د. أشرف نزار حسن
Open in Telegram
Show more
The country is not specifiedThe category is not specified
598
Subscribers
+424 hours
+127 days
+7330 days
Posts Archive
ذكر الشيخ السبكي تقي الدين والد تاج الدين في كتابه ( أحكام كل وما عليه تدل ص ١٤٠): ما يفهم منه أنه لا يصح عقد مقارنة بين المطلق والعام
ذلك أن المطلق صفة للحكم والعام صفة للمحكوم عليهم ، فانفكت الجهة.
وقد نقله ابنه تاج الدين في الإبهاج ٢/ ٨٧ .
وكل ذلك تعليقاً على مسألة العموم في الأشخاص إطلاق في الأزمنة والأمكنة والبقاع والأحوال على ما ذكر القرافي .
والمسألة دقيقة جداً وفيها بحث.
قال التاج السبكي رحمه الله في "الإبهاج" (٤: ١٣٦١-١٣٦٢):
(وأنا من عادتي في هذا الشرح: الإطنابُ فيما لا يوجد في غيره، ولا يتلقى إلا منه، من بحث مخترع، أو نقل غريب، أو غير ذلك .. والاختصارُ في المشهور في الكتب، إذ لا فائدة في التطويل فيما سبقنا مَن هم سادتنا وكبراؤنا إلى جمعه، وهل ذلك إلا مجرد جمعٍ من كتب متفرقة، لا يصدق اسم المصنّف على فاعله)
"نصيحةٌ نفيسةٌ لطلاب العلم"
قال الإمامُ تقي الدِّين السُّبكيُّ رضي الله عنه (ت: 756 هـ) في خاتمة كتابه «ضوء المصابيح»:
إنَّك أيُّها الطَّالبُ إذا أردتَ تحقيقَ مسألةٍ : فأخلص النِّية لله تعالى، واقصد الحقَّ في نفسه، وفرِّغ قلبك ممَّا سواه، واتَّهِم نفسك أن تكون فيها دسيسةٌ أو هوى يمنعها عن قبولِ الحقِّ في ذلك.
فإذا صحَّ لك واستوت عندك الأمور كلُّها : اطلب الأدلَّة، وانظر مقالات العلماء، واستفرغ وسعك في ذلك، وزِنْ كلَّ مقالةٍ تَرِدُ عليك بميزان العلم، واعرضها على مِحكِّ النَّقد، وأمعنِ النَّظر في فهمها.
ولا تردَّهَا عند إشكالها حتى تجمع ما تقدر عليه من كلام ذلك الشَّخص، وتتفهَّم مرادَه، ثم تعرضه على قواعده، ثم تعرضه على قواعد غيره من العلماء، ثم تعرض الجميع على قواعد الشَّريعة.
وأنت في ذلك كلِّه طالبٌ للإنصاف قاصدٌ للحقِّ حيث كان، سواءٌ أكان لك أم عليك.
وإذا وقعَ في قلبك معنى وقلت: «إنَّه الصَّواب».. لا تعجل بالجزم به، بل راجع فكرتَكَ فيه وما تنتهي إليه غائلتُهُ.
واعرضه على أدوات العلوم من اللُّغة العربيَّة، وغيرها من النَّقليات، وعلى ميزان النَّظر والقواعد العقليات.
وقل: «اللهمَّ فاطرَ السَّموات والأرض، عالمَ الغيب والشَّهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلِفَ فيه من الحقِّ بإذنك، إنَّك تهدي من تشاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ».
فأرجو إذا فعلت ذلك؛ أن يلهمك اللهُ الحقَّ، ويقذف في قلبك نوراً تبصر به الصَّواب.
فإذا وقفت عليه واطمأنَّ قلبُك به : اشكر الله تعالى على ما أولاك، واحفظ الأدب مع العلماء الذين لم يقعوا على ما وقعتَ عليه، ولا تنسبهم إلى قصورٍ، وقل: «ربِّ زدني عِلماً».
ولا تقصد في شيءٍ - من أوَّل نظرك ولا آخره - أن ترُدَّ مُجادِلاً عن جدله، أو مُنازعاً عن منازعته، بل ليكن نظرك لنفسك خاصَّةً، أو هِدايَةَ من عساه يقفُ على كلامك ممَّن لا تعرفه ولا يعرفك؛ لتدخل في قوله ﷺ :«لأَنْ يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعم».
وأما يجري بينك وبين آخر بحثاً، فتقصد أن تردَّه بتصنيفٍ أو إمعان نظرٍ.. فلا تطمع في هذا، ولتكن على إياسٍ منه؛ فإنَّ غالب أبناء الزَّمان متى قالوا مقالةً ـ ولا سيَّما في ملأٍ من النَّاس ـ وراموا المغالبة.. لا يرجعون ولو جاءتهم كلُّ آيةٍ.
وقد رأينا في هذه المسألة من تصميم المغالب فيها والنُّصوصُ تُتلى عليه والأدلَّة تقام لديه، وهو في ذلك لا يزداد في الظَّاهر إلا عِناداً!!
فلأيِّ شيءٍ يُضِيعُ الإنسان زمانه مع مثل هذا ؟!!
وإنَّما الإنسانُ ينظرُ لنفسه، واللهُ تعالى يختم لنا بخيرٍ.
ونسألُهُ - وهو أكرمُ الأكرمين - خيرَ الدُّنيا وخيرَ الآخرة، وأن يصلِّي على نبيِّنا محمدٍ ﷺ، وعلى آله وصحبه وسلَّم، وأن ينفعنا بالعلم في الدُّنيا والآخرة، وأن يفعل ذلك بنا وبآبائنا وأولادنا ومن أحبَّنا وجميع المسلمين.
[«ضوء المصابيح في صلاة التراويح» (ص 298)]
الإمام القاضي الفقيه أبو الحسن الماوردي رضي الله عنه (ت: 450 هـ)
ذُكر أنه لم يُظهر شيئاً من تصانيفه في حياته، وجمعها في موضع، فلما دنت وفاته، قال لمن يثق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي، وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نية خالصة، فإذا عاينت الموت، ووقعت في النزع، فاجعل يدك في يدي، فإن قبضت عليها وعصرتها، فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منها، فاعمد إلى الكتب، وألقها في دجلة، وإن بسطت يدي، فاعلم أنها قبلت.
قال الرجل: فلما احتضر، وضعت يدي في يده، فبسطها، فأظهرت كتبه.
"طبقات السبكي" (5 / 268)]
الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله:
(الناس في كتاب الله تعالى على مراتب ودرجات، بحسب تفاوتهم في الأفهام والتضلع من العلوم، فرُبَّ مكانٍ يشترك في فهمه الخاصُّ والعام، وآخر لا يفهمه إلا الراسخون، ويتفاوت العلماء إلى ما لا نهاية له، على حسب استعدادهم وأقدارهم، إلى أن يصل الأمر إلى ما لا يفهمه أحدٌ غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع معه الخطاب، فهو يَفْهم ما خوطب به لا يَخفى عليه منه خافية).
[«الإبهاج» (3/929)]
الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله:
(الحكم التعبدي لا ريب في أننا نتلقاه على الرأس والعين)
[«الإبهاج» (6/2437)]
الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله:
(والتحقيق أن الذي فعل ما أمر به إرشاداً إن أتى به لمجرد غرضه.. فلا ثواب له، وإن أتى به لمجرد الامتثال غير ناظر إلى مصلحته ولا قاصد سوى مجرد الانقياد لأمر ربه.. فيثاب، وإن قصد الأمرين.. أثيب على أحدهما دون الآخر، ولكن ثواباً أنقص من ثواب من لم يقصد غير مجرد الامتثال).
[«الإبهاج» (4/1021)]
الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله:
الناس في كتاب الله تعالى على مراتب ودرجات، بحسب تفاوتهم في الأفهام والتضلع من العلوم، فرُبَّ مكانٍ يشترك في فهمه الخاصُّ والعام، وآخر لا يفهمه إلا الراسخون، ويتفاوت العلماء إلى ما لا نهاية له على حسب استعدادهم وأقدارهم إلى أن يصل الأمر إلى ما لا يفهمه أحدٌ غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع معه الخطاب، فهو يَفْهم ما خوطب به لا يَخفى عليه منه خافية).
[«الإبهاج» (3/929)]
الإمامُ تاجُ الدِّين السُّبكيُّ رحمه الله:
(ومنهم من يتسرَّع إلى الفتيا معتمِداً على ظواهر الألفاظ، غير متأمِّلٍ فيها؛ فيوقع الخلق في جهلٍ عظيمٍ، ويقع هو في ألمٍ كبيرٍ، ربَّما أداه ذلك إلى إراقة الدِّماء بغير حقٍّ).
[«معيد النعم» (ص 82)]
قال الإمام تاج الدين السبكي عند ذكره لمؤلفات الإمام العز بن عبد السلام: (الغاية في اختصار النهاية دلّت على قدره) طبقات الشافعية الكبرى (8/ 248).
الإمام ابنُ السَّمعاني رحمه الله:
وما يشبَّه الفقيه إلا بغوَّاصٍ في بحر دُرٍّ كلما غاص في بحر فطنَته استخرج دُرّاً، وغيره يستخرج آجُرّاً"
«قواطع الأدلة» (1/18)
السبكي رحمه الله:
حقٌّ على طالب التحقيق ، ومن يتشَوَّق إلى المقام الأعلى في التصوُّر والتصديق أن يُحكم قواعد الأحكام ، ليرجع إليها عند الغموض ، وينهض بِعَبء الاجتهاد أتمَّ نهوض "
1/10 الأشباه والنظائر
النووي رحمه الله يقول عن الإمام الغزالي رحمه الله:
وكيف يغلطُ مثلُ هذا الإمام الذي قلَّ بل عزَّ نظيرُه بشيءٍ لا يخفى على مبتدئ"
رؤوس المسائل94
"بسيط الغزالي"
لقد وقع للإمام الغزالي رحمه الله مسائل انفرد بها في باب الطهارة في كتابه البسيط من جمهور الشافعية ولم يسبق إليها في المذهب.
المسألة الأولى :
إذا كان مع المكلف اناءان من ماء أحدهما طاهر والآخر نجس فاجتهد فغلب على ظنه طهارة أحدهما فإنه يستحب له إراقة الآخر فلو لم يرق الآخر حتى دخل وقت الصلاة الثانية فهل يلزمه إعادة الاجتهاد للصلاة الثانية ؟ينظر
- فان كان على الطهارة الأولى لم يلزمه ذلك بلا خلاف .
وإن كان قد أحدث ينظر :
إن بقي شيء من الذي ظن طهارته أولا لزمه إعادة الإجتهاد في وجه .
وفيه وجه أنه لا يجب إعادة الإجتهاد بل يصلي ويحكم بمقتضى الإجتهاد الأول ما لم يتغير اجتهاده.
وإن لم يبق شيء من الذي ظن طهارته ففي وجوب إعادة الإجتهاد في الآخر طريقان :
الطريق الأول : أنه على وجهين الوجه الأول : أنه يتحرى في الثاني ، الوجه الثاني : أنه لا يجتهد وهو الأصح. وماذا يصنع؟ فيه وجهان : الأول يتوضأ به والثاني يتيمم.
الطريق الثاني : القطع بأنه لا يعيد الاجتهاد وهو المذهب فإذا دخل وقت صلاة أخرى فأعاد الإجتهاد فإن ظن طهارة الأول فلا اشكال فيتوضأ ببقية الأول، إن كان منه بقية ، وإن ظن طهارة الثاني فقد نقل المزني عن الشافعي القول بأنه لا يتوضأ بالثاني بل يتيمم ويصلي وهذا هو المذهب واتفق مصنفوا الشافعية في الطريقين على تصويبه وقال أبو العباس بن سريج : أنه يتوضأ بالثاني واتفقوا على تضعيف ما ذهب إليه ابن سريج وقال النووي وشذ الغزالي عن الأصحاب أجمعين فرجح قول أبي العباس وليس شيء يغتر به
المسألة الثانية
في مسألة غسل الوجه في الوضوء أنه خرجت اللحية عن حد الوجه طولا او عرضا او خرج شعر العذار او العارض أو السبال فهل يجب افاضة الماء على الخارج ؟ فيه قولان :
القول الأول وهو أصحهما عن الأصحاب أنه يجب .
القول الثاني : أنه لا يجب لكن يستحب
قال النووي وأما قول الغزالي في البسيط أن الخارج عن الوجه هل يجب افاضة الماء على ظاهره خفيفا كان او كثيفا فمخالف للأصحاب كلهم فلا نعلم أحدا صرح بأنه يكتفي في الخفيف بالافاضة على ظاهره على قول الوجوب فوجه التفرد هو إجزاء القولين في وجوب الإفاضة على الخارج عن حد الوجه إذا كان خفيفا والمذهب القطع بوجوب غسل ما كان خفيفا
المسألة الثالثة :
في مسألة إذا استمرت بالمرأة عادات حيض مختلفة المقادير وتكرر ثم استحيضت كأن تكون عادتها في شهر ثلاثة ثم في الشهر التالي خمسة ثم في التالي سبعة وتكررت هذه العادة الدائرة ثم استحيضت فهل ترد بعد الاستحاضة إلى هذه العادة الدائرة فيه وجهان :
الوجه الأول : أنها ترد إليها وهو أظهر الوجهين
الوجه الثاني : لا ترد إلى العادة الدائرة ، ثم فرع الغزالي على الوجه الثاني القائل بعدم ردها إلى تلك العادة فإلى ماذا ترد ؟
نقل فيها ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : أنها ترد إلى القدر الأخير قبل الاستحاضة ابدأ
الوجه الثاني أنها ترد إلى القدر المشترك بين الحيضتين المتقدمتين على الاستحاضة، فإن استحيضت بعد شهر الثلاثة او الخمسة ردت إلى الثلاثة ، وإن استحيضت بعد شهر السبعة ردت إلى الخمسة .
الوجه الثالث : أنها كالمبتدأة قال الرافعي بعد أن نقل هذا ولم أر بعد البحث نقل هذه الوجوه متفرعة على الوجه الثاني لغير صاحب الكتاب حتى لشيخه إمام الحرمين رحمه الله ، فإنه وإن ذكر هذه الوجوه فإنما ذكرها فيما إذا لم تتكرر العادة الدائرة وقد حكينا أن محل الوجهين ما إذا تكررت فإن صاحب الكتاب منفرد بنقل هذه الوجوه تغريما على أحد الوجهين والذي ذكره غيره تقريبا عليه الرد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة لا غير
وقال النووي بعد أن ذكر الثلاثة أوجه ولم أر هذه الأوجه بعد البحث بغيره ولا لشيخه بل المذهب الذي عليه الأصحاب في كل الطرق أنها ترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة.
الإمام الغزالي رحمه الله:
معظم الأغاليط والاشتباهات ثارت من الشغف بإطلاق ألفاظ دون الوقوف على مداركها ومآخذها.
شفاء الغليل ص 199
التاج السُّبكي رحمه الله :
فإنَّ المرءَ إذا لم يعرف علمَ الخلافِ والمأخذ لا يكون فقيهًا إلى أنْ يلجَ الجملُ في سَمِّ الخِياط ، وإنما يكونُ رجلًا ناقلًا نقلًا مخبطًا ، حاملَ فقهٍ إلى غيره ، لا قُدرةَ له على تخريج حادثٍ بموجودٍ ، ولا قياسِ مستقبلٍ بحاضر ، ولا إلحاقِ شاهدٍ بغائبٍ ، وما أسرعَ الخطأ إليه وأكثرَ تزاحم الغلط عليه وأبعد الفقه لديه .
1/319طبقات الشافعية
"مميزات جمع الجوامع للإمام التاج السبكي"
الأولى : مختصر يجمع بين ثناياه علم الكلام والأصول والفقه والحديث واللغة وآداب البحث والمناظرة ويختم بعلم التصوف .
الثانية : فيه من المباحث المحققة تحقيقاً بديعاً يندر وجودها في غيره .
الثالثة : غاية الاختصار في عرض المسائل الأصولية وذلك لدقة العبارة وجودَة التصنيف ففي كل ذرة دُرَّة.
الرابعة : أنه يشتمل على زبدة أمهات كتب الأصولية كالرسالة للإمام الشافعي، البرهان لإمام الحرمين ، المستصفى لحجة الإسلام الغزالي ، والمحصول للإمام الرازي ، والاحكام لسيف الدين الآمدي ، وشرح المختصر للقاضي عضد الدين ، والمنهاج للبيضاوي لاسيما شرحي المصنف على المختصر والمنهاج وغيرها الواردة من زهاء مائة مصنف .
الخامسة : إنه يحتوي على آراء تميز بها المصنف وانفرد بحيث لا تجدها عند أحد من السابقين له .
السادسة : خلوه من الخلاف الجدلي والمنطقي الذي اتبعه الكثير من الأصوليين وبخاصة ابن الحاجب والبيضاوي. فالتاج السبكي أراد إخراج المسائل الأصلية في المنطق من كتابه هذا وأبدله بعلم الكلام إلا أن تاج السبكي قد ضمن بعض المباحث الجدلية في مسالك العلل وقوادحها ذلك لأن أكثر هذه المباحث والقوادح خاصة إنما هي من علم الجدل وآداب البحث والمناظرة كالنقص والمنع وغيرها .
السابعة : يهتم كثيرا بتحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيها وذلك بذكر مواضع الإتفاق كما في مسالة الحسن والقبح إن كان بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته أو بمعنى صفة الكمال والنقص فمحل الإتفاق وقد ذكر في محل الخلاف في المسألة نفسها بأن القبح والحسن إن كان بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة وقد أكثر الاهتمام ببيان الخلاف اللفظي وهذه ميزة قلما تجدها عند غيره فمن ذلك ترادف الفرض والواجب خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي وكذلك مسألة جائز الترك ليس بواجب كالصوم في حق المسافر اختلف الأصوليين والخلاف فيه لفظي في المباح في كونه مكلف أم لا والخلاف لفظي.
ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
غالب أبناء الزمان لاشتغالهم عن وابل التحقيق بماله من الشفان وقصر هممهم وميلها إلى الدعة والرفاهية لعدم خلوص نياتهم وتطلعها إلى الأغراض الفانية.
١/٢ فتح الجواد
(بمثل هذا حُفظ الدين)
الإمام ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه في ثبته:
"ولقد قال بعض أكابر أئمتنا: من حفظ الله الباهر لهذه الشريعة الغراء، أن علماءها استُقرئت أحوالهم الاستقراء الكامل، المفيد للعلم القطعي الذي لا مِرْية فيه ولا شبهة بوجه، فلم يحفظ عن أحد منهم أنه تجاوز عن فلتة أو غلطة أو سهو أو جهل لغيره، وإن كان أباه أو ابنه أو أخاه أو عمَّه، بل يشدد الواحد منهم النكير على أقرب الناس إليه، لأدنى إيهام صدر منه لم يقصدْه ولا عول عليه.
"61 ثبت ابن حجر"
ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
وأما الاعتمادُ في رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها في كتابٍ ليس مؤلِّفُهُ من أهل الحديث ، أو في خُطَب ليس مؤلفها كذلك ، فلا يحلُّ ذلك ، ومَن فَعَله عُزِّرَ عليه التعزير الشديد ، وهذا حالُ اكثر الخطباء ، فإنهم بمجرد رؤيتهم خطبةً فيها أحاديث ، حفظوها وخطبوا بها ، من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلًا أم لا ؟ فيجب على حكّام كل بلد أن يزجروا خطباءَها عن ذلك.
الفتاوى الحديثية1/88
