en
Feedback
د. أشرف نزار حسن

د. أشرف نزار حسن

Open in Telegram

Show more
The country is not specifiedThe category is not specified
598
Subscribers
+424 hours
+127 days
+7330 days
Posts Archive
قال الإمام النووي رضي الله عنه: (ولم يحج ﷺ بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر، وسميت حجة الوداع؛ لأنه ودع الناس فيها ﷺ، واعتمر ﷺ أربع عمر). [«روضة الطالبين» (10/206)]

[ الأدبُِ في مكَّة المكرَّمة ] - قال الإمام النووي رضي الله عنه: (وقد جاءت أشياءٌ كثيرةٌ في تعجيل عقوبةِ كثيرٍ ممن أساء الأدبَ في الطَّواف كمن نظرَ امرأةً ونحوها). [«المجموع» (8/47)] - وقال رضي الله عنه في «آداب المرأة»: (وتحرص على السَّلامة من أن تُفتَن أو تَفتِن غيرها، وقد عُوقب كثيرون من الرِّجال والنِّساء في مكَّة تركوا الأدب). [«منسك يتعلق بحجِّ المرأة» (ص 42)]

قال الإمام البخاري رضي الله عنه: [ باب من أتى مسجد قباء كل سبت ] وذكر بإسناده؛ عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعله. [«صحيح البخاري»، وهو عند مسلم أيضاً] وقال سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: (لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين ، لو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل). [«أخبار المدينة» لابن شبة] قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: (ويستحب له أن يأتي مسجد قباء في كلِّ سبت ويصلي فيه). [«إحياء علوم الدين» (1/ 260)] وقال الإمام النووي رضي الله عنه: (يستحب استحباباً متأكداً أن يأتي مسجد قباء، وهو في يوم السبت آكد، ناوياً التقرب بزيارته والصلاة فيه). [ «المجموع» (8/ 276)]

خلط الزَّاد في السَّفر قال الإمام النووي رضي الله عنه: (قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب للرُّفقة من المسافرين خلط أزوادهم؛ ليكون أبرك وأحسن في العشرة وأن لا يختصَّ بعضهم بأكلٍ دون بعضٍ، وقد نصَّ أصحابنا على أن ذلك سُنَّة، ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك، فإن لم يثق.. لم يزد على قدر حصته، وليس هذا من باب الربا في شيء، وقد صحَّت الأحاديث في خلط الصحابة رضي الله عنهم أزوادهم، والله أعلم). [«شرح صحيح مسلم» (13/85)، «المجموع» (4/386)، «روضة الطالبين» (4/190)]

قال الإمام النووي رضي الله عنه: (وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من الأحاديث في الصلاة والأذكار والصيام والآداب وسائر الطاعات، فذلك زكاة الحديث؛ كما قاله العبد الصالح بشر الحافي رضي الله عنه، وقال وكيع رحمه الله: إذا أردت حفظ الحديث.. فاعمل به). [«إرشاد طلاب الحقائق» (1/515)]

فضل الذكر بعد العصر قال الإمام النووي رضي الله عنه: (ويستحب الإكثار من الأذكار بعد العصر، وآخر النهار أكثر. قال الله تعالى: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها} [سورة طه: 130]. وقال الله تعالى: {وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار} [سورة غافر: 55]. وقال الله تعالى: {واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال} [سورة الأعراف: 204]. وقال تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار} [النور: 36، 37]. • و«الآصال»: ما بين العصر والمغرب. - وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف؛ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس.. أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل»، والله أعلم). [«الأذكار» (ص 173)]

الاستشفاء بالعلم قال الإمام النووي رضي الله عنه «في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم»: (ينبغي لكل واحدٍ منهما أن لا يخلَّ بوظيفته لعروض مرضٍ خفيفٍ ونحوه مما يمكن معه الاشتغال، ويستشفي بالعلم). [«المجموع» (1/39)]

قال الإمام النووي رضي الله عنه: (يستحب تقديمُ اليمين في كلِّ ما هو من باب التكريم والتشريف؛ كالوضوءِ، والغسلِ، ولبسِ الثوب والنعل والخف والسراويل، ودخولِ المسجد، والسواكِ، والاكتحالِ، وتقليمِ الأظفار، وقصِّ الشارب، ونتفِ الإبط، وحلقِ الرأس، والسلامِ من الصلاة، والخروجِ من الخلاء، والأكلِ والشربِ، والمصافحةِ، واستلامِ الحجر الأسود، والأخذِ والعطاءِ، وغيرِ ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديمُ اليسار في ضدِّ ذلك؛ كالامتخاطِ، والاستنجاءِ، ودخولِ الخلاء، والخروجِ من المسجد، وخلعِ الخف والسراويل والثوب والنعل، وفعلِ المستقذرات وما أشبه ذلك. وذلك كلُّه بكرامةِ اليمين وشَرَفِها، وهذه قاعدةٌ مستمرةٌ في الشرعِ ودليلُها أحاديثٌ كثيرةٌ في الصحيحِ). [«المجموع» (1/384)، «شرح صحيح مسلم» (3/160)]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ» قال الإمام النووي رضي الله عنه: - حديث صحيح؛ رواه أبو داود (8) والنسائي (40) وغيرهما بأسانيد صحيحة. - فيه تفسيران ذكرهما صاحب الحاوي وآخرون: أظهرهما -ولم يذكر الخطابي غيره-: أنه كلام بسط وتأنيس للمخاطبين؛ لئلا يستحيوا عن مسألته فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم لاسيما ما يتعلق بالعورات ونحوها، فقال: أنا كالوالد فلا تستحيوا مني في شيء من ذلك.. كما لا تستحيون من الوالد. والثاني: معناه يلزمني تأديبكم وتعليمكم أمر دينكم كما يلزم الوالد ذلك. ويجوز أن يكون المراد كالوالد في الأمرين جميعاً. وفي ثالث أيضاً: وهو الحرص على مصلحتكم والشفقة عليكم، والله أعلم. [«المجموع» (2/109)]

إمام الحرمين أبو المعالي رحمه الله تعالى (ت: 478 هـ): (أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين. والسبب فيه: أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة في الدين وأسوة للمسلمين فإنهم لم يفتنوا بتهذيب مسالك الاجتهاد وإيضاح طرق النظر والجدال وضبط المقال، ومن خلفهم من أئمة الفقه كفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة، فكان العامي مأموراً باتباع مذاهب السابرين). [«البرهان» (2/177)]

ذكر الإمام السبكي رحمه الله قول سيدنا عمر رضي الله عنه عن آية منسوخة وهي "الشيخ والشيخة إذا زنيا.." قوله (لولا أن يقول الناس: زاد عمرُ في كتاب الله لكتبتُها) ثم علّق السبكي قائلاً "وأنا لا يبين لي معنى قول عمر رضي الله عنه: إذ ظاهر هذا أن كتابتها جائزة، وإنما مَنَعه مِنْ ذلك قولُ الناس، والجائز في نفسه قد يقوم مِنْ خارجٍ ما يمنعه، وإذا كانت كتابتها جائزةً لزم أن تكون التلاوة باقية؛ لأن هذا شأن المكتوب. وقد يقول القائل في مقابلة هذا: لو كانت التلاوة باقيةً لبادر عمر رضي الله عنه إلى كتابتها، ولم يُعَرِّج على مقال الناس؛ لأن مقال الناس لا يصلح مانعًا مِنْ فعل هذا الواجب. وبالجملة: لا تَبِينُ لي هذه الملازمة، أعني: "لولا قولُ الناس - لكتبتُ" ولعل الله أن ييسر علينا حَلَّ هذا الأثر بمنه وكرمه فإنا لا «نشك في أن عمر رضوان الله عليه إنما نطق بالصواب، ولكنا نتهم فهمنا) [الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي (5/ 1683]

قال الإمام النووي رضي الله عنه: (والسُّنة: معانقة القادم من سفرٍ وتقبيله) [«روضة الطالبين» (7/28)]

قال الإمام النووي رضي الله عنه: (المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة). [«المجموع» (3/197)]

قال الإمام النووي رضي الله عنه: (قال أصحابنا وغيرهم: يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات؛ كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة والوصية والتدبير إذا صححناهما وغير ذلك من الطاعات، ولا يكتب عليه معصية بالإجماع، ودليل هذه القاعدة الأحاديث الصحيحة المشهورة). [«المجموع» (7/42)]

نصيحة تُكتب بماء الذهب من الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله : ومَن نَاقشكَ من العامّة والسوقة، فلا تُناقشه؛ فإنه يُذْهِبُ ماءَ وجهك ! الأشباه والنظائر4/310

الإمام تاج الدين السبكي: حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع ؛لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع" الاشباه والنظائر 10/1

الإمام المحقق تاج الدين السبكي رحمه الله شرح منهاج البيضاوي في (الإبهاج) وعمره لم يعدُ الرابعة والعشرين،ثم شرح المختصر الحاجبي في (رفع الحاجب) وهو لم يجاوز إحدى وثلاثين سنة،وبعد ذلك بعام واحد فقط صنف كتابه العظيم عمدة المتون الأصولية (جمع الجوامع) وهو في الثانية والثلاثين من عمره. فتأمل واعتَبِر!

‏ الإمام أَحمد بن حنبل رحمه الله: كنتُ أحفظ القرآن ، فلما طلبتُ الحديث اشتغلتُ ، فسأَلتُ الله عزَّ وجلَّ أَن يمنَّ عليّ بحفظه ، ولم أقل: "في عافية"، فما حفظته إلا في السجن والقيود. فإذا سأَلت الله حاجة ، فقل : "في عافية" مناقب الإمام أحمد / لابن الجوزي( ٣٩)

كان الإمام عبدالله بن المبارك يضع اللثام على وجهه عند قتاله في سبيل الله لئلا يُعرف ! فقال الإمام أحمد بن حنبل: "ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئةٍ كانت له " صفة الصفوة ابن الجوزي(١٤٦/٤)

قال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله: (والتحقيق أن الذي فعل ما أمر به إرشاداً إن أتى به لمجرد غرضه.. فلا ثواب له، وإن أتى به لمجرد الامتثال غير ناظر إلى مصلحته ولا قاصد سوى مجرد الانقياد لأمر ربه.. فيثاب، وإن قصد الأمرين.. أثيب على أحدهما دون الآخر، ولكن ثواباً أنقص من ثواب من لم يقصد غير مجرد الامتثال). [«الإبهاج» (4/1021)]