فقه في سطور
前往频道在 Telegram
📌 قناة تُعنى بنشر الأحكام الفقهية المختصرة بأسلوب واضح وميسر بإشراف منصور الصقعوب
显示更多未指定国家未指定类别
447
订阅者
无数据24 小时
+57 天
+1230 天
帖子存档
447
🚰مسائل في المياه (2)
2/ من الأصول التي يحتاج لها في باب المياه، أنه عند الشك نبقى على اليقين عندنا، ونطرح الشك، أخذاً من القاعدة الفقهية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك.
ومن صوره:
- كان متوضئًا، وشك: هل انتقض وضوؤه أم لا، فالأصل الطهارة.
-كان محدثاً، وشك هل توضأ أم لا، فالأصل عدم الطهارة.
-عنده ثوب طاهر فوجد فيه أثراً ولا يدري هل الأثر نجس أو طاهر، فالأصل أنه طاهر حتى يتيقن النجاسة .
-كان على الثوب نجاسة، ثم شك هل زالت أو لا: فالأصل بقاء النجاسة.
* من مسائل المياه: الاشتباه، وله صور:
1.إذا اشتبه لديه ماءان، أحدهما طهور، والآخر نجس، فكيف يعمل؟
قيل إنه يتجنب كلا الماءين، ويتيمم، والأقرب أنه يتحرى مع وجود القرائن، فينظر أي الماءين هو الطهور فيستخدمه، عملاً بما غلب على ظنه.
وأما إذا أصاب الإنسان ماء سواءً كان من ميزاب أو من طريق أو من غيره فالأصل الطهارة وليس له أن يسأل هل هذا الماء طاهر أو نجس, بل كره بعض العلماء له السؤال ما لم ير على الماء علامة النجاسة.
لكن إن كان يعلم أن الماء نجس ورأى من يتطهر به فإنه يعلمه بذلك.
2. إذا اشتبه عنده ثياب نجسة بثياب طاهرة، أو ثياب مباحة بثياب محرمة، كالمسروقة، والمغصوبة، فقيل: يلزمه أن يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة ويزيد صلاة، ليتيقن أنه صلى واحدةً بثوب طاهر أو مباح.
وعند جمهور العلماء: أنه يتحرى فيصلي في ثوب واحد منها يغلب على ظنه أنه طاهر، فيصلي فيه صلاة واحدة ويكفيه، سواء كان المشكوك فيه نجساً أو محرماً.
447
🚰مسائل في المياه (1)
1/المياه قسمان: طهور ونجس.
فالطهور: هو الباقي على خلقته حقيقة - بحيث لم يتغير شيء من أوصافه - أو حكماً بحيث إنه تغير بما لا يسلبه الطهورية.
مثال الطهور حقيقة : الماء النازل من السماء أو المخرج من البئر على طبيعته .
مثال الطهور حكماً: المسخن أو المتغير بغير ممازج أو بما يشق صون الماء عنه
فائدة الماء الطهور: أنه لا يرفع الحدث غيره، فلا يرفعها النجس، ولا يرفعها غير الماء من المائعات، كالشاهي والنبيذ، وغيرها، وكذا يزيل النجاسة.
2/من المياه الطهورة ماء زمزم، ولكن يكره إزالة النجاسة به تعظيما وتشريفاً.
3/من صور الماء الطهور، التي يجوز استعمالها، بلا كراهة:
-إذا تغير الماء من طول إقامته وركوده لا بشيء حادث فيه, ويسمى الماء الآجن
-إذا تغير بشيء طاهر يشق صون الماء عنه كما لو نبت في الغدير عشب أو طحلب أو سقطت فيه أوراق شجر.
-إذا تغير الماء لكونه جاور ميتة كما لو مات حوله شياه فتغيرت رائحته بسبب مجاورة الميتة لا بالممازجة.
-إذا سخن الماء بالشمس أو بشيء طاهر كحطب أو غاز ونحوه.
-إذا تغير بالطاهر كالحمص والبازلاء ونحوه فلا يخرج عن كونه طهوراً ما دام اسم الماء يتناوله.
- إذا استعمل الماء في غير طهارة كالتبرد به أو غسل ثوب ونحو ذلك.
النوع الثاني من المياه: النجس، وله صور، لكن الصورة المتفق عليها هي: أن يتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بالنجاسة.
4/ هناك نوع ثالث للمياه، قال به الحنابلة، وهو الماء الطاهر، وهو الطاهر في نفسه لكن لا يرقى إلى أنه يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وله صور عندهم:
- أن يطبخ فيه شيء طاهر فيتغير لونه أو طعمه أو ريحه كورق شاي أو لحم، لكنه ما زال يسمى ماء.
- أن يسقط فيه شيء طاهر فيتغير لونه أو طعمه أو ريحه كزعفران ولبن ونحوه
- أن يغسل شيء نجس فينفصل الماء عنه, فالغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة ولم تتغير بنجاسة تكون طاهرة.
-أن يكون قليلاً ويغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء.
وعلى القول الأول، وهو أقرب، فتكون كل هذه صوراً من الماء الطهور.
447
🚼 انفوجرافيك خلاصة في أحكام العقيقة
👤 د منصور الصقعوب
📌 لتحميل الملف:
https://drive.google.com/file/d/1UW4_DeGP0m0oe6jkLe9kEYIF8Jj1ARH6/view?usp=sharing
447
🚼 خلاصة في أحكام العقيقة
1/ العقيقة: ما يذبحه الأب عن ولده شكراً لله على النعمة، قال صلى الله عليه وسلم: «كلُّ غلامٍ مرتهن بعقيقته».
قال ابن القيم: من فوائد العقيقة: أنها قربان يتقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا.
ومن فوائدها: أنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه.
2/حكمها: سنة مؤكدة، في حق الأب، ولا ينبغي تركها لمن استطاع، قال أحمدُ: «العقيقةُ سنَّةٌ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قد عقَّ عن الحسنِ والحسينِ، وفَعَله أصحابُه».
وإذا لم يعق الأب فلا يَعقُّ المولود عن نفسه إذا كبر؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره، إلا إن استأذن من الأب أن ينوب عنه في العقيقة فأذن له.
3/ مقدارها: عَنْ الذكر شَاتَانِ متقاربتان سنًّا وشَبَهاً، فإن عَدِم فواحدةٌ، وعن الأنثى شاة.
4/ وقت الذبح: يستحب أن يكون في اليوم السابع من الولادة، وجمهور العلماء أن يوم الولادة يُحسب، وعليه فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة القادمة، يعني قبل يوم الولادة بيوم، وهكذا.
والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل، ويجوز أن يذبح قبل السابع.
ولا تجزئ قبل الولادة، كالكفَّارة قبل اليمين؛ لتقدمها على سببها.
فإن لم يذبح في السابع استحب أن يجعلها في اليوم الرابع عشر، فإن لم يذبح فيه ففي الحادي والعشرين، فإن لم يذبح فيه ففي أي يوم بعد ذلك، ولو كان بعد بلوغ المولود؛ لأنه لا آخر لوقتها.
5/ الأفضل أن تذبح الشاتان جميعاً، ويجوز تقديم واحدة وتأخير الثانية لسببٍ، والأفضل أن تكونا في بلد واحد، وهو بلد الطفل، ويجوز أن تكون في بلدٍ غيره، ويجوز أن تُذبح شاة في بلد، وتُذبح الأخرى ببلد آخر لإدخال السرور على بقية الأهل.
6/ يستحسن العلماء عند ذبحها أن تنزع أعضاءً، فاليد عضو والرجل عضو وهكذا، ولا تكسر عظامها، وإنما تقطع من المفاصل؛ تفاؤلاً بالسلامةِ، قالت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «يطبخ جُدُولا ولا يكسر لها عظم».
ويستحب طبخها كلها حتى ما يتصدق به، روي هذا عن بعض السلف.
ولا يلزم أن يعلم المدعوون لطعام العقيقة أنها عقيقة.
7/ حكم العقيقة فيما يُـجزئُ من السنِّ، وما يُستحبُ، وما يُكره، والأكلُ والهديةُ والصدقةُ، كحكم الأضحية.
8/ يجوز أن يذبح عقيقة في عيد الأضحى، وينوي بها العقيقة والأضحية، قال البهوتي: لَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا، أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا، نَصًّا، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا.
9/ السنة الواردة في العقيقة أن يعق بالغنم، ويجوز عند جمهور العلماء أن يعق بالإبل، أو بالبقر، والغنم أفضل، ولا يجزئ فيها سُبع بدنة أو بقرة، بخلاف الأضحية.
10/ إذا مات السقط قبل أربعة أشهر فلا يُعق عنه، لأنه لم ينفخ فيه الروح.
أما إذا تم السقط أربعة أشهر فالمستحب أن يعق عنه، لأنه سوف يبعث يوم القيامة، ويكون شافعا لوالديه
ومن باب أولى لو مات المولود قبل السابع فتستحب العقيقة عنه.
د. منصور الصقعوب
447
🕋 انفوجرافيك فقه الحج
🔰 انفوجرافيك يتناول أهم أحكام المناسك ومسائلها بأسلوبٍ ميسّر
👤 د منصور الصقعوب
📌 لتحميل الملف:
https://drive.google.com/file/d/1u69nNCH1ZRG5D9KJjgVMoA9Jm3zgfLkZ/view?usp=sharing
447
21) 🕋 خلاصة في أحكام الأضحية
أولاً: تعريف الأضحية
الأضحية: ما يُذبح من الإبل والبقر والغنم الأهلية في أيام النحر، تقربًا إلى الله تعالى بسبب العيد.
ثانياً: حكم الأضحية
* أجمع المسلمون على مشروعيتها.
* وهي سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، ويكره للقادر تركها.
* وذهب الحنفية إلى وجوبها على الموسر القادر.
ثالثاً: شروط الأضحية
1- أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي:
* الإبل
* البقر
* الغنم (الضأن والمعز)
ولا يجزئ غيرها بإجماع أهل العلم.
2-بلوغ السن المعتبر شرعاً، وهو:
* الضأن: ستة أشهر.
* المعز: سنة.
* البقر: سنتان.
* الإبل: خمس سنين.
3-السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي:
* العور البيّن، ومن باب أولى العمى.
* المرض الواضح.
* العرج البيّن.
* الهزال الشديد.
4-أن تكون في الوقت الشرعي، ويبدأ من الفراغ من صلاة العيد.
* وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق (اليوم الثالث عشر من ذي الحجة)، وهو الراجح.
* وقيل: ينتهي بغروب شمس اليوم الثاني عشر.
ويجوز الذبح: نهارًا وليلاً.
* والأفضل أن يكون نهارًا.
* وأفضل وقت الذبح: صبيحة يوم العيد اقتداءً بالنبي ﷺ.
رابعاً: الاشتراك في الأضحية
* تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة.
* ويجوز اشتراك السبعة ولو اختلفت نياتهم؛ فمنهم من يريد الأضحية ومنهم من يريد اللحم، بقيد أن يكون اشتراكهم فيها قبل التعيين.
* أما الشاة فلا تجزئ في الملك إلا عن واحد، لكنها تجزئ عن الرجل وأهل بيته في الأجر والإجزاء.
خامساً: أفضل الأضاحي
الأفضل:
1. البدنة.
2. ثم البقرة.
3. ثم الشاة.
4. ثم سُبع البدنة.
5. ثم سُبع البقرة.
سادساً: صفة الذبح
* السنة في الإبل: النحر، بأن تُعقل يدها اليسرى وتُنحر قائمة.
* والسنة في البقر والغنم: الذبح.
* ويجوز ذبح ما يُنحر ونحر ما يُذبح.
سابعاً: ما يُقال عند الذبح
الواجب:
* التسمية، بأن يقول: «بسم الله».
فإن تركها عمدًا لم تحل الذبيحة، وإن تركها نسيانًا فتحل.
ويُستحب أن يقول:
* «الله أكبر».
* «اللهم هذا منك ولك».
* «اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي».
ثامناً: من يتولى الذبح
* الأفضل أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن أحسن الذبح.
* ويجوز أن يوكّل مسلمًا، ويُستحب أن يشهد ذبحها إن وكّل غيره.
* ويجوز التوكيل ولو لم يشهد الذبح.
ويشترط في الذابح:
* أن يكون مسلمًا، أو كتابيًا (يهوديًا أو نصرانيًا)، مع الكراهة في الكتابي.
* ولا تصح ذبيحة غيرهما كالمجوسي والوثني ونحوهم.
التاسع: تقسيم الأضحية
الأفضل أن تُقسم أثلاثًا:
* ثلث للأكل.
* ثلث هدية.
* ثلث صدقة.
ويجوز:
* التصدق بأكثرها.
* أو الأكل من أكثرها والتصدق ببعضها.
ولا يجوز أكلها كلها دون صدقة، فإن أكل الكل ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، وهو أوقية، وتساوي قرابة 119 غرام
العاشر: ما يتعلق بالجزار
* يجوز إعطاء الجزار هدية أو صدقة من لحمها.
* ولا يجوز أن تكون أجرته من الأضحية.
الحادي عشر: بيع شيء من الأضحية
لا يجوز بيع شيء من الأضحية:
* لا اللحم
* ولا الجلد
* ولا الرأس
* ولا غير ذلك؛ لأنه أخرجه لله تعالى.
ويُنتفع بجلدها، أو يُتصدق به.
الثاني عشر:
يُستحب أن تكون الأضحية:
* سمينة.
* حسنة.
* كثيرة اللحم.
* سليمة من النقائص.
الثالث عشر: يستحب الإحسان في الذبح، وذلك
* بحد الشفرة.
* وإراحة الذبيحة.
* وعدم الذبح أمام غيرها.
* وعدم تعذيبها.
لقول النبي ﷺ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء».
الرابع عشر: الأضحية عن الميت
يجوز:
* أن يضحي عن الميت استقلالًا.
* أو يُدخله تبعًا مع أهل البيت، وهذا أفضل من كونه مستقلاً.
447
🔰 فهرس مسائل الخلاصات الفقهية (متجدد):
🕋المناسك🕋
1) الحج وفضله
2) شروط وجوب الحج والعمرة
3) مسائل متعلقة بالقدرة على الحج
4) مسائل في النيابة في الحج
5) مسائل في المَحرم
6) مسائل في المواقيت
7) الإحرام
8) مسائل متعلقة بالإحرام
9) أحكام الأنساك
10) مسائل متعلقة بالتلبية
11) مسائل متعلقة بمحظورات الإحرام (1)
12) مسائل متعلقة بمحظورات الإحرام (2)
13) مسائل في الفدية
14) مسائل متعلقة بصفة العمرة (1)
15) مسائل متعلقة بصفة العمرة (2)
16) مسائل متعلقة بصفة الحج (1)
17) مسائل متعلقة بصفة الحج (2)
18) مسائل متعلقة بصفة الحج (3)
19) مسائل متعلقة بصفة الحج (4)
20) مسائل متعلقة بصفة الحج (5)
21) مسائل متعلقة بصفة الحج (6)
22) خلاصة في أحكام الأضحية
🌐 الفوائد 🌐 الخطب 🌐فقه في سطور 🌐 الصوتيات 🌐 الكتب
447
21) 🕋 مسائل متعلقة بصفة الحج (6)
33- يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة, ويجعله آخر أمره بالبيت عند خروجه فيطوفه بنية أنه للإفاضة وللوداع, أو بنية الإفاضة ويجزئ ذلك عن الوداع.
34-أركان الحج أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي وواجباته سبعة:
(1) الإحرام من الميقات الذي مرَّ به ولا يتعداه.
(2) الوقوف بعرفة إلى الغروب: وهذا إذا أتى قبل الغروب
(3) المبيت بمنى: ويرخص في تركه لأصحاب الأعذار.
(4) المبيت بمزدلفة.
(5) رمي الجمار: يوم العيد وأيام التشريق.
(6) الحلق أو التقصير.
(7) طواف الوداع.
- والباقي من أفعال الحج وأقواله سنن، كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة، والرمل والاضطباع وغير ذلك.
- فمن ترك ركناً من أركان الحج لم يصح حجه، ومن ترك واجباً فعليه دم، سواء تركه عالما أو جاهلاً، لكنه مع الجهل والنسيان لا يأثم.
والدم في عرف الفقهاء هنا: شاة أو سُبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح ويوزع في الحرم.
- وإن ترك سنة من سنن الحج القولية أو الفعلية فليس عليه شيء.
现已上线!2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
