فقه في سطور
رفتن به کانال در Telegram
📌 قناة تُعنى بنشر الأحكام الفقهية المختصرة بأسلوب واضح وميسر بإشراف منصور الصقعوب
نمایش بیشترکشور مشخص نشده استدسته بندی مشخص نشده است
498
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+107 روز
+4030 روز
آرشیو پست ها
498
3/ طرُق معرفة القبلة: خبر الثقة بيقين، والمحاريب الإسلامية، وفي السفر يُستدل عليها بالقطب -وهو أثبتها-، والشمس والقمر ومنازلهما.
4/ إذا اجتهد مجتهدان فاختلفا في الجهة لم يتبع أحدهما الآخر، بل يصلي كلٌّ باجتهاده، ويتبع المقلِّد أوثقهما عنده.
ومن صلى بلا اجتهادٍ ولا تقليدٍ -وهو قادر- أعاد، ومن اجتهد فأخطأ لم يُعِد.
5/ يجتهد العارف بالأدلة لكل صلاة، فإن تبين له خطأ اجتهاده الأول عمل بالثاني ولم يقضِ ما مضى؛ لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.
498
الشرط السادس: استقبال القبلة، وفيه مسائل:
1/ استقبال القبلة شرطٌ، فلا تصح الصلاة بدونه، ويستثنى:
- العاجز، كمريضٍ لا يجد من يوجهه، ومربوطٍ، وخائفٍ في شدة الحرب أو الهرب من عدوٍّ أو سبع؛ لقاعدة: لا واجب مع العجز.
- المتنفل الراكب أو الماشي في السفر، فيتنفل حيث توجَّه، لكن يلزم الراكبَ افتتاح الصلاة إلى القبلة إن قدر، ويلزم الماشيَ الافتتاحُ والركوعُ والسجودُ إليها؛ لأنه أيسر عليه.
2/ فرض القريب من القبلة إصابة عينها، كمن في المسجد الحرام، وفرض البعيد إصابة جهتها؛ إذ الجهة كلها قبلة في حقه.
498
الشرط الخامس: اجتناب النجاسة في الثوب، والبدن، والبقعة التي يصلي فيها، فمن حمل في ثوبه، أو بدنه نجاسة لا يُعفى عنها أثناء صلاته، أو صلى في بقعة نجسة، فصلاته لا تصح، وفيه مسائل:
1/ الأصل صحة الصلاة في كل مكانٍ؛ لحديث جابر ط مرفوعاً: «وجُعِلت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ » متفق عليه، ويستثنى مواضع لا تصح الصلاة فيها:
- المقبرة، وهي ما فيه ثلاثة قبورٍ فأكثر، ويُستثنى منها: الصلاة على الجنازة قبل الدفن، أو على القبر بعد الدفن.
- الخلاء، وهو مكان قضاء الحاجة، والحمَّام، وهو مكان الاغتسال.
- أعطان الإبل، وهي مباركها.
- الموضع المغصوب، فتحرم ولا تصح.
- أسطحة هذه الأماكن؛ لأن الهواء تابع للقرار.
2/ تصح الصلاة إلى هذه الأماكن -أي باستقبالها- مع الكراهة؛ لأن الأصل صحة الصلاة في جميع الأرض.
3/ لا تصح الفريضة في جوف الكعبة ولا فوقها؛ لأنه لا يستقبلها كلها، وتصح النافلة فيها؛ لأن مبناها على التخفيف.
498
7/ مَن لم يجد إلا ثوباً نجساً صلى فيه ولم يصلِّ عرياناً، وأعاد وجوباً إذا وجد الثوب الطاهر؛ لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة.
أما المحبوس في محلٍّ نجسٍ فلا إعادة عليه؛ لعجزه.
8/ من وجد سترةً لا تكفي كل عورته ستر بها الفرجين -القُبل والدبر- لأنهما أفحش، فإن لم تكفهما ستر الدبر؛ لأنه ينفرج في الركوع والسجود، ويستر القُبل بجلوسه.
9/ يُكره في الصلاة:
السدل،
واشتمال الصماء،
وتغطية الوجه،
واللثام على الفم والأنف،
وكفُّ الكمِّ ولفُّه،
وشدُّ الوسط كزنَّار.
10/يحرم لبس الحرير والمنسوج أو المموَّه بالذهب على الرجال؛ ويحرم الخيلاء في الثوب وغير الثوب.
498
3/ يُستحب أن يصلي الرجل في ثوبين.
ويكفيه في النفل ستر العورة، أما الفرض فلا بد مع ذلك من ستر أحد عاتقيه.
4/ المرأة يُستحب أن تصلي في درعٍ وخمارٍ وملحفة؛ لأنها أكثر عورةً فأُمرت بزيادة الستر، ويجزئها ستر عورتها.
5/ من انكشف بعض عورته في الصلاة:
- إن كان عمداً: بطلت مطلقاً، قلَّ المنكشف أو كثر، طال الزمن أو قصر.
- إن كان بغير عمد: لم تبطل إلا باجتماع أمرين: كون المنكشف فاحشاً عرفاً، وطول الزمن عرفاً، فلو كشفته الريح فأعاده سريعاً لم تبطل.
6/ مَن صلى في ثوبٍ محرَّمٍ عليه -كالمغصوب والحرير- لغير عذرٍ أعاد؛ لأنه استعمل المحرم في شرط الصلاة، ويستثنى الجاهل والناسي، ومن لم يجد غيره فيصلي فيه بلا إعادة.
498
الشرط الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، فلا تصح صلاة محدثٍ ولو كان ناسياً، وسبق ذكر أحكام الطهارة.
الشرط الثالث: الطهارة من النجس، وتشمل ثلاثة أشياء: طهارة الثوب، وطهارة البدن، وطهارة البقعة التي يصلي فيها.
الشرط الرابع: ستر العورة، وفيه مسائل:
1/ يجب ستر العورة بما لا يصف البشرة، أي: لا يُبيِّن لونها من ورائه، ولو صلى في ظلمةٍ أو خالياً من أحد.
2/ العورة في الصلاة ثلاثة أقسام:
- مغلَّظة: عورة الحرة البالغة، وهي كل بدنها حتى كفيها وقدميها، إلا الوجه.
- متوسطة: من السرة إلى الركبة، وهي للذكر ابن عشرٍ فأكثر، وللبنت المميزة حتى تبلغ، وللأَمة، وأُمِّ الولد، والمعتق بعضها.
- مخففة: عورة الذكر من سبعٍ إلى عشر، وهي الفرجان فقط، ومن دون السبع لا حكم لعورته.
498
6/ تُدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها.
7/لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت، أو يغلب على ظنه، إما باجتهادٍ لعارفٍ بالأدلة، أو بخبر ثقةٍ متيقن.
فإن صلى باجتهادٍ ثم تبين أنه صلى قبل الوقت وقعت نفلاً، وعليه أن يُعيد الصَّلاة؛ لأنه أخل بشرط الوقت، وإلا وقعت فرضاً.
8/ من أدرك من الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه -كأن جُنَّ أو حاضت المرأة- لزمه قضاؤها.
9/من صار أهلاً للوجوب قبل خروج الوقت -كإسلام الكافر وطهر الحائض وبلوغ الصبي- لزمته تلك الصلاة والتي تُجمع إليها قبلها، فتلزمه العصر والظهر معاً مثلاً.
10/ يجب قضاء الفوائت فوراً ومرتباً، ويسقط الترتيب في أحوال: التضرر بالترتيب، والنسيان، وخشية خروج وقت الحاضرة، فيبدأ بها ثم يقضي الفائتة.
498
2/ وقت العصر: من خروج وقت الظهر، وله وقتان: وقت اختيارٍ إلى مصير ظلِّ الشيء مثليه، وعن أحمد رواية: أنه إلى اصفرار الشمس، ووقت ضرورةٍ إلى غروب الشمس.
وتُسنّ تعجيلها، وهي الصلاة الوسطى على المذهب.
3/ وقت المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ويُسَنُّ تعجيلها، إلا ليلة مزدلفة للحاج فيؤخرها حتى يصليها مع العشاء هناك.
4/ وقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الثاني، وله وقتان: اختيارٌ إلى ثلث الليل، وعن أحمد رواية: إلى انتصاف الليل، وضرورةٌ إلى الفجر.
وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل ما لم يشقّ على المأمومين.
5/ وقت الفجر: من طلوع الفجر الثاني -وهو البياض المعترض في الأفق- إلى طلوع الشمس، وتعجيلها والتغليس بها أفضل.
والفجر فجران: أولٌ كاذبٌ مستطيلٌ يعقبه ظلمة، وثانٍ صادقٌ معترضٌ متصلٌ بالأفق يزداد ضياؤه حتى تطلع الشمس، وبه يدخل الوقت ويحرم الطعام على الصائم.
498
شروط الصلاة
شروط الصلاة ستة، وكلها تتقدم عليها إلا النية فتقارن التكبير، وهي: الوقت، والطهارة من الحدث والنجس، وستر العورة، واجتناب النجاسة، واستقبال القبلة، والنية.
الشرط الأول: دخول الوقت، وهو آكدها، فلو كبَّر قبل دخوله لم تصح،
وفي المواقيت مسائل:
1/ وقت الظهر: من زوال الشمس -أي ميلها عن وسط السماء- إلى مساواة ظلِّ الشيء له سوى ظلِّ الزوال. وتعجيلها في أول وقتها أفضل، ويستثنى:
- شدة الحر: فيُسنّ الإبراد بها إلى قرب العصر، ولو صلى منفرداً.
- الغيم: فيؤخرها من يصلي جماعةً إلى قرب العصر؛ دفعاً للمشقة بتكرار الخروج.
498
8/ لا يصح الأذان قبل الوقت إلا الفجر فيجوز بعد نصف الليل، ولا يلزم إعادته.
ويُكره في رمضان قبل طلوع الفجر إن لم يؤذَّن له بعده؛ لئلا يغرَّ الناس في سحورهم.
9/ مَن جمع بين صلاتين لعذرِ مطرٍ، أو غيره، مما يبيح له الجمع، أو كان عليه قضاء صلواتٍ فوائتَ، فإنه يؤذن للصلاة الأولى، ويُقيم لكل فريضة.
10/ يُسنّ لسامعه:
1.متابعته سراً، فيقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2.ثم يصلي على النبي ﷺ.
3.ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
498
5/ يُسنّ في الأذان: الترتيل، والوقوف على كل جملة، وكونه على علوٍّ، متطهراً، مستقبل القبلة، جاعلاً أصبعيه في أذنيه، ملتفتاً في الحيعلة يميناً وشمالاً بلا استدارة، والتثويب في أذان الفجر بقول: الصلاة خير من النوم مرتين، ويُسنّ حَدْرُ الإقامة أي الإسراع بها.
6/ يُشترط لصحة الأذان:
1.الترتيب بين ألفاظه.
2.الموالاة بينها، بحيث لا يفصل بينها بفاصل، ويبطله الفصل الكثير، أو اليسير المحرَّم كالسبِّ.
3. أن ينوي الأذان من أول جُمل الأذان.
4.أن يتولاه ذكر-لا أنثى-، مميز، عدلٌ لا فاسق ولا كافر.
7/يصح الأذان المُلحَّن، والأذان الملحون ما لم يُحِل المعنى.
498
الأذان والإقامة
1/ الأذان والإقامة فرضا كفايةٍ على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة، يُقاتَل أهلُ بلدٍ تركوهما؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة.
ولا يجبان على المرأة ولا المسافر، ولا يُشرعان للنوافل، بل يُسنَّان في حق المنفرد والمسافر.
2/ تحرم الأجرةُ على الأذان، ويجوز الرَّزق من بيت المال عند عدم متطوع.
3/ يُستحب في المؤذن أن يكون صيّتاً -رفيع الصوت-، أميناً على الوقت وعورات الناس، عالماً بالوقت. فإن تشاحّ فيه اثنان قُدِّم أفضلهما في هذه الصفات، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم القرعة.
4/ الأذان خمس عشرة جملة، والإقامة إحدى عشرة جملة، بإفراد ألفاظها إلا التكبير في أولها وآخرها وقول: قد قامت الصلاة.
498
4/ من زال عقله بنومٍ أو إغماءٍ أو سُكرٍ ونحوه، لزمه قضاء ما فاته إذا عاد إليه عقله؛ إلحاقاً بالنائم، بجامع زوال العقل.
5/ يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، ويستثنى حالتان:
1. ناوي الجمع ممن يُباح له الجمع.
2. المشتغل بتحصيل شرطها الذي يُحصِّله قريباً، كمن يزيل نجاسةً على ثوبه، أو كافرٍ أسلم، أو حائضٍ طهرت فاشتغلوا بتحصيل الشرط.
أما من لا يقدر على الشرط إلا بعد الوقت -كعارٍ يعلم أنه يجد ثوباً بعد خروجه- فلا يؤخر، بل يصلي في الوقت على حاله.
6/ من جحد وجوب الصلاة كفر بالإجماع.
وأما تاركها تهاوناً وكسلاً -وهو مُقِرٌّ بوجوبها- ففيه خلاف.
فالجمهور على عدم كفره.
وعند الحنابلة يُحكم بكفره بقيدين:
1.أن يدعوه الإمام أو نائبه فيصرَّ على تركها.
2.أن يضيق وقت الثانية التي تُجمع إليها.
ولا يُقتل حتى يُستتاب ثلاثاً.
498
كتاب الصلاة
مسائل في وجوب الصلاة ومن تجب عليه
1/ الصلاة لغةً: الدعاء، وشرعاً: أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصة، مفتتحةٌ بالتكبير، مختتمةٌ بالتسليم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والطهارةُ شرطُها فقُدِّمت عليها.
2/ تنقسم الصلاة باعتبار حكمها إلى ثلاثة أقسام:
فرض عين، وهي الصلوات الخمس.
وفرض كفاية، كصلاة العيدين والجنازة. وسنة،
وهي قسمان:
مطلقة كعموم التنفل،
ومقيدة كالتراويح وسنة الضحى.
3/ تجب الصلاة على كل مسلمٍ مكلَّفٍ، أي: بالغٍ عاقل، فيخرج بذلك:
- الكافر: لا تجب عليه ولا تصح منه، وإذا أسلم لم يُؤمر بقضاء ما فاته.
- الصغير والمجنون: لعدم التكليف، لكن يُؤمر الصبي بها لسبعٍ، ويُضرب عليها لعشرٍ ضرباً غير مبرِّح، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعادها؛ لأنها وقعت قبل بلوغه نافلةً في حقه.
- الحائض والنفساء: لا تجبان عليهما، بل يحرم عليهما فعلها، ولا تقضيانها بالإجماع.
