 18 сентября, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило -128, а за последние 24 часа — -6, при этом общий охват остаётся высоким.

  • Статус верификации: Не верифицирован
  • Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 11.35%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 2.67% реакций от общего числа подписчиков.
  • Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 1 528 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 359 просмотров.
  • Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 1.
  • Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как صَوم, فِطر, سَفَر, اِبن, صِيَام.

📝 Описание и контентная политика

Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
قال ابن القيم رحمه الله : ‏و تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو .(بدائع التفسير (2/416)

Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 19 сентября, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Религия и духовность.

13 468
Подписчики
-624 часа
-357 дней
-12830 дней
Архив постов
الفتوى رقم: ٥٦٨ الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الخِطبة في حكم مراسلة الأجنبيات عبر الإنترنت للزواج السؤال: هل يجوز مراسَلةُ الأجنبيات عن طريق الإنترنت للتعرُّف والزواج؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فمراسَلةُ المرأةِ الأجنبيةِ وتكليمُها ولو بحُجَّةِ التعرُّف أو دعوى الزواجِ غيرُ جائزةٍ شرعًا، سواءٌ بالوسائل العاديَّة أو عبر الإنترنت؛ لِمَا في ذلك مِن فتحِ باب الفتنة، وتوليدِ دوافعَ غريزيةٍ تبعث في النفس حُبَّ الْتِمَاسِ سُبُلِ اللقاءِ والاتِّصال، وما يترتَّب على ذلك مِن محاذيرَ لا يُصان فيها العِرْضُ ولا يُحفظ بها الدِّين، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢)؛ ذلك لأنه مهما احترز مِن الشيطان وعداوتِه له في موضعِ المفسدة فإنه يُوقِعه في المحظور بإغرائه بها وإغرائها به، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦﴾ [فاطر]، وقال تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّۢۚ بِئۡسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلٗا ٥٠﴾ [الكهف]. هذا، والأصلُ وجوبُ إبعادِ مفسدةِ الفتنة والإثارة، ودرؤُها مقدَّمٌ على مصلحةِ التعرُّف والزواج؛ عملًا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ». والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٤ مِن ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ: ٥ ديسمبر ٢٠٠٦م (١) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ ما يُتَّقى مِن شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلمٌ في «الرقاق» (٢/ ١٢٥٦) رقم: (٢٧٤٠)، والترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، وابن ماجه في «الفتن» باب فتنة النساء (٣٩٩٨)، وأحمد (٢١٧٤٦)، مِن حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذيُّ ـ أيضًا ـ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، مِن حديث سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه. (٢) أخرجه مسلمٌ في «الرقاق» (٢/ ١٢٥٦) رقم: (٢٧٤٢)، والترمذيُّ في «الفتن» بابُ ما جاء ما أخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَه بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة (٢١٩١)، وابن حبَّان (٣٢٢١)، وأحمد (١١١٤٣)، والبيهقيُّ (٦٧٤٦)، مِن حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه. فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

الفتوى رقم: ٥٨٥ الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج حكم التّجوال بالعروس مع مجموعةٍ مِن السيَّارات يومَ الزفاف السؤال: هل يجوز التَّجْوالُ بمَوْكب العروس (أي: الزوجة) يومَ زِفافها إلى العريس، وعدمُ اختصار الطريقِ بها إلى بيت زوجها؟ وهل تجوز أصواتُ مُنبِّهات السيَّارات أثناء سيرِ هذا الموكب؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فإذا كان التَّجوالُ بالعروس مِن باب الإعلان عن النكاح فلا بأس بذلك، بشرطِ أن لا يكون فيه مخالَفاتٌ شرعيةٌ: كبُرُوز النساء متكشِّفاتٍ على السيَّارات، وما يصحب ذلك مِن مختلَف المزاميرِ والطبول والمنبِّهات التي تُزْعِج الناسَ عمومًا وفي فترات القَيْلُولة خصوصًا؛ فإنَّ مثل هذا إضرارٌ يُلْحَق بالناس، والضَّرَرُ ينبغي أن يُزالَ، كما جاء في حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١). أمَّا إذا استُعْمِلَتِ المنبِّهاتُ عند الوصول إلى بيت العريس تنبيهًا على المجيء؛ ففي هذه الحال يجوز ذلك لبعثِ الاستعداد في نَفْسِ الزوج وإدخالِ الغبطة والسرور على عائلته. والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٣ صفر ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٠٧م (١) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠)، وأحمد (٢٢٧٧٨)، مِن حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه. وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام» بابُ مَن بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤١)، وأحمد (٢٨٦٥)، مِن حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٨٩٦) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠). فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

sticker.webp0.41 KB

sticker.webp0.36 KB

sticker.webp0.41 KB

 الفتوى رقم: ٥٨٦ الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج حكم توزيع الحلوى «المقروط» صبيحةَ الزفاف بعد البناء السؤال: «المَقْرُوط» حلوى تُعْطَى وتُوَزَّع صبيحةَ زِفاف المرأة إن ظهر أنَّ العروس بِكْرٌ بعد البناء بها، وإلاَّ فلا، فما حكمُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فإذا كان ذلك مصحوبًا بِمثلِ هذا الاعتقادِ فإنَّه لا يصحُّ، فَإِنْ خلا مِن هذا الاعتقادِ فمعلومٌ أنَّ الحلوى مِن مُتمِّمَات السرور؛ فهي ـ بهذا الاعتبارِ ـ عادةٌ مُعبِّرةٌ عن الفرحة فلا بأس بها. والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٣ صفر ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٠٧م فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

sticker.webp0.41 KB

هذه قناة سلفية تنشر للعلماء السلف لمن أراد الإشتراك حتى يعم العلم وينتشر ا الخير https://youtube.com/@zadalmohajir1405?si=eTrAxiTVHThKOsB6

sticker.webp0.65 KB

الفتوى رقم: ٥٨٧ الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج حكم استعمال شريط الأناشيد في العرس السؤال: هل يجوز استعمالُ شريط الأناشيد في العرس؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فإن خَلَتْ هذه الأناشيدُ أو الغناءُ مِن مزاميرِ الطَّرَبِ وآلاتِه ما عدا الدُّفَّ المرخَّصَ فيه، وتَجَرَّدَتْ كلماتُها مِن وصفٍ للخُدُود والخمور والخواصر وذِكْرٍ للفُجُور، وكان إعلانُ النكاح بين النساء، والمُنْشِدةُ منهنَّ ـ حقيقةً أو بالشريط ـ فبهذه الشروطِ السابقة أرجو أن يصحَّ ذلك(١) لِما ثَبَتَ عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ! مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ»»(٢)، وعن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعوِّذٍ رضي الله عنهما قالت: «جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: «وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ»، فَقَالَ: «دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ»»(٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الصَّوْتُ بِالدُّفِّ»(٤). والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٣ صفر ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٠٧م (١) يبقى الحَظْرُ على الرجال، فكما أنه لا يجوز لهم الدخولُ على النساء لا يجوز لهم أن يسمعوا أشرطةَ النساءِ إلَّا ما حَصَلَ مصادَفةً في الدخول والاستماع، والله أعْلَمُ. (٢) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب النسوة اللاتي يُهْدِين المرأةَ إلى زوجها (٥١٦٢) مِن حديث عائشة رضي الله عنها. (٣) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب ضربِ الدُّفِّ في النكاح والوليمة (٥١٤٧) عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعوِّذٍ رضي الله عنهما. (٤) أخرجه الترمذيُّ في «النكاح» بابُ ما جاء في إعلان النكاح (١٠٨٨)، والنسائيُّ في «النكاح» بابُ إعلان النكاح بالصوت وضربِ الدفِّ (٣٣٦٩)، وابن ماجه في «النكاح» باب إعلان النكاح (١٨٩٦)، وأحمد في «مسنده» (١٥٤٥١)، مِن حديث محمَّد بن حاطبٍ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٥٠) رقم: (١٩٩٤) وفي «آداب الزفاف» (١١١). فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

الفتوى رقم: ٥٨٨ الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج حكم إطلاق البارود أو الرصاص قَصْدَ إعلان النكاح والتعبيرِ عن الفرحة السؤال: هل يجوز في العرس إطلاقُ البارود أو الرصاص قَصْدَ إعلان النكاح والتعبيرِ عن الفرحة؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فإنَّ ضَرْب البارود أو الرصاص يختلف باختلاف المعتقَد: فإن كان يُضْرَب قصدًا لدفعِ العَين أو الجنِّ وما إلى ذلك، أو كان يُوقِع في مفسدةٍ؛ فإنَّه يُمْنَع للاعتقاد الفاسد وللضرر المتوقَّع؛ لأنَّ «الدَّفْعَ أَسْهَلُ مِنَ الرَّفْعِ». أمَّا إذا خلا مِن ذلك وكان المرادُ به الإعلانَ عن النكاح بوسيلة البارود لانتشار صوتِ طَلَقَاته فأرجو أن يصحَّ لعمومِ الإعلان الذي يحصل بالدُّفِّ وبغيره في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»(١)، وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ»(٢). والمسألة ترجع إلى عُرْف الناس ومُعتقَدِهم، فعلى السائل أن يَتَبيَّن عُرْفَ بلدِه، ويَدَعَ كلَّ ما مِن شأنه أن يَقْدَحَ في عقيدته أو يَتَسَبَّبَ في إضرارِ نَفْسِه أو غيرِه، فإِنْ شكَّ في ذلك فلْيَعْمَلْ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»(٣). والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٣ صفر ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٠٧م (١) أخرجه ابن حبَّان (٤٠٦٦)، وأحمد (١٦١٣٠)، والبيهقيُّ (١٥٠٥٢)، مِن حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مرفوعًا. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «آداب الزفاف» (١٨٤) وفي «صحيح الجامع» (١٠٧٢). (٢) أخرجه الترمذيُّ في «النكاح» بابُ ما جاء في إعلان النكاح (١٠٨٨)، والنسائيُّ في «النكاح» بابُ إعلان النكاح بالصوت وضربِ الدفِّ (٣٣٦٩)، وابن ماجه في «النكاح» باب إعلان النكاح (١٨٩٦)، وأحمد في «مسنده» (١٥٤٥١)، مِن حديث محمَّد بن حاطبٍ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٥٠) رقم: (١٩٩٤) وفي «آداب الزفاف» (١١١). (٣) أخرجه الترمذيُّ في «صفة القيامة» (٢٥١٨)، والنسائيُّ في «الأشربة» باب الحثِّ على ترك الشُّبُهات (٥٧١١)، والدارميُّ (٢٤٣٧)، والحاكم (٢١٦٩)، وأحمد (١٧٢٧)، مِن حديث الحسن بن عليٍّ رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٣/ ١٦٩) والألبانيُّ في «الإرواء» (١/ ٤٤) رقم: (١٢) وفي «صحيح الجامع» (٣٣٧٧)، والوادعيُّ في «الصحيح المسند» (٣١٨). فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

sticker.webp0.39 KB

فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

sticker.webp0.41 KB

الفتوى رقم: ٥٦٨ الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - الخِطبة في حكم مراسلة الأجنبيات عبر الإنترنت للزواج السؤال: هل يجوز مراسَلةُ الأجنبيات عن طريق الإنترنت للتعرُّف والزواج؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فمراسَلةُ المرأةِ الأجنبيةِ وتكليمُها ولو بحُجَّةِ التعرُّف أو دعوى الزواجِ غيرُ جائزةٍ شرعًا، سواءٌ بالوسائل العاديَّة أو عبر الإنترنت؛ لِمَا في ذلك مِن فتحِ باب الفتنة، وتوليدِ دوافعَ غريزيةٍ تبعث في النفس حُبَّ الْتِمَاسِ سُبُلِ اللقاءِ والاتِّصال، وما يترتَّب على ذلك مِن محاذيرَ لا يُصان فيها العِرْضُ ولا يُحفظ بها الدِّين، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١)، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢)؛ ذلك لأنه مهما احترز مِن الشيطان وعداوتِه له في موضعِ المفسدة فإنه يُوقِعه في المحظور بإغرائه بها وإغرائها به، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّاۚ إِنَّمَا يَدۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِيَكُونُواْ مِنۡ أَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ٦﴾ [فاطر]، وقال تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمۡ لَكُمۡ عَدُوُّۢۚ بِئۡسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلٗا ٥٠﴾ [الكهف]. هذا، والأصلُ وجوبُ إبعادِ مفسدةِ الفتنة والإثارة، ودرؤُها مقدَّمٌ على مصلحةِ التعرُّف والزواج؛ عملًا بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ». والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٤ مِن ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ: ٥ ديسمبر ٢٠٠٦م (١) أخرجه البخاريُّ في «النكاح» بابُ ما يُتَّقى مِن شؤم المرأة (٥٠٩٦)، ومسلمٌ في «الرقاق» (٢/ ١٢٥٦) رقم: (٢٧٤٠)، والترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، وابن ماجه في «الفتن» باب فتنة النساء (٣٩٩٨)، وأحمد (٢١٧٤٦)، مِن حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما، وأخرجه الترمذيُّ ـ أيضًا ـ في «الأدب» بابُ ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٧٨٠)، مِن حديث سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه. (٢) أخرجه مسلمٌ في «الرقاق» (٢/ ١٢٥٦) رقم: (٢٧٤٢)، والترمذيُّ في «الفتن» بابُ ما جاء ما أخبر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أصحابَه بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة (٢١٩١)، وابن حبَّان (٣٢٢١)، وأحمد (١١١٤٣)، والبيهقيُّ (٦٧٤٦)، مِن حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه. فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

sticker.webp0.39 KB

الفتوى رقم: ٥٨٩ الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج حكم دعوةِ تاركي الصلاة إلى العرس السؤال: هل يجوز دعوةُ الجيران إلى الوليمة إذا كانوا تاركِي الصلاةِ أو مِن أهل المُوبقات والكبائر؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فإنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ»(١)، يعني: أن يَدْعُوَ الصالحين إليها [الوليمة] سواءٌ كانوا فقراءَ أو أغنياءَ، أمَّا الجيران غيرُ المصلِّين مع ما هُم عليه مِن الكبائر والمُوبِقاتِ فلا تجوز دعوتُهم؛ ذلك لأنَّ دعوةَ أهلِ المعاصي فيها نوعُ رضًى بذنبهم ومعصيتِهم، والرِّضى بالمعصية معصيةٌ، إلَّا إذا كان يُرجى منهم الاستقامةُ والهداية والرَّشاد، ففي هذه الحالِ تجوز دعوتُهم إلى الوليمة. والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٩ صفر ١٤٢٨ﻫ الموفق ﻟ: ٢٧ فبراير ٢٠٠٧م (١) أخرجه أبو داود في «الأدب» بابُ مَن يؤمر أن يُجالِس (٤٨٣٢)، والترمذيُّ في «الزهد» بابُ ما جاء في صحبة المؤمن (٢٣٩٥)، وأحمد في «مسنده» (١١٣٣٧)، والحاكم في «مستدركه» (٧١٦٩)، مِن حديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه البغويُّ في «شرح السُّنَّة» (٦/ ٤٦٨)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٣٤١). فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

الفتوى رقم: ٥٩٠ الصنف: فتاوى الأسرة - عقد الزواج - آداب الزواج حكم صلاة الركعتين ليلةَ الزفاف إذا كانت الزوجةُ حائضًا السؤال: إذا وجد الزوجُ زوجتَه حائضًا ليلةَ زِفافِها فهل يُصلِّي الركعتين وَحْدَه أم ينتظر حتَّى تَطْهُر؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فأمَّا صلاةُ الزَّوْجَين فإنَّه يُستحَبُّ أن يُصلِّيَا ركعتين معًا لثبوتِ الآثار في ذلك(١)، وأن يَضَعَ يَدَه على رأس الزوجة، ويَدْعُوَ عند البناء بها أو قبل البناء، ويُسمِّيَ اللهَ ـ سبحانه وتعالى ـ، ويدعوَ ليُبارِكَ له ولها، كما وَرَدَ في الحديث: «... «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ»، وَلْيَدْعُ بِالبَرَكَةِ»(٢). لكن إن وَجَدَ أهلَه حائضًا في تلك الليلةِ فالظاهرُ أنه يُصلِّي وَحْدَه لوجود المانعِ مِن صلاتها معه، ويُحْتَسَبُ لها أجرُ صلاتها لقيام النِّيَّة ـ إن شاء اللهُ تعالى ـ، ويُبادِر بالركعتين شُكرًا لله ـ عزَّ وجلَّ ـ على ما وَفَّقَهُ للامتثال لسُنَّة الأنبياء والمُرْسَلين، الذين نهتدي بهُدَاهُمْ ونقتفي آثارَهم كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ﴾ [الرعد: ٣٨]. وكما لا يخفى فإنَّ المرأةَ حالَ حَيْضَتِها يَحْرُمُ عليها الصلاةُ وغيرُ ذلك مِن الأفعال لقولِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا»(٣)، لكن مع ذلك فإنَّ حَيْضَتَها غيرُ مانعةٍ لأفعالٍ أخرى جاء استحبابُها في ليلةِ الزِّفافِ: كمُلاطَفَتها ووضعِ اليد على رأسها والاستمتاعِ بها دون الفَرْج. والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٠ صفر ١٤٢٨ﻫ الموفق ﻟ: ٢٨ فبراير ٢٠٠٧م (١) عن أبي سعيدٍ مولى أبي أُسَيْدٍ قال: «تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ يُعَلِّمُونَنِي، فَقَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِ اللهَ مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْكَ، ثُمَّ تَعَوَّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ (شَأْنُكَ) وَشَأْنُ أَهْلِكَ». أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٢٥٤٦٩)، وعبد الرزَّاق في «المصنَّف» (١١٥٤٢). وعن أبي وائلٍ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: «إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرَكَنِي»، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: «إِنَّ الإِلْفَ مِنَ اللهِ، وَإِنَّ الفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُكَرِّهَ إِلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللهُ، فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْكَ فَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ رَكْعَتَيْنِ». أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (٨٩٩٣)، وعبد الرزَّاق في «المصنَّف» (١١٥٤١). وقال الهيثميُّ في «مَجْمَع الزوائد» (٤/ ٥٣٦): «رواه الطبرانيُّ ورجالُه رجالُ الصحيح». وانظر: «آداب الزفاف» (٢٢ ـ ٢٤) للألباني ـ رحمه الله ـ. (٢) أخرجه أبو داود في «النكاح» بابٌ في جامِع النكاح (٢١٦٠)، وابن ماجه في «التجارات» باب شراء الرقيق (٢٢٥٢)، مِن حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه رضي الله عنه. والحديث صحَّحه النوويُّ في «الأذكار» (٣٥٧)، وحسَّنه الألبانيُّ في «آداب الزفاف» (٢٠). (٣) أخرجه أبو داود في «الطهارة» بابٌ في المرأة تُستحاض ومَن قال: تَدَعُ الصلاةَ في عِدَّة الأيَّام التي كانت تحيض (٢٨١)، والنسائيُّ في «الطهارة» باب ذكرِ الأقراء (٢١٠)، والدارقطنيُّ في «سننه» (٨٠٩)، مِن حديث عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٢١١٨، ٢١١٩). فتاوى الشيخ فركوس: قناة سلفية تعتني بنشر فتاوى الشيخ فركوس https://telegram.me/ferkouss

sticker.webp0.73 KB