fa
Feedback
قُطُوفٌ مَالِكِيَّةٌ

قُطُوفٌ مَالِكِيَّةٌ

رفتن به کانال در Telegram
7 762
مشترکین
+624 ساعت
+407 روز
+13430 روز
آرشیو پست ها
مما يُسمَع من بعض الناس قولُهم: «المسألة ما دامت خلافية فالأمر فيها واسع، اختار فيها ما أشاء من الأقوال بالتَّشَهِّي منها». وهذا كلامٌ غير مُحَرَّرٍ ولا مُتَقَرِّرٍ من جهة أصل بناء التكاليف والأحكام الشرعية؛ لأن التَّكاليفَ الشرعية الأصل انتفاءُ الهوى والشهوة في تقريرها والعمل بها، بل المُقَرَّر فيها الحكم القائم على الاجتهاد الصحيح المعتبر. ولا يجعل الإنسان لهواه أثرًا في اختيار الأحكام الشرعية، بل يجب أن يُسلِّم لها وينقاد، سواء أكانت خِلافيَّة أم إجماعيَّة. لكن الفرق بين الخلافية والإجماعية: - أن الإجماعية لا تخرج عن قولٍ واحد. - أما الخلافية فإن كان عامِّيًّا وجب عليه الاجتهاد في اختيار المفتي الأعلَمَ والأعدَلَ، فيتبعه من غير هوى بالاختيار. - أما إذا كان مُجْتَهِدًا فيتبع ما يوصل إليه اجتهاده بكل تَجَرُّدٍ وتسليم وانقياد. ففي كلتا الحالتين، لا يدخل الهوى في اختيار الأحكام. قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي: «فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد، فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف، كذلك المقلد، ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا؛ لجاز للحاكم وهو باطلٌ بالإجماع». الموافقات (٨١/٥) - د. سليمان النجران.

العلماني ومن هو على شاكلته لا يبدأ معك بالتصريح بعداوته للإسلام، لأنه يعلم أن ذلك سيفقده من أتباعه شيئا كثيرا، فلا يكاد صوته يُسمع، فيلجأ إلى التدرج، فربما استهزئ ابتداءً باللحية الكثيفة، ثم بالقميص، ثم يدعو إلى تخفيف اللحية بحجة حسن المظهر، ويكرر أن العبرة بما في القلوب لا بالمظاهر، ثم يزهد في علماء أهل السنة والجماعة، ويصورهم على أنهم لم يأتوا بجديد، وأنهم فسَدة، في مقابل ما يراه من التقدم العلمي عند الغرب، ثم ينتقل إلى أن الإنسان حرٌّ في ملبسه ومشربه، ثم يطعن في الأحاديث، ويشكك في الصحيحين، حتى لا يبقى عنده إلا القرآن، تقيةً لا تدينا، ثم لا يلبث أن يهوِّن من شأن الصلاة، أو يدعي أنها ليست بواجبة، وهكذا يتدرج خطوةً بعد خطوة، على خطى شيخِه إبليس، وبعد ذلك يمارس ضغطًا اجتماعيًا على عقول الناس، فيتتبع عثرات بعض المتصدرين ممن قلَّ علمهم، وتكلموا من غير حكمة ولا عقل! ثم يعمم أحكامه على كل من هم على شاكلتهم= عقلاءَ ومجانين، ليجعلها مطعنًا في الإسلام نفسه، فينخدع بذلك هشُّ الإيمان، والحقيقة أنهم لا دينا أقاموا، ولا للبلاد خيرًا جلبوا. ومن أجل ذلك، قبل أن تعرض أي منشور، تأمله، وانظر في المصالح والمفاسد المترتبة، أو اعرضه على العقلاء= (ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ). فنسأل الله أن يكفينا شرهم، وأن ينصر دينه، ويعلي كلمته.

هل يتعلق القضاء بالمندوب كالواجب؟ ​اتفق العلماء على أن الأداء والإعادة يتعلقان بالمندوب، واختلفوا في القضاء هل يتعلق بالمندوب؟ على مذهبين: ​المذهب الأول: أن القضاء يتعلق بالمندوب إذا كان له وقت معين؛ بخلاف المندوب المطلق فلا يتعلق به الأداء، ولا الإعادة، ولا القضاء. ​هذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، وبناءً عليه: فإنه إذا فات المندوب المؤقتُ: فإنه يقضى مطلقًا، كما قال العلماء: إن قضاء السنة سُنَّةٌ كما أن قضاء الواجب واجب، والقضاء في رتبة المقضي. ​دليل ذلك: القياس على الواجب؛ إذ لا فرقَ بينهما من هذه الناحيةِ، ويشملهما حد القضاء. ​المهذب في أصول الفقه المقارن، 426/1.

إذا حاضت المرأة، أو سافر مكلف أو مرض آخر، في آخر رمضان فأفطروا، فلما انقضى رمضان صاموا الأيام التي أفطروها، فهل فعلهم يسمى قضاء أو أداءً؟ اختلف العلماء في ذلك على مذاهب، والصحيح أنه قضاء، لأمرين: أولهما: إجماع العلماء على أنه إذا صام المسافر والمريض والحائض بعد زوال عذرهم ، فإنه تجب عليهم نية القضاء ، لا نية الأداء ، وأي شيء وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء ؛ لأنه لو كان أداء لما جاز أن ينووا القضاء ؛ لأنهم - حينئذ - ينوون غير الواجب عليهم . ​ثانيهما : أنه روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة » . ​وجه الدلالة : أن عائشة - هنا - سمّت فعل الصوم - بعد انتهاء الشهر ، وبعد زوال الحيض - قضاءً ، فلو كان أداءً لما سمته باسم القضاء ، والأمر هو النبي ﷺ ، وإذا اشتهر بهذه التسمية فلا يمكن أن يطلق عليه بأنه أداءٌ. المهذب في أصول الفقه المقارن، 423/1.

ما يُتيمم به: وما ورد في بعض الروايات مِن ذِكر التراب؛ فإنه من التنصيص على بعض أفراد العام، فلا ُيخصص به، ولأن لفظ التراب لقب
ما يُتيمم به: وما ورد في بعض الروايات مِن ذِكر التراب؛ فإنه من التنصيص على بعض أفراد العام، فلا ُيخصص به، ولأن لفظ التراب لقبٌ، فلا مفهوم له عند جمهور أهل الأصول، وقيل هو من باب حمل المطلق على المقيد، وليس ببعيدٍ. ​واعلم أن في اشتراط التراب للتيمم انتقاصا من هذه الخصيصة التي للنبي ﷺ وأمته، وتضييقًا على الناس لوجود أجزاء كثيرة من الأرض لا تراب فيها، فلا يتم الامتنان على هذه الأمة التي من شأن أفرادها أن يُصلوا حيثما أدركتهم الصلاة، وكيف يقال في أجزاء الأرض الكثيرة المغطاة بغير التراب والحجارة كمناطق شمال وجنوب الأرض القريبة من القطبين، وهي مكسوة بالثلوج طول العام، وكذا بعض المناطق الاستوائية المكسوة بالنبات؟ العجالة، 106/2.

عند المالكية: كلُّ رخصةٍ جازت في الحضر جازت في السفر ولو لعاصٍ، وكل رخصةٍ تختص بالسفر فالشرط فيها ألا يكون عاصيًا. شرح أسهل المسالك، الشيخ محمد المري.

مائة سؤال وجواب من شرح الشيخ محمد المري لنظم الأخضري للقلَّاوي الشنقيطي.

ملخص شرح الأخضري في فقه العبادات.

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اللّٰه: "إذا جاءنا سائل فقال: هل أتوضأ للطواف؟، قلنا له: نعم، وإذا جاء وقد طاف من غير وضوءٍ أو انتقض وضوؤه في الطواف قلنا له: لا تُعد الطوافَ" وهذا من مراعاة الخلاف. شرح مفتاح الوصول للتلمساني، د. غازي العتيبي.

وجه التوهم الذي أُغلط به الظاهرية في القياس: هو من حيثُ نصبُ دليل القياس كدليلٍ، أما من حيث الإلحاقُ فإنه لا يستغني عنه فقيهٌ أو مجتهدٌ. ولذلك أخذوا من القياس درجةً رفيعة؛ ولبيانها وقوتها واستِتْمامها أدخلوها في دليل النص، ولم يسمُّوها قياسًا. إذن؛ ليس كل من قال بالقياس أخذ بكل درجاته، وأوسع من أخذ به هم أهل الرأي، وأقل مَن أخذ به هم أهل الأثر. ◄ الشيخ يوسف الغفيص، شرح الرسالة للشافعي.

قال العلامة المختار بن الأمين رحمه الله: "ليس التعبديُّ عبارةً عما لا علة له؛ بل التعبديُّ عبارة عما لا نعلم علته". تحقيق مبلغ المأمول: ٢ / ٩٠٩.

يُفرق بين "الخروج من الخلاف" و"مراعاة الخلاف": فمراعاة الخلاف: العمل بالدليلين معا من بعض الوجوه. والخروج من الخلاف: ترك المذهب والآخذ بالآخر مدلولا ولازِمًا، كقراءة البسملة في الفرض عند المالكية. - شرح خليل.

قد يُفتي [العالمُ] العامة فتوى عامة لأجل أنَّ عمل الناس عليها، فقد يكون الشخص في بلد ينتشر فيها فتوى معينة، يرى في خاصة نفسه يرى بخلاف ذلك، فإذا جاء عند الناس أفتاهم بالجواز مع أنه قد ترجَّح عنده المنعُ، وهذا معنى قول ابن عابدين في أنَّ الرجل قد يدخل بلدًا يكون حافظا لكتب العلم، ومع ذلك فإنه لا يجوز له أن يفتي فيها حتى يعرف عُرفها، فالأصل ألا يفتي المفتي بما يخالف في البلدان إلا أن يكون ظاهر الدلالة واضحا جليا، والخلاف فيه ضعيفٌ، فحينئذٍ يجب أن تظهر السنة، مثل أن تفتي بالقنوت في الفجر وأنت ترى عدم القنوت فتقول إنَّ مذهب الشافعي جواز القنوت، أو تكون في بلد يرون السدل، فتقول إنَّ رواية عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وهي المشهور السدل؛ من باب لا الراجح، وهذا واضحٌ من سياق العلماء. ◄ شرح الشيخ عبد السلام الشويعر على "رفع الملام عن الأيمة الأعلام".

أخطاء المصلين على المذهب المالكي أحمد الطهطاوي.

هل يُجمع بين التيمم والوضوء؟ مَن وجد ما يكفي لبعض الأعضاء فهو كعادم الماء في المذهب، إذ ليس فيه الجمع بين استعمال الماء والتيمم، ويستوي في ذلك المسافر والحاضر، العجالة، 95/2.

رد الإمام ابن عبد البر على قياس الغسل على الوضوء في دلك الأعضاء أثناء الغسل: "وقد مال ابن عبد البرِّ إلى أنه يجوز أن يكون مسمى الغسل في اللغة تارةً مقيَّدًا بإمرار العضو على العضو، وأخرى يكتفى فيه بصبِّ الماء، كما دلتْ عليه أحاديث الاغتسال، فيكون كل واحد من الأمرين أصلا في نفسه، قال: والأصول لا يرد بعضها إلى بعض، وهذا كلام في منتهى التحقيق، ومؤداه أنه لا يُقاس الغسل على الوضوء لأن كلا منهما أصل". ​ العجالة، 92/2.

وأصل الضغث الخَلط، والمراد جمع الشَّعر وتحريكه وعركه ليداخله الماء، ولا تُطالب المرأة بحل عقائصها، جمع عقيصة، وهي الخصلة المضفورة من الشعر، ودليل ذلك حديث أمِّ سلمةَ قالت، قلت: "يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟، فقال: "لا، إنما يكفيك أن تحثِّي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"، رواه مسلم، وأبو داود 251، والضَّفْر بفتح الضاد وإسكان الفاء هو المضفور من الشعر، وفي المدونة: "وقال مالك في الحائض والجُنب لا تنقض شعرها عند الغسل، ولكن تضغطه‌ بيديها"، ومتى كان الأنفع للمرأة النقض كما هو الشأن في الأماكن الباردة لحاجتها إلى تجفيف شعرها؛ فإن العمل به هو الأصل، وعدم تكليفها النقض تخفيف ليس غـيرُ. العجالة في شرح الرسالة، 90/2.

التمندل (تجفيف الأعضاء بعد الوضوء): في العتبية عن مالك (النوادر 21/1): "لا بأس أن يمسح وجهه بخِرقةٍ من ماء الوضوء، وإني لأفعل
التمندل (تجفيف الأعضاء بعد الوضوء): في العتبية عن مالك (النوادر 21/1): "لا بأس أن يمسح وجهه بخِرقةٍ من ماء الوضوء، وإني لأفعله"، قيل: نهى عنه بلال بن عبد الله بن عمر!، فأنكر ذلك وقال: ولو قاله بلال، أيؤخذ ذلك منه؟، وقد ورد في جواز التمندل الحديث الذي رواه (الترمذي 53) عن عائشة قالت: "كان لرسول الله ﷺ خِرقة ينشف بها بعد الوضوء"، قال الترمذي ليس بالقائم، وفي تحفة الأحوذي نقلا عن عمدة القاري قال: وروى النسائي في الكنى بسند صحيح عن أبي مريم إياس بن جعفر عن فلان: رجل من الصحابة "أن النبي ﷺ كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه"، فهذا شاهد لحديث عائشة، أما رد النبي ﷺ المنديل الذي ناولته إياه زوجة ميمونة وهو في الصحيح؛ فليس بدليل على المنع من التمندل، لكونه واقعة حال، يتطرق إليها الاحتمال، ولأن فيه إشارة إلى سبق استعماله. العجالة، 81/2.

واعلم أنه قد اختُلف في المذهب هل الرِّجلان ينطبق عليهما عدد الغسلات، أو المطلوب فيهما الإنقاء، والمؤلف قد اختار ما ذَكَره، ولعله نصَّ على الثلاث هنا دون بقية الأعضاء مع تساويها؛ لاختلاف الرِّجلين عن غيرهما، ولورود الوعيد فيهما، وهو في الصحيح عن أبي هريرة قال: "أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: "ويل للأعقاب من النار". العجالة، 80/2.

الدليل والاستدلال والمدلول: أولًا: دليل صحيح + استدلال صحيح = مدلول صحيح. ثانيًا: دليل صحيح + استدلال غير صحيح = مدلول فاسد. ثالثًا: دليل غير صحيح + استدلال صحيح = مدلول فاسد. رابعًا: دليل غير صحيح + استدلال غير صحيح = مدلول باطل. خامسًا: دليل ضعيف + استدلال ضعيف = مدلول ضعيف. فقد يضعف الدليل أو الاستدلال، فيعود ذلك على المدلول؛ لأنه يتبع أضعفهما. - د. سليمان النجران.