فقه في سطور
Відкрити в Telegram
📌 قناة تُعنى بنشر الأحكام الفقهية المختصرة بأسلوب واضح وميسر بإشراف منصور الصقعوب
Показати більшеКраїна не вказанаКатегорія не вказана
498
Підписники
Немає даних24 години
+107 днів
+4030 днів
Архів дописів
498
3/إذا نابه شيءٌ في أثناءِ صلاته سبَّح الرجل وصفَّقت المرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.
4/ تبطل الصلاة بالعمل الكثير من غير جنسها عُرفاً بثلاثة شروط:
أن يطول، وأن يكون لغير ضرورة، وأن يكون متوالياً.
ولو وقع سهواً؛ لأنه يقطع الموالاة ويُذهب الخشوع.
5/ يبصق المصلي في غير المسجد عن يساره أو تحت قدمه، وفي المسجد يبصق في ثوبه ويفرك بعضه ببعض؛ فإن البصاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها.
498
2/ يباح للمصلي
عدُّ الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، والفتحُ على إمامه إذا ارتُّج عليه أو غلط -ويجب ذلك إذا كان في الفاتحة-، ولبس الثوب، ولفُّ العمامة، وقتل الحية والعقرب والقمل، وقراءة أواخر السور وأوساطها، والتعوذ عند آية وعيدٍ والسؤال عند آية رحمةٍ ولو في الفرض.
498
مكروهات الصلاة ومبطلاتها وما يباح فيها
1/ يُكره في الصلاة: الالتفات بالوجه، وبالرأس، وبالبصر بلا حاجة، ورفع البصر إلى السماء، وتغميضُ العينين، والإقعاء، وافتراشُ الذراعين ساجداً، والعبثُ، والتخصر -أي وضع اليد على الخاصرة-، والتروُّح بمروحة ونحوها، وفرقعةُ الأصابع وتشبيكها، وأن يصلي حاقناً، أو بحضرة طعامٍ يشتهيه، وتكرار الفاتحة.
ولا يُكره جمع سُوَرٍ في ركعةٍ في الفرض، وأما في النفل فقد ورد فعله عنه ﷺ.
498
3/ ما عدا الشروط والأركان والواجبات فهو سنن، وهي قسمان: سنن أقوالٍ كالاستفتاح والاستعاذة والبسملة والتأمين وقراءة السورة، وسنن أفعالٍ كرفع اليدين ووضع اليمنى على اليسرى والمجافاة والافتراش والتورك.
ولا يُشرع السجود لتركها، وإن سجد فلا بأس.
4/ من ترك شرطاً لغير عذرٍ بطلت صلاته، إلا النية فلا تسقط بحالٍ؛ لأن محلها القلب.
ومن تعمد ترك ركنٍ أو واجبٍ بطلت صلاته، ومن ترك سنةً لم تبطل ولو تعمد.
498
2/ واجبات الصلاة ثمانية، تسقط بالسهو وتُجبَر بسجود السهو، وتبطل الصلاة بتركها عمداً: تكبيرات الانتقال، والتسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للكل، وتسبيح الركوع، وتسبيح السجود، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، وجلسته.
والواجب في التسبيح وسؤال المغفرة مرةً، ويُسَنُّ ثلاثاً.
498
أركان الصلاة وواجباتها وسننها
1/ أركان الصلاة أربعة عشر، لا تسقط بسهوٍ ولا جهلٍ ولا عمد:
القيام مع القدرة في الفرض، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي ﷺ فيه، والترتيب، والتسليم.
498
13/ في التشهد الأخير يجلس متورِّكاً -وصفته على المذهب: يُخرج رجله اليسرى مفروشةً من جهة يمينه ويجلس على مقعدته، وينصب اليمنى-.
14/يتشهد كما تشهد في الأول، ثم يصلي على النبي ﷺ الصلاة الإبراهيمية، ثم يستحب أن يستعيذ من أربع: عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله.
15/ المرأة كالرجل في صفة الصلاة، إلا أنها: تضم نفسها في الركوع والسجود فلا تتجافى، وتجلس سادِلةً رجليها عن يمينها فلا تفترش ولا تتورك، وتُسرُّ بالقراءة وجوباً إن سمعها أجنبي.
498
10/ يصلّي الركعة الثانية كالأولى إلا في: تكبيرة الإحرام، والاستفتاح، والتعوذ، وتجديد النية.
11/ في التشهد الأول يجلس مفترشاً، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بالسبابة عند ذكر الله بلا تحريك، ويبسط اليسرى، ويقرأ: التحيات لله والصلوات والطيبات... إلخ.
12/ في الثلاثية والرباعية ينهض مكبراً بعد التشهد الأول، ولا يستحب عند الحنابلة رفع اليدين عند القيام منه، وعن أحمد رواية: بل يستحب.
ويصلي ما بقي من الركعتين بالفاتحة فقط.
498
6/ ثم يركع مكبراً رافعاً يديه، واضعاً يديه على ركبتيه مفرَّجتي الأصابع، مستوياً ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم.
ثم يرفع رأسه ويديه قائلاً -إن كان إماماً أو منفرداً-: سمع الله لمن حمده، ويقول الكلُّ -الإمام والمأموم والمنفرد- بعد الاعتدال: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول: ربنا ولك الحمد.
7/ ثم يخرُّ ساجداً مكبراً بلا رفع يدين، على سبعة أعضاء: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى.
والأفضلُ تقديم الركبتين على اليدين على المذهب.
8/ ثم يرفعُ مكبراً ويجلس مفترشاً، يفرش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، ويقول: رب اغفر لي.
9/ثم يسجد الثانية كما سجد الأولى، ثم ينهض إلى الركعة الثانية معتمداً على ركبتيه، ولا تستحب جِلسة الاستراحة على المذهب.
498
صفة الصلاة
1/ يُسنّ القيام عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، وتسوية الصفوف عند الشروع فيها بالمناكب والأكعب.
2/ يفتتح الصلاة بقول: الله أكبر، قائماً، رافعاً يديه مضمومة الأصابع ممدودةً حذو منكبيه، ثم يقبض بيمينه كوعَ يسراه ويجعلهما تحت سرَّته، وعن أحمد رواية: يجعلهما تحت صدره قليلاً، وينظر موضع سجوده.
3/ ثم يستفتح بقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
ثم يستعيذ، ثم يبسمل سراً، وليست البسملة بآيةٍ من الفاتحة.
4/ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن.
ثم يؤَمِّن، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، ويجهر بالتأمين في الجهرية إن جهر بالقراءة.
5/ يقرأ بعد الفاتحة سورة: في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه.
والمفصل من سورة (ق) إلى آخر القرآن.
498
5/ تجب نية الإمامة والائتمام، فلو نوى المأموم الائتمام ولم ينوِ الإمام الإمامة فسدت صلاة المأموم وحده، وبالعكس تفسد صلاة الإمام وحده.
6/لا يصح انتقال المنفرد إلى ائتمامٍ ولا إمامةٍ في الفرض، بل في النفل، وعن أحمد رواية: بل يصح في الفرض والنفل، وهي أقرب.
ومن انفرد عن إمامه بلا عذرٍ بطلت صلاته، وإن كان لعذر فيجوز.
ومن العذر أن يحبسه بول، ويشق عليه الانتظار حتى فراغ الإمام.
ومنها: أن يتذكر أن أهلَه، أو مالَهُ عليهم خطر.
ومنها: أن يطيل الإمامُ إطالةً شديدة خلاف السنة ويشق عليه.
7/ تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، ولا استخلاف.
وعن أحمد رواية: بل لا تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام، وعلى الإمام أن يستخلف ليكملوا جماعة، فإن لم يستخلف صلوا فرادى.
498
الشرط السابع: النية، وفيها مسائل:
1/ النية شرطٌ، ومحلها القلب، والجهر بها بدعة.
ويجب أن ينوي عين الصلاة المعينة كالظهر، ولا يشترط أن ينوي كونها فرضاً أو أداءً أو قضاءً أو نفلاً أو إعادة.
2/ محلُّ النية: أن تقارن تكبيرة الإحرام، ويجوز تقديمها عليها بزمنٍ يسير في الوقت.
3/ قواطع النية: نية قطع الصلاة فتبطل، والتردد في قطعها فتبطل، والشك هل نوى؟ فإن أتى بفعلٍ حال شكه استأنف.
4/ الانتقال بالنية له صور:
- الانتقال من فرضٍ معيَّنٍ إلى نفلٍ مطلق: يصح إن اتسع الوقت للفرض.
- الانتقال من فرضٍ معيَّنٍ إلى فرضٍ معيَّن: تبطل الأولى ولا تنعقد الثانية، وتصير نفلاً مطلقاً.
