ru
Feedback
موسوعة الكتب المصورة السلفية

موسوعة الكتب المصورة السلفية

Открыть в Telegram

مرحبا بكم في مكتبكم لتحميل الكتب المباشرة لاهل السنة

Больше

📈 Аналитический обзор Telegram-канала موسوعة الكتب المصورة السلفية

Канал موسوعة الكتب المصورة السلفية (@maosoua_pdf) языкового сегмента Арабский является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 16 813 подписчиков, занимая 5 034 место в категории Религия и духовность и 4 420 место в регионе Саудовская Аравия.

📊 Показатели аудитории и динамика

С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 16 813 подписчиков.

Согласно последним данным от 01 июля, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 459, а за последние 24 часа — 28, при этом общий охват остаётся высоким.

  • Статус верификации: Не верифицирован
  • Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 5.71%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 3.05% реакций от общего числа подписчиков.
  • Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 959 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 512 просмотров.
  • Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 5.
  • Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как كِتَاب, شَيخ, عَلَم, اِبن, قِيمَة.

📝 Описание и контентная политика

Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
مرحبا بكم في مكتبكم لتحميل الكتب المباشرة لاهل السنة

Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 02 июля, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Религия и духовность.

16 813
Подписчики
+2824 часа
+1697 дней
+45930 день
Архив постов
🎊هدي النبي ﷺ في العيدين 🎊 📚من كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان تصنيف فضيلة الشيخ المفسر/ عادل السيد -حفظه الله ورعاه
🎊هدي النبي ﷺ في العيدين 🎊 📚من كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان تصنيف فضيلة الشيخ المفسر/ عادل السيد -حفظه الله ورعاه-

درة نفيسة سننشره على القناة
درة نفيسة سننشره على القناة

أحكام العيدين المزروعي.pdf

أحكام العيدين المزروعي

أحكام-العيد-وسننه-مطوية-للشيخ-ابن-عثيمين.pdf

أحكام العيد وسننه العثيمين

العيد عبادة وشكر.pdf

العيد عبادة وشكر

هدي النبي في صلاة العيد.pdf

هدي النبي في صلاة العيد

من أحكام العيد والأضحية.pdf

من أحكام العيد والأضحية

أحكام عيد الفطر.pdf

أحكام عيد الفطر وزكاة الفطر

هدية لكم مطويات حول العيد وصلاة العيد

لم يصح عن أحد من #الصحابة أنه أخرج في خصوص #زكاة_الفطر_نقودا لا من أقوالهم ولا من أفعالهم وهذا مستفيض عنهم، فقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:(كنا نخرج زكاة الفطر صاعامن طعام) وهو يحكيه عن جماعة الصحابة.... وقوله "كنا نفعل كذا" يفيد الاستمرار عليه وهو الذي يقتضيه عملهم بالمنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخرجوها طعام وقد رى نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج الشعير (الاستذكار ٩/٣٥٤) وإذا رجعنا إلى كتب فقه الخلاف العالي التي تعنى بنقل ما روي عن الصحابة في الباب كالأوسط لابن المتذر والمغني لابن قدامة نجد أنها لا تحكي جواز إخراج القيمة عن أحد من الصحابة في خصوص زكاة الفطر.............. ولو ثبت ذلك عن الصحابة لاعتنى العلماء بحكايته فكيف وهو مخالف لما هو مشهور عنهم وما كان يصرح به بعضهم؟!! بعضهم يروي عن عمر في غير زكاة الفطر، وهو لا أيضا لا يصح عنه.. وغاية ما يستمسك به من زعم أن الصحابة أو بعضهم يخرجون زكاة الفطر هو: ١- ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/398) حدثنا أبو أسامة، عن زهير، قال: سمعت أبا إسحاق، يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.  ومن المعلوم أن أبا إسحاق السبيعي لم يدرك أبا بكر الصديق ولا معاذ بن جبل ولا عمر بن الخطاب ولم يسمع من ابن مسعود ولا من أبي الدرداء ولا من عثمان بن عفان ولا من علي بن أبي طالب وإن كان قد رآه ولم تصح له رؤية أنس بن مالك  ولم يسمع من ابن عمر ولا من سراقة بن مالك ... فعندما يقول "أدركتهم" لا ينصرف إلى صغار الصحابة فضلا عن كبارهم وإنما ينصرف إلى من دونهم من أهل الكوفة، فقد كان السبيعي من جلة التابعين في الكوفة، ومن المعلوم ان علماء أهل الكوفة ليسوا متفقين على ذلك... ثم إن أبا إسحاق يحكي فعلا أدركهم عليه، والفعل محتمل، فيحتمل أنهم يجوزونها نقدا مطلقا ويحتمل أنهم يجوزونها نقدا حال الحاجة والمصلحة، ويحتمل أنه فعل مستمر لهم ويحتمل أنه عرضي استثنائي... ٢- ما ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه انه قال:( أرى نصف صاع من حنطة يل صاعا من تمر) قالوا: راعى القيمة... والجواب: أنه لو كان إخراج القيمة عنده معتبرا لجوز دفع القيمة مع وجودها أو لأخرج بنفسه القيمة، وهذا لم يحدث، فكونه رضي الله عنه نظر إلى القيمة لا يعني ذلك أنه يُجَوِّز إخراجها بدلا عن الطعام... تنبيه بعضهم يزعم أن للإمام أحمد رواية بإخراج القيمة في زكاة الفطر وهذا غير صحيح، فالرواية عن أحمد بجواز إخراج القيمة هي فيما عدا زكاة الفطر كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني (٤/٢٩٥) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحمد جوزه في مواطن الحاجة. وهنا شبهة أختم بها وهي النقود كانت قليلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذا لم يعلق عليها الحكم، والناس يحتاجون إلى اللباس ونحوه فدفع النقود لهم أنفع.... والجواب: النقود كانت موجودة ومنتشرة ويتعامل بها الصحابة، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أجد الصحابة دينارا ليشتري شاة... ولا يشترط في اعتبارها في الأحكام الشرعية أن توجد في كل بيت من بيوت الصحابة... وأما حاجة الناس إلى اللباس فهذا في كل وقت وليس خاصا بعصرنا فقد كان الصحابة يحتاجون إلى ما يغطي بعض أبدانهم العارية ومع ذلك لم يشرع اللباس ولا النقود ليشتروا ألبسة.... فزكاة الفطر ليس المقصود منها إغناء الناس مطلقا حتى يشتروا ألبسة ويسددوا ديونهم ووو ولو كان هذا مقصودا لكان مقدارها أعلى من الصاع، وإنما المقصود إغناؤهم عن سؤال الطعام يوم العيد، فهو إغناء خاص... كتب د. أحمد محمد الصادق النجار -اصلحه الله-

لم يصح عن أحد من #الصحابة أنه أخرج في خصوص #زكاة_الفطر_نقودا لا من أقوالهم ولا من أفعالهم وهذا مستفيض عنهم، فقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:(كنا نخرج زكاة الفطر صاعامن طعام) وهو يحكيه عن جماعة الصحابة.... وقوله "كنا نفعل كذا" يفيد الاستمرار عليه وهو الذي يقتضيه عملهم بالمنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخرجوها طعام وقد رى نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج الشعير (الاستذكار ٩/٣٥٤) وإذا رجعنا إلى كتب فقه الخلاف العالي التي تعنى بنقل ما روي عن الصحابة في الباب كالأوسط لابن المتذر والمغني لابن قدامة نجد أنها لا تحكي جواز إخراج القيمة عن أحد من الصحابة في خصوص زكاة الفطر.............. ولو ثبت ذلك عن الصحابة لاعتنى العلماء بحكايته فكيف وهو مخالف لما هو مشهور عنهم وما كان يصرح به بعضهم؟!! بعضهم يروي عن عمر في غير زكاة الفطر، وهو لا أيضا لا يصح عنه.. وغاية ما يستمسك به من زعم أن الصحابة أو بعضهم يخرجون زكاة الفطر هو: ١- ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/398) حدثنا أبو أسامة، عن زهير، قال: سمعت أبا إسحاق، يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. ومن المعلوم أن أبا إسحاق السبيعي لم يدرك أبا بكر الصديق ولا معاذ بن جبل ولا عمر بن الخطاب ولم يسمع من ابن مسعود ولا من أبي الدرداء ولا من عثمان بن عفان ولا من علي بن أبي طالب وإن كان قد رآه ولم تصح له رؤية أنس بن مالك ولم يسمع من ابن عمر ولا من سراقة بن مالك ... فعندما يقول "أدركتهم" لا ينصرف إلى صغار الصحابة فضلا عن كبارهم وإنما ينصرف إلى من دونهم من أهل الكوفة، فقد كان السبيعي من جلة التابعين في الكوفة، ومن المعلوم ان علماء أهل الكوفة ليسوا متفقين على ذلك... ثم إن أبا إسحاق يحكي فعلا أدركهم عليه، والفعل محتمل، فيحتمل أنهم يجوزونها نقدا مطلقا ويحتمل أنهم يجوزونها نقدا حال الحاجة والمصلحة، ويحتمل أنه فعل مستمر لهم ويحتمل أنه عرضي استثنائي... ٢- ما ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه انه قال:( أرى نصف صاع من حنطة يل صاعا من تمر) قالوا: راعى القيمة... والجواب: أنه لو كان إخراج القيمة عنده معتبرا لجوز دفع القيمة مع وجودها أو لأخرج بنفسه القيمة، وهذا لم يحدث، فكونه رضي الله عنه نظر إلى القيمة لا يعني ذلك أنه يُجَوِّز إخراجها بدلا عن الطعام... تنبيه بعضهم يزعم أن للإمام أحمد رواية بإخراج القيمة في زكاة الفطر وهذا غير صحيح، فالرواية عن أحمد بجواز إخراج القيمة هي فيما عدا زكاة الفطر كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني (٤/٢٩٥) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام أحمد جوزه في مواطن الحاجة. وهنا شبهة أختم بها وهي النقود كانت قليلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذا لم يعلق عليها الحكم، والناس يحتاجون إلى اللباس ونحوه فدفع النقود لهم أنفع.... والجواب: النقود كانت موجودة ومنتشرة ويتعامل بها الصحابة، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أجد الصحابة دينارا ليشتري شاة... ولا يشترط في اعتبارها في الأحكام الشرعية أن توجد في كل بيت من بيوت الصحابة... وأما حاجة الناس إلى اللباس فهذا في كل وقت وليس خاصا بعصرنا فقد كان الصحابة يحتاجون إلى ما يغطي بعض أبدانهم العارية ومع ذلك لم يشرع اللباس ولا النقود ليشتروا ألبسة.... فزكاة الفطر ليس المقصود منها إغناء الناس مطلقا حتى يشتروا ألبسة ويسددوا ديونهم ووو ولو كان هذا مقصودا لكان مقدارها أعلى من الصاع، وإنما المقصود إغناؤهم عن سؤال الطعام يوم العيد، فهو إغناء خاص... كتب د. أحمد محمد الصادق النجار -اصلحه الله-

رفع اليدين في دعاء قنوت الوتر "الحَسَنِ، وَبَكْرِ بن عَبدِ اللهِ جَمِيعًا، عَن أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَهَرَ بِالدُّعَاءِ قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ الحَسَنُ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ. وَهَذَا عَن عُمَرَ رَضيَ الله عَنه صَحِيحٌ وَرُوِي عَن عَلِيٍّ رَضيَ الله عَنه بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ وَرُوِي، عَن عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنهمَا فِي قُنُوتِ الوِتْرِ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: فَأَمَّا مَسْحُ اليَدَيْنِ بِالوَجْهِ عِنْدَ الفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ فَلَسْتُ أَحْفَظُهُ، عَن أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِي دُعَاءِ القُنُوتِ وَإِنْ كَانَ يُرْوى عَن بَعْضِهِمْ فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاَةِ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ حَدِيثٌ فِيهِ ضَعْفٌ، وَهُوَ مُسْتَعْمَلٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَارِجَ الصَّلاَةِ، وَأَمَّا فِي الصَّلاَةِ فَهُوَ عَمَلٌ لَمْ يَثْبُتَ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ، وَلاَ أَثَرٍ ثَابِتٍ، وَلاَ قِيَاسٍ، فَالأُولَى أَنْ لاَ يَفْعَلَهُ وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَا فَعَلَهُ السَّلَفُ رَضيَ الله عَنهمْ، مِنْ رَفْعِ اليَدَيْنِ دُونَ مَسْحِهِمَا بِالوَجْهِ فِي الصَّلاَةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ." السنن الكبرى للبيهقي (3193)