KARANTAA-BAA's Channel 🌋قناة كرنتابا
前往频道在 Telegram
*اللوائح والضوابط* *RULES & REGULATIONS* 1⃣ الالتزام بتعليمات الإسلام وآدابه. 2⃣ اسأل، وشاور فيما تريد من الدين والدنيا. 3⃣ إذا تريد نَشرَ شيءٍ ارسله إلى أحد المشرفين، سيُنشَرُ إذا توفرت فيه الشروط. 4⃣ ممنوع أخذ بيانات المتابعين لهدف محرم شرعاً 1⃣ Complyi
显示更多467
订阅者
无数据24 小时
-27 天
-630 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+1
在1个频道中
八月 '26
+3
在1个频道中
Get PRO
七月 '26
+5
在1个频道中
Get PRO
六月 '26
+4
在1个频道中
Get PRO
五月 '26
+1
在1个频道中
Get PRO
四月 '26
+3
在1个频道中
Get PRO
三月 '26
+12
在1个频道中
Get PRO
二月 '26
+2
在1个频道中
Get PRO
一月 '26
+4
在0个频道中
Get PRO
十二月 '25
+6
在0个频道中
Get PRO
十一月 '25
+2
在0个频道中
Get PRO
十月 '25
+8
在0个频道中
Get PRO
九月 '25
+10
在0个频道中
Get PRO
八月 '25
+8
在0个频道中
Get PRO
七月 '25
+5
在0个频道中
Get PRO
六月 '25
+16
在0个频道中
Get PRO
五月 '25
+6
在0个频道中
Get PRO
四月 '25
+12
在0个频道中
Get PRO
三月 '25
+18
在0个频道中
Get PRO
二月 '25
+28
在0个频道中
Get PRO
一月 '25
+30
在0个频道中
Get PRO
十二月 '24
+23
在0个频道中
Get PRO
十一月 '24
+50
在0个频道中
Get PRO
十月 '24
+17
在0个频道中
Get PRO
九月 '24
+18
在0个频道中
Get PRO
八月 '24
+390
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 23 九月 | 0 | |||
| 22 九月 | +1 | |||
| 21 九月 | 0 | |||
| 20 九月 | 0 | |||
| 19 九月 | 0 | |||
| 18 九月 | 0 | |||
| 17 九月 | 0 | |||
| 16 九月 | 0 | |||
| 15 九月 | 0 | |||
| 14 九月 | 0 | |||
| 13 九月 | 0 | |||
| 12 九月 | 0 | |||
| 11 九月 | 0 | |||
| 10 九月 | 0 | |||
| 09 九月 | 0 | |||
| 08 九月 | 0 | |||
| 07 九月 | 0 | |||
| 06 九月 | 0 | |||
| 05 九月 | 0 | |||
| 04 九月 | 0 | |||
| 03 九月 | 0 | |||
| 02 九月 | 0 | |||
| 01 九月 | 0 |
频道帖子
*السؤال:*
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ما هو الحكم الطبي والشرعي بشأن الزواج والإنجاب في حال كان كلا الزوجين يحملان النمط الجيني (AS) -أي سمة فقر الدم المنجلي (Sickle Cell Trait)-؟
*الجواب:*
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
*بسم الله الرحمن الرحيم،*
*الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،*
*أولاً: من الناحية الطبية:*
من منظور الوراثة الطبية، واستناداً إلى التقارير والأبحاث الطبية، عندما يكون كلا الزوجين يحملان النمط الجيني (AS)، فإن كل حمل ينطوي على احتمالية وراثية مستقلة على النحو التالي:
- احتمال بنسبة 25% (واحد من أربعة) أن يكون لدى الطفل النمط الجيني (AA)، أي أن الطفل لا يحمل جين فقر الدم المنجلي؛
- احتمال بنسبة 50% (واحد من اثنين) أن يكون لدى الطفل النمط الجيني (AS)، أي أن الطفل سيكون حاملاً لسمة فقر الدم المنجلي؛ و
- احتمال بنسبة 25% (واحد من أربعة) أن يكون لدى الطفل النمط الجيني (SS)، وهو النمط المرتبط عادةً بمرض فقر الدم المنجلي.
تنطبق هذه الاحتمالات على كل حمل بشكل مستقل؛ وبالتالي، فإن نتيجة حمل معين لا تغير الاحتمالية الإحصائية في حمل لاحق.
وعليه، ينبغي تقديم المشورة الوراثية المناسبة للزوجين اللذين يحملان السمة (AS) لتمكينهما من فهم المخاطر الوراثية والخيارات الإنجابية المتاحة لهما.
*ثانياً: من الناحية الشرعية:*
من منظور الفقه الشرعي، فإن مجرد وجود النمط الجيني (AS) لا يجعل الزواج بين حاملين لهذه السمة محرماً؛ فكون كلا الزوجين يحملان سمة فقر الدم المنجلي لا يشكل بحد ذاته مانعاً شرعياً للزواج.
وبالمثل، فإن احتمالية أن يرث الطفل النمط الجيني (SS) لا تجعل الإنجاب محرماً بشكل قاطع؛ بل ينبغي التعامل مع وجود الخطر الوراثي المحتمل من خلال الاستشارة الطبية المناسبة، والمشورة الوراثية، والنظر في التدابير الوقائية المتاحة. تولي الشريعة الإسلامية أهمية بالغة لمبادئ حفظ النفس، ودرء الضرر، واتخاذ الوسائل المناسبة لتجنب الضرر المتوقع أو الحد منه.
وعليه، فإن إجراء الفحص الجيني قبل الزواج والحصول على المشورة الوراثية أمرٌ مباح، بل قد يكون مستحسناً بشدة في الحالات التي يوجد فيها خطر وراثي معلوم.
وقد أقرّ "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" مشروعية الفحوصات الجينية وفحوصات ما قبل الزواج متى أُجريت لأغراض طبية ووقائية مشروعة، مع مراعاة الضوابط الشرعية والأخلاقية ذات الصلة.
*الخلاصة:*
بناءً على ما سبق، إذا كان كل من الخاطب والمخطوبة يحملان النمط الجيني (AS):
١. لا يُحظر زواجهما لمجرد كونهما يحملان النمط الجيني (AS).
٢. لا يُحظر الإنجاب بشكل قاطع لمجرد أن كل حمل ينطوي على احتمال إحصائي بنسبة 25% لإنجاب طفل بنمط (SS).
٣. يُباح لهما -بل ومن الحكمة الطبية- الخضوع للمشورة الوراثية وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة قبل الزواج وعند التفكير في الحمل.
٤. ينبغي تزويدهما بمعلومات واضحة ودقيقة حول الاحتمالات المتعلقة بكل حمل (25% لنمط AA، و50% لنمط AS، و25% لنمط SS)، ليتسنى لهما اتخاذ قرار واعٍ ومبني على المعرفة فيما يخص الإنجاب.
٥. في حال توفر خيارات وقائية أو إنجابية مباحة شرعاً وطبياً، يمكن النظر فيها بالتشاور مع أطباء متخصصين في الوراثة وعلماء شريعة موثوقين.
وعليه، فإن وجود النمط الجيني (AS) لدى الزوجين هو أمر يستدعي الحصول على مشورة طبية واعية واتخاذ قرار مسؤول، ولا يُعد عائقاً شرعياً تلقائياً أمام الزواج أو مانعاً مطلقاً من الإنجاب.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه، وعلينا، وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
*✍🏽: العبد الفقير إلى عفو الله وعافيته في الدنيا والآخرة الشيخ الدكتور هارون أبوبكر ماني، صباح الأربعاء، 23 سبتمبر 2026م، الرياض، المملكة العربية السعودية، حرسها الله دائماً، وسائر بلاد المسلمين وعواصمها.*
| 2 | *✍🏽: Dr. Haroun A.B Manneh, on Wednesday morning, September 23, 2026, Riyadh, Saudi Arabia, may Allah always protect it, along with all other Muslim lands and their capitals.* | 7 |
| 3 | *Question:*
Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu,
What is the medical and Islamic legal ruling on marriage and having children when both spouses have the AS genotype (sickle cell trait)?
*Answer:*
Wa Alaikum Assalamu Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu,
*In the name of Allah, the Entire Merciful, the Especially Merciful,*
*All praise be to Allah alone, the Lord of the worlds, peace and blessings be upon the Messenger of Allah, Muhammad, his family, Companions, and those who follow him in righteousness until the Day of Judgement,*
*First: The Medical Perspective:*
From a medical genetics perspective, through the medical reports and research, when both spouses have the AS genotype, each pregnancy carries an independent genetic probability as follows:
- 25% probability (1 in 4) that the child will have the AA genotype, meaning that the child does not carry the sickle cell gene;
- 50% probability (1 in 2) that the child will have the AS genotype, meaning that the child will be a carrier of the sickle cell trait; and
- 25% probability (1 in 4) that the child will have the SS genotype, which is generally associated with sickle cell disease.
These probabilities apply to each pregnancy independently. Therefore, the outcome of one pregnancy does not alter the statistical probability in a subsequent pregnancy.
Accordingly, a couple in which both spouses are AS carriers should be offered appropriate genetic counseling so that they can understand the hereditary risks and the reproductive options available to them.
*Second: The Islamic Legal Perspective:*
From the perspective of Fiqhu-Sshariah (Sharia Jurisprudence), merely having the AS genotype does not make marriage between two carriers prohibited. The fact that both prospective spouses carry the sickle cell trait does not, in itself, constitute a prohibition of marriage.
Likewise, the possibility that a child may inherit the SS genotype does not, by itself, render procreation categorically prohibited. The existence of a potential genetic risk should instead be addressed through appropriate medical consultation, genetic counseling, and consideration of available preventive measures.
Islamic Shariah gives considerable importance to the principles of preserving life, preventing harm, and taking appropriate means to avoid or reduce foreseeable harm.
Therefore, undergoing premarital genetic screening and genetic counseling is permissible and may be strongly advisable where there is a recognized hereditary risk.
*"The International Islamic Fiqh Academy"* has recognized the legitimacy of genetic testing and premarital screening when undertaken for legitimate medical and preventive purposes, subject to the relevant Islamic legal and ethical safeguards.
*The Conclusion:*
Accordingly, if both the prospective husband and wife are AS carriers:
1. Their marriage is not prohibited merely because both carry the AS genotype.
2. Having children is not categorically prohibited merely because each pregnancy carries a 25% statistical risk of SS.
3. It is permissible, and medically prudent, for them to undergo genetic counseling and appropriate medical testing before marriage and when considering pregnancy.
4. They should be provided with clear and accurate information concerning the 25% AA, 50% AS, and 25% SS probabilities for each pregnancy, so that they can make an informed reproductive decision.
5. Where medically and Islamically permissible preventive or reproductive options are available, they may be considered in consultation with qualified medical geneticists and trustworthy Islamic scholars.
Therefore, the presence of the AS genotype in both spouses is a matter requiring informed medical counseling and responsible decision-making, rather than an automatic legal impediment to marriage or an absolute prohibition of having children.
Allah knows best. May peace and blessings be upon the Messenger of Allah, his family, Companions, us, and those who follow him in righteousness until the Day of Judgement, and all praise be to the Almighty Allah alone. | 9 |
| 4 | Audio from أبو حكيم | 15 |
| 5 | Audio from أبو حكيم | 27 |
| 6 | Audio from أبو حكيم | 20 |
| 7 | Audio from أبو حكيم | 27 |
| 8 | Audio from أبو حكيم | 61 |
| 9 | Audio from أبو حكيم | 40 |
| 10 | Audio from أبو حكيم | 70 |
| 11 | Audio from أبو حكيم | 47 |
| 12 | Audio from أبو حكيم | 62 |
| 13 | ثانيًا، أن الحديث جاء في سياق معالجة شهوة طارئة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صرفها إلى محلها المباح، ولم يجعل هذا الإرشاد مقيدًا بوقت نوبة الزوجة أو بكونها صاحبة القسم؛ فإبقاء النص على عمومه أقرب إلى مقصوده، ما لم يثبت دليل خاص يمنع هذه الصورة بعينها.
ثالثًا، ينبغي التفريق بين الاستمتاع العابر لقضاء الشهوة وبين اتخاذ الزوجة الأخرى موضعًا للمبيت أو المكث أو المؤانسة على وجه ينافي حق صاحبة النوبة. فالأول محل البحث، والثاني داخل في أحكام القسم قطعًا أو على الأقل أقرب إلى تعلق حق الزوجة به.
رابعًا، أن القول بجواز ذلك، على فرض صحة تنزيل الحديث على هذه الصورة، لا يعني إسقاط حق صاحبة النوبة أو إهدار العدل بين الزوجات؛ لأن جواز الاستمتاع العارض لا يستلزم إسقاط المبيت الواجب لصاحبة النوبة ولا الانتقاص من حقوقها.
*ثمرة الخلاف:*
وبناءً على ذلك، يمكن تقرير المسألة على النحو الآتي:
إذا احتاج الزوج إلى قضاء شهوة عارضة، وكانت زوجته صاحبة النوبة لا يمكنها تمكينه من نفسها لحيض أو نفاس أو مانع آخر، فهل يجوز له أن يأتي زوجةً أخرى ليست في نوبتها؟
فيقال: إن الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ظاهر في أصل جواز إتيان الزوجة الأخرى؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "فليأتِ أهله" مطلق، ولم يرد فيه تقييد بصاحبة النوبة. لكن تنزيل هذا العموم على باب القسم يحتاج إلى مراعاة النصوص الخاصة بحقوق الزوجات؛ فلا يجوز أن يتحول هذا الاستثناء إلى وسيلة لإبطال نظام القسم أو تفضيل بعض الزوجات على بعض.
وعليه، فالأظهر في وجه الاستدلال أن الحديث يدل على جواز أصل الاستمتاع بالزوجة الأخرى عند الحاجة العارضة إلى دفع الشهوة، أما كون ذلك لا يؤثر في حق صاحبة النوبة، أو لا يوجب قضاءً أو تسويةً في القسم، فهذه مسائل مستقلة لا يكفي الحديث وحده لإثباتها، بل لا بد فيها من استقراء نصوص القسم وأقوال الفقهاء في هذه الصورة بعينها.
وعليه، فإنه يُستأنس بعموم هذا الحديث ويُستدل به على أصل الجواز للرجل أن يأتي زوجته التي ليس عندها نوبة المبيت في حال كون صاحبة نوبة المبيت متعذرة في الجماع بالحيض أو النفاس أو بنشوزها؛ لأن محل النزاع الحقيقي ليس في حل الاستمتاع بالزوجة، وإنما في أثر حق النوبة والقسم على هذا الاستمتاع العارض.
هذا، والله تعالى أعلم، وصَلِّ اللهم على عبدك ورسولك محمد، وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.
*✍🏽: كتبه العبد الفقير إلى عفو الله وعافيته في الدنيا والآخرة الشيخ الدكتور هارون أبوبكر ماني الغامبي، مساء يوم الثلاثاء ٤ ربيع الثاني ١٤٤٨، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦، مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين وعواصمهم.* | 36 |
| 14 | السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته التي ليس عندها نوبة المبيت لقضاء شهوته العارضة الطارئة منها أم لا يجوز؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسَلِّمْ وبارِكْ على عبدك ورسولك محمد،وعلى آله وصحبه، وعلينا وعلى من تعبه بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعد:
فيجوز للرجل في هذه الحالة أن يأتي زوجته غير صاحبة نوبة المبيت إذا كانت بشرط صاحبة النوبة معتذرة للوطء بالحيض أو النفاس أو حتى بالنشوز، كأن تمتنع من تمكين زوجها من نفسها في الفراش.
والأدلة على جواز ذلك للرجل ما يلي:
أولاً، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، *"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ".* رواه مسلم.
وفي رواية: *"إذا أحَدُكم أعْجبَتْه المرأةُ، فوقَعَتْ في قَلبِه، فلْيَعمِدْ إلى امْرأتِه، فلْيواقِعْها".*
ثانياً، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: *"رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ٤ن٤امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا، وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ، فَأَخْلَيْنَهُ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ، فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا".* رواه الدارمي والبيهقي بإسناد صحيح.
والشاهد من الحديث عموم قوله صلى الله عليه وسلم *"فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ"*، وفي رواية: *"فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا"*، على أن الشارع أرشد الرجل إلى قضاء شهوته الطارئة بزوجته؛ لأن ذلك أبلغ في صيانة الفرج وغض البصر ودفع دواعي الفتنة.
ومحل الاستدلال أن قوله صلى الله عليه وسلم: "إلى امرأته" أو "فليأتِ أهله" ورد مطلقًا، فلم يقيَّد بكون الزوجة التي يأتيها هي صاحبة النوبة في تلك الليلة.
ومعلوم عند أهل العلم بالأصول والفقه أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد دليل يقتضي تقييده، مثل ما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يقم دليل معتبر على تخصيص العموم.
وعليه، فإذا كانت للرجل أكثر من زوجة، وكانت صاحبة النوبة لا يمكن الاستمتاع بها لسبب معتبر، كالحيض أو النفاس، أو تعذر على الرجل قضاء شهوته العارضة منها لسبب آخر، فدخلت الزوجة الأخرى في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: *"فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا"*؛ إذ هي زوجته شرعاً، والاستمتاع بها من حيث الأصل مباح، بل قد يكون مطلوبًا إذا كان المقصود به دفع الشهوة وصيانة النفس عن الحرام.
*أما الاعتراض،* فقد يُعترض على هذا الاستدلال بأن عموم الحديث في إتيان الزوجة لا يستلزم جواز إتيان غير صاحبة النوبة؛ لأن حق الزوجات في القسم والمبيت حق ثابت لكل واحدة منهن، وقد شرع الله تعالى العدل بينهن، في قوله سبحانه: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣].
ومن مقتضى العدل المأمور به في الآية بين الزوجات عدم قضاء مجامعة غير صاحبة النوبة إلا بإذنها.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم بين نسائه، وقال: "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ".
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: *"اصنعوا كل شيء إلا النكاح".* وذلك أنه يجوز للرجل أن يقضي شهوته الطارئة بصاحبة النوبة الحائض دون الجماع في الفرج وقت الحيض والنفاس أو الدبر.
وعليه، فقد يقال: إن إطلاق "امرأته" محمول على أصل حل الاستمتاع بالزوجة، ولا يتناول بالضرورة وقت الاستمتاع ومكانه وحق الزوجة الأخرى في نوبتها؛ لأن هذه مسائل نظمها دليل آخر خاص، والقاعدة الأصولية أن العام يُخصَّص بالخاص، والمطلق يُقيَّد بالمقيَّد.
*الجواب عن الاعتراض:*
إن هذا الاعتراض في محله من جهة إثبات أصل حق القسم، لكنه لا يكفي وحده لإخراج صورة الاستمتاع العارض من عموم الحديث؛ وذلك من وجوه:
أولًا، أن حق القسم إنما يتعلق ـ في الأصل ـ بالمبيت وما يتبعه من المؤانسة والاستقرار، أما مجرد قضاء الحاجة الجنسية العارضة فليس هو عين المبيت الذي شرع فيه القسم، فلا يلزم من ثبوت حق الزوجة في ليلتها أن يحرم على الزوج أصل الاستمتاع بزوجته الأخرى مطلقًا. | 42 |
| 15 | Audio from أبو حكيم | 71 |
| 16 | Audio from أبو حكيم | 71 |
| 17 | Audio from أبو حكيم | 68 |
| 18 | Audio from أبو حكيم | 79 |
| 19 | Audio from أبو حكيم | 47 |
| 20 | Audio from أبو حكيم | 77 |
