es
Feedback
قانونجي

قانونجي

Ir al canal en Telegram

قانونجي - دليل القوانين العراقية

Mostrar más

📈 Análisis del canal de Telegram قانونجي

El canal قانونجي (@qanonchi) en el segmento lingüístico de Árabe es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 28 488 suscriptores, ocupando la posición 241 en la categoría Ley y el puesto 2 341 en la región Arabia Saudí.

📊 Métricas de audiencia y dinámica

Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 28 488 suscriptores.

Según los últimos datos del 31 agosto, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 313, y en las últimas 24 horas de 21, conservando un alto alcance.

  • Estado de verificación: No verificado
  • Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 11.26%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 5.07% de reacciones respecto al total de suscriptores.
  • Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 3 208 visualizaciones. En el primer día suele acumular 1 445 visualizaciones.
  • Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 23.
  • Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como مَحكَمَة, حُكم, دَعوَى, مَادَّة, تَطبِيق.

📝 Descripción y política de contenido

El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
قانونجي - دليل القوانين العراقية

Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 01 septiembre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Ley.

28 488
Suscriptores
+2124 horas
+647 días
+31330 días
Archivo de publicaciones
لأن تطبيق احكام المادة (٩٣) من قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ المعدل يكون على المفقود وهو من ثبت فقدانه بموجب حجة صادر
لأن تطبيق احكام المادة (٩٣) من قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ المعدل يكون على المفقود وهو من ثبت فقدانه بموجب حجة صادرة من محكمة الأحوال الشخصية المختصة او اعلن عن فقدانه بقرار من وزير الدفاع او وزير الداخلية ان كان من افراد القوات المسلحة بموجب احكام المادة (٨٧) من القانون المذكور وذلك لا ينطبق على ابن المدعية فتكون دعواها بالمطالبة بوفاته وفق احكام المادة (٩٣) من قانون رعاية القاصرين واجبة الرد

قرار مهم: رُدَّت دعوى الأب بإسقاط الحضانة عن الأم؛ لكون الأب المدعي يسكن في دار شقيقته المتزوجة وليس في دار مستقلة، وبالتالي
قرار مهم: رُدَّت دعوى الأب بإسقاط الحضانة عن الأم؛ لكون الأب المدعي يسكن في دار شقيقته المتزوجة وليس في دار مستقلة، وبالتالي فإن استقرار المحضونين في السكن الذي يحقق الاستقرار النفسي لهم غير متحقق في دعوى المميِّز. بالتالي تكون دعواه واجبة الرد للسبب المذكور أعلاه

إلغاء حق اصطحاب المحضونين، وبقاء حق المشاهدة فقط للأب، بسبب أن المدعى عليه أضر بالمحضونين ضررًا واضحًا، كونه يقوم "بالتعنيف ا
إلغاء حق اصطحاب المحضونين، وبقاء حق المشاهدة فقط للأب، بسبب أن المدعى عليه أضر بالمحضونين ضررًا واضحًا، كونه يقوم "بالتعنيف الذي يتجاوز حدود التأديب"

قرار مهم جدا: لا يستحق الأب حضانة أطفاله ويكون غير مأمون عليهم إذا صدرت بحقه أحكام قضائية وفق أحكام المادة (٤٤٣/أولاً) من قان
قرار مهم جدا: لا يستحق الأب حضانة أطفاله ويكون غير مأمون عليهم إذا صدرت بحقه أحكام قضائية وفق أحكام المادة (٤٤٣/أولاً) من قانون العقوبات ووفق المادة (١٣) من قانون العقوبات وقوى الأمن الداخلي ووفق المادة (٣٢) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

إن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها في الدعوى بمفاتحة محكمة تحقيق النجف لإرسال نسخة من الأوراق التحقيقية المقامة من قبل المميزة عن
إن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها في الدعوى بمفاتحة محكمة تحقيق النجف لإرسال نسخة من الأوراق التحقيقية المقامة من قبل المميزة عن تعنيف المحضونين من المميز عليه وبيان مصيرها لأهمية ذلك، وإرسال المميزة والمحضونين لغرض إجراء الفحص الطبي لبيان حالتهم الصحية والنفسية وصلاحيتها للحضانة.

بسبب طعن بشرف المدعية وتأييد ذلك من خلال الدعوى الجزائية المرفقة مع إضبارة هذه الدعوى، والثابت فيها إدانة المدعى عليه وفق أحك
بسبب طعن بشرف المدعية وتأييد ذلك من خلال الدعوى الجزائية المرفقة مع إضبارة هذه الدعوى، والثابت فيها إدانة المدعى عليه وفق أحكام المادة ٤٣٣ / ١ من قانون العقوبات، والحكم عليه بغرامة مالية، وبذلك يكون لدعوى المدعية سند من القانون

إن تزوير الشهادة الدراسية المقدمة لأغراض التعيين إلى مديرية التربية، وحيث إن الفعل المنسوب إلى المتهمة ينطبق وأحكام مواد التز
+1
إن تزوير الشهادة الدراسية المقدمة لأغراض التعيين إلى مديرية التربية، وحيث إن الفعل المنسوب إلى المتهمة ينطبق وأحكام مواد التزوير التي يحكمها القانون وتدخل ضمن نطاق أحكامه، وتخرج عن نطاق أحكام قانون النزاهة النافذ، فيكون النظر فيها من اختصاص محاكم التحقيق العادية وتخرج من اختصاص محاكم النزاهة.

بعد قتلهما ((أمهما وأخاهما ))وأخذ الأموال، تم الحكم على المتهمتين بالإعدام شنقًا حتى الموت، لكفاية الأدلة المتحصلة عن جريمة ق
+1
بعد قتلهما ((أمهما وأخاهما ))وأخذ الأموال، تم الحكم على المتهمتين بالإعدام شنقًا حتى الموت، لكفاية الأدلة المتحصلة عن جريمة قيامهما بقتل والدتهما وشقيقهما وسرقة أموالهما، وذلك بطعنهما بواسطة آلة حادة (سكين) عدة طعنات

رد دعوى سلب الولاية الجبرية المقامة من الأم على الأب لكونه على قيد الحياة وغير مقيد الحرية ويتمتع بحرية مطلقة
رد دعوى سلب الولاية الجبرية المقامة من الأم على الأب لكونه على قيد الحياة وغير مقيد الحرية ويتمتع بحرية مطلقة

"إن مطالبة الزوجة بالنفقة لا تستوجب رد دعواها (أو الحكم بنشوزها) سيما وأن المدعى عليه (الزوج) لم يستحصل حكماً الإلزام بترْكِ
"إن مطالبة الزوجة بالنفقة لا تستوجب رد دعواها (أو الحكم بنشوزها) سيما وأن المدعى عليه (الزوج) لم يستحصل حكماً الإلزام بترْكِ النشوز استناداً لأحكام المادة (68) من مدونة الاحكام الشرعية، وحيث إن محكمة الموضوع أصدرت حكمها برَدّ دعوى المدعية دون مراعاة ما تقدم مما أخل بصحته، لذا تقرّر نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمتها

photo content
+2

بعد أن اتفقت مع عشيقها لقتل زوجها وبلغ عليها أولادها، حُكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهمين لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، وقيامهما بقتل المجني عليه بطعنه بآلة حادة ((سكين)) بالكتف الأيسر من قبل المتهم العشيق كان يحملها على خلفية علاقة المتهمين ((غير المشروعة)) وذكر أولاد المتهمة بأن المتهم كان يتردد على دارهم بغياب والدهم ((وينفرد بوالدتهم في غرفة نومها)) وكان أكثر الأوقات يحصل ذلك في الليل. واستمر تردد المتهم بعد مقتل والدهم، وعلى إثر خلاف حصل بين والدتهم المتهمة وعشيقها المتهم، وتدخل(( شقيقها)) وتحدث مع والدته المتهمة عن سبب خلافهما مع المتهم، وقال لها بالحرف الواحد: ((شبيك ويا المتهم؟ فوق ما خلصنا من هذا أبوهم الفقر ابن الفقر وقتله))عندها علما بأن والدتهما والمتهم ((وراء الجريمة)) وأخبرا ((أعمامهم))وعندها قام أشقاء المجني عليه وأولاد المجني عليه بإقامة شكوى ضد الزوجة وعشيقها. واعترف المتهم(بعلاقة غير مشروعة) مع المتهمة، وبناء على هذه العلاقة دفعته المتهمة إلى قتل زوجها المجني عليه ((بحجة إساءة معاملتها مع أولادها)) والشك بعلاقة غير مشروعة. وكانت تتصل به وأخبرته يوم الحادث بوقت خروج المجني عليه إلى محل عمله، وحضر إلى مكان الحادث ليلًا((واختبأ في قطعة أرض فارغة))بعد أن جهز سلاح الجريمة (السكين)، وانتظر حتى مجيء المجني عليه وناداه وطلب منه "((سيجارة))"، واستغل ظرف الليل وطعنه في أماكن قاتلة. حاول المجني عليه "((الإمساك بالمتهم ومقاومته))"، ولكن المتهم أسقط المجني عليه وهرب من محل الحادث. والمتهمة الزوجة اعترفت بعلاقة غير مشروعة مع المتهم الزوجة "(((تخليصها من زوجها))". وكرر المتهم اعترافه أمام محكمة الجنايات بمساهمة المتهمة في ارتكاب الجريمة.

تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أم حسابية والتي تقع في الحكم، لا تصحح بإقامة دعوى جديدة أمام القضاء وإنما يجب تصحيح هذا ا
تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أم حسابية والتي تقع في الحكم، لا تصحح بإقامة دعوى جديدة أمام القضاء وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم بناءاً على طلب يُقدم من قبل الطرفين أو من أحدهما على ضوء ما ورد في أحكام المادة (١٦٧) من قانون المرافعات المدنية

رد دعوى المدعي الأب بإسقاط الحضانة وإبقائها عند الأم؛ لثبوت أن مصلحة المحضون البقاء بحضانة والدتها تبعًا لحالتها الصحية
رد دعوى المدعي الأب بإسقاط الحضانة وإبقائها عند الأم؛ لثبوت أن مصلحة المحضون البقاء بحضانة والدتها تبعًا لحالتها الصحية

التحول من أجر المثل إلى التعويض لمرة واحدة، وإن كان يمثل المنفعة العامة لكون ثبت عنصر الضرر، على أن يتم تنزيل مبلغ التعويض من
+1
التحول من أجر المثل إلى التعويض لمرة واحدة، وإن كان يمثل المنفعة العامة لكون ثبت عنصر الضرر، على أن يتم تنزيل مبلغ التعويض من بدل الاستملاك عند إقامة الدعوى

بخصوص استقلالية الدار وتجهيزها بالأثاث تم نقض القرار كان على المحكمة أن تفاتح المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، وفق أحكام
بخصوص استقلالية الدار وتجهيزها بالأثاث تم نقض القرار كان على المحكمة أن تفاتح المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، وفق أحكام المادة 335 من مدونة الأحكام الشرعية، بخصوص ما إذا كان من شروط الدار الشرعية المُهيأة من الزوج أن تكون مستقلة ومجهزة بأثاث يعود إلى الزوج وغير متنازع عليها، وفي ضوء الإجابة، إصدار الحكم الذي تراه موافقًا للشرع والقانون

آخر ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بخصوص عدم استحقاق الزوجة للنفقة، حيث تم تصديق رد دعوى المدعية للمطالبة بالنفقة
آخر ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بخصوص عدم استحقاق الزوجة للنفقة، حيث تم تصديق رد دعوى المدعية للمطالبة بالنفقة الماضية والمستمرة، لكونها ((تركت دار الزوجية بدون إذن الزوج)) المدعى عليه. وعليه فإنها لا تستحق النفقة عملًا بأحكام المادة ٦٨ من مدونة الأحكام الشرعية وبدون دعوى ترك النشوز

نقض قرار رد دعوى قطع نفقة؛ لأن وكيلة المدعى عليها أقرت في جلسة المرافعة أن الأولاد لدى والدهم كونها مريضة، وحيث إن المميز يقو
نقض قرار رد دعوى قطع نفقة؛ لأن وكيلة المدعى عليها أقرت في جلسة المرافعة أن الأولاد لدى والدهم كونها مريضة، وحيث إن المميز يقوم بالإنفاق المباشر عليهم، فالمقتضى بالمحكمة إجابة دعوى المدعي

بعد أن قامت بتهديده بفضح علاقتهما غير المشروعة، حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، بق
+1
بعد أن قامت بتهديده بفضح علاقتهما غير المشروعة، حكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهم لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، بقيامه بقتل المجني عليها بداره. وهي ((ابنة شقيقة زوجته)) قام بقتلها بطريقة وحشية انتقامًا منها بعد أن هددته بفضح علاقتهما غير المشروعة بينهما. ونتيجة خوفه، قام بالتخطيط لقتلها. وفي اليوم الذي حدده لذلك، قام بإرسال زوجته وهي خالة المجني عليها إلى دار أهلها، وانفرد بالمجني عليها وقام بضربها بواسطة آلة حادة ((طبر)) ولأكثر من مرة. وبعد موتها، قام بحفر حفرة داخل إحدى الغرف ودفنها فيها بغية التخلص من الجثة. وفي اليوم الثاني، حضرت دورية من الشرطة لتفتيش الدار وتم العثور على الجثة

بخصوص إسقاط الحضانة عن الأم، فإن المدعى عليها ادعت بأن المدعي الأب غير ((مأمون)) على المحضون وأن تصرفاته غير صحيحة، وقد أيدت
بخصوص إسقاط الحضانة عن الأم، فإن المدعى عليها ادعت بأن المدعي الأب غير ((مأمون)) على المحضون وأن تصرفاته غير صحيحة، وقد أيدت ذلك أقوال البينة الشخصية. فكان على المحكمة، والحالة هذه، إجراء تحقيقاتها بشأن هذه الأدلة والتأكد من توافر شروط الحضانة الواردة في نص المادة ٨٦ من مدونة الأحكام الشرعية لدى المدعي الأب، ومن ثم إصدار حكمها