uz
Feedback
فقه في سطور

فقه في سطور

Kanalga Telegram’da o‘tish

📌 قناة تُعنى بنشر الأحكام الفقهية المختصرة بأسلوب واضح وميسر بإشراف منصور الصقعوب

Ko'proq ko'rsatish
Mamlakat belgilanmaganToif belgilanmagan
448
Obunachilar
+224 soatlar
+67 kunlar
+1230 kunlar
Postlar arxiv
6- مسائل في المواقيت

6) 🕋 مسائل في المواقيت: 1/مواقيت الإحرام المكانية خمسة: 1- ذو الحليفة: هو ميقات أهل المدينة هو ميقات أهل المدينة. 2- الجحفة: يحرم منه أهل الشام ومصر والمغرب ونحوهم. 3- يلملم: وهو ميقات أهل اليمن. 4- قرن المنازل: ويسمى السيل الكبير وهو ميقات أهل نجد والطائف. 5- ذات عرق: وهي لأهل المشرق, كالعراق وإيران والهند ونحوهم. 2/ هذه المواقيت هي لكل من مرّ عليها من أهلها أو من غيرهم، ممن أراد الحج أو العمرة، فمن مرّ على ميقات ليس له، أحرم منه، ولا يجوز تجاوزه بلا إحرام. 3/ من كان منزله دون الميقات: يحرم من أهله؛ لأن النبي ﷺ لما عدد المواقيت قال: "ومن كان دونهن فمن أهله " فمن كان بيته دون المواقيت فيحرم من بيته. وله أن يحرم من طرف القرية الأقرب إلى مكة أو الأبعد، وإحرامه من بيته أفضل. 4/أهل مكة بالنسبة للإحرام لهم حالتان: للحج يحرمون من أماكنهم، وللعمرة يحرم المكي من الحلِّ من أي جهة، سواء من التنعيم أو غيره، ولو أحرم من الميقات فهو أفضل، قاله أحمد، وقال ابن تيمية: والإحرام بالعمرة من أقصى الحلّ أفضل من أدناه، وكلما تباعد فيها فهو أفضل حتى يصير إلى الميقات. 5/يجوز الإحرام بأن ينوي الدخول في النسك قبل أن يصل إلى الميقات، ولكن الأفضل الإحرام من نفس الميقات؛ وهو هدي النبي ﷺ.

5- مسائل في المَحرم

5) 🕋 مسائل في المَحرم: 1/يشترط لسفر المرأة للحج أو العمرة أن يكون معها محرم، سواء كانت المرأة شابة أم عجوزاً، لعموم قوله عليه السلام: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ» متفق عليه. 👤 والمحرم هو: (1) الزوج. (2) من تحرم على التأييد بالنسب: وهم سبعة: 1-الأب وإن علا. 2-الابن وإن نزل. 3-الأخ من أي الجهات الثلاث (شقيق ولأب ولأم). 4-العم من الجهات الثلاث.5- الخال مطلقاً. 6-ابن الأخ. 7-ابن الأخت. (3) من تحرم عليه بسبب مباح: وتشمل أمرين: 1-المصاهرة 2- والرضاع. ◀️ فبالرضاع: يحرم عليها سبعة، وهم كالمحارم بالنسب لحديث ابن عباس " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "متفق عليه. ◀️ وبالمصاهرة: يحرم أربعة: 1- أبو زوجها. 2- ابن زوجها. 3- زوج بنتها. 4- زوج أمها: وهذا لا يكون محرماً إلا إذا دخل بأمها فتكون حينها ربيبة له. 2/ يشترط في المحرم أن يكون: 1. مكلفاً: أي بالغاً عاقلاً. 2.مسلماً: فالكافر لا يكون محرماً عند الحنابلة. 3.ذكراً. 4.اشترط بعضهم أن يكون بصيراً، وأكثر العلماء أنه لا يشترط. 3/لو حجت المرأة بغير محرم فحجها صحيح، مع الإثم؛ لأنها خالفت الحديث. 4/يجوز أن يكون المحرم في سيارة والمرأة في سيارة أخرى يمشيان متقاربتين، بحيث لا تغيب إحداهما عن الأخرى، والأولى كونهما بسيارة واحدة.

4- مسائل في النيابة في الحج

4) 🕋 مسائل في النيابة في الحج: 1/يشترط أن يكون النائب عن غيره في النسك قد أداه عن نفسه عند جماهير العلماء، فمن أراد الحج عن الغير فيجب أن يكون قد حج عن نفسه، وإلا فإن النسك ينصرف إليه، وفي الحديث " حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، وفي لفظ «هذه عنك، وحج عن شبرمة». 2/من أين يحرم النائب؟ مذهب الحنابلة: أنه لا بد أن يخرج النائب من بلد المنيب، فمن أراد أن يحج من الرياض فلا بد أن يخرج النائب من الرياض. واختار جمع من العلماء -ومنهم ابن باز- أنه لا يلزم أن ينيب من بلده, بل له أن ينيب ولو كان من غير بلده, ولو كان من مكة؛ لأن المسافة بين بلده وبين مكة ليست مقصودة لذاتها، بل المقصود النسك، وهذا أقرب. 3/إذا أناب عاجز ثم شفي قبل الحج فله حالات: 1- إن بَرِأ قبل أن يحرم النائب بالحج: فلا يجزئه، وتكون الحجة للنائب. 2-إن بَرِأ بعد الإحرام: فمذهب الحنابلة: أنه يجزئه. 3-إن بَرِأ بعد التحلل من الإحرام والفراغ منه: فيجزئه ذلك. 4/يصح أن ينوب الرجل عن المرأة والمرأة عن العكس, حكي الإجماع على هذا. 5/ليس للصبي أن ينوب عن غيره؛ لأنه لم يسقط الفرض عن نفسه. 6/ من أدى أحد النسكين الحج والعمرة صحّ أن ينوب فيه، وإن لم يؤدِ النسك الآخر.

3- مسائل متعلقة بالقدرة على الحج

3) 🕋 مسائل متعلقة بالقدرة على الحج: 1/يشترط لمن يجب عليه الحج أن يكون قادراً ببدنه وماله. 👈🏼 أما ببدنه فبأن يتمكن من روكب المراكب ليصل للحج. 💰 وأما بماله فبأن يكون لديه المال الذي يتزود به لسفره لطعامه ومسكنه ومركبه، بأن يجد زاداً وراحلة صالحين لمثله، أي لائقة بقدره ومكانته. ويجدها بثمن المثل، فإن لم يجدها إلا بأكثر من ثمن المثل سقط عنه وجوب الحج. - ولا بد أن يكون هذا فاضلاً عن الحقوق اللازمة والنفقات الواجبة. ⚠️ فلو كان عنده مالٌ، لكن عليه دين لله، أو للآدمي، أو عليه نفقة واجبة لزوجة أو قريب ونحو ذلك، فلا يجب عليه الحج. ثم إن كان صاحب الدين يطالبه به، فليس له الحج، إلا إذا استأذنه. وإن لم يطالبه بالدين، ويعلم منه التسامح، فله الحج، ولعل حجه أن يكون سبباً لسداد الدين. 2/ القدرة على الحج ثلاثة أقسام: (1) أن يكون قادراً بماله وبدنه: فيجب عليه الحج فوراً. (2) أن يكون قادراً بماله دون بدنة، فهذا له حالتان: أ - إن كان مريضاً مرضاً يرجى برؤه: فينتظر حتى يزول مرضه لأن الأصل أن الإنسان يؤدي العبادة بنفسه, وليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئه. ب - إن كان لا يرجى برؤه، ككبير أو مريض مرضاً لا يرجى شفاؤه فيه: فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر. (3) أن يكون قادراً ببدنه دون ماله: فله حالتان: أ - أن لا يجد من يحمله براحلة, ولا يقدر إلا ماشياً: فلا يجب عليه، للمشقة. ب - أن يجد من يحمله بلا منّة: فيجب عليه. 3/ لو وجد مالاً فاضلاً، فأيهما أفضل أن يحج به نفلاً أو يتصدق به؟ قال ابن تيمية: والحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة، أما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل، وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، فأما إذا كان كلاهما تطوعاً فالحج أفضل لأنه عبادة بدنية مالية وكذلك الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك.

2- شروط وجوب الحج والعمرة

2) 🕋 1/ يشترط لوجوب الحج والعمرة شروط: 1- الإسلام: فغير المسلم لا يصح منه الحج. 2- التكليف: بتوافر أمرين هما البلوغ والعقل، فالمجنون، والصبي، لا يجب عليهم الحج، لأنهم ليسوا من أهل التكليف والخطاب لعدم العقل والتمييز. 3- القدرة: والقادر هنا: هو القادر ببدنه وماله، فيكون عنده المال الذي ينفقه في حجه، وبدنة قادر على الحج. 2/ الحج والعمرة يجبان في العمر مرة واحدة، وهذا من يسر الشريعة، فإن الله لا يأمر عباده بما يشق عليهم مشقة غير محتملة، ولو أمر جميع المسلمين بالحج كل عام لكان في ذلك من المشقة والحرج مالا يعلمه إلا الله. 3/وجوب الحج على الفور على الأقرب، فمن توافرت فيه الشروط وجب عليه المبادرة للحج؛ لعموم قوله ﷺ : «قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا... »، والأمر إذا تجرد عن القرائن فإنه يقتضي الفورية، وقد قال ﷺ : «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ -يَعْنِي الْفَرِيضَةَ -، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رواه أحمد 4/ كيف يُحرِمُ الصبي؟ أ- إن كان مميزاً: فإنه يحرم بنفسه، فيأمره وليه أن ينوي الإحرام. ب- إن كان غير مميز: فإن وليه ينوي عنه، ويجنبه محظورات الإحرام. وثواب الحج والعمرة إنما هو الصبي، ولا يملك الولي أن يصرفه لغيره، ولوليه أجر على سفره به وإعانته على ذلك، وفي الحديث " ألهذا حج؟ قال: نعم ولكِ أجر. 5/ حكم أعمال الحج بالنسبة للصبي كالطواف والرمي والمبيت والوقوف ونحوه. أ- يُلزم الصبي أن يؤدي ما يتمكن فعله منها. ب- ما لا يتمكن من فعله ينيب عنه وليه. ◀️ ولا ينبغي أن يُتوسع في الاستنابة، إنما تكون لما يتعذر على الصبي فعله.

1- الحج وفضله

🔰 الخلاصات الفقهية (المناسك): 1) 🕋 الحج وفضله: الحج شرعاً: التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة النبي ﷺ. 📚 وهو ركن بالإجماع، وورد له فضائل منها: 1-أنه ركن من أركان الإسلام: كما في حديث ابن عمر: " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ " متفق عليه. 2- أن من حج حجًا مبرورًا فليس له جزاء إلا الجنة: لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» والمبرور: قيل: هو المقبول، وقيل: الذي لا رياء فيه. قال النووي: ومن علامة القبول أن يرجع خيراً مما كان ولا يعاود المعاصي. 3- أنه سبب لتكفير جميع الذنوب: لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» متفق عليه. 4- أن الحج حصن من الفقر والذنوب: لحديث ابن مسعود مرفوعًا: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ» رواه الخمسة إلا أبا داود. 5- أن الحاج في ضمان الله ورعايته: ففي حديث أبي هريرة مرفوعاً:" ثَلَاثَةٌ فِي ضَمَانِ اللهِ: وذكر منهم رَجُلٌ خَرَجَ حَاجًّا " أخرجه الحميدي. ◀️ وأما العمرة فاختلف في حكمها، ومذهب الحنابلة والشافعية أنها واجبة كالحج، وقال به جمع من الصحابة منهم عمر وابنه وابن عباس، واختاره العثيمين.

📌 قناة تُعنى بنشر الأحكام الفقهية المختصرة بأسلوب واضح وميسر 🎯 الهدف: تقريب الفقه وبيان مسائله، مع العناية بالاختصار دون إخلال.