en
Feedback
قانونجي

قانونجي

Open in Telegram

قانونجي - دليل القوانين العراقية

Show more

📈 Analytical overview of Telegram channel قانونجي

Channel قانونجي (@qanonchi) in the Arabic language segment is an active participant. Currently, the community unites 28 499 subscribers, ranking 241 in the Law category and 2 341 in the Saudi Arabia region.

📊 Audience metrics and dynamics

Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 28 499 subscribers.

According to the latest data from 31 August, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 313 over the last 30 days and by 21 over the last 24 hours, overall reach remains high.

  • Verification status: Not verified
  • Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 11.26%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 5.07% reactions from the total number of subscribers.
  • Post reach: On average, each post receives 3 208 views. Within the first day, a publication typically gains 1 445 views.
  • Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 23.
  • Thematic interests: Content is focused on key topics such as مَحكَمَة, حُكم, دَعوَى, مَادَّة, تَطبِيق.

📝 Description and content policy

The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
قانونجي - دليل القوانين العراقية

Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 01 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Law category.

28 499
Subscribers
+2124 hours
+647 days
+31330 days
Posts Archive
قرار مهم: رُدَّت دعوى الأب بإسقاط الحضانة عن الأم؛ لكون الأب المدعي يسكن في دار شقيقته المتزوجة وليس في دار مستقلة، وبالتالي
قرار مهم: رُدَّت دعوى الأب بإسقاط الحضانة عن الأم؛ لكون الأب المدعي يسكن في دار شقيقته المتزوجة وليس في دار مستقلة، وبالتالي فإن استقرار المحضونين في السكن الذي يحقق الاستقرار النفسي لهم غير متحقق في دعوى المميِّز. بالتالي تكون دعواه واجبة الرد للسبب المذكور أعلاه

إلغاء حق اصطحاب المحضونين، وبقاء حق المشاهدة فقط للأب، بسبب أن المدعى عليه أضر بالمحضونين ضررًا واضحًا، كونه يقوم "بالتعنيف ا
إلغاء حق اصطحاب المحضونين، وبقاء حق المشاهدة فقط للأب، بسبب أن المدعى عليه أضر بالمحضونين ضررًا واضحًا، كونه يقوم "بالتعنيف الذي يتجاوز حدود التأديب"

قرار مهم بخصوص دعوى ترك النشوز: لأن المدعي غير متعسف عند طلبه إلزام المدعى عليها (الزوجة) بترك النشوز وأداء الحقوق الزوجية؛ ك
قرار مهم بخصوص دعوى ترك النشوز: لأن المدعي غير متعسف عند طلبه إلزام المدعى عليها (الزوجة) بترك النشوز وأداء الحقوق الزوجية؛ كونه هيأ دارًا صالحة للسكن وتحتوي على أثاث زوجي غير متنازع عليه. أما مسألة وجود خلافات بين المدعى عليها وشخص آخر من أقارب المدعي، تبعد داره عن الدار المهيأة مئتي متر، فإن ذلك لا يعتبر سببًا لرد الدعوى، وبذلك يكون لدعوى المدعي سند من الشرع والقانون. وحيث إن المحكمة قضت برد الدعوى خلافًا لوجهة النظر المتقدمة

الكفيل الضامن عن المدين لا يُشترط أن يكون موظفًا حصرًا. والعبرة بالمقدرة المالية؛ إذ أجاز القانون تقديم كفيل ضامن دون تقييده
+1
الكفيل الضامن عن المدين لا يُشترط أن يكون موظفًا حصرًا. والعبرة بالمقدرة المالية؛ إذ أجاز القانون تقديم كفيل ضامن دون تقييده بصفة وظيفية، على أن يتحقق المنفذ العدل من المقدرة المالية للكفيل وأمواله قبل قبول الكفالة، استنادًا إلى أحكام المادة (32/ثانيًا) من قانون التنفيذ والمادة (1008) من القانون المدني

الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت؛ لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، قيام المتهم بقتل زوجته ووالده بواسطة(( سكين ))أخذها من الث
+1
الحكم بالإعدام شنقًا حتى الموت؛ لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، قيام المتهم بقتل زوجته ووالده بواسطة(( سكين ))أخذها من الثلاجة، بعدة طعنات في منطقة الرقبة وأماكن متفرقة من جسمها عندما كانت نائمة في دارها؛ لحصول الشك لديه بممارسة((السحر والشعوذة) ووجود علاقات((مشبوهة))لها مع أشخاص غير والده

لأن تطبيق احكام المادة (٩٣) من قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ المعدل يكون على المفقود وهو من ثبت فقدانه بموجب حجة صادر
لأن تطبيق احكام المادة (٩٣) من قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠ المعدل يكون على المفقود وهو من ثبت فقدانه بموجب حجة صادرة من محكمة الأحوال الشخصية المختصة او اعلن عن فقدانه بقرار من وزير الدفاع او وزير الداخلية ان كان من افراد القوات المسلحة بموجب احكام المادة (٨٧) من القانون المذكور وذلك لا ينطبق على ابن المدعية فتكون دعواها بالمطالبة بوفاته وفق احكام المادة (٩٣) من قانون رعاية القاصرين واجبة الرد

قرار مهم: رُدَّت دعوى الأب بإسقاط الحضانة عن الأم؛ لكون الأب المدعي يسكن في دار شقيقته المتزوجة وليس في دار مستقلة، وبالتالي
قرار مهم: رُدَّت دعوى الأب بإسقاط الحضانة عن الأم؛ لكون الأب المدعي يسكن في دار شقيقته المتزوجة وليس في دار مستقلة، وبالتالي فإن استقرار المحضونين في السكن الذي يحقق الاستقرار النفسي لهم غير متحقق في دعوى المميِّز. بالتالي تكون دعواه واجبة الرد للسبب المذكور أعلاه

إلغاء حق اصطحاب المحضونين، وبقاء حق المشاهدة فقط للأب، بسبب أن المدعى عليه أضر بالمحضونين ضررًا واضحًا، كونه يقوم "بالتعنيف ا
إلغاء حق اصطحاب المحضونين، وبقاء حق المشاهدة فقط للأب، بسبب أن المدعى عليه أضر بالمحضونين ضررًا واضحًا، كونه يقوم "بالتعنيف الذي يتجاوز حدود التأديب"

قرار مهم جدا: لا يستحق الأب حضانة أطفاله ويكون غير مأمون عليهم إذا صدرت بحقه أحكام قضائية وفق أحكام المادة (٤٤٣/أولاً) من قان
قرار مهم جدا: لا يستحق الأب حضانة أطفاله ويكون غير مأمون عليهم إذا صدرت بحقه أحكام قضائية وفق أحكام المادة (٤٤٣/أولاً) من قانون العقوبات ووفق المادة (١٣) من قانون العقوبات وقوى الأمن الداخلي ووفق المادة (٣٢) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

إن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها في الدعوى بمفاتحة محكمة تحقيق النجف لإرسال نسخة من الأوراق التحقيقية المقامة من قبل المميزة عن
إن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها في الدعوى بمفاتحة محكمة تحقيق النجف لإرسال نسخة من الأوراق التحقيقية المقامة من قبل المميزة عن تعنيف المحضونين من المميز عليه وبيان مصيرها لأهمية ذلك، وإرسال المميزة والمحضونين لغرض إجراء الفحص الطبي لبيان حالتهم الصحية والنفسية وصلاحيتها للحضانة.

بسبب طعن بشرف المدعية وتأييد ذلك من خلال الدعوى الجزائية المرفقة مع إضبارة هذه الدعوى، والثابت فيها إدانة المدعى عليه وفق أحك
بسبب طعن بشرف المدعية وتأييد ذلك من خلال الدعوى الجزائية المرفقة مع إضبارة هذه الدعوى، والثابت فيها إدانة المدعى عليه وفق أحكام المادة ٤٣٣ / ١ من قانون العقوبات، والحكم عليه بغرامة مالية، وبذلك يكون لدعوى المدعية سند من القانون

إن تزوير الشهادة الدراسية المقدمة لأغراض التعيين إلى مديرية التربية، وحيث إن الفعل المنسوب إلى المتهمة ينطبق وأحكام مواد التز
+1
إن تزوير الشهادة الدراسية المقدمة لأغراض التعيين إلى مديرية التربية، وحيث إن الفعل المنسوب إلى المتهمة ينطبق وأحكام مواد التزوير التي يحكمها القانون وتدخل ضمن نطاق أحكامه، وتخرج عن نطاق أحكام قانون النزاهة النافذ، فيكون النظر فيها من اختصاص محاكم التحقيق العادية وتخرج من اختصاص محاكم النزاهة.

بعد قتلهما ((أمهما وأخاهما ))وأخذ الأموال، تم الحكم على المتهمتين بالإعدام شنقًا حتى الموت، لكفاية الأدلة المتحصلة عن جريمة ق
+1
بعد قتلهما ((أمهما وأخاهما ))وأخذ الأموال، تم الحكم على المتهمتين بالإعدام شنقًا حتى الموت، لكفاية الأدلة المتحصلة عن جريمة قيامهما بقتل والدتهما وشقيقهما وسرقة أموالهما، وذلك بطعنهما بواسطة آلة حادة (سكين) عدة طعنات

رد دعوى سلب الولاية الجبرية المقامة من الأم على الأب لكونه على قيد الحياة وغير مقيد الحرية ويتمتع بحرية مطلقة
رد دعوى سلب الولاية الجبرية المقامة من الأم على الأب لكونه على قيد الحياة وغير مقيد الحرية ويتمتع بحرية مطلقة

"إن مطالبة الزوجة بالنفقة لا تستوجب رد دعواها (أو الحكم بنشوزها) سيما وأن المدعى عليه (الزوج) لم يستحصل حكماً الإلزام بترْكِ
"إن مطالبة الزوجة بالنفقة لا تستوجب رد دعواها (أو الحكم بنشوزها) سيما وأن المدعى عليه (الزوج) لم يستحصل حكماً الإلزام بترْكِ النشوز استناداً لأحكام المادة (68) من مدونة الاحكام الشرعية، وحيث إن محكمة الموضوع أصدرت حكمها برَدّ دعوى المدعية دون مراعاة ما تقدم مما أخل بصحته، لذا تقرّر نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمتها

photo content
+2

بعد أن اتفقت مع عشيقها لقتل زوجها وبلغ عليها أولادها، حُكم بالإعدام شنقًا حتى الموت على المتهمين لكفاية الأدلة المتحصلة عن الجريمة، وقيامهما بقتل المجني عليه بطعنه بآلة حادة ((سكين)) بالكتف الأيسر من قبل المتهم العشيق كان يحملها على خلفية علاقة المتهمين ((غير المشروعة)) وذكر أولاد المتهمة بأن المتهم كان يتردد على دارهم بغياب والدهم ((وينفرد بوالدتهم في غرفة نومها)) وكان أكثر الأوقات يحصل ذلك في الليل. واستمر تردد المتهم بعد مقتل والدهم، وعلى إثر خلاف حصل بين والدتهم المتهمة وعشيقها المتهم، وتدخل(( شقيقها)) وتحدث مع والدته المتهمة عن سبب خلافهما مع المتهم، وقال لها بالحرف الواحد: ((شبيك ويا المتهم؟ فوق ما خلصنا من هذا أبوهم الفقر ابن الفقر وقتله))عندها علما بأن والدتهما والمتهم ((وراء الجريمة)) وأخبرا ((أعمامهم))وعندها قام أشقاء المجني عليه وأولاد المجني عليه بإقامة شكوى ضد الزوجة وعشيقها. واعترف المتهم(بعلاقة غير مشروعة) مع المتهمة، وبناء على هذه العلاقة دفعته المتهمة إلى قتل زوجها المجني عليه ((بحجة إساءة معاملتها مع أولادها)) والشك بعلاقة غير مشروعة. وكانت تتصل به وأخبرته يوم الحادث بوقت خروج المجني عليه إلى محل عمله، وحضر إلى مكان الحادث ليلًا((واختبأ في قطعة أرض فارغة))بعد أن جهز سلاح الجريمة (السكين)، وانتظر حتى مجيء المجني عليه وناداه وطلب منه "((سيجارة))"، واستغل ظرف الليل وطعنه في أماكن قاتلة. حاول المجني عليه "((الإمساك بالمتهم ومقاومته))"، ولكن المتهم أسقط المجني عليه وهرب من محل الحادث. والمتهمة الزوجة اعترفت بعلاقة غير مشروعة مع المتهم الزوجة "(((تخليصها من زوجها))". وكرر المتهم اعترافه أمام محكمة الجنايات بمساهمة المتهمة في ارتكاب الجريمة.

تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أم حسابية والتي تقع في الحكم، لا تصحح بإقامة دعوى جديدة أمام القضاء وإنما يجب تصحيح هذا ا
تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أم حسابية والتي تقع في الحكم، لا تصحح بإقامة دعوى جديدة أمام القضاء وإنما يجب تصحيح هذا الخطأ من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم بناءاً على طلب يُقدم من قبل الطرفين أو من أحدهما على ضوء ما ورد في أحكام المادة (١٦٧) من قانون المرافعات المدنية

رد دعوى المدعي الأب بإسقاط الحضانة وإبقائها عند الأم؛ لثبوت أن مصلحة المحضون البقاء بحضانة والدتها تبعًا لحالتها الصحية
رد دعوى المدعي الأب بإسقاط الحضانة وإبقائها عند الأم؛ لثبوت أن مصلحة المحضون البقاء بحضانة والدتها تبعًا لحالتها الصحية

التحول من أجر المثل إلى التعويض لمرة واحدة، وإن كان يمثل المنفعة العامة لكون ثبت عنصر الضرر، على أن يتم تنزيل مبلغ التعويض من
+1
التحول من أجر المثل إلى التعويض لمرة واحدة، وإن كان يمثل المنفعة العامة لكون ثبت عنصر الضرر، على أن يتم تنزيل مبلغ التعويض من بدل الاستملاك عند إقامة الدعوى