فقه في سطور
رفتن به کانال در Telegram
📌 قناة تُعنى بنشر الأحكام الفقهية المختصرة بأسلوب واضح وميسر بإشراف منصور الصقعوب
نمایش بیشترکشور مشخص نشده استدسته بندی مشخص نشده است
498
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+107 روز
+4030 روز
آرشیو پست ها
500
مسائل في الاستنجاء
1/الاستنجاء: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء.
والاستجمار: إزالة الخارج بأحجار ومناديل ونحوها.
والأفضل فيه الجمع بين الماء والاستجمار؛ ويقدم الاستجمار ثم يتبعه الماء.
ويجوز الاكتفاء بأحدهما، والاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار وحده , لأن الماء أبلغ في التطهير.
2/ يستحب عند قضاء الحاجة عدة آداب:
1.قول (بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) يقال عند دخول الخلاء، وعند رفع الثوب إن كان في الصحراء.
2. قول (غفرانك ) عند الخروج من الخلاء .
3.تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج.
4.الاستتار: بأن يستر بدنه فلا يراه أحد، وأما ستر عورته عن الناس فيجب.
5.إن كان في الصحراء فيختار مكاناً ليّناً كي لا يعود عليه رشاش البول
3/يكره حال قضاء الحاجة أمور:
1. أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله: كخاتم، وثوب، إلا إن احتاج لذلك، وأما الأوراق المخفية في الجيب فلا بأس بها.
فأما المصحف فيحرم دخول الخلاء وهو معه.
2. رفع الثوب قبل الدنو من الأرض، خشية أن يراه أحد.
3. الكلام أثناء قضاء الحاجة.
4. البول في جحر وشق ونحوه من أماكن الهوام والحيوانات.
5. مس الفرج -القبل والدبر- باليمين أثناء قضاء الحاجة.
6. استعمال اليمين عند الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار ونحوها.
500
🚼 انفوجرافيك مسائل في الآنية
👤 د منصور الصقعوب
📌 لتحميل الملف:
https://drive.google.com/file/d/17iXmu8EOjUQWPFU1KFI-SlwnfReYvWW3/view?usp=sharing
500
2- شعر الآدمي : طاهرٌ منفصلاً ومتصلاً في الحياة والموت.
وذكر العلماء: أن كل حيوان حكم شعره مثل بقية أجزائه، فما كان طاهراً -كبهيمة الأنعام-فشعره طاهر حياً وميتاً، وما كان نجساً -كالكلب والسباع- فشعره كذلك حياً وميتاً.
3- ما قطع من حي فهو كميتته، في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة، وعلى هذا: ميتة الشاة حرام : فلو قطعت رجلها وهي حية فهي حرام .
وميتة السمك حلال: فلو قطعت جزءاً من سمكٍ فإنه حلال.
ويستثنى من هذا الأصل: المسك في فأرته، والطريدة وهي الصيد يطارده جماعة فلا يدركونه ولا يقدرون على ذكاته فيقطع هذا بسيفه قطعة ويقطع الآخر قطعة حتى يؤتى عليه وهو حي، فهو طاهر وليس بنجس.
500
مسائل في الآنية
1/الأصل في الأواني الحل، فكل الأواني الطاهرة يباح اتخاذها واستعمالها، ثمينة كانت كالياقوت والزمرد، أو غير ثمينة كالزجاج والحديد والنحاس.
والاتخاذ : الاقتناء للزينة ونحوها.
والاستعمال: مباشرة الانتفاع بها، سواء بأكل أو بغير أكلٍ.
يستثنى من هذا الأصل: آنية الذهب والفضة أو المضبب بهما، ومثله المموه والمطلي بأحدهما، فيحرم استعمالها واتخاذها على الرجال والنساء على حد سواء.
قال صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».
2/يباح استعمال أواني الكفار، سواء كانت الأواني لمن تحل ذبائحهم وهم اليهود والنصارى أو كانت لغيرهم كالمجوس والوثنيين وغيرهم.
3/الأصل في ثياب الكفار أنها طاهرة، ما لم نعلم نجاستها، فحينها نتجنبها، فأما إن جهلنا حالها فإننا نبقى على الأصل وهو الطهارة.
4/ تجوز الصلاة في ثياب الصبيان ما لم نتيقن نجاستها.
5/جلود الميتة تطهر بالدباغ عند جمهور العلماء، والمقصود بالدباغ: تنظيف الجلد من الأذى والقذر.
والجلد الذي يطهر بالدبغ هو جلد ما تحله الذكاة، وهو مأكول اللحم.
وأما غير مأكول اللحم كالسباع ونحوها فالدبغ لا يطهر الجلد، والذكاة لا تجعلها طاهرة.
*2/ 1-أجزاء الميتة لها أقسام :
1/لبن الميتة: نجس وإن لم يتغير بالنجاسة لأنه مائع لاقى نجساً فتنجس به ولأن النجاسة محيطة به وقد يتأثر بها.
2/بقية أجزائها :كاليد والرجل والرأس فهذه نجسة.
3/العظم والقرن والظفر للميتة : قيل: إنها نجسة، وقيل: بل هي طاهرة؛ لأن الأصل الطهارة، ولأن نجاسة الميتة هو باحتباس الدم فيها, والعظم والظفر ونحوه ليس فيها دم سائل، واختاره ابن تيمية وحكاه عن جمهور السلف.
4/ الشعر والصوف والوبر والريش من حيوان طاهر في الحياة: طاهرة
لكن بشرط :أن يقصه قصاً ولا يقلع من أصوله؛ لأن أصوله نجسة.
500
🚰مسائل في المياه (2)
2/ من الأصول التي يحتاج لها في باب المياه، أنه عند الشك نبقى على اليقين عندنا، ونطرح الشك، أخذاً من القاعدة الفقهية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك.
ومن صوره:
- كان متوضئًا، وشك: هل انتقض وضوؤه أم لا، فالأصل الطهارة.
-كان محدثاً، وشك هل توضأ أم لا، فالأصل عدم الطهارة.
-عنده ثوب طاهر فوجد فيه أثراً ولا يدري هل الأثر نجس أو طاهر، فالأصل أنه طاهر حتى يتيقن النجاسة .
-كان على الثوب نجاسة، ثم شك هل زالت أو لا: فالأصل بقاء النجاسة.
* من مسائل المياه: الاشتباه، وله صور:
1.إذا اشتبه لديه ماءان، أحدهما طهور، والآخر نجس، فكيف يعمل؟
قيل إنه يتجنب كلا الماءين، ويتيمم، والأقرب أنه يتحرى مع وجود القرائن، فينظر أي الماءين هو الطهور فيستخدمه، عملاً بما غلب على ظنه.
وأما إذا أصاب الإنسان ماء سواءً كان من ميزاب أو من طريق أو من غيره فالأصل الطهارة وليس له أن يسأل هل هذا الماء طاهر أو نجس, بل كره بعض العلماء له السؤال ما لم ير على الماء علامة النجاسة.
لكن إن كان يعلم أن الماء نجس ورأى من يتطهر به فإنه يعلمه بذلك.
2. إذا اشتبه عنده ثياب نجسة بثياب طاهرة، أو ثياب مباحة بثياب محرمة، كالمسروقة، والمغصوبة، فقيل: يلزمه أن يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة ويزيد صلاة، ليتيقن أنه صلى واحدةً بثوب طاهر أو مباح.
وعند جمهور العلماء: أنه يتحرى فيصلي في ثوب واحد منها يغلب على ظنه أنه طاهر، فيصلي فيه صلاة واحدة ويكفيه، سواء كان المشكوك فيه نجساً أو محرماً.
500
🚰مسائل في المياه (1)
1/المياه قسمان: طهور ونجس.
فالطهور: هو الباقي على خلقته حقيقة - بحيث لم يتغير شيء من أوصافه - أو حكماً بحيث إنه تغير بما لا يسلبه الطهورية.
مثال الطهور حقيقة : الماء النازل من السماء أو المخرج من البئر على طبيعته .
مثال الطهور حكماً: المسخن أو المتغير بغير ممازج أو بما يشق صون الماء عنه
فائدة الماء الطهور: أنه لا يرفع الحدث غيره، فلا يرفعها النجس، ولا يرفعها غير الماء من المائعات، كالشاهي والنبيذ، وغيرها، وكذا يزيل النجاسة.
2/من المياه الطهورة ماء زمزم، ولكن يكره إزالة النجاسة به تعظيما وتشريفاً.
3/من صور الماء الطهور، التي يجوز استعمالها، بلا كراهة:
-إذا تغير الماء من طول إقامته وركوده لا بشيء حادث فيه, ويسمى الماء الآجن
-إذا تغير بشيء طاهر يشق صون الماء عنه كما لو نبت في الغدير عشب أو طحلب أو سقطت فيه أوراق شجر.
-إذا تغير الماء لكونه جاور ميتة كما لو مات حوله شياه فتغيرت رائحته بسبب مجاورة الميتة لا بالممازجة.
-إذا سخن الماء بالشمس أو بشيء طاهر كحطب أو غاز ونحوه.
-إذا تغير بالطاهر كالحمص والبازلاء ونحوه فلا يخرج عن كونه طهوراً ما دام اسم الماء يتناوله.
- إذا استعمل الماء في غير طهارة كالتبرد به أو غسل ثوب ونحو ذلك.
النوع الثاني من المياه: النجس، وله صور، لكن الصورة المتفق عليها هي: أن يتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بالنجاسة.
4/ هناك نوع ثالث للمياه، قال به الحنابلة، وهو الماء الطاهر، وهو الطاهر في نفسه لكن لا يرقى إلى أنه يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وله صور عندهم:
- أن يطبخ فيه شيء طاهر فيتغير لونه أو طعمه أو ريحه كورق شاي أو لحم، لكنه ما زال يسمى ماء.
- أن يسقط فيه شيء طاهر فيتغير لونه أو طعمه أو ريحه كزعفران ولبن ونحوه
- أن يغسل شيء نجس فينفصل الماء عنه, فالغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة ولم تتغير بنجاسة تكون طاهرة.
-أن يكون قليلاً ويغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
وعلى القول الأول، وهو أقرب، فتكون كل هذه صوراً من الماء الطهور.
500
🚼 انفوجرافيك خلاصة في أحكام العقيقة
👤 د منصور الصقعوب
📌 لتحميل الملف:
https://drive.google.com/file/d/1UW4_DeGP0m0oe6jkLe9kEYIF8Jj1ARH6/view?usp=sharing
500
🚼 خلاصة في أحكام العقيقة
1/ العقيقة: ما يذبحه الأب عن ولده شكراً لله على النعمة، قال صلى الله عليه وسلم: «كلُّ غلامٍ مرتهن بعقيقته».
قال ابن القيم: من فوائد العقيقة: أنها قربان يتقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا.
ومن فوائدها: أنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه.
2/حكمها: سنة مؤكدة، في حق الأب، ولا ينبغي تركها لمن استطاع، قال أحمدُ: «العقيقةُ سنَّةٌ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قد عقَّ عن الحسنِ والحسينِ، وفَعَله أصحابُه».
وإذا لم يعق الأب فلا يَعقُّ المولود عن نفسه إذا كبر؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره، إلا إن استأذن من الأب أن ينوب عنه في العقيقة فأذن له.
3/ مقدارها: عَنْ الذكر شَاتَانِ متقاربتان سنًّا وشَبَهاً، فإن عَدِم فواحدةٌ، وعن الأنثى شاة.
4/ وقت الذبح: يستحب أن يكون في اليوم السابع من الولادة، وجمهور العلماء أن يوم الولادة يُحسب، وعليه فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة القادمة، يعني قبل يوم الولادة بيوم، وهكذا.
والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل، ويجوز أن يذبح قبل السابع.
ولا تجزئ قبل الولادة، كالكفَّارة قبل اليمين؛ لتقدمها على سببها.
فإن لم يذبح في السابع استحب أن يجعلها في اليوم الرابع عشر، فإن لم يذبح فيه ففي الحادي والعشرين، فإن لم يذبح فيه ففي أي يوم بعد ذلك، ولو كان بعد بلوغ المولود؛ لأنه لا آخر لوقتها.
5/ الأفضل أن تذبح الشاتان جميعاً، ويجوز تقديم واحدة وتأخير الثانية لسببٍ، والأفضل أن تكونا في بلد واحد، وهو بلد الطفل، ويجوز أن تكون في بلدٍ غيره، ويجوز أن تُذبح شاة في بلد، وتُذبح الأخرى ببلد آخر لإدخال السرور على بقية الأهل.
6/ يستحسن العلماء عند ذبحها أن تنزع أعضاءً، فاليد عضو والرجل عضو وهكذا، ولا تكسر عظامها، وإنما تقطع من المفاصل؛ تفاؤلاً بالسلامةِ، قالت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «يطبخ جُدُولا ولا يكسر لها عظم».
ويستحب طبخها كلها حتى ما يتصدق به، روي هذا عن بعض السلف.
ولا يلزم أن يعلم المدعوون لطعام العقيقة أنها عقيقة.
7/ حكم العقيقة فيما يُـجزئُ من السنِّ، وما يُستحبُ، وما يُكره، والأكلُ والهديةُ والصدقةُ، كحكم الأضحية.
8/ يجوز أن يذبح عقيقة في عيد الأضحى، وينوي بها العقيقة والأضحية، قال البهوتي: لَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا، أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا، نَصًّا، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا.
9/ السنة الواردة في العقيقة أن يعق بالغنم، ويجوز عند جمهور العلماء أن يعق بالإبل، أو بالبقر، والغنم أفضل، ولا يجزئ فيها سُبع بدنة أو بقرة، بخلاف الأضحية.
10/ إذا مات السقط قبل أربعة أشهر فلا يُعق عنه، لأنه لم ينفخ فيه الروح.
أما إذا تم السقط أربعة أشهر فالمستحب أن يعق عنه، لأنه سوف يبعث يوم القيامة، ويكون شافعا لوالديه
ومن باب أولى لو مات المولود قبل السابع فتستحب العقيقة عنه.
د. منصور الصقعوب
