en
Feedback
قُطُوفٌ مَالِكِيَّةٌ

قُطُوفٌ مَالِكِيَّةٌ

Open in Telegram
7 890
Subscribers
+1024 hours
+327 days
+8430 days
Posts Archive
كتب أصول الفقه تتضمَّن مباحثَ تتعلق بتفسير القرآن؛ لأن القرآن المصدر الأول من مصادر الفقه؛ وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن سبب عدم كتابة المتقدمين لأصول التفسير كعلم مستقل = اندراجه ضمن أصول الفقه، ومن أنفس مَن طرح مسائل في أصول التفسير الشاطبي في كتابه العظيم (الموافقات)، خصوصًا في القسم الذي عقده عن (الكتاب)، وما عقده في الاختلاف. ​ويمكن استخراج بعض المسائل المشتركة بين أصول التفسير وأصول الفقه من كتب أصول الفقه، مثل: ​(مسألة: إذا تأوّل أهل الإجماع الآية بتأويل، ونصُّوا على فساد ما عداه؛ لم يجُز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصُّوا على ذلك؛ فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل ثانٍ؛ إذا لم يكن فيه إبطال الأول، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك، كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث، وهذا هو الذي عليه الجمهور، ولا يحتمل مذهبنا غيره). التحرير في أصول التفسير، د. مساعد الطيار، ص: 33.

وللشاطبيّ رحمه الله اصطلاحٌ خاص؛ فالعادة عنده: (ما كانت المصلحة فيه راجعةً للفىد بخاصةٍ)، والمعاملة عنده: (ما كانت المصلحة فيه بين طرفين). ومثال العادة: (الأكل واللِّباس الخاص بك)؛ فمصلحته لك فقط. ومثال المعاملة: (البيع والشراء والنكاح)، وهو خلاف اصطلاح العلماء؛ فالمشهور أن المعاملات من العادات عندهم، وبابهما واحدٌ. شرح كتاب المقاصد من كتاب الموافقات، ص: 42.

فكلُّ مطلوبٍ في العِبادةِ يحفظ الدِّين من جانب الوجود؛ فالأوامرُ كُلُّها - سواءً إلزامًا أو تخييرًا - تحفظُ الدِّين من جانب ا
فكلُّ مطلوبٍ في العِبادةِ يحفظ الدِّين من جانب الوجود؛ فالأوامرُ كُلُّها - سواءً إلزامًا أو تخييرًا - تحفظُ الدِّين من جانب الوجودٍ، فالطَّاعاتُ تحفَظُ الإيمان وتزيده؛ بل كُلُّها إيمانٌ، ولذا يزيد وينقص، فحِفظ الإيمان من حيثُ هو باطنًا وظاهرًا، ومن حيثُ ظهورُه بين النَّاسِ، والعبادةُ عند الشَّاطبيِّ رحمه الله: (هي كلُّ ما كان مصلحته العُظمى أُخرويَّة)، مع أنَّه قد يترتَّبُ عليه مصلحةٌ دنيويَّةٌ؛ كالصِّيام. شرح كتاب المقاصد من كتاب الموافقات، ص: 41.

المعتمد في مسألة التعليل هو الإثبات القائم على الاستقراء القطعي لأدلة الشريعة؛ لأن المقاصد تنبني عليها، فلو ثبتت العِلل والحِكم؛ ثبتت المقاصد. شرح كتاب المقاصد، ص: 26.

لا تخلو بدعة [إضافية] من مدخلٍ صحيح، لكنه لا يكون صحيحا فيما يؤدي إليه من نتائج. د. سليمان النجران، شرح القواعد الفقهية لابن سعدي.

أحكام سجود السهو عند المالكية.
أحكام سجود السهو عند المالكية.

"شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين". [تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن، عبدالرحمن السعدي، ط دار ابن الجوزي، صـ 202-203]

من مقاصد وضع الشريعة: أن الشارع وضعها لُفهم وتعرف؛ ويهتدي الناس بها؛ وهي تدور على قاعدتين: القاعدة الأولى: أن هذه الشريعة أمّ
من مقاصد وضع الشريعة: أن الشارع وضعها لُفهم وتعرف؛ ويهتدي الناس بها؛ وهي تدور على قاعدتين: القاعدة الأولى: أن هذه الشريعة أمِّيّة. القاعدة الثانية: أن هذه الشريعة عربيّة. شرح كتاب المقاصد (من كتاب الموافقات)، ص: 11.

فالمقصد الجزئي: (مقصود الشارع في مسألة بعينها)؛ وعلى هذا: فالمقصد يختلف بحسب إضافته؛ فلو أُضيف للشريعة فهو عامٌّ، ولو أُضيف لمسألة من مسائلها؛ فهو خاصٌّ. شرح كتاب المقاصد، ص: 15.

والحِكمة أخص من العلة، وغالبًا ما تُضمَّن الحِكمة في العلة، والحكمة غالبا لا تنضبط، فلا يتعلق بها الحُكم؛ فالسفر - مثلا - علَّةٌ للحُكم؛ وهو القصر. وحكمته (دفع المشقة)، وهي لا تنضبط، والسفر مشقةٌ في ذاته وفي أثره. شرح كتاب المقاصد، ص: 13.

كل أمر قُصد وشُرع لذاته فهو مقصَد، وما قُصد لغيره يكون وسيلةً. شرح كتاب المقاصد (من كتاب الموافقات)، ص: 10.

المفهم شرح صحيح مسلم، للقرطبي، المكتبة الأزهرية.

تلخيص كتاب مسلم للإمام القرطبي.pdf1.84 KB

القاعدة الفقهية تعتبر دليلاً يحتج به إذا كان لها أصل من الكتاب أو السنة كقاعدة «الأمور بمقاصدها» فإن الاحتجاج بها نابعٌ من الاحتجاج بأصلها وهو حديث : «إنما الأعمال بالنبات» وهكذا.. أما ما عدا ذلك من القواعد وهي التي أسَّسها الفقهاء نتيجة استقراء المسائل الفقهية فذهب بعض العلماء إلى أنها تعتبر شاهدًا يُستأنس به، ولا يمكن الاعتماد عليها في استخراج حُكم فقهي، وقد نبه بعض العلماء إلى أن استخراج الحكم من القاعدة منهج غير سليم، فقد قال ابن فرحون في ترجمة ابن بشير: «وكان رحمه الله- ابن بشير- يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، وعلى هذا مشى في كتابه التنبيه، وهي طريقة نبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنها غير مخلصة، وأن الفروع لا يطَّرد تخريجها على القواعد الأصولية. القواعد للمقّري، ص: 116.

يُشترط في الوقف أن يكون الموقوف مالاً ثابتاً، أي عقاراً، ولا يصح وقف المنقولات، إلا إذا تعورف، كوقف الكتب وأدوات الجنازة، لكن لو وقف عقاراً كقرية أو داراً بما فيها من منقولات صح الوقف في هذه المنقولات أيضاً تبعاً للعقار؛ إذ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. ولو وقف العقار ببقره وأَكَرته يصح، ويغتفر دخول البقر والأكَّارين تبعاً، لأنهما من حوائج المتبوع ولوازمه، وعليه الفتوى، ولو ورد الوقف عليها منفردة لا يصح إلا عند محمد رحمه الله تعالى إذا كان فيها تعامل. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي، 1/448.

من مصادر القواعد الفقهية: "كما قد يكون مصدرها مجموعة المسائل الفقهية التي تجمعها علاقةٌ جامعةٌ بينها كقاعدة: "يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء". القواعد للمقّري، ص: 166.

"وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتنكشف، فيها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجَذَع، وحاز قصب السَّبْق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزعزعت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقض نفس من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتَّحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع البعيد وتقارب، وحصَّل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شأوٌ بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد". الفروق للقرافي، 1/3.

​فلا بد من وضع تعريف للقواعد الفقهية يختلف عن التعاريف السابقة يكون من صفته عدم خروج شيء من القواعد الفقهية عنه، ومنع دخول شيء من غيرها فيه، وهو ما حاولناه في التعريف الآتي: ​حُكم أغلبيٌّ يُتعرف منه حُكم الجزئيات الفقهية مباشرةً. ​تحليل التعريف: ​أغلبي: بمعنى أن معرفة أحكام الجزئيات من القاعدة إنما هو في الغالب؛ إذ لكل قاعدة مستثنياتٌ، ولا يقدح ذلك في كونها قاعدة. ​يتعرف: وهذه أَولى من استخدام لفظة «ينطبق»؛ لأن «يتعرف» فيها دلالة على أن فهم الحكم من القاعدة يحتاج إلى إعمال ذهن، ولا يعرف من القاعدة بديهة. ​الفقهية: وقيدنا التعريف بالفقهية لإخراج غيرها مما يُطلق عليه قاعدة كالقاعدة النحوية، فإنها حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات، إذ معرفة كون زيد مرفوعاً في قولنا: «قام زيد» مستخرج من قاعدة «كل فاعل مرفوع»؛ فلذا قيدنا التعريف بالجزئيات الفقهية. ​مباشرة: وذلك لإخراج القاعدة الأُصولية، فهي يُستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية، ولكن بواسطة وليس مباشرة، فإن القاعدة الأصولية «الأمر يقتضي الوجوب» أفادت أن الصلاة واجبة، ولكن ليس مباشرة بل بواسطة الدليل، وهو قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، فالقاعدة الأصولية يُستنبط منها الحكم بواسطة، أما القاعدة الفقهية فبلا واسطة، فقاعدة «الأمور بمقاصدها» أفادت وجوب النية في الصلاة مباشرة. ​وهذا هو التعريف الذي توصلت إليه بعد تأمل لمدلول القاعدة الفقهية وخصائصها، وملاحظة الفروق بينها وبين غيرها مما يطلق عليه قاعدة. القواعد للمقّري، ص: 107.