القناة الإثرائية لرخصة التربية الإسلامية
Open in Telegram
1 074
Subscribers
+124 hours
-17 days
+530 days
Posts Archive
الفرق بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد في :
إعارة كتاب علم شرعي لمحتاج إليه ، الحكم التكليفي للعارية
قال تعالى " إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات " مثال على مسلك من مسالك العلة :
محمد استأجر من مالك العمارة السكنية لمدة شهر حسب العقد وفي اليوم الأخير مرض أحد أفراد عائلة محمد واستلزم بقائه في العمارة السكنية فيلزم صاحب العمارة بتمديد العقد ومحمد بأجرة المثل : القاعدة الفقهية :
الحالة التي لا يضمن فيها البائع العيب في المبيع :
محمد وهب لخالد سيارة واشترط عليه أن يدفع له عوضاً عنها فلا يكون العقد هبة بل عقد معاوضة وإن كان بلفظ الهبة : مثال على القاعدة الفقهية :
قال تعالى " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " الآية دليل على حجية دليل من الأدلة المختلف فيها :
كل سورة ورد فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ما عدا سورة :
العلاج الجيني : حرمه علماء وقالوا هو تغيير لفطرة الله مثل تغير اللون والشكل وأجازه آخرون لأنه إصلاح للعضو لما يتعرض له من خلل ليستعيد حالته الطبيعية لا تغيير الشكل : مثال على مسلك من مسالك العلة :
قال تعالى ( قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) الآية دليل على حجية دليل من الأدلة المختلف فيها وهو :
♦️تصح إجارة الظئر وهي المرضع بطعامهما وكسوتهما ويشترط لصحة عقد إجارة المرضع الشروط التالية :
العلم بمدة الرضاع
معرفة الطفل بالمشاهدة
موضع الرضاع
معرفة العوض
♦️خصائص عقد الإجارة :
١- عقد رضائي : لا بد من رضا الطرفين
٢- من عقود المعاوضات
٣- عقد مؤقت
٤- عقد لازم على القول الراجح على الطرفين
جواز تأجير العين المستأجرة : مثال على القاعدة الفقهية :
♦️شروط العين المؤجرة :
١- معرفتها برؤية أو وصف : مثل لو استأجر حماماً لا بد من رؤيته ومعرفة هل هو صغير أم كبير ومعرفة الماء ومصرف الماء
٢- أن يعقد على نفعها دون أجزائها
٣- القدرة على التسليم : فلا تصح إجارة العبد الآبق أو الجمل الشارد
٤- اشتمال العين على المنفعة
٥- أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها
♦️الإجارة : تنعقد بلفظ الإجارة وبلفظ الكراء أو ملكتك نفع هذه الدار سنة
شروط صحة الإجارة :
١- معرفة المنفعة : تحصل معرفة المنفعة بأمرين :
العرف : مثل الدار لا تؤجر في العرف إلا من أجل السكن والسكن متعارف بين الناس
الوصف : مثل بناء حائط طوله كذا وعرضه كذا أو حمل حديد وزنه كذا إلى موضع معين
٢- معرفة الأجرة
٣- الإباحة في نفع العين المؤجرة : فلا تصح الإعارة على نفع محرم كالزنا والغناء أو لبيع خمر
