uz
Feedback
فقه في سطور

فقه في سطور

Kanalga Telegram’da o‘tish

📌 قناة تُعنى بنشر الأحكام الفقهية المختصرة بأسلوب واضح وميسر بإشراف منصور الصقعوب

Ko'proq ko'rsatish
Mamlakat belgilanmaganToif belgilanmagan
444
Obunachilar
+424 soatlar
+27 kunlar
+930 kunlar
Postlar arxiv
مسائل في السواك 1/استعمال السواك من السنن المتأكدة، وهو مسنون في كل وقت، ويتأكد استحبابه في مواضع: 1.عند الشروع في الصلاة فرضاً أو نفلاً. 2.عند الوضوء: ويكون عند المضمضة، وقيل: بعد الفراغ منه، وقيل قبله. 3. عند الانتباه من النوم ليلاً أو نهاراً. 4. عند قراءة القرآن. 5.عند دخول المنزل، ودخول المسجد. 6. عند تغير رائحة الفم : لأجل أكل أو كثرة كلام أو سكوت. 2/طريقة الاستياك: يستحب أن يستاك عرضاً بالنسبة للأسنان، ويبدأ بجانب الفم الأيمن، ويكون استياكه بيده اليسرى، ويستعمل السواك على الأسنان واللثة واللسان.

sticker.webp0.27 KB

انفوجرافيك مسائل في الاستنجاء - د. منصور الصقعوب

🚼 انفوجرافيك مسائل في الاستنجاء 👤 د منصور الصقعوب 📌 لتحميل الملف: https://drive.google.com/file/d/1Zsfg0WHg9Y_Pf3jvTXmZI0U
🚼 انفوجرافيك مسائل في الاستنجاء 👤 د منصور الصقعوب 📌 لتحميل الملف: https://drive.google.com/file/d/1Zsfg0WHg9Y_Pf3jvTXmZI0USg9-CB-8q/view?usp=drive_link

4/يحرم حال قضاء الحاجة أمور: 1.    استقبال القبلة واستدبارها إذا كان في الفضاء: فأما في داخل الأبنية فيجوز، والأولى أن يتجنبه كذلك حتى في الأبنية. ويزول النهي في الفضاء باستقبال حائل كجدار وسيارة ونحوه. 2. البول في الأماكن التي يرتادها الناس: مثل الطريق، ومكان الظل، وتحت الأشجار المثمرة، والأماكن التي يرتادها الناس كالحديقة والسوق. 3.اللبث فوق حاجته بعد فراغه بلا حاجة، وقيل: بل يكره ولا يحرم. 5/طريقة الاستجمار: 1.يجوز الاستجمار وحده، ولو مع وجود الماء، لكنه مع الماء أفضل. 2.يشترط في الاستجمار أن لا يتعدى الخارج موضع العادة, لأنه إن تعدى موضع العادة-كما لو وصل البول إلى الفخذ أو على الأنثيين، أو الغائط على الألية- فلا يزيله إلا الماء. 3.يشترط أن يكون ما يستجمر به طاهراً، منقياً، ولا يكون عظماً ولا روثاً، ولا يستجمر بطعام ولا محترم، ككتابٍ 4.أن تكون ثلاث مسحات منقية، ولو من حجر واحدٍ. 5.يكون الاستجمار قبل الوضوء والتيمم، فلا يصحان قبله. ويكفي في الاستجمار غلبة الظن بالإنقاء. ويسنّ أن يقطعه على وتر، فإنْ أنقَى برابعةٍ زاد خامسةً، وهكذا.

مسائل في الاستنجاء 1/الاستنجاء: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء. والاستجمار: إزالة الخارج بأحجار ومناديل ونحوها. والأفضل فيه الجمع بين الماء والاستجمار؛ ويقدم الاستجمار ثم يتبعه الماء. ويجوز الاكتفاء بأحدهما، والاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار وحده , لأن الماء أبلغ في التطهير. 2/ يستحب عند قضاء الحاجة عدة آداب: 1.قول (بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) يقال عند دخول الخلاء، وعند رفع الثوب إن كان في الصحراء. 2. قول (غفرانك ) عند الخروج من الخلاء . 3.تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج. 4.الاستتار: بأن يستر بدنه فلا يراه أحد، وأما ستر عورته عن الناس فيجب. 5.إن كان في الصحراء فيختار مكاناً ليّناً كي لا يعود عليه رشاش البول 3/يكره حال قضاء الحاجة أمور: 1.   أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله: كخاتم، وثوب، إلا إن احتاج لذلك، وأما الأوراق المخفية في الجيب فلا بأس بها. فأما المصحف فيحرم دخول الخلاء وهو معه. 2.   رفع الثوب قبل الدنو من الأرض، خشية أن يراه أحد. 3.   الكلام أثناء قضاء الحاجة. 4.   البول في جحر وشق ونحوه من أماكن الهوام والحيوانات. 5.   مس الفرج -القبل والدبر- باليمين أثناء قضاء الحاجة. 6.   استعمال اليمين عند الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار ونحوها.

sticker.webp0.22 KB

انفوجرافيك_مسائل_في_الآنية_د_منصور_الصقعوب.pdf9.38 KB

🚼 انفوجرافيك مسائل في الآنية 👤 د منصور الصقعوب 📌 لتحميل الملف: https://drive.google.com/file/d/17iXmu8EOjUQWPFU1KFI-SlwnfR
🚼 انفوجرافيك مسائل في الآنية 👤 د منصور الصقعوب 📌 لتحميل الملف: https://drive.google.com/file/d/17iXmu8EOjUQWPFU1KFI-SlwnfReYvWW3/view?usp=sharing

2- شعر الآدمي : طاهرٌ منفصلاً ومتصلاً في الحياة والموت.  وذكر العلماء: أن كل حيوان حكم شعره مثل بقية أجزائه، فما كان طاهراً -كبهيمة الأنعام-فشعره طاهر حياً وميتاً، وما كان نجساً -كالكلب والسباع- فشعره كذلك حياً وميتاً. 3- ما قطع من حي فهو كميتته، في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة، وعلى هذا: ميتة الشاة حرام : فلو قطعت رجلها وهي حية فهي حرام . وميتة السمك حلال: فلو قطعت جزءاً من سمكٍ فإنه حلال. ويستثنى من هذا الأصل: المسك في فأرته، والطريدة وهي الصيد يطارده جماعة  فلا يدركونه  ولا  يقدرون على ذكاته فيقطع هذا بسيفه قطعة ويقطع  الآخر قطعة حتى  يؤتى عليه وهو حي، فهو طاهر وليس بنجس.

مسائل في الآنية 1/الأصل في الأواني الحل، فكل الأواني الطاهرة يباح اتخاذها واستعمالها، ثمينة كانت كالياقوت والزمرد، أو غير ثمينة كالزجاج والحديد والنحاس. والاتخاذ : الاقتناء للزينة ونحوها. والاستعمال: مباشرة الانتفاع بها، سواء بأكل أو بغير أكلٍ. يستثنى من هذا الأصل: آنية الذهب والفضة أو المضبب بهما، ومثله المموه والمطلي بأحدهما، فيحرم استعمالها واتخاذها على الرجال والنساء على حد سواء. قال صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 2/يباح استعمال أواني الكفار، سواء كانت الأواني لمن تحل ذبائحهم وهم اليهود والنصارى أو كانت لغيرهم كالمجوس والوثنيين وغيرهم. 3/الأصل في ثياب الكفار أنها طاهرة، ما لم نعلم نجاستها، فحينها نتجنبها، فأما إن جهلنا حالها فإننا نبقى على الأصل وهو الطهارة. 4/ تجوز الصلاة في ثياب الصبيان ما لم نتيقن نجاستها. 5/جلود الميتة تطهر بالدباغ عند جمهور العلماء، والمقصود بالدباغ: تنظيف الجلد من الأذى والقذر. والجلد الذي يطهر بالدبغ هو جلد ما تحله الذكاة، وهو مأكول اللحم. وأما غير مأكول اللحم كالسباع ونحوها فالدبغ لا يطهر الجلد، والذكاة لا تجعلها طاهرة. *2/ 1-أجزاء الميتة لها أقسام : 1/لبن الميتة: نجس وإن لم يتغير بالنجاسة لأنه مائع لاقى نجساً فتنجس به ولأن النجاسة محيطة به وقد يتأثر بها. 2/بقية أجزائها :كاليد والرجل والرأس فهذه نجسة. 3/العظم والقرن والظفر للميتة : قيل: إنها نجسة، وقيل: بل هي طاهرة؛ لأن الأصل  الطهارة، ولأن نجاسة الميتة هو باحتباس الدم فيها, والعظم والظفر ونحوه ليس فيها دم سائل، واختاره ابن تيمية وحكاه عن جمهور السلف. 4/ الشعر والصوف والوبر والريش من حيوان طاهر في الحياة: طاهرة  لكن بشرط :أن يقصه قصاً ولا يقلع من أصوله؛  لأن أصوله نجسة.

sticker.webp0.27 KB

انفوجرافيك مسائل في المياه - د. منصور الصقعوب

photo content

photo content

🚰مسائل في المياه (2) 2/ من الأصول التي يحتاج لها في باب المياه، أنه عند الشك نبقى على اليقين عندنا، ونطرح الشك، أخذاً من القاعدة الفقهية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك. ومن صوره: - كان متوضئًا، وشك: هل انتقض وضوؤه أم لا، فالأصل الطهارة. -كان محدثاً، وشك هل توضأ أم لا، فالأصل عدم الطهارة. -عنده ثوب طاهر فوجد فيه أثراً ولا يدري هل الأثر نجس أو طاهر، فالأصل أنه طاهر حتى يتيقن النجاسة .  -كان على الثوب نجاسة، ثم شك هل زالت أو لا: فالأصل بقاء النجاسة. * من مسائل المياه: الاشتباه، وله صور: 1.إذا اشتبه لديه ماءان، أحدهما طهور، والآخر نجس، فكيف يعمل؟ قيل إنه يتجنب كلا الماءين، ويتيمم، والأقرب أنه يتحرى مع وجود القرائن، فينظر أي الماءين هو الطهور فيستخدمه، عملاً بما غلب على ظنه. وأما إذا أصاب الإنسان ماء سواءً كان من ميزاب أو من طريق أو من غيره فالأصل الطهارة وليس له أن يسأل هل هذا الماء طاهر أو نجس, بل كره بعض العلماء  له السؤال ما لم ير على الماء علامة النجاسة. لكن إن كان يعلم أن الماء نجس ورأى من يتطهر به فإنه يعلمه بذلك. 2. إذا اشتبه عنده ثياب نجسة بثياب طاهرة، أو ثياب مباحة بثياب محرمة، كالمسروقة، والمغصوبة، فقيل: يلزمه أن يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة ويزيد صلاة، ليتيقن أنه صلى واحدةً بثوب طاهر أو مباح. وعند جمهور العلماء: أنه يتحرى فيصلي في ثوب واحد منها يغلب على ظنه أنه طاهر، فيصلي فيه صلاة واحدة ويكفيه، سواء كان المشكوك فيه نجساً أو محرماً.

photo content

photo content

photo content

🚰مسائل في المياه (1) 1/المياه قسمان: طهور ونجس. فالطهور: هو الباقي على خلقته حقيقة - بحيث لم يتغير شيء من أوصافه - أو   حكماً بحيث إنه تغير بما لا يسلبه الطهورية.  مثال الطهور حقيقة : الماء النازل من السماء أو المخرج من البئر على طبيعته .     مثال الطهور حكماً: المسخن أو  المتغير بغير ممازج  أو بما يشق صون الماء عنه فائدة الماء الطهور: أنه لا يرفع الحدث غيره، فلا يرفعها النجس، ولا يرفعها غير الماء من المائعات، كالشاهي والنبيذ، وغيرها، وكذا يزيل النجاسة. 2/من المياه الطهورة ماء زمزم، ولكن يكره إزالة النجاسة به تعظيما وتشريفاً. 3/من صور الماء الطهور، التي يجوز استعمالها، بلا كراهة: -إذا تغير الماء من طول إقامته وركوده لا بشيء حادث فيه, ويسمى الماء الآجن -إذا تغير بشيء طاهر يشق صون الماء عنه كما لو نبت في الغدير عشب أو   طحلب أو   سقطت فيه أوراق شجر. -إذا  تغير الماء لكونه جاور ميتة كما لو مات حوله شياه فتغيرت رائحته بسبب مجاورة الميتة لا بالممازجة. -إذا سخن الماء بالشمس أو بشيء طاهر كحطب أو غاز ونحوه. -إذا تغير بالطاهر كالحمص والبازلاء ونحوه فلا يخرج عن كونه طهوراً ما دام اسم الماء يتناوله. - إذا استعمل الماء في غير طهارة كالتبرد به أو غسل ثوب ونحو ذلك. النوع الثاني من المياه: النجس، وله صور، لكن الصورة المتفق عليها هي: أن يتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بالنجاسة. 4/ هناك نوع ثالث للمياه، قال به الحنابلة، وهو الماء الطاهر، وهو الطاهر في نفسه لكن لا يرقى إلى أنه يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وله صور عندهم: - أن يطبخ فيه شيء طاهر فيتغير لونه أو طعمه أو  ريحه كورق شاي أو لحم، لكنه ما زال يسمى ماء. - أن يسقط فيه شيء طاهر فيتغير لونه أو طعمه أو  ريحه كزعفران ولبن ونحوه - أن يغسل شيء نجس فينفصل الماء عنه, فالغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة ولم تتغير بنجاسة تكون طاهرة. -أن يكون قليلاً ويغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. وعلى القول الأول، وهو أقرب، فتكون كل هذه صوراً من الماء الطهور.