fa
Feedback
فقه في سطور

فقه في سطور

رفتن به کانال در Telegram

📌 قناة تُعنى بنشر الأحكام الفقهية المختصرة بأسلوب واضح وميسر بإشراف منصور الصقعوب

نمایش بیشتر
کشور مشخص نشده استدسته بندی مشخص نشده است
498
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+107 روز
+4030 روز
آرشیو پست ها
فقه الحج - د. منصور الصقعوب.pdf3.86 MB

🕋 انفوجرافيك فقه الحج 🔰 انفوجرافيك يتناول أهم أحكام المناسك ومسائلها بأسلوبٍ ميسّر 👤 د منصور الصقعوب 📌 لتحميل الملف: http
🕋 انفوجرافيك فقه الحج 🔰 انفوجرافيك يتناول أهم أحكام المناسك ومسائلها بأسلوبٍ ميسّر 👤 د منصور الصقعوب 📌 لتحميل الملف: https://drive.google.com/file/d/1u69nNCH1ZRG5D9KJjgVMoA9Jm3zgfLkZ/view?usp=sharing

خلاصة أحكام الأضحية

21) 🕋 خلاصة في أحكام الأضحية أولاً: تعريف الأضحية الأضحية: ما يُذبح من الإبل والبقر والغنم الأهلية في أيام النحر، تقربًا إلى الله تعالى بسبب العيد. ثانياً: حكم الأضحية * أجمع المسلمون على مشروعيتها. * وهي سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، ويكره للقادر تركها. * وذهب الحنفية إلى وجوبها على الموسر القادر. ثالثاً: شروط الأضحية 1- أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي: * الإبل * البقر * الغنم (الضأن والمعز) ولا يجزئ غيرها بإجماع أهل العلم. 2-بلوغ السن المعتبر شرعاً، وهو: * الضأن: ستة أشهر. * المعز: سنة. * البقر: سنتان. * الإبل: خمس سنين. 3-السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي: * العور البيّن، ومن باب أولى العمى. * المرض الواضح. * العرج البيّن. * الهزال الشديد. 4-أن تكون في الوقت الشرعي، ويبدأ من الفراغ من صلاة العيد. * وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق (اليوم الثالث عشر من ذي الحجة)، وهو الراجح. * وقيل: ينتهي بغروب شمس اليوم الثاني عشر. ويجوز الذبح: نهارًا وليلاً. * والأفضل أن يكون نهارًا. * وأفضل وقت الذبح: صبيحة يوم العيد اقتداءً بالنبي ﷺ. رابعاً: الاشتراك في الأضحية * تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. * ويجوز اشتراك السبعة ولو اختلفت نياتهم؛ فمنهم من يريد الأضحية ومنهم من يريد اللحم، بقيد أن يكون اشتراكهم فيها قبل التعيين. * أما الشاة فلا تجزئ في الملك إلا عن واحد، لكنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته في الأجر والإجزاء. خامساً: أفضل الأضاحي الأفضل: 1. البدنة. 2. ثم البقرة. 3. ثم الشاة. 4. ثم سُبع البدنة. 5. ثم سُبع البقرة. سادساً: صفة الذبح * السنة في الإبل: النحر، بأن تُعقل يدها اليسرى وتُنحر قائمة. * والسنة في البقر والغنم: الذبح. * ويجوز ذبح ما يُنحر ونحر ما يُذبح. سابعاً: ما يُقال عند الذبح الواجب: * التسمية، بأن يقول: «بسم الله». فإن تركها عمدًا لم تحل الذبيحة، وإن تركها نسيانًا فتحل. ويُستحب أن يقول: * «الله أكبر». * «اللهم هذا منك ولك». * «اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي». ثامناً: من يتولى الذبح * الأفضل أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن أحسن الذبح. * ويجوز أن يوكّل مسلمًا، ويُستحب أن يشهد ذبحها إن وكّل غيره. * ويجوز التوكيل ولو لم يشهد الذبح. ويشترط في الذابح: * أن يكون مسلمًا، أو كتابيًا (يهوديًا أو نصرانيًا)، مع الكراهة في الكتابي. * ولا تصح ذبيحة غيرهما كالمجوسي والوثني ونحوهم. التاسع: تقسيم الأضحية الأفضل أن تُقسم أثلاثًا: * ثلث للأكل. * ثلث هدية. * ثلث صدقة. ويجوز: * التصدق بأكثرها. * أو الأكل من أكثرها والتصدق ببعضها. ولا يجوز أكلها كلها دون صدقة، فإن أكل الكل ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، وهو أوقية، وتساوي قرابة 119 غرام العاشر: ما يتعلق بالجزار * يجوز إعطاء الجزار هدية أو صدقة من لحمها. * ولا يجوز أن تكون أجرته من الأضحية. الحادي عشر: بيع شيء من الأضحية لا يجوز بيع شيء من الأضحية: * لا اللحم * ولا الجلد * ولا الرأس * ولا غير ذلك؛ لأنه أخرجه لله تعالى. ويُنتفع بجلدها، أو يُتصدق به. الثاني عشر: يُستحب أن تكون الأضحية: * سمينة. * حسنة. * كثيرة اللحم. * سليمة من النقائص. الثالث عشر: يستحب الإحسان في الذبح، وذلك * بحد الشفرة. * وإراحة الذبيحة. * وعدم الذبح أمام غيرها. * وعدم تعذيبها. لقول النبي ﷺ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء». الرابع عشر: الأضحية عن الميت يجوز: * أن يضحي عن الميت استقلالًا. * أو يُدخله تبعًا مع أهل البيت، وهذا أفضل من كونه مستقلاً.

21- مسائل متعلقة بصفة الحج (6)

21) 🕋 مسائل متعلقة بصفة الحج (6) 33- يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة, ويجعله آخر أمره بالبيت عند خروجه فيطوفه بنية أنه للإفاضة وللوداع, أو بنية الإفاضة ويجزئ ذلك عن الوداع. 34-أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي وواجباته سبعة: (1) الإحرام من الميقات الذي مرَّ به ولا يتعداه. (2) الوقوف بعرفة إلى الغروب: وهذا إذا أتى قبل الغروب (3) المبيت بمنى: ويرخص في تركه لأصحاب الأعذار. (4) المبيت بمزدلفة. (5) رمي الجمار: يوم العيد وأيام التشريق. (6) الحلق أو التقصير. (7) طواف الوداع. - والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن، كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة، والرمل والاضطباع وغير ذلك. - فمن ترك ركناً من أركان الحج لم يصح حجه، ومن ترك واجباً فعليه دم، سواء تركه عالما أو جاهلاً، لكنه مع الجهل والنسيان لا يأثم. والدم في عرف الفقهاء هنا: شاة أو سُبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح ويوزع في الحرم. - وإن ترك سنة من سنن الحج القولية أو الفعلية فليس عليه شيء.

20- مسائل متعلقة بصفة الحج (5)

20) 🕋 مسائل متعلقة بصفة الحج (5) 27- الترتيب في الرمي على ثلاثة أقسام: (1) ترتيب في المكان: بأن يرمى الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ولا يقدم بعضها على بعض. (2) ترتيب في الزمان: بألا يرمي عن هذا اليوم، إلا إذا رمى عن أمس. (3) ترتيب في الأبدان بألا يرمي عن غيره إلا إذا رمى عن نفسه. 28- يجوز النيابة عن الغير في الرمي إذا كان معذوراً، أو كان حجه نفلاً -عند الحنابلة ولو لم يكن معذوراً-، وحينها فيجب للنائب عن غيره أن يرمي عن نفسه ثم عن منيبه، ولو في موقف واحد، ولا يجب أن يرمي عن نفسه الثلاث ثم يعود. 29- إذا أخر الرمي عن أيام التشريق فإن حجه صحيح لكن عليه دم لكونه ترك الواجب, فإن كان عالماً أثم وفدى وإن كان جاهلاً فدى ولم يأثم. 30- إذا كان يوم الثاني عشر فللحاج أمران: 1.أن يتعجل، فهذا جائز, بأن يمشي يوم الثاني عشر, لكن يجب أن يخرج قبل غروب الشمس ويسقط عنه الرمي، فإذا غربت الشمس على مريد التعجل وهو ما زال في منى، فإنه يجب عليه أن يمكث إلى الغد ليرمي. 2.أن يتأخر، فهذا أكمل وأحسن, لفعل النبي ﷺ حيث تأخر، ولأن فيه زيادة يوم في العبادة. 31- إذا فرغ الإنسان من نسكه وأراد أن يخرج من مكة مرتحلاً فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع ويجعله بعد الفراغ من جميع أموره، وتعفى من ذلك المرأة الحائض، فلا وداع عليها. 32- إذا طاف طواف الوداع لكنه لم يخرج من مكة مباشرة، بل أقام فيها أو اتجر فيها فإنه يعيد طواف الوداع ليتحقق كون طواف الوداع آخر العهد بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله. - أما لو أنه أقام إقامة يسيرة عرفاً، لانتظار رفقة أو إصلاح سيارة، أو يشتري شيئاً، فلا يعيد.

19- مسائل متعلقة بصفة الحج (4)

19) 🕋 مسائل متعلقة بصفة الحج (4) 20- إذا فرغ من النحر، فيحلق شعره أو يقصره، والحلق أفضل من التقصير. 21- بالانتهاء من الرمي والحلق يكون قد تحلل التحلل الأول، فحلّ له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء، ثم إذا طاف تحلل التحلل الثاني، فالتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي 1- طواف. 2- وحلق. 3- ورمي، والتحلل الثاني يحصل بفعل الثالث. 22-بعد ذلك يبقى على الحاج الطواف، والسنة أن يبادر به، ويجعله ضحى يوم النحر، ويجوز تأخيره إلى آخر الحج. 23-أعمال يوم النحر أربعة: الرمي والحلق والطواف، فالسنة ترتيبها هكذا كما فعل النبي ﷺ، ويجوز تقديم بعضها على بعض. 24-ما يتعلق بالسعي فالحجاج لهم حالتان: 1/ أن يكونوا متمتعين: فإنهم يسعون وجوباً لأن سعيهم الأول إنما هو للعمرة, وهذا السعي بعد الإفاضة هو للحج. 2/ أن يكونوا مفردين أو قارنين: فإن كانوا قد طافوا للقدوم وسعوا معه فإنه يكفيهم عن حجهم وعمرة القارن كما فعل النبي ﷺ وإن لم يكونوا سعوا فإنهم يسعون بعد طواف الإفاضة. ويجوز تأخير السعي إلى ما بعد طواف الوداع، فيسعى ثم يخرج مباشرة. 25- بعد ذلك يعود الحاج إلى منى، ويبيت فيها أيام التشريق، ويرمي كل يوم ثلاث جمرات: الصغرى والوسطى والعقبة، ويبدأ وقت الرمي فيها من زوال الشمس، ويستمر إلى طلوع الفجر، عدا يوم الثالث عشر فينتهي الرمي بغروب الشمس. 26- ويجوز تأخير رمي أيام التشريق إلى اليوم الأخير، أو تأخير رمي الحادي عشر إلى يوم الثاني عشر، لا سيما للمعذور الذي يشق عليه القدوم للرمي، وحينها يرمي عن اليوم الأول، ثم يرمي عن اليوم الثاني.

18- مسائل متعلقة بصفة الحج (3)

18) 🕋 مسائل متعلقة بصفة الحج (3) 17/السنة إذا وصل إلى منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة، ولا يبدأ بشيء قبلها. 18/ طريقة الرمي: 1- أن يرميها بسبع حصيات ولا يزيد ولا ينقص بالإجماع. 2- يرميها متعاقبات أي واحدة بعد واحدة، فلو رماها دفعة واحدة لم تجزئه إلا عن واحدة، وكذا: لو وضعها فلا يجزئ بل لابد أن يرميها. 3- أن يرفع يده حال الرمي استحباباً، لأنه أعون له على الرمي. 4- يكبر مع كل حصاة استحباباً. 6- المعتبر في الرمي هو الحصى، فلو رمى بغيرها كالنعال والأخشاب ونحوه فلا يجزئ ولو كان المرمي به غالياً كالذهب والجواهر. 7- إذا رمى بأحجار كبار جداً، أو صغار جداً فخلاف المشروع عن النبي ﷺ، ولكنها تجزيء عند الحنابلة؛ لأنها أحجار. 8- السنة في رمي العقبة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل القبلة. 9- يظل المحرم يلبي في جميع ما مضى من مناسك الحج، حتى إذا وصل إلى جمرة العقبة، وشرع في الرمي فإنه يقطع التلبية. 10- وقت الرمي جمرة العقبة: لها وقتان: وقت جواز: من نصف الليل. وقت فضيلة: من بعد طلوع الشمس 11- يستمر وقت الرمي إلى غروب الشمس عند الحنابلة، وإلى طلوع فجر أول أيام التشريق عند بعض العلماء، والأحوط أن لا يؤخره عن الغروب. 19- إذا فرع الإنسان من الرمي وكان متمتعا أو قارناً فإنه يتجه وينحر هديه إن كان معه أو يذهب ويشتريه، هذا إذا كان الهدي واجباً فيجعله بعد الرمي كما فعل النبي ﷺ، ويجوز أن يؤخر الذبح إلى آخر أيام التشريق، ما لم يكن قد ساق الهدي. أما المفرد فلا يجب عليه الهدي، وإنما يستحب له أن يذبح.

17- مسائل متعلقة بصفة الحج (2)

17) 🕋 مسائل متعلقة بصفة الحج (2) 11/ينبغي للحاج أن يستصحب الرفق في سائر تحركاته في الحج، ولا سيما عند النفرة من عرفة، فإن النبي ﷺ قال للناس حينها: «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع» -أي الضرب السريع. 12/ إذا غربت الشمس واكتمل غياب قرصها فيستحب الدفع إلى مزدلفة، ولا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة، ولو بقي في عرفة وتأخر قليلاً جاز، ولو صلى في عرفة، أو في الطريق لمزدلفة صح، ولكن السنة في مزدلفة. 13/ المبيت بمزدلفة واجب، فإن تركه ووصل بعد الفجر فله حالتان: أ- أن يكون غير معذور: فيلزمه أن يذبح دم. ب- أن يكون معذوراً: إما لشدة الزحام أو فقدان الطريق الصحيح ونحو ذلك، فمذهب الحنابلة: عليه دم كذلك؛ لترك الواجب، وقيل: ليس عليه دم؛ لأنه معذور واختاره العثيمين. ولو اجتهد في البحث عن محلٍ فلم يجد، واكتفى بمروره فليس عليه شيء. 14/ الناس تجاه المبيت بمزدلفة لا يخلون من حالين: (1) الضعفة من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم، ويلحق بهم من يقوم عليهم: فهؤلاء يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة إذا انتصف الليل. (2) الأقوياء: فالسنة أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد الإسفار، ويجوز لهم الدفع بعد طلوع الفجر، ويجوز بعد انتصاف الليل، لكنه خلاف السنة، قال ابن تيمية ولا ينبغي لأهل القوة، أن يخرجوا من مزدلفة حتى الفجر. 15/السنة في فجر يوم النحر أن يبكر بصلاة الفجر أول وقتها، ثم يدعو في المشعر الحرام، أو في أي موضع من مزدلفة، ثم ينطلق لمنى قبل طلوع الفجر. 16/أخذ الحصى للرمي يجوز من أي موضع، والأفضل عند الحنابلة أن يأخذها من مزدلفة، ولا يُسنُّ غسلها.

16- مسائل متعلقة بصفة الحج (1)

16) 🕋 مسائل متعلقة بصفة الحج: الوقوف بعرفة (1) 1/يسن للمحلين أن يحرموا يوم التروية بالحج، ويكون ذلك قبل الزوال، ويجوز أن يؤخروا الإحرام إلى عرفة، ويكون إحرامهم بمكة ولا يذهبون للحلّ. 2/السنة أن يبيت الحاج ليلة عرفة بمنى، ويمكث فيها حتى تطلع الشمس، ثم يتجه لعرفة. 3/في أي موضع وقف بعرفة جاز، وأما بطن عرنة فليس من عرفة. 4/ السنة في عرفة: أن يجمع الناس فيها بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم لكي يتفرغوا للدعاء، ويكون ذلك بأذان وإقامتين. 5/الصلاة في عرفة جمعاً وقصراً، وأما أهل مكة فلا يجمعون ولا يقصرون عند الحنابلة، وهذا أولى، وقيل: يجمعون ويقصرون كغيرهم، واختاره ابن تيمية. 6/لا يسن صعود الجبل الذي تسميه العامة (جبل الرحمة) ولم يصح أن الأنبياء وقفوا فيه، وليس في صعوده أي فضيلة، والعبادات مبناها على التوقيف. 7/يوم عرفة يوم عظيم فعلى الحاج أن يكثر فيه الدعاء والتضرع، ولا ينشغل فيه بغير التعبد. 8/ لا يوجد دعاء خاص بعرفة، وإنما ورد في الحديث: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». 9/الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن وقف في هذا الوقت ولو لحظة وهو أهل للوقوف، ولو كان نائماً أو جاهلا أنها عرفة فوقوفه صحيح. 10/ الوقوف بعرفة له حالات: أ- أن يقف من قبل الغروب إلى أن تغرب ثم ينفر: فهذا هو الأفضل اقتداءً بالنبي ﷺ، ويكون قد جمع في وقوفه بين الليل والنهار. ب - أن يقف في الليل فقط: فوقوفه صحيح بالإجماع، ولا دم عليه. ج - أن يقف في النهار ثم ينفر قبل الغروب: فإن رجع ليقف فيه ليلاً صح ولا دم عليه، وإن لم يرجع فوقوفه صحيح، وعليه دم لترك الواجب.

15- مسائل متعلقة بصفة العمرة (2)

15) 🕋 مسائل متعلقة بصفة العمرة (2) 1/ إذا فرغ من الطواف يتجه للمسعى، والسنة أن يصعد على الصفا حتى يرى البيت، ويقرأ عند صعوده (إن الصفا والمروة من شعائر الله...) ثم يستقبل القبلة ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويكبر ثلاثا، ويهلل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده". -ثم يدعو، ثم يهللل، ثم يدعو، ثم يهلل، ويتجه للمروة. -ولو أنه اكتفى بالتكبير، ثم مضى للمروة جاز. 2/ يكفي في السعي استيعاب ممر العربات، والصعود على الجبلين سنة. 3/ يستحب للرجال الإسراع بين العلمين الأخضرين. 4/ لا يصح تقديم السعي على الطواف، ولا يصح سعي إلا بتقدم طواف عليه 5/ يستحب في السعي الطهارة فلو طاف على حدث أو ظهر بعض عورته صح 6/ إذا فرغ من السعي فإنه يحلق شعره أو يصره، والحلق أفضل، ويكفي في التقصير قدر أنملة منه، ويكون من جميع الشعر لا من بعض جوانبه وأما المرأة فلها التقصير فقط، ولا يجوز لها الحلق 7/ بعد ذلك يتحلل المعتمر، والحاج المتمتع، ويقطع التلبية حتى يحرم بالحج.

14- مسائل متعلقة بصفة العمرة (1)