ch
Feedback

不要被骗子欺骗!Telemetrio 会找到并标记这些频道 👉 如果想查看标记,请订阅 👈

قَنَاةٌ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ/أَبْي مَرْيَمَ أَيْمَنِ بْنِ دِيَابٍ اَلْعَابِدِينِي -حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

قَنَاةٌ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ/أَبْي مَرْيَمَ أَيْمَنِ بْنِ دِيَابٍ اَلْعَابِدِينِي -حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى-

前往频道在 Telegram

•• القنوات الرسمية •• 🔹 قناة التلجرام : 🖇 https://t.me/aimandiab 🔸 قناة اليوتوب : 🖇 https://www.youtube.com/channel/UCWE2Ft8YXT-EynQ7MsJUKrQ 🔹 صفحة الفيس بوك : 🖇 https://www.facebook.com/aymndiab

显示更多
1 546
订阅者
无数据24 小时
-17 天
+1730 天
帖子存档
حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ يُصِيبُهُمْ مِنْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ مَا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي لَحَظَاتِهِ الْأَخِيرَةِ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ وَيَقُولُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ». وَقَدْ تَكُونُ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ لِلْمُؤْمِنِ سَبَبًا فِي رَفْعِ دَرَجَاتِهِ وَتَكْفِيرِ سَيِّئَاتِهِ، وَذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ. ## 📌 الْخُلَاصَةُ: كَلِمَةُ ﴿ذَائِقَةُ﴾ تُذَكِّرُكَ بِأَنَّ الْمَوْتَ حَقِيقَةٌ مُحَقَّقَةٌ، وَأَنَّهُ سَيَأْتِي كُلَّ نَفْسٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَفِرَّ مِنْهُ. كُلُّنَا سَنَمُرُّ بِهَذِهِ الْمَرْحَلَةِ، وَلَكِنْ لَيْسَ النَّاسُ فِي مَا يَلْقَوْنَهُ سَوَاءً، فَمِنْهُمْ مَنْ يَلْقَى رَبَّهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مُطِيعٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْقَاهُ وَهُوَ مُفَرِّطٌ مُصِرٌّ عَلَى مَعْصِيَتِهِ. ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ كَلِمَاتٌ قَلِيلَةٌ، وَلَكِنَّهَا تَحْمِلُ وَعِيدًا وَتَذْكِيرًا عَظِيمًا: 🔹لَا أَحَدَ سَيَبْقَى فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. 🔹لَا أَحَدَ يَسْتَطِيعُ الْهَرَبَ مِنَ الْمَوْتِ. 🔹وَكُلُّ إِنْسَانٍ سَيَمُرُّ بِهَذِهِ الْمَرْحَلَةِ وَحْدَهُ. 🔹وَالسَّعَادَةُ الْحَقِيقِيَّةُ لَيْسَتْ فِي طُولِ الْعُمُرِ، بَلْ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ وَحُسْنِ الْخَاتِمَةِ. فَقِفْ مَعَ نَفْسِكَ لَحْظَةً، وَاسْأَلْهَا: إِذَا جَاءَتْ سَاعَتِي، فَبِأَيِّ حَالٍ سَأَلْقَى اللَّهَ؟ 🔸هَلْ أَنَا مُحَافِظٌ عَلَى صَلَاتِي؟ 🔸هَلْ تُبْتُ مِنْ ذُنُوبِي؟ 🔸هَلْ رَدَدْتُ الْمَظَالِمَ إِلَى أَهْلِهَا؟ 🔸هَلْ أَصْلَحْتُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ؟ فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ. 🤲 اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ. 🤲 اللَّهُمَّ لَا تَأْخُذْنَا إِلَّا وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا، وَاخْتِمْ لَنَا بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ. 🤲 اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا، وَأَعِنَّا عَلَى طَاعَتِكَ، وَسَلِّمْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شُرُورِ خَلْقِكَ. 🤲 اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ. 🤲 اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَاجْعَلْ آخِرَ كَلَامِنَا مِنَ الدُّنْيَا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ. وَهٰذَا وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ✍️أَبُو مَرْيَمَ أَيْمَنُ بْنُ دِيَابٍ اَلْعَابِدِينِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ

╔═══❖🌿🕌🌿❖═══╗ ## 🛑 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ### تَأَمُّلَاتٌ تَسْتَوْقِفُ الْقَلْبَ ╚═══❖🌿🕌🌿❖═══╝ 🛑 «عُمُرَكَ سَأَلْتَ نَفْسَكَ: لِمَاذَا لَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ نَفْسٍ سَتَمُوتُ، وَقَالَ: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾؟! فَهَلِ الْمَوْتُ أَكْلٌ أَوْ شُرْبٌ حَتَّى نَذُوقَهُ؟!» جُمْلَةٌ نَسْمَعُهَا كَثِيرًا، وَنَقْرَؤُهَا فِي الْقُرْآنِ، وَلَكِنْ قَلِيلٌ مَنْ يَقِفُ عِنْدَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ: ﴿ذَائِقَةُ﴾، وَيَسْأَلُ نَفْسَهُ وَيَقُولُ: 👇 لِمَاذَا جاء في القرآن الكريم التَّعْبِيرَ بِـ«الذَّوْقِ» بَدَلًا مِنْ أَنْ يُخْبِرَنَا بِبَسَاطَةٍ أَنَّنَا سَنَمُوتُ أَوْ سَنَفْنَى؟ لِمَاذَا لَمْ يَقُلْ مَثَلًا: كُلُّ نَفْسٍ سَتَمُوتُ وَخَلَاصُ؟ الْقُرْآنُ لَا يَضَعُ حَرْفًا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَهَذَا التَّعْبِيرُ بِذَاتِهِ يَحْمِلُ مَعَانِيَ عَظِيمَةً تُحَرِّكُ الْقُلُوبَ إِذَا تَدَبَّرْنَاهُ. تَعَالَوْا نَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْآيَةَ بِهُدُوءٍ، وَنَفْهَمْ مَا فِي التَّعْبِيرِ بِـ«ذَائِقَةِ الْمَوْتِ» مِنْ مَعَانٍ: ⏳ 1️⃣ لَمَّا تَذُوقُ طَعَامًا، فَإِنَّ الطَّعْمَ لَا يَخْتَفِي فِي ثَانِيَةٍ، بَلْ تَشْعُرُ بِهِ وَتُدْرِكُهُ بِحَوَاسِّكَ. وَالتَّعْبِيرُ بِـ«الذَّوْقِ» يُذَكِّرُنَا بِأَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ أَمْرًا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَجَنَّبَهُ، بَلْ هُوَ حَقِيقَةٌ مُحَقَّقَةٌ سَيَمُرُّ بِهَا كُلُّ إِنْسَانٍ. الْمَوْتُ لَهُ مَرَاحِلُ وَسَكَرَاتٌ، وَقَدْ بَيَّنَ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ بَعْضَ مَا يَكُونُ عِنْدَ حُضُورِهِ، وَالْإِنْسَانُ يَمُرُّ بِهَذِهِ اللَّحَظَاتِ بِقَدَرِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ. 🔹 مَرْحَلَةُ كَشْفِ الْغِطَاءِ: تَتَغَيَّرُ حَالُ الْإِنْسَانِ، وَيَرَى مِنْ أَمْرِ الْغَيْبِ مَا يَكْشِفُ لَهُ حَقَائِقَ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهِ الدُّنْيَا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾. 🔹 مَرْحَلَةُ بُلُوغِ الرُّوحِ التَّرَاقِيَ: الرُّوحُ لَا تَخْرُجُ بِالضَّرُورَةِ فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ تَكُونُ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ وَشَدَائِدُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۝ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾. 🔹 مَرْحَلَةُ قَبْضِ الرُّوحِ: هِيَ اللَّحْظَةُ الَّتِي تُقْبَضُ فِيهَا الرُّوحُ، وَيَبْقَى الْبَصَرُ مُتَّبِعًا لَهَا. كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ». 👅 2️⃣ طَيِّبْ، لِمَاذَا لَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ نَفْسٍ سَتَرَى الْمَوْتَ، أَوْ سَتَسْمَعُ بِهِ، وَاخْتَارَ كَلِمَةَ «ذَائِقَةٍ»؟ لِأَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ مَشْهَدًا مُرْعِبًا، فَبِإِمْكَانِكَ أَنْ تُغْمِضَ عَيْنَيْكَ. وَلَوْ سَمِعْتَ صَوْتًا مُزْعِجًا، فَبِإِمْكَانِكَ أَنْ تَسُدَّ أُذُنَيْكَ. وَلَوْ لَمَسْتَ شَيْئًا يُؤْلِمُكَ، فَبِإِمْكَانِكَ أَنْ تَسْحَبَ يَدَكَ بِسُرْعَةٍ. أَمَّا الذَّوْقُ، فَإِذَا دَخَلَ الشَّيْءُ إِلَى فَمِكَ وَوَصَلَ إِلَى لِسَانِكَ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ طَعْمَهُ وَذُقْتَهُ. وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ الْمَوْتَ أَمْرٌ سَيَمُرُّ بِهِ الْإِنْسَانُ وَلَا يَسْتَطِيعُ الْهَرَبَ مِنْهُ. فَالْمَوْتُ لَيْسَ أَمْرًا سَتَرَاهُ مِنْ بَعِيدٍ فَقَطْ، بَلْ سَتَمُرُّ بِهِ نَفْسُكَ، وَلَا سَبِيلَ لِلْإِنْسَانِ إِلَى دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُ. ⚖️ 3️⃣ وَبِمَا أَنَّ الْمَوْتَ «يُذَاقُ» بِهَذَا الْمَعْنَى، فَقَدْ يَخْتَلِفُ مَا يَلْقَاهُ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِاخْتِلَافِ إِيمَانِهِ وَعَمَلِهِ وَحَالِهِ. وَهَذَا مِمَّا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه. 🍃 طَعْمُ الْمَوْتِ لِلْمُؤْمِنِ: خُرُوجُ الرُّوحِ يَكُونُ بِرِفْقٍ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ». #أَيْ: تَخْرُجُ بِسُهُولَةٍ وَرِفْقٍ، وَفِي ذَلِكَ بُشْرَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ. 🔥 طَعْمُ الْمَوْتِ لِلْكَافِرِ أَوِ الْفَاجِرِ: وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَصْفُ شِدَّةِ نَزْعِ رُوحِ الْكَافِرِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ». وَهُوَ وَصْفٌ شَدِيدٌ لِأَلَمِ نَزْعِ الرُّوحِ.

╭━━━❖🌿🕌🌿❖━━━╮ 🕌 مِنْ أَرْشِيفِ فَتَاوَى الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ 🕌 ╰━━━❖🌿🕌🌿❖━━━╯ 📌 السُّؤَالُ: يَقُومُ النَّاسُ بِإِقَامَةِ السُّرَادِقَاتِ لِتَقَبُّلِ الْعَزَاءِ لِلْمُتَوَفَّى لَيْلَةَ الْوَفَاةِ، كَمَا يَقُومُونَ بِعَمَلِ الْخَمِيسِ وَالْأَرْبَعِينَ وَالْمِيعَادِ؛ فَمَا حُكْمُ هَذِهِ الْأَعْمَالِ، وَهَلْ لَهَا نَصٌّ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ؟ ╭━━━❖⚖️❖━━━╮ ⚖️ الْجَوَابُ: ╰━━━❖⚖️❖━━━╯ كُلُّ هَذِهِ الْأَعْمَالِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ وَفَاتِهِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ**، وَلَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، يُجِيزُ عَمَلَهَا. ** وَالْإِسْرَافُ فِي الْمَالِ حَرَامٌ، وَقَدْ نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ نَهْيًا شَدِيدًا. وَالْمَيِّتُ لَا يَنْتَفِعُ إِلَّا بِمَا وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». 📖 رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النَّجْمِ: ٣٩]. 🌿 وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📚 الْمَصْدَرُ: كِتَابُ «فَتَاوَى لَجْنَةِ الْفَتْوَى بِالْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ». ✍️ إِعْدَادُ: د. مَسْعُودُ صَبْرِي ╭━━━❖🌿🕌🌿❖━━━╮ 📢 #فَتْوَى_بِلَا_قُيُودٍ** 📢 #تَبْلِيغٌ_بِلَا_عَوَائِقَ** ╰━━━❖🌿🕌🌿❖━━━╯ 🎙️اِنْتَقَاهُ لَكُمْ: أَبُو مَرْيَمَ أَيْمَنُ بْنُ دِيَابٍ الْعَابِدِينِيُّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَلِوَالِدَيْهِ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا بارك الله فيكم هل يجوز شراء ذهب وأثناء الشراء ادفع المبلغ عن طريق تطبيق انستا بي؟ الجواب: 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

━━━❖🌿🕌🌿❖━━━ 📚 مِنْ أَهَمِّ الْمَصَادِرِ: *🔸 ابْنُ تَيْمِيَّةَ، «مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى»، جـ٢٧، «رِسَالَةٌ فِي مَكَانِ رَأْسِ الْحُسَيْنِ». *🔸 ابْنُ تَيْمِيَّةَ، «مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى»، جـ٢٧، صـ٤٩٠، فِي حُكْمِ الْمَشْهَدِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الْحُسَيْنِ. *🔸 الذَّهَبِيُّ، «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ»، جـ٣، فِي تَرْجَمَةِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. *🔸 ابْنُ كَثِيرٍ، «الْبِدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ»، جـ٨، فِي أَخْبَارِ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ╭━━━❖🌿🕌🌿❖━━━╮ وَهٰذَا وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ╰━━━❖🌿🕌🌿❖━━━╯ ✒️أَبُو مَرْيَمَ أَيْمَنُ بْنُ دِيَابٍ اَلْعَابِدِينِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَلِوَالِدَيْهِ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇

╔══❖🌿🕌🌿❖══╗ 🚫حَقِيقَةٌ تَارِيخِيَّةٌ يَجِبُ بَيَانُهَا🚫 ╚══❖🌿🕌🌿❖══╝ ### ⚠️جَسَدٌ كَامِلٌ حَيٌّ لَمْ يَحْرُسْ نَفْسَهُ مِنَ الْقَتْلِ، وَرَأْسٌ دُونَ جَسَدٍ تَحْرُسُ دَوْلَةً بِأَكْمَلِهَا! ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ﴾ [النَّجْمِ: ٢٢]. ❌ إِنَّ الدَّعْوَى بِأَنَّ «رَأْسَ الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- اسْتَقَرَّ بِالْقَاهِرَةِ، فَنَوَّرَهَا وَبَارَكَهَا وَحَرَسَهَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ» دَعْوَى لَا يَثْبُتُ عَلَيْهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ صَحِيحٌ، وَلَا يَقُومُ عَلَيْهَا نَقْلٌ تَارِيخِيٌّ مُعْتَبَرٌ. 🔴 وَلَا يَصِحُّ أَنْ تُنْسَبَ الْبَرَكَةُ وَالْحِفْظُ إِلَى مَوْضِعٍ أَوْ مَشْهَدٍ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى؛ فَالْغَيْبُ لَا يُثْبَتُ بِالْحِكَايَاتِ، وَالْبَرَكَةُ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ. ━━━❖🌿🕌🌿❖━━━ ### 📌 أَوَّلًا: مَاذَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ؟** ▪️ قَالَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي رِسَالَتِهِ «فِي مَكَانِ رَأْسِ الْحُسَيْنِ»: 🔹 «أَمَّا الْمَشَاهِدُ الَّتِي بِمِصْرَ وَالشَّامِ، فَالَّتِي يُقَالُ إِنَّهَا مَشَاهِدُ الْحُسَيْنِ، وَأَنَّ فِيهَا رَأْسَهُ: فَهَذَا كَذِبٌ وَاخْتِلَاقٌ، وَإِفْكٌ وَبُهْتَانٌ». ▪️ وَقَالَ أَيْضًا: 🔹 «أَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَمْ يُحْمَلْ رَأْسُهُ إِلَى مِصْرَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَكَذَلِكَ لَمْ يُحْمَلْ إِلَى الشَّامِ». وَذَكَرَ أَنَّ الثَّابِتَ هُوَ نَقْلُ الرَّأْسِ مِنْ كَرْبَلَاءَ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ بِالْكُوفَةِ، وَأَنَّ مِنَ الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ دُفِنَ بِالْمَدِينَةِ. ━━━❖🌿🕌🌿❖━━━ ### 📌ثَانِيًا: لَيْسَ الْمَشْهَدُ الْقَاهِرِيُّ دَلِيلًا عَلَى وُجُودِ الرَّأْسِ:** بَيَّنَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ الْمَشْهَدَ الْقَاهِرِيَّ نَسْبَةٌ مُتَأَخِّرَةٌ، وَذَكَرَ أَنَّ عُلَمَاءَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنْكَرُوا هَذَا الْمَشْهَدَ، وَمِنْهُمْ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ، وَالدِّمْيَاطِيُّ، وَالْقَسْطَلَّانِيُّ، وَالْقُرْطُبِيُّ، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ كَذِبٌ وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ رَأْسُ الْحُسَيْنِ. ━━━❖🌿🕌🌿❖━━━ ### 📌ثَالِثًا: مَا يُذْكَرُ عَنِ الذَّهَبِيِّ وَابْنِ كَثِيرٍ: ذَكَرَ أَهْلُ التَّحْقِيقِ أَنَّ قِصَّةَ وُجُودِ الرَّأْسِ بِعَسْقَلَانَ ثُمَّ نَقْلِهِ إِلَى الْقَاهِرَةِ لَيْسَتْ مِمَّا ثَبَتَ بِنَقْلٍ صَحِيحٍ، وَأَنَّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَتَابَعَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي إِنْكَارِ مَشْهَدِ عَسْقَلَانَ. ▪️ وَلِذَلِكَ فَالْأَدَقُّ أَنْ نَقُولَ: 🔹 إِنَّ نِسْبَةَ الرَّأْسِ إِلَى الْقَاهِرَةِ لَمْ تَثْبُتْ بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ، وَقَدْ أَنْكَرَهَا عَدَدٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. ━━━❖🌿🕌🌿❖━━━ ### 📌 رَابِعًا: الْبَرَكَةُ وَالْحِفْظُ لَا يُثْبَتَانِ بِالْخُرَافَاتِ:** 🔸 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: 🔹 ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [آلِ عِمْرَانَ: ٧٣]. 🔸 وَقَالَ سُبْحَانَهُ: 🔹 ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [الْأَنْعَامِ: ١٧]. فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ مَدِينَةً تُحْرَسُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِسَبَبِ وُجُودِ رَأْسِ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ فِيهَا إِلَّا بِنَصٍّ صَحِيحٍ مِنَ الْوَحْيِ. وَقَدْ قَرَّرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يُجِيرُ، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وَأَنَّ جَعْلَ الْأَمْوَاتِ مَوْضِعًا لِلِاسْتِجَارَةِ وَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ مِنَ الْأَقْوَالِ الْبَاطِلَةِ. ━━━❖🌿🕌🌿❖━━━ ### ⚖️ الْخُلَاصَةُ 🔴 لَمْ يَثْبُتْ بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ أَنَّ رَأْسَ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْجُودٌ فِي الْقَاهِرَةِ. 🔴 وَنِسْبَةُ الْمَشْهَدِ الْقَاهِرِيِّ إِلَى رَأْسِ الْحُسَيْنِ مَحَلُّ إِنْكَارٍ قَوِيٍّ عِنْدَ عَدَدٍ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ. 🔴 وَلَا يَجُوزُ إِثْبَاتُ بَرَكَةٍ خَاصَّةٍ لِلْقَاهِرَةِ، وَلَا حِفْظٍ لَهَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بِسَبَبِ هَذَا الْمَشْهَدِ؛ فَذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ، وَلَا دَلِيلَ. ⚠️ وَالْمَحَبَّةُ الصَّادِقَةُ لِلْحُسَيْنِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- لَيْسَتْ بِاخْتِلَاقِ الْفَضَائِلِ، وَلَا بِإِثْبَاتِ مَا لَمْ يَثْبُتْ؛ بَلْ بِمَحَبَّتِهِ، وَالدُّعَاءِ لَهُ، وَمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ، وَالِاقْتِدَاءِ بِسُنَّةِ جَدِّهِ ﷺ.

أَمَّا إِذَا اقْتَرَنَ بِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ، كَقَصْدِ فِتْنَةِ النِّسَاءِ، أَوْ التَّعَرُّضِ لَهُنَّ بِمَا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ، فَهُنَا يَأْتِي حُكْمُ الْفِتْنَةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الْإِثْمِ. وَلَا نَحْتَاجُ لِأَنْ نَخْتَرِعَ لَهُ حَدِيثًا لَمْ يَرِدْ؛ فَالشَّرِيعَةُ كَافِيَةٌ فِي بَيَانِ الْحُكْمِ. --- ### ⚖️ الْخُلَاصَةُ: ❌ خَطَأٌ أَنْ يُقَالَ:** «الْمَرْأَةُ لَا تَدْخُلُ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا إِذَا نَوَتْ فِتْنَةَ الرِّجَالِ». ❌ وَخَطَأٌ أَيْضًا أَنْ يُفْهَمَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ «فَهِيَ زَانِيَةٌ» أَنَّهَا زَنَتْ زِنًى حَقِيقِيًّا أَوْ أَنَّهَا تُتَّهَمُ بِالْفَاحِشَةِ. ✅ وَالصَّوَابُ: أَنَّ خُرُوجَ الْمَرْأَةِ مُتَعَطِّرَةً بِعِطْرٍ تَشُمُّهُ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَقَدْ جَاءَ فِيهِ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ، وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ زِنًا مِنْ بَابِ زِنَا الْجَوَارِحِ وَمُقَدِّمَاتِ الزِّنَا، لَا مِنْ بَابِ الزِّنَا الْحَدِّيِّ**. وَإِذَا قَصَدَتْ بِعِطْرِهَا فِتْنَةَ الرِّجَالِ وَإِثَارَةَ شَهْوَتِهِمْ، فَالْإِثْمُ أَشَدُّ. وَأَمَّا الرَّجُلُ فَالتَّعَطُّرُ لَهُ مَشْرُوعٌ فِي أَصْلِهِ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الْفِتْنَةِ وَالتَّعَمُّدِ فَلَهُ حُكْمُ مَا اقْتَرَفَهُ مِنْ مُحَرَّمٍ، وَلَا نُسَوِّي بَيْنَ مَا سَوَّى الشَّرْعُ بَيْنَهُ وَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُ. ╭━━━❖🌿🕌🌿❖━━━╮ **وَالْعِبْرَةُ بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، لَا بِمَا يُرِيدُهُ الْمُتَكَلِّمُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَالَهُ.** ╰━━━❖🌿⚖️🌿❖━━━╯ هَذَا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ✍️أَبُو مَرْيَمَ أَيْمَنُ بْنُ دِيَابٍ اَلْعَابِدِينِي غَفَرَ اللَّـهُ لَهُ، ولِوَالدَيْهِ 🔥 إِسْمَعْ مِنْ هُنَا... الْعَجَبُ الْعُجَابُ! ثُمَّ دَعِ الدَّلِيلَ يَتَكَلَّمُ. 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

⚖️ الرَّدُّ الْأَثِيرُ عَلَى الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ╭━━━❖🌿⚖️🌿❖━━━╮ ## 🛑 رَدٌّ عَلَى شُبْهَةِ حَدِيثِ الْمَرْأَةِ الْمُتَعَطِّرَةِ ╰━━━❖🌿⚖️🌿❖━━━╯ ### 🔴 أَوَّلًا:لَيْسَ صَحِيحًا أَنْ يُقَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَقْصِدْ بِقَوْلِهِ: فَهِيَ زَانِيَةٌ إِلَّا مَنْ قَصَدَتْ فِتْنَةَ الرِّجَالِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ تَقْصِدْ فَلَا يَشْمَلُهَا الحَدِيثُ». فَهَذَا تَقْيِيدٌ لِلنَّصِّ بِغَيْرِ دَلِيلٍ. فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا؛ فَهِيَ زَانِيَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤١٧٣)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٧٨٦)، وَالنَّسَائِيُّ (٥١٢٦)، وَأَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. ### ⚠️ فَأَيْنَ ذِكْرُ «نِيَّةِ الْفِتْنَةِ» بِهَذَا اللَّفْظِ؟ الْحَدِيثُ ذَكَرَ عِلَّةً ظَاهِرَةً، وَهِيَ: «لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا»، أَيْ: أَنْ تَخْرُجَ بِطِيبٍ ظَاهِرِ الرَّائِحَةِ بَيْنَ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ، فَيَشُمُّونَ رِيحَهَا وَتَقَعُ بِهَا الْفِتْنَةُ.** وَلَيْسَ فِي النَّصِّ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَتْ تَقْصِدُ فِتْنَتَهُمْ فَقَطْ». بَلْ جَاءَ النَّهْيُ أَيْضًا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِقَوْلِهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ».صَحِيحُ مُسْلِمٍ (٤٤٤).** وَهَذَا نَصٌّ آخَرُ يُبَيِّنُ أَنَّ الْمَنْعَ مُتَعَلِّقٌ بِخُرُوجِهَا بِالرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ بَيْنَ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ مُتَوَقِّفًا عَلَى إِثْبَاتِ أَنَّهَا أَرَادَتِ الزِّنَا أَوْ أَرَادَتْ إِغْوَاءَ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ. --- ### 🟢 ثَانِيًا:هَلْ مَعْنَى «فَهِيَ زَانِيَةٌ» أَنَّهَا زَانِيَةٌ زِنًى حَقِيقِيًّا؟!** لَا. وَهُنَا يَقَعُ الْخَلْطُ الَّذِي يَجِبُ بَيَانُهُ. فَالنَّبِيُّ ﷺ نَفْسُهُ بَيَّنَ أَنَّ لِلْجَوَارِحِ زِنًا، فَقَالَ: «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ؛ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ».رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٦٢٤٣) وَمُسْلِمٌ (٢٦٥٧).** فَالنَّبِيُّ ﷺ أَطْلَقَ لَفْظَ الزِّنَا عَلَى نَظَرِ الْعَيْنِ، وَكَلَامِ اللِّسَانِ، وَمَشْيِ الرِّجْلِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ هُوَ الزِّنَا الْحَدِّيَّ الَّذِي يُقَامُ بِهِ حَدُّ الزِّنَا. إِذًا فَقَوْلُهُ ﷺ: «فَهِيَ زَانِيَةٌ» لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهَا زَنَتْ زِنًى حَقِيقِيًّا، وَلَا أَنَّهَا تُتَّهَمُ بِالْفَاحِشَةِ، وَلَا أَنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزِّنَا. بَلْ هُوَ مِنْ زِنَا الْجَوَارِحِ وَمُقَدِّمَاتِ الزِّنَا وَأَسْبَابِهِ**. وَقَدْ جَاءَ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ أَنَّ إِطْلَاقَ «الزِّنَا» هُنَا لِكَوْنِهَا مُتَعَرِّضَةً لِلزِّنَا وَمُتَسَبِّبَةً فِيهِ، وَهَذَا مُتَّسِقٌ مَعَ حَدِيثِ زِنَا الْجَوَارِحِ. --- ### 🟠 ثَالِثًا: هَلْ نِيَّةُ إِثَارَةِ الرِّجَالِ تُزِيدُ الْإِثْمَ؟** نَعَمْ، بِلَا شَكٍّ. فَمَنْ خَرَجَتْ مُتَعَطِّرَةً وَقَصَدَتْ أَنْ يَشُمَّ الرِّجَالُ عِطْرَهَا وَأَنْ تَفْتِنَهُمْ، فَهَذَا أَشَدُّ إِثْمًا. وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ أَنْ نَجْعَلَ هَذِهِ النِّيَّةَ شَرْطًا لِأَصْلِ النَّهْيِ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ جَاءَتْ بِالنَّهْيِ عَنْ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ بِالطِّيبِ الَّذِي تَظْهَرُ رَائِحَتُهُ لِلرِّجَالِ. وَهَذَا مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ وَمَنْعِ أَسْبَابِ الْفِتْنَةِ**. --- ### 🔵 رَابِعًا:وَمَاذَا عَنِ الرَّجُلِ؟** هُنَا أَيْضًا يَجِبُ الْعَدْلُ وَالدِّقَّةُ. الطِّيبُ لِلرَّجُلِ فِي أَصْلِهِ مَشْرُوعٌ وَمُسْتَحَبٌّ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ كُلَّ رَجُلٍ تَعَطَّرَ فَهُوَ «زَانٍ».** فَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٧٨٧) وَالنَّسَائِيُّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ. فَالْمُقَارَنَةُ الصَّحِيحَةُ هِيَ: تَعَطُّرُ الرَّجُلِ فِي أَصْلِهِ جَائِزٌ، بَلْ مُسْتَحَبٌّ.

ثم تُحسب الزكاة: ### العُشْرُ = ١٠٪ وبعد معرفة المقدار الواجب، فإذا تعذر إخراج العين أو اختير إخراج القيمة على قول من يجيزها، فالأقرب أن تُقَدَّر بقيمة مقدار الزكاة عند إخراجها؛ لأن الواجب بعد تلف العين يكون أداء الحق بمقدار ما يقوم مقامه، ولأن المقصود إيصال حق الفقير. لكن: ## ⚠️ لا يجوز أن يتخذ تأخير الزكاة وسيلة لإنقاص حق الفقير بسبب تغير الأسعار. فإن كان قد فرّط في إخراج الزكاة وأخّرها بغير عذر، فهذه مسألة تحتاج إلى مراعاة حق المستحقين، ولذلك فالاحتياط أن يخرج ما يتيقن معه براءة ذمته. --- # 🧮 مثال تطبيقي لنفترض أن الشعير عند وجوب الزكاة بلغ: ### 🌾 ٥٠٠٠ كيلوجرام. وكان سقيه كله بماء المطر. فالواجب: ### ٥٠٠ كيلوجرام من الشعير. فإن بقي الشعير، أخرج منه ٥٠٠ كيلوجرام. أما إذا بيع ثم أتلفته الأغنام: ### ✅ فالأحوط: أن يشتري ٥٠٠ كيلوجرام من الشعير ويخرجها للمستحقين. وإن أخرج القيمة على قول من يجيز ذلك للمصلحة أو الحاجة، فيُقَدِّر قيمة ٥٠٠ كيلوجرام من الشعير، مع مراعاة ألا ينقص حق الفقراء، والأحوط عند اختلاف الأسعار أن يختار ما تبرأ به ذمته بيقين. --- # 📌 الخُلَاصَةُ ### ❶ إذا كان الشعير قد اشتد حبه وبلغ النصاب قبل بيعه، فقد وجبت زكاته. ### ❷ إذا كان البائع هو المالك عند وجوب الزكاة، فالزكاة تلزمه هو في أصل المسألة. ### ❸ كون المشتري قد أدخل أغنامه فأكلت الشعير لا يُسقط الزكاة التي وجبت قبل البيع. ### ❹ الأصل أن تُخرج زكاة الشعير من الشعير نفسه. ### ❺ فإذا لم يعد الشعير موجودًا، فالأحوط أن يشتري من السوق مقدار الشعير الواجب ويخرجه زكاةً. ### ❻ وإذا أُخرجت القيمة نقدًا، فالمسألة مبنية على الخلاف في إخراج القيمة، ويُقدَّر أولًا مقدار الزكاة الواجبة من الشعير وقت الوجوب، ثم يُنظر في القيمة على وجه يضمن أداء الحق كاملًا. ## 🌿 والأحوط والأبرأ للذمة في هذه الواقعة: # أَنْ يُحَدَّدَ مِقْدَارُ مَا وَجَبَ مِنَ الشَّعِيرِ، ثُمَّ يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ وَيُخْرَجَ عَيْنًا لِلْمُسْتَحِقِّينَ. هَذَا وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ✒️أَبُو مَرْيَمَ أَيْمَنُ بْنُ دِيَابٍ الْعَابِدِينِيُّ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَعَاهُ

# ╔═══ ❖ 🌾 ⚖️ 🌾 ❖ ═══╗ # بَاعَ الزَّرْعَ بَعْدَ وُجُوبِ زَكَاتِهِ، ثُمَّ أَتْلَفَهُ الْمُشْتَرِي ## فَمَنْ تُلْزَمُهُ الزَّكَاةُ؟ وَكَيْفَ يُخْرِجُهَا؟ # ╚═══ ❖ 🌾 ⚖️ 🌾 ❖ ═══╝ ## 🌿 السُّؤَالُ رَجُلٌ زَرَعَ أَرْضًا شَعِيرًا، وَكَانَ سَقْيُهُ بِمَاءِ الْمَطَرِ، ثُمَّ عِنْدَمَا حَانَ وَقْتُ الْحَصَادِ، وَقَبْلَ أَنْ يَحْصُدَ الشَّعِيرَ، بَاعَهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْأَرْضِ لِشَخْصٍ آخَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ الْمُشْتَرِي أَغْنَامَهُ فَأَكَلَتِ الزَّرْعَ. فَإِذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الْبَائِعِ، فَكَيْفَ يُخْرِجُهَا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَعُدِ الشَّعِيرُ مَوْجُودًا عِنْدَهُ؟ هَلْ يُخْرِجُهَا نُقُودًا؟ أَمْ يَشْتَرِي شَعِيرًا مِنَ السُّوقِ وَيُخْرِجُهُ؟ وَإِذَا أَخْرَجَ الْقِيمَةَ، فَبِأَيِّ سِعْرٍ تُقَدَّرُ؟ --- # ⚖️ أَوَّلًا:مَتَى تَجِبُ زَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ؟** الأصل أنَّ زكاة الحبوب والثمار تجب عند بُدُوِّ صلاح الثمار واشتداد الحب**. ودليل وجوب الزكاة في الزروع قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾[الْأَنْعَامِ: ١٤١]** وقد جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا، الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»رواه البخاري ومسلم.** فالشعير الذي يُسقى بماء المطر، إذا بلغ النصاب واشتد حبه، ففيه: ## 🌾 الْعُشْرُ: ١٠٪ لأنَّ سقيه كان بماء السماء بلا مؤنةٍ معتادة. --- # ⚖️ ثانيًا: مَنْ الَّذِي تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ عِنْدَ بَيْعِ الزَّرْعِ؟** العبرة في ذلك: بِمَنْ كَانَ مَالِكًا لِلزَّرْعِ عِنْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ. فإذا اشتد الحب ووجب الحق وهو في ملك البائع، ثم باعه بعد ذلك، فإنَّ: # ✅ الزَّكَاةَ تَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ الْمَالِكَ لِلزَّرْعِ عِنْدَ وُجُوبِهَا. أما المشتري، فلا تنتقل إليه زكاة قد وجبت قبل أن يصبح مالكًا للمحصول. وهذه قاعدة فقهية واضحة: ### الزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِكَ عِنْدَ وُجُوبِهَا. --- # ⚠️ تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ جِدًّا: لا بد من التحقق: هل كان الشعير قد اشتد حبه بالفعل قبل البيع؟** فإن كان البيع قد وقع قبل اشتداد الحب، فهنا يختلف الحكم، ويكون النظر فيمن كان مالكًا وقت الوجوب. أما إذا كان الشعير قد اشتد حبه وبلغ وقت وجوب الزكاة، ثم وقع البيع، فالزكاة على البائع في أصل المسألة. --- # 🌾 ثالثًا:إِذَا أَتْلَفَ الْمُشْتَرِي الزَّرْعَ، فَهَلْ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ؟** الجواب: ## ❌ لَا تَسْقُطُ الزَّكَاةُ عَنْ الْبَائِعِ بِمُجَرَّدِ بَيْعِ الزَّرْعِ بَعْدَ وُجُوبِهَا. لأنَّ الحق قد تعلق بالمحصول حين وجبت الزكاة، فلا يُسقطه تصرف المالك بعد الوجوب. فإذا باع الزرع بعد وجوب زكاته، ثم زالت عين الشعير أو أتلفها المشتري، فإنَّ الزكاة لا تسقط عن البائع؛ لأنه كان مخاطبًا بها وقت الوجوب**. --- # ⚖️ رابعًا: كَيْفَ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ بَعْدَ عَدَمِ وُجُودِ الشَّعِيرِ؟** الأصل في زكاة الزروع والثمار أن تُخرج: ## 🌾 مِنْ جِنْسِ الْمَحْصُولِ فإذا كان الواجب شعيرًا، فالأصل أن يخرج من الشعير. وعليه: ### 🟢 الأحوط والأبرأ للذمة: أن يُقَدَّر مقدار الشعير الذي وجبت فيه الزكاة، ثم: ## يَشْتَرِي مِنَ الشَّعِيرِ مِقْدَارَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةَ، وَيُخْرِجَهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ. مثال: إذا كان المحصول عند وجوب الزكاة: ١٠٠٠ كيلوجرام من الشعير وكان كله قد سُقي بماء المطر، فالواجب: ### ١٠٠ كيلوجرام من الشعير. فيشتري ١٠٠ كيلوجرام من الشعير ويخرجها زكاةً. --- # 💰خامسًا: هَلْ يَجُوزُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ الشَّعِيرِ نُقُودًا؟ هذه المسألة فيها خلاف معروف بين أهل العلم: 🔹الجمهور: يرون أن الأصل إخراج الزكاة من جنس المال الواجب فيه. 🔹وذهب الحنفية، واختاره جمع من أهل العلم في بعض الأحوال، إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أنفع للفقير أو أرفق به عند الحاجة والمصلحة. وعليه، فإن أراد الخروج من الخلاف والاحتياط: # 🌾فَلْيُخْرِجْ الزَّكَاةَ شَعِيرًا، بِشِرَاءِ الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ مِنَ السُّوقِ. وهذا أبرأ للذمة؛ لأنه يخرج من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة. --- # 💰سادسًا: إِذَا أَخْرَجَ الْقِيمَةَ، فَبِأَيِّ سِعْرٍ تُقَدَّرُ؟ إذا قيل بجواز إخراج القيمة في هذه الحال، فإن الواجب أولًا هو: ### تحديد مقدار الشعير الذي وجبت فيه الزكاة وقت وجوبها. فلا ننظر إلى كمية الشعير بعد أن أكلته الأغنام، وإنما ننظر إلى: ## 🌾 مقدار المحصول الذي كان موجودًا وقت وجوب الزكاة.