en
Feedback
معلومات وكتب قانونيه ⚖

معلومات وكتب قانونيه ⚖

Open in Telegram

﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون﴾

Show more
454
Subscribers
No data24 hours
-27 days
+1130 days
Posts Archive
* التعبير عن الارداه قد يصدر من الاصيل وقد يصدر من النائب عنه

* ولا عبره بالاراده التى لم تتجه لاحداث اثر قانونى كما فى المجاملات الاجتماعيه وفى التبرع بتقديم خدمات مجانيه وفى الاتفاقات التى تقوم فيما بين افراد الاسره

* يترتب على ذالك ان الاراده لا يمكن ان تصدر من شخص معدوم الاراده كالطفل الغير مميز والمجنون ومن فقد الوعى لسكر او مرض ومن انعدمت ارادته الذاتيه تحت تاثير الايحاء

* يتم العقد بمجرد ان يتبادل الطرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاه ما يقرره القانون فوق ذالك من اوضاع معينه لانعقاد العقد ، والمقصود بالاراده هنا الاراده التى تتجه لاحداث اثر قانونى معين هو إنشاء الالتزام

[   اركان العقد  ] 1 - التراضى 2 - المحل 3 - السبب 4 - البطلان

12 - العقد الزمنى : هو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه ،  بحث يكون هو المقياس الذى يقدر به محل العقد . 13 - العقد الفورى : هو العقد الذى لا يكون الزمن عنصرا جوهريا  فيه.  فيكون  تنفيذه فوريا  ولو تراخى التنفيذ إلى أجل أو إلى اجال متتابعة . 

10- العقد المحدد . هو العقد الذى يستطيع فيه كل من المتعاقدي أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذى أخذ والقدر الذى أعطى ، حتى لو كان القدران غير متعادلين. فبيع شيء معين بثمن معين عقد معدد ،  سواء كان الثمن يعادل قيمة المبيع أولا يعادله مادامت قيمة المبيع ومقدار الثمن يمكن تحديدها  وقت البيع. 11- العقد الاحتمالى : هو العقد الذى لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين  أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذى أخد أو القدر الذى أعطي . ولايتحدد  ذلك إلا فى المستقبل تبعا لحدوث امر غير محقق الحصول أو غر معروف وقت  حصوله

* فى العقد الملزم للجانبين يعتبر التزام أحد المتعاقدين سببأ لالتزام المتعاقد الاخر وفقا للنظرية التقليدية فى السبب ، وذلك للتقابل القائم  ما بين الالتزامين . اما في العقد الملزم للجانب واحد فلا يوجد التزام مقابل يمكن اعتباره سببا .

* فى العقد الملزم للجانبين يطبق المبدأ القاضي بأن تحمل التبعة . يكون على المتعاقد الذى استحال تنفيذ التزامه ، ويتلخص هذا المبدأ فى أنه إذا  استحال عل أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه لسبب خارج عن إرادته فإن الالتزام  ينقضي بسبب استحالة التنفيذ ، وينقضي معه الالتزام المقابل له ،فينفسخ العقد  من تلقاء نفسه (أنظر المادة ١٥٩ من القانون المدني الجديد). ويكون المتعاقد  الذى استحال تنفيذ التزامه قد تحمل تبعة هذه الاستحالة . أما فى العقد الملزم  لجانب واحد فإن الذى يتحمل التبعة هو المتعاقد الاخر لا المتعاقد الذى استحال  تنفيذ التزامه . ذلك لأن هذا المتعاقد ينقضي التزامه بسب استحالة تنفيذه ،  ولا يعوض المتعاقد الآخر عن ذلك شيئا لأنه لم يتعلق فى ذمته التزام مقابل  يسقط بسقوط الالتزام الأول ، فيكون هو الذى تحمل التبعة .

*  فى العقد الملزم للجانبن إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ مافى ذمته من  التزام كان للمتعاقد الاخر ، بدلا من أن يطلب فسخ العقد . أن يمتنع عن تنفيذ  التزامه . فإذا طولب بالتنفيذ دفع بوقفه حتى يقوم الطرف الأول بتنفيذ التزامه  هو ( أنظر المادة ١٦١ من القانون المدنى الجديد). وهذا ما يسمونه بالدفع بعدم  تنفيذ العقد . أما فى العقد الملزم  لجانب و احد فلا محل لهذا الدفع ، لأن المتعاقد الاخر لم يتعلق فى ذمته التزام حتى يطلب وقف تنفيذه .

* فى العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد المتعـاقدين بتنفيذ مافى ذمته من  التزام كان للمتعاقد الآخر أن يفسخ العقد . وهذا مايسمي عادة بالشرط الفاسخ  الضمنى .  إذ هو شرط  مفهوم فى كل عقد ملزم للجانبين ( أنظر المادة ١٥٧ من القانون المدنى الجديد)  أما في العقد الملزم لجانب واحد كالوديعة فلا محل لهذا الفسخ ، لأن المقصود منه هو  ان يتحلل الطرف الاخر من التزامه ولا التزام عليه حتى يطلب التحلل منه  فبقي أن يطلب تنفيذ الالتزام الثابت فى ذمة الطرف الأول

8- عقد ملزم للجانبين .هو العقد الذى ينشى التزامات متقابله فى ذمه كل من المتعاقدين كالبيع يلتزم البائع فيه بنقل ملكيه المبيع فى مقابل ان يلتزم المشترى بدفع الثمن 9- عقد ملزم لجانب واحد . هو العقد الذى لا ينشى التزامات إلا فى جانب احد المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن ويكون المتعاقد الاخر دائنا غير مدين

[ تقسيم العقود ] 1- العقد الرضائى . هو ما يكفى فى انعقاده تراضى المتعاقدين اى اقتران الايجاب بالقبول 2- العقد الشكلى . هو مالا يتم بمجرد تراضى المتعاقدين بل يجب لتمامه فوق ذالك اتباع شكل مخصوص يعينه القانون 3- العقد العينى . هو عقد لا يتم بمجرد التراضى بل يجب لتمامه فوق ذالك تسليم العين محل التعاقد 4- العقد المسمى . هو ما خصصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس فى تعاملهم 5- العقد غير المسمى . هو ما لم يخصصه القانون باسم معين ولم يتولى تنظيمه فيخضع فى تنظيمه وفى الاثار التى تترتب عليه للقواعد العامه التى تقررت لجميع العقود . شانه فى ذالك شان العقد المسمى 6- العقد البسيط . هو ما اقتصر على عقد واحد ولم يكن مزيجا من عقود متعدده . وقد يكون العقد البسيط عقد مسمى كالبيع والايجار وقد يكون عقد غير مسمى كالعقد الذى توضع بمقتضاه اسره تحت تصرف مدرسه طبيه 7- العقد المختلط .هو ما كان مزيجا من عقود متعدده اختلطت جميعا  فاصبحت عقدا واحدا مثل ذالك العقد بين صاحب الفندق والنازل فيه فهو مزيج من عقد ايجار بالنسبه المسكن وبيع بالنسبه الى الماكل وعمل بالنسبه الى الخدمه ووديعه بالنسبه الى الامتعه

[ بطلان اذن النيابه العامه يختلف عن بطلان صدور اذن النيابه العامه ] ⬅️اذاى نعرف  الاذن باطل او صحيح ؟ ١- يجيب ان يكون الاذن مدون بالكتابه (اصل عام)  - ولاكن يجوز ان يصدر شفاهيا او برقيا فى حالتي الضروره والاستعجال ٢- يجب ان يثبت المحقق اسمه وتوقيعه والجهه التابع لها ٣- يجيب ان يثبت المحقق ساعه وتاريخ الاذن ومدته *ينقضى الاذن بامرين _ انتهاء مدته  - تمام تنفيذه ⬅️ يصدر اذن النيابه العامه لشرطين ١- ان تكون هناك تحريات جديه سابقه ع الاذن ٢- ان يكون هناك جريمه وقعت بالفعل تبرر صدور الاذن * لا يجوز ان يصدر الاذن بالضبط والتفتيش لضبط جريمه ستقع فى المستقبل حتى ولو تحقق وقوعها *اذا صدر الاذن مع تخلف شرطين الاصدار او احدهما صدر الاذن  (باطل)

متى يجوز لمأمور الضبط تفتيش السياره ؟

الفرق بين الاستئناف والنقض

ايوه يعنى وبعدين😂

⬅️كل تفتيش للمسكن يستلزم دخوله،ولكن ليس كل دخول يستلزم التفتيش. ⬅️تفتيش المسكن يجيز تفتيش صاحبه. ⬅️تفتيش الشخص لا يجيز تفتيش مسكنه.

ما الفرق بين المعارضة و الاستئناف ؟  المعارضة تكون في الاحكام الصادرة غيابيا بمعنى إن  الشخص المحكوم ضدة محضرش  الاستئناف يكون في الاحكام الصادره حضوريا بمعني ان  يكون بوجود المحكوم ضدة