موسوعة الكتب المصورة السلفية
前往频道在 Telegram
📈 Telegram 频道 موسوعة الكتب المصورة السلفية 的分析概览
频道 موسوعة الكتب المصورة السلفية (@maosoua_pdf) 阿拉伯语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 16 813 名订阅者,在 宗教与灵性 类别中位列第 5 034,并在 沙特阿拉伯 地区排名第 4 420 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来,项目保持高速增长,吸引了 16 813 名订阅者。
根据 01 七月, 2026 的最新数据,频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 459,过去 24 小时变化为 28,整体触达仍然可观。
- 认证状态: 未认证
- 互动率 (ER): 平均受众互动率为 5.71%。内容发布后 24 小时内通常能获得 3.05% 的反应,占订阅者总量。
- 帖子覆盖: 每篇帖子平均可获得 959 次浏览,首日通常累积 512 次浏览。
- 互动与反馈: 受众积极参与,单帖平均反应数为 5。
- 主题关注点: 内容集中在 كِتَاب, شَيخ, عَلَم, اِبن, قِيمَة 等核心主题上。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台:
“مرحبا بكم في مكتبكم لتحميل الكتب المباشرة لاهل السنة”
凭借高频更新(最新数据采集于 02 七月, 2026),频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动,使其成为 宗教与灵性 类别中的关键影响点。
16 813
订阅者
+2824 小时
+1697 天
+45930 天
帖子存档
🎊هدي النبي ﷺ في العيدين 🎊
📚من كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان
تصنيف فضيلة الشيخ المفسر/ عادل السيد
-حفظه الله ورعاه-
لم يصح عن أحد من #الصحابة أنه أخرج في خصوص #زكاة_الفطر_نقودا
لا من أقوالهم ولا من أفعالهم
وهذا مستفيض عنهم، فقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:(كنا نخرج زكاة الفطر صاعامن طعام) وهو يحكيه عن جماعة الصحابة.... وقوله "كنا نفعل كذا" يفيد الاستمرار عليه
وهو الذي يقتضيه عملهم بالمنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخرجوها طعام
وقد رى نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج الشعير (الاستذكار ٩/٣٥٤)
وإذا رجعنا إلى كتب فقه الخلاف العالي التي تعنى بنقل ما روي عن الصحابة في الباب كالأوسط لابن المتذر والمغني لابن قدامة نجد أنها لا تحكي جواز إخراج القيمة عن أحد من الصحابة في خصوص زكاة الفطر..............
ولو ثبت ذلك عن الصحابة لاعتنى العلماء بحكايته فكيف وهو مخالف لما هو مشهور عنهم وما كان يصرح به بعضهم؟!!
بعضهم يروي عن عمر في غير زكاة الفطر، وهو لا أيضا لا يصح عنه..
وغاية ما يستمسك به من زعم أن الصحابة أو بعضهم يخرجون زكاة الفطر هو:
١- ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/398) حدثنا أبو أسامة، عن زهير، قال: سمعت أبا إسحاق، يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
ومن المعلوم أن أبا إسحاق السبيعي لم يدرك أبا بكر الصديق ولا معاذ بن جبل ولا عمر بن الخطاب ولم يسمع من ابن مسعود ولا من أبي الدرداء ولا من عثمان بن عفان ولا من علي بن أبي طالب وإن كان قد رآه ولم تصح له رؤية أنس بن مالك ولم يسمع من ابن عمر ولا من سراقة بن مالك ...
فعندما يقول "أدركتهم" لا ينصرف إلى صغار الصحابة فضلا عن كبارهم
وإنما ينصرف إلى من دونهم من أهل الكوفة، فقد كان السبيعي من جلة التابعين في الكوفة، ومن المعلوم ان علماء أهل الكوفة ليسوا متفقين على ذلك...
ثم إن أبا إسحاق يحكي فعلا أدركهم عليه، والفعل محتمل، فيحتمل أنهم يجوزونها نقدا مطلقا ويحتمل أنهم يجوزونها نقدا حال الحاجة والمصلحة، ويحتمل أنه فعل مستمر لهم ويحتمل أنه عرضي استثنائي...
٢- ما ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه انه قال:( أرى نصف صاع من حنطة يل صاعا من تمر)
قالوا: راعى القيمة...
والجواب: أنه لو كان إخراج القيمة عنده معتبرا لجوز دفع القيمة مع وجودها أو لأخرج بنفسه القيمة، وهذا لم يحدث، فكونه رضي الله عنه نظر إلى القيمة لا يعني ذلك أنه يُجَوِّز إخراجها بدلا عن الطعام...
تنبيه بعضهم يزعم أن للإمام أحمد رواية بإخراج القيمة في زكاة الفطر
وهذا غير صحيح، فالرواية عن أحمد بجواز إخراج القيمة هي فيما عدا زكاة الفطر كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني (٤/٢٩٥)
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحمد جوزه في مواطن الحاجة.
وهنا شبهة أختم بها وهي
النقود كانت قليلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذا لم يعلق عليها الحكم،
والناس يحتاجون إلى اللباس ونحوه فدفع النقود لهم أنفع....
والجواب: النقود كانت موجودة ومنتشرة ويتعامل بها الصحابة، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أجد الصحابة دينارا ليشتري شاة...
ولا يشترط في اعتبارها في الأحكام الشرعية أن توجد في كل بيت من بيوت الصحابة...
وأما حاجة الناس إلى اللباس فهذا في كل وقت وليس خاصا بعصرنا
فقد كان الصحابة يحتاجون إلى ما يغطي بعض أبدانهم العارية ومع ذلك لم يشرع اللباس ولا النقود ليشتروا ألبسة....
فزكاة الفطر ليس المقصود منها إغناء الناس مطلقا حتى يشتروا ألبسة ويسددوا ديونهم ووو
ولو كان هذا مقصودا لكان مقدارها أعلى من الصاع، وإنما المقصود إغناؤهم عن سؤال الطعام يوم العيد، فهو إغناء خاص...
كتب د. أحمد محمد الصادق النجار -اصلحه الله-
لم يصح عن أحد من #الصحابة أنه أخرج في خصوص #زكاة_الفطر_نقودا
لا من أقوالهم ولا من أفعالهم
وهذا مستفيض عنهم، فقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:(كنا نخرج زكاة الفطر صاعامن طعام) وهو يحكيه عن جماعة الصحابة.... وقوله "كنا نفعل كذا" يفيد الاستمرار عليه
وهو الذي يقتضيه عملهم بالمنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخرجوها طعام
وقد رى نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج الشعير (الاستذكار ٩/٣٥٤)
وإذا رجعنا إلى كتب فقه الخلاف العالي التي تعنى بنقل ما روي عن الصحابة في الباب كالأوسط لابن المتذر والمغني لابن قدامة نجد أنها لا تحكي جواز إخراج القيمة عن أحد من الصحابة في خصوص زكاة الفطر..............
ولو ثبت ذلك عن الصحابة لاعتنى العلماء بحكايته فكيف وهو مخالف لما هو مشهور عنهم وما كان يصرح به بعضهم؟!!
بعضهم يروي عن عمر في غير زكاة الفطر، وهو لا أيضا لا يصح عنه..
وغاية ما يستمسك به من زعم أن الصحابة أو بعضهم يخرجون زكاة الفطر هو:
١- ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/398) حدثنا أبو أسامة، عن زهير، قال: سمعت أبا إسحاق، يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
ومن المعلوم أن أبا إسحاق السبيعي لم يدرك أبا بكر الصديق ولا معاذ بن جبل ولا عمر بن الخطاب ولم يسمع من ابن مسعود ولا من أبي الدرداء ولا من عثمان بن عفان ولا من علي بن أبي طالب وإن كان قد رآه ولم تصح له رؤية أنس بن مالك ولم يسمع من ابن عمر ولا من سراقة بن مالك ...
فعندما يقول "أدركتهم" لا ينصرف إلى صغار الصحابة فضلا عن كبارهم
وإنما ينصرف إلى من دونهم من أهل الكوفة، فقد كان السبيعي من جلة التابعين في الكوفة، ومن المعلوم ان علماء أهل الكوفة ليسوا متفقين على ذلك...
ثم إن أبا إسحاق يحكي فعلا أدركهم عليه، والفعل محتمل، فيحتمل أنهم يجوزونها نقدا مطلقا ويحتمل أنهم يجوزونها نقدا حال الحاجة والمصلحة، ويحتمل أنه فعل مستمر لهم ويحتمل أنه عرضي استثنائي...
٢- ما ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه انه قال:( أرى نصف صاع من حنطة يل صاعا من تمر)
قالوا: راعى القيمة...
والجواب: أنه لو كان إخراج القيمة عنده معتبرا لجوز دفع القيمة مع وجودها أو لأخرج بنفسه القيمة، وهذا لم يحدث، فكونه رضي الله عنه نظر إلى القيمة لا يعني ذلك أنه يُجَوِّز إخراجها بدلا عن الطعام...
تنبيه بعضهم يزعم أن للإمام أحمد رواية بإخراج القيمة في زكاة الفطر
وهذا غير صحيح، فالرواية عن أحمد بجواز إخراج القيمة هي فيما عدا زكاة الفطر كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني (٤/٢٩٥)
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحمد جوزه في مواطن الحاجة.
وهنا شبهة أختم بها وهي
النقود كانت قليلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذا لم يعلق عليها الحكم،
والناس يحتاجون إلى اللباس ونحوه فدفع النقود لهم أنفع....
والجواب: النقود كانت موجودة ومنتشرة ويتعامل بها الصحابة، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أجد الصحابة دينارا ليشتري شاة...
ولا يشترط في اعتبارها في الأحكام الشرعية أن توجد في كل بيت من بيوت الصحابة...
وأما حاجة الناس إلى اللباس فهذا في كل وقت وليس خاصا بعصرنا
فقد كان الصحابة يحتاجون إلى ما يغطي بعض أبدانهم العارية ومع ذلك لم يشرع اللباس ولا النقود ليشتروا ألبسة....
فزكاة الفطر ليس المقصود منها إغناء الناس مطلقا حتى يشتروا ألبسة ويسددوا ديونهم ووو
ولو كان هذا مقصودا لكان مقدارها أعلى من الصاع، وإنما المقصود إغناؤهم عن سؤال الطعام يوم العيد، فهو إغناء خاص...
كتب د. أحمد محمد الصادق النجار -اصلحه الله-
رفع اليدين في دعاء قنوت الوتر
"الحَسَنِ، وَبَكْرِ بن عَبدِ اللهِ جَمِيعًا، عَن أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَهَرَ بِالدُّعَاءِ قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ الحَسَنُ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ.
وَهَذَا عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه صَحِيحٌ وَرُوِي عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ وَرُوِي، عَن عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنهمَا فِي قُنُوتِ الوِتْرِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: فَأَمَّا مَسْحُ اليَدَيْنِ بِالوَجْهِ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ فَلَسْتُ أَحْفَظُهُ، عَن أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِي دُعَاءِ القُنُوتِ وَإِنْ كَانَ يُرْوى عَن بَعْضِهِمْ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاَةِ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ حَدِيثٌ فِيهِ ضَعْفٌ، وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَارِجَ الصَّلاَةِ، وَأَمَّا فِي الصَّلاَةِ فَهُوَ عَمَلٌ لَمْ يَثْبُتَ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ، وَلاَ أَثَرٍ ثَابِتٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، فَالأُولَى أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَا فَعَلَهُ السَّلَفُ رَضيَ الله عَنهمْ، مِنْ رَفْعِ اليَدَيْنِ دُونَ مَسْحِهِمَا بِالوَجْهِ فِي الصَّلاَةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ."
السنن الكبرى للبيهقي (3193)
现已上线!2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
