فقه في سطور
رفتن به کانال در Telegram
📌 قناة تُعنى بنشر الأحكام الفقهية المختصرة بأسلوب واضح وميسر بإشراف منصور الصقعوب
نمایش بیشترکشور مشخص نشده استدسته بندی مشخص نشده است
498
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+107 روز
+4030 روز
آرشیو پست ها
498
3/ صفة الغُسل: له صفتان:
1.مجزئة: بأن يعمم الماء على جميع البدن.
2.كاملة: وهي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها عشرة أمور:
1.ينوي: رفع الحدث أو ينوي ما يغتسل له كالصلاة ونحوها.
2. ثم يسمي.
3. يغسل كفيه ثلاثاً.
4. يغسل ما لوثه من أثر الجنابة.
5.ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة وضوءا كاملا.
6. بعد وضوءه يأخذ بكفيه ثلاث حثيات، فيفرغها على رأسه، كل حثية تصل إلى أصول شعره وترويه.
7.ثم يعم بدنه بالماء.
8. يدلك جسمه بيده ويمرها عليه.
9. يبدأ بالشق الأيمن.
10. يتحول من الموضع الذي اغتسل فيه فيغسل قدميه في مكان آخر غيره.
4/ مواضع يستحب فيها للجنب أن يتوضأ:
1.عند الأكل.
2.عند النوم إن لم يغتسل.
3.عند معاودة الوطء.
498
وأما الأغسال المستحبة فنوعان:
1. ما يُقصَد به النظافةُ لأجل اجتماع الناس: كغُسلِ الجمعة، والعيدين، والكسوف، والاستسقاء، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار كل يوم، وللطواف بالبيت.
2. ما يُشرَعُ لأسبابٍ ماضية: وهو غسل المستحاضة لكل صلاة، والغسل من غسل الميت، وغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق من غير احتلام، ونحوها.
2/من كان عليه غسل فإنه يمنع من أمور:
1ـ الصلاة, 2-مس المصحف, 3-الطواف.
4- قراءة القرآن ولو بدون مس للمصحف.
والكافر كالجنب يمنع من قراءة القرآن لأنه نجس.
5-اللبث في المسجد: إلا إن تو ضأ فله أن يبقى، ولو أراد المرور والعبور فقط جاز ولو بدون وضوء.
498
2. تغييب الحشفة في الفرج: سواء كان الفرج قُبلا أو دبراً، من آدمي أو بهيمة، حياً أو ميتاً، نائما أو مستيقظاً، أنزل أو لم يُنزِل.
3. إسلام الكافر: سواء كان كافراً أصلياً أو مرتداً, فإذا أسلم فإنه يجب عليه الاغتسال مطلقاً، سواء وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل أو لا.
4. الموت: فإذا مات المسلم وجب تغسيله.
5. خروج دم الحيض فإذا خرج لزمها الغسل بعد الطهارة.
6. خروج دم النفاس : فإذا ولدت المرأة وخرج منها دم النفاس لزمها الغسل بعد انقطاعه وطهارتها.
498
مسائل في الغسل
1/الغُسل: هو استعمال الماء على كل البدن بصفة مخصوصة.
والأغسال نوعان: واجبة ومستحبة.
والغسل الواجب له ستة أسباب:
1. خروج المني دفقا بلذة: فإن خرج بغير لذة فلا يوجب غسلاً كما لو خرج من مريض.
فإن وجد المستيقظ من النوم بللاً، فله حالات:
1/ أن يتيقَّنَ أنَّه مَنِيٌّ، فيجبُ أنْ يغتسلَ سواء ذَكَرَ احتلاماً أم لم يذكر.
2/ أنْ يتيقَّنَ أنَّه ليسَ بِمِنِيٍّ، فلا يجب الغُسْل، لكنْ يجب عليه أنْ يَغْسِلَ ما أصابه، لأن حُكْمَهُ حُكمُ البولِ.
3/ أنْ يجهلَ هل هو مَنيٌّ أم لا؟ فإِن وُجِدَ ما يحُال عليه الحُكْم بِكَوْنِهِ منيًّا، أو مذياً أُحِيلَ الحكم عليه، وإِنْ لم يوجد فالأصل الطَّهارة، وعدم وجوب الغُسْل، وكيفيَّة إِحالةِ الحُكْمِ أَنْ يُقال: إِنْ ذَكَرَ أنَّه احتلم فإِننا نجعله منيًّا، وإن كان قد سبقَ نومَهُ تفكيرٌ في الجِمَاعِ جعلناه مَذياً، لأنَّه يخرج بعد التَّفكيرِ في الجِمَاعِ دونَ إِحساس
وإن استمر شاكاً فالأولى الاغتسالُ؛ لإزالة الشك.
498
2/قاعدة الباب: أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن أنه متوضئ وشك هل أحدث؟ فالأصل أنه متوضئ
ومن تيقن أنه محدث وشك هل توضأ؟، فاليقين أنه محدث.
فإن تيقن الحدث والتطهر، ولكن شك أيهما السابق، فإنه يُسقِط الأمرين ويكون بضد حاله قبلهما.
3/يحرم على المحدث:
1.مس المصحف: فأما مس ما فيه قرآن وغيره ككتب التفسير فالحكم للأغلب, فإذا كان الأغلب التفسير جاز، وإلا فلا يجوز
2.الصلاة: فرضاً ونفلاً وجنازةً، وأما سجود الشكر والتلاوة فالأفضل أن يكون بوضوء، ولو أداها بدونه فيصح على الأقرب.
3.الطواف.
498
4.مس الفرج قُبُلاً أو دُبراً، للذكر والأنثى، وينقض إذا كان:
1. مباشرةً بدون حائل.
2. بظهر الكف أو بطنها، فلو مسّ بغير الكف كالرِّجل والساعد فلا ينقض.
3.يكون الذكر أصلياً, احترازاً من قبل وذكر الخنثى.
4.يمس الفرج، فلا ينقض مس الأنثيين والإليتين
5. مس الرجل المرأة بشهوة, ومس المرأة الرجل بشهوة بدون حائل.
سواءً كان المس بيدٍ, أو بغيرها من الأعضاء, وسواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة، إلا من كانت دون سبع سنوات، فلا يؤثر لمسها.
6.أكل لحم الإبل، ولا ينقض غير اللحم، كاللبن، والكبد.
498
مسائل نواقض الوضوء
1/نواقض الوضوء هي مفسداته التي إذا وقعت فسد، وهي ثمانية:
1.الخارج من السبيلين-القُبل والدُبر-.
2. الخارج من بقية البدن، أي من غير السبيلين، وهو قسمان :
أ- أن يكون بولاً أو غائطاً: فينقض.
ب- أن يكون غير بول أو غائط لكنه نجس وكثير، كالدم، والقيء.
3. زوال العقل، وله صورتان:
أ - زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر: فكثيره وقليله ينقض الوضوء.
ب- تغطيته بالنوم: فقيل ينقض الوضوء إلا اليسير منه من قائم أو قاعد غير مستند ولا متكئ.
وقيل: بل لا ينقض إلا إذا كان مستغرقاً, والمدار على الإحساس, فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه لم يحس بنفسه فإن وضوئه ينتقض, وإذا كان يحسّ لو أحدث فلا ينتقض، وهذا أقرب.
498
مسائل المسح على الخفين(5)
10/حالات لبس الخف على الخف:
1. أن يلبس الخف الثاني قبل الحدث: فالمسح على الفوقاني.
2. أن يلبس الخف الثاني بعد الحدث: فيمسح على التحتاني.
3. أن يلبس الفوقاني على طهارة مسح لا غسل: فقيل: الحكم للتحتاني فيمسح عليه، وقيل: بل يمسح على الفوقاني؛ لأنه لبسه على طهارة، ولأن المسح قائم مقام غسل القدم، لكن مدته تابعة للتحتاني، فإذا تمت مدة الخف الأسفل لزمه خلع الاثنين.
498
مسائل المسح على الخفين(4)
8/ المسح على الخفين والعمامة والخمار ونحوها يكون في الطهارة من الحدث الأصغر, أما الحدث الأكبر فلا بد أن تخلع.
9/الرابع مما يمسح عليه: الجبيرة توضع على العظم أو الجرح، وتختلف عن الخف في أمور:
1. الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، أما الخف ونحوه ففي الأصغر فقط.
2. الجبيرة ليست مؤقتة بأيام، بل يمسح إلى أن يخلعها، أما الخف ونحوه فهي محددة بأيام.
3. الجبيرة يمسح عليها كلها فوقها وأسفلها أما الخف فيمسح أعلاه فقط
4. المسح على الجبيرة عزيمة أي يجب، والمسح على الخف رخصة إن شئت وإلا تخلعه.
5. في الجبيرة لا يشترط تقدم الطهارة عند لبسها على الراجح، بخلاف الخف فإنه يشترط.
498
مسائل المسح على الخفين(3)
6/الثاني مما يجوز المسح عليه: العمامة على الرأس، بقيود:
1.تكون على رجل لا على امرأة.
2.تكون العمامة محنكة: أي يديرها تحت الحنك أو ذات ذؤابة من الخلف.
3. تكونَ ساتِرةً لما لم تَـجْرِ العادةُ بكَشْفِه، كمُقدَّم الرَّأسِ، والأذنين، وجوانبِ الرأسِ.
وحكم العمامة في التوقيت واشتراط تقدم الطهارة وبطلان الطهارة بخلعها كحكم الخف.
وطريقة المسح عليها كمسح الرأس, يبدأ بمقدم رأسه, ثم يمر بهما إلى قفاه, ثم يردهما مرة أخرى, ولا يكرر المسح.
ولا يجب مسح جوانب الرأس مما لم تغطه العمامة
7/الثالث مما يمسح عليه: الخمار للمرأة تغطي به رأسها، بشرط أن يكون الخمار مُداراً تحت الحلق لا مطلقة مرسلة.
498
مسائل المسح على الخفين(2)
4/ يشترط للمسح على الخفين شروط:
1. أن يكون الخف طاهراً والمراد طهارة العين، فلا يصح المسح على نجس كجلد كلب ونحوه.
2. يكون الخف مباحاً: لا محرماً لكسبه كالمسروق، ولوصفه كالحرير.
3. يكون الخف ساتراً للمفروض غسله من الرجل، وهو إلى الكعب، فإن كان فيه خروق فقيل: لا يجزئ، وقيل: يجزئ، وهو أقرب.
4. يثبت الخف بنفسه: فإن كان لا يثبت إلا بشدِّه على الرِّجل فلا يصح.
5/صفة المسح على الخف:
1. يمسح أعلى الخف, وهو الظاهر من أول أصابع الرجل إلى الساق ولا يمسح الساق, ولا العقب ولا أسفل القدم.
2. يضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف الأصابع ثم يمررهما إلى ساقيه مرة واحدة.
3. الأولى أن يمسحهما معاً، ويجوز مسح كل واحدة مستقلة، ويقدم اليمنى.
498
مسائل المسح على الخفين(1)
1/المسح على الخف: هو إمرار اليد مبلولة على الخف بقصد التطهر، وهو مشروع بأدلة كثيرة، قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح شيء, فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2/مدة المسح للمقيم : يوم وليلة، وهي عبارة عن أربع وعشرين ساعة، لا عن خمسة فروض، وللمسافر: ثلاثة أيام بلياليها.
3/يبدأ وقت المسح على الخف من أول مسح بعد الحدث، فلو لبست الخف الساعة الخامسة, وأحدثت الساعة السابعة, ولم تمسح عليه إلا الساعة الثانية عشرة, فالمسح يبدأ منها وتمسح إلى يوم الغد الساعة الثانية عشرة، وقيل: بل من أول حدث بعد لبس، والأول أقرب.
498
مسائل في صفة الوضوء (5)
يستحب بعد الفراغ من الوضوء العناية بأمرين:
1.الدعاء بعده: فيقول: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُ الله ورسولُه
واستحب أن يزيد: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2.صلاة ركعتين: قال صلى الله عليه وسلم: «ما من أحدٍ يتوضَّأُ فيحسنُ الوضوءَ ويُصلِّي ركعتَينِ يُقبِلُ بقلبِه ووجهِه عليهما إلا وجبتْ له الجنَّةُ».
498
مسائل في صفة الوضوء (4)
الوضوء له صفتان:
1- مجزئة: بأن يوصل الماء إلى الأعضاء الأربعة، دون أن يأتي بالمستحبات
2- كاملة: وهي المشتملة على المجزيء والمسنون، وتتكون من خطوات:
1.ينوي
2.يسمي
3.يغسل كفيه ثلاث مرات
4.يتمضمض: ويسن أن يبالغ بأن يحرك الماء في جميع الفم
5.يستنشق: ويسن أن يبالغ بأن يوصله إلى أقصى الأنف
6.يغسل وجهه
7.يغسل يديه مع المرفقين
8.يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة
9.يغسل رجليه مع الكعبين.
