cookie

Ми використовуємо файли cookie для покращення вашого досвіду перегляду. Натиснувши «Прийняти все», ви погоджуєтеся на використання файлів cookie.

avatar

مدارسة علوم الإمام أحمد بن حنبل

قناة مختصة بنشر الفوائد والبحوثات ومناقشة مسائل العلم عموماً، وما يخص الفقه الحنبلي وأصوله خصوصاً. يا بُنَيَّ ‌انْوِ ‌الخَيْرَ؛ ‌فَإِنَّكَ لا تَزالُ بِخَيْرٍ ما نَوَيْتَ الخَيْرَ رب يسر وأعن يا كريم. (قناة أحمد زين العابدين)

Більше
Рекламні дописи
286
Підписники
Немає даних24 години
+37 днів
+4330 днів

Триває завантаження даних...

Приріст підписників

Триває завантаження даних...

هذان بحثان أصوليان سبق أن نشرتهما في بعض المجلات، أضعهما هنا للفائدة العامة . ١- الاستدلال بآثار الصحابة على حجية الاجماع ٢- سُنّة الكفاية .
Показати все...
4
الاستدلال بآثار الصحابة.pdf3.61 MB
JFSLT-Volume 26-Issue 2- Page 1809-1848.pdf3.60 KB
هل انفرد مذهب الحنابلة بمسألة وجوب صوم جميع المسلمين برؤية الهلال في أي بلد من بلدان المسلمين (عدم العمل باختلاف المطالع) ؟ يقول ناظم المفردات: وإن رأى الهلال أهل بلد … صام جميع الناس في المجود. اهـ يقول الشيخ البهوتي في شرح المفردات: يعني: إذا ثبت رؤية الهلال ببلد لزم الصوم جميع الناس من رآه ومن لم يره ولو اختلفت المطالع نصًا. اهـ يقول المرداوي في الإنصاف: قوله: وإذا رأى الهلال أهل بلد، لزم الناس كلهم الصوم. لا خلاف فى لزوم الصوم على من رآه، وأما من لم يره، إن كانت المطالع متفقة، لزمهم الصوم أيضا، وإن اختلفت المطالع، فالصحيح من المذهب، لزوم الصوم أيضا. قدمه فى «الفروع»، و «الفائق»، و «الرعاية». وهو من المفردات. اهـ ويقول صاحب الفروع: ‌‌فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد لزم جميع البلاد الصوم، وحكم من لم يره كمن رآه ولو اختلفت المطالع، نص عليه، "وفاقًا للثلاثة". اهـ فما جعله ناظم المفردات والمرداوي من مفردات المذهب = حكاه ابن مفلح اتفاق المذاهب الأربعة. والصحيح المشهور من مذهبي مالك وأبي حنيفة موافق لمذهب الحنابلة نص عليه خليل في مختصر وصاحب الدر المختار من الحنفية وغيرهم. يقول الشيخ الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل: (وعم) الصوم سائر البلاد قريبا أو بعيدا ولا يراعى في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها فيجب الصوم على كل منقول إليه (إن نقل) ثبوته (بهما) أي بالعدلين أو بالمستفيضة (عنهما) أي عن العدلين أو عن المستفيضة. اهـ ونحوه في شرح الحطاب والزرقاني والخرشي على خليل وحاشية العدوي عليه. وقد نقل الحطاب والزرقاني في شرحيهما بعد ذكرهم لهذه المسألة إجماعًا حكاه ابن عبد البر على عدم مراعاة الرؤية مع البعد الشديد كالأندلس وخراسان. وهو كالمقيد لما أطلقوه من عدم اعتبار اختلاف المطالع كما أشار إليه الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير قال: (قوله وعم الصوم) أي وعم وجوبه سائر البلاد القريبة والبعيدة إن نقل بهما عنهما وأولى إن نقل بهما عن الحكم برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة خلافا لعبد الملك القائل إذا نقل بهما على الحكم فإنه يقصر على من في ولايته وقال أبو عمر بن عبد البر إن النقل سواء كان عن حكم أو عن رؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة إنما يعم البلاد القريبة لا البعيدة جدا وارتضاه ابن عرفة انظر ح ويمكن أن يكون مراد الشارح بالبعيد البعيد لا جدا فيكون ماشيا على ذلك القول. اهـ ولم يذكر هذا الإجماع في هذا الموضع الدردير في الشرح الكيبر ولا الخرشي في شرحه. وهذا الإجماع قد ذكره ابن مفلح في الفروع وتتبعه فإن ظاهر مذهبنا ومذهب أبي حنيفة -كما سيأتي النقل عنهم- بخلاف هذا، بل الأحناف يصرحون بأن الرؤية في المشرق والمغرب واحدة. يقول ابن مفلح في الفروع: وذكر ابن عبد البر "إجماعًا" أن الرؤية لا تراعى مع البعد، كالأندلس من خراسان، كذا قال. اهـ وظاهر نص أحمد رحمه الله ايضًا بخلافه فإن قال: الزوال في الدنيا واحد. والله أعلم أما مذهب الأحناف: فيقول الحصفكي الحنفي في الدر المختار: (واختلاف المطالع) ورؤيته نهارا قبل الزوال وبعده (غير معتبر على) ظاهر (المذهب) وعليه أكثر المشايخ، وعليه الفتوى. بحر عن الخلاصة (فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب) إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر. اهـ ويقول الموصلي في الاختيار لتعليل المختار: قال: (فإذا ثبت في بلد لزم جميع الناس، ولا اعتبار باختلاف المطالع) هكذا ذكره قاضيخان. قال: وهو ظاهر الرواية، ونقله عن شمس الأئمة السرخسي. اهـ وفي مذهب الشافعية قولان مشهوران. المشهور منهما عندهم ما اعتمده النووي في المنهاج وهو عدم لزوم الرؤية البلاد البعيدة بل فقط البلاد القريبة، وعندهم في ضبط البعيدة وجهان أحدهما الاعتبار بمسافة القصر والثاني الاعتبار باختلاف المطالع وهو ما صححه في المنهاج ومال إليه وقواه في المجموع. وبهذا يتبين أن في عد هذه المسألة من مفردات المذهب نظر. والله أعلم
Показати все...
6👍 1
س/ لو نذر صوم يوم العيد انعقد نذره وحرم عليه الوفاء به وعليه الكفارة وقضاء الصوم فيصوم يومًا آخر غيره، بخلاف ما لو نذرت المرأة صوم يوم حيضها، فإن نذرها لا ينعقد ولا قضاء عليها ولا فكارة، لم يتضح لي الفرق، لأن صوم يوم العيد محرم لمعنى فيه كذلك وهو كونه يوم عيد، ولأنه حرم الصوم فيه فهو غير مشروع، كما أن صوم الليل غير مشروع. ج/ الفرق بين هذين الفرعين فرق دقيق خفي، وهو مبني على قاعدة ذكرها أصحابنا في أصول الفقه ملخصها أن: الموانع نوعان: 1- مانع الحكم. 2- مانع السبب. أما مانع الحكم فهو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب ""مع بقاء حكم السبب"" فيمنع الحكم لوجود مانع للسبب من العمل مع أن السبب باقٍ لم يسقط مثاله: الأبوة في القصاص، فالقصاص سببه القتل، والقتل موجود لكن الأبوة تمنعه من العمل. وأما مانع السبب فهو وصف "يخل بحكمة السبب" فلا يبقى السبب سببًا أصلًا فيمنع الحكم لسقوط سببه. مثاله الدين مع النصاب في الزكاة، فإن الدين يخل بالنصاب نفسه فإن النصاب سبب وجوب الزكاة لأجل معنى "الغنى" والدين مانع من "الغنى" فكأن النصاب نفسه لم يوجد فلا زكاة. ----------------- إذا ظهر لك ذلك فإن كلًا من الحيض والعيد مانع من صحة الصوم، (ولا نقول الليل لأن الليل ليس مانعًا من صحة الصوم بل لأن الصوم نفسه هو إمساك عن المفطرات بالنهار، فلا معنى لقولنا صوم بالليل إلا مثل قول الإنسان حججت رمضان مثلًا! أو حججت في القدس! هذا خارج عن المحل بالكلية خارج عن ماهية العبادة نفسها، ولذلك ورد في الحديث: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم" يعني ولو لم يأكل ولم يشرب فقد أفطر وهو مذهبنا كما نص عليه في الكشاف). نرجع للحيض والعيد كلاهما مانع صحيح، وبادي الرأي كلاهما حكمه واحد لأن كلاهما يمنع صحة الصوم. أما عند التحقيق، فإن يوم العيد يوم مناسب للصوم، فالصوم متصور في يوم العيد ولذلك ورد النهي عنه لأنه متصور وقوعه فالصوم كما عرفه في الإقناع وشرحه: و (شرعا: إمساك عن أشياء مخصوصة) هي مفسداته الآتية في الباب بعده (بنية في زمن معين) وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس (من شخص مخصوص) وهو المسلم العاقل، غير الحائض والنفساء. اهـ ولذلك قال أبو الخطاب في الانتصار عند كلامه في صوم يوم العيد: فإن قيل: نهيه عليه الصلاة والسلام عن ‌صوم العيد يدل على الفساد، فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون محال، كنهي [الأعمى] عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه، انتهى ولذلك لم يرد نهي عن صوم الحائض مثل النهي عن صوم يوم العيد، لأن وقوع الصوم منها غير متصور منها أصلًا وإنما عرفنا أن صومها باطل من إيجاب القضاء عليها، لأن الصوم منها غير متصور أصلًا فإن أهلية الصيام فيها غير متحققة وبهذا يظهر أن يوم العيد = مانع حكم، لأن أهلية الصيام القائمة، وإنما وجد وصف ينافي حكمة السبب، وهو العيد وكونه يوم احتفال لا يوم إمساك عن الأكل. بخلاف الحيض، فإنه مانع من أهلية الصوم اصلًا. ولذلك صح أن نقول إن من نذر صوم يوم عيد = انعقد صومه، لأن الصوم متصور منه في الجملة ولهذا ورد النهي في الشرع عنه كما قرره أبو الخطاب. أما نذر المرأة الصوم في حيضها = فلا ينعقد أصلًا لأن صوم الحائض غير متصور اصلًا لأن اهلية الصوم نفسها غير متحققة فيها. هذا ما يظهر لنا من تقرير الفرق بين البابين والله أعلم #أجوبة_اللجنة_العلمية #معهد_البهوتي
Показати все...
👏 4👍 2
الأمر في الحديث الضعيف يفيد الاستحباب كما ذكره ابن مفلح. هل هذا مما انفرد به الحنابلة؟ ج / الحمد لله لا يوجد مذهب من مذاهب المسلمين المتبوعة لم يستدل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والمستحبات، وإن لم تبلغ حتى مرتبة (الحسن لغيره) على اصطلاح المتأخرين، وهو أصل من أصول الإمام رضي الله عنه، وجاء ذكره كثيرًا في نصوصه، وجاء عن جماعة واسعة من السلف، وعليه العمل عند جماهيرهم، ونسبة عدم العمل بالضعيف مطلقًا إلى كثير منهم = خطأ وضعف تحقيق. والتحقيق في المسألة - في مذهب أحمد على الأقل - أنه لا يعمل بكل حديث ضعيف، بل ينظر إلى جملة من الأمور، كرتبة الحديث مع ضعفه، وسبب الضعف، وموطن الاستدلال، والقرائن من قواعد الشريعة أو عمل الصحابة والتابعين ونحو ذلك، ولذلك تجد الإمام لا يعمل بالضعيف في مواطن، فلم يستحب صلاة التسبيح مثلًا، وخرج على ذلك ابن مفلح رواية بعدم العمل بالضعيف في الفضائل، وهذا على طريقة أصحابنا في التوسع في الروايات والتخريج، لكن التحقيق أن الإمام يفرق بين ضعيف وضعيف، وحكم وآخر، فلكل مسألة ذوقها الخاص، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن رجب في مواطن. والله أعلم الشيخ كريم حلمي ▪️ تيلغرام | فيسبوك | تويتر | ويب
Показати все...
6
Repost from N/a
وقفة مع قول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. أرجو من الله أن تكون نافعةً، وأن تكون سببًا في الحد من الجرأة على تزييف اجتهادات العلماء. ملخص هذا الوقفة في عدة عناصر: 1- الاجتهاد والتقليد ليسا كالإيمان عند المرجئة والخوارج كلًّا لا يتجزأ، بل التقليد درجات، والاجتهاد درجات، وليس التقليد ذمًّا إلا في حق من بلغ رتبة الاجتهاد؛ لأن فرضة حينئذٍ الاجتهاد، أو من ضعفت همته ولم يجتهد في معرفة الأدلة ومآخذ الأئمة واكتفى بتقليدهم هكذا، لا في كل صور التقليد، فلا يقول عاقل بجواز الاجتهاد لكل أحد وأن نجعل الكتاب والسنة كلأً مباحًا لكل أحمق. وكل مجتهد لا بد أن يمر على مرحلة التقليد، فيرتقي فيها حتى يصل إلى رتبة الاجتهاد -على الاختلاف في شروط المجتهد- وكل هذه بدهيات عقلية، وتوضيح للواضحات، ذكرتها لأمر واحدٍ؛ لئلا يسارع بعض الجهلة في نقل كلام العلماء في ذم التقليد، وأن المقلد غير معدود من أهل العلم، وهم لا يفهمون الكلام ولا موضع تنزيله. 2- كلام أحمد رحمه الله تعالى كان موجها لمن مثل الأثرم وأبي داود السجستاني وغيرهم من أئمة الإسلام. 3- شروط الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من تجوز له الفتيا من أشد الشروط التي لم أجد من يشترطها، فمن أخذ بقوله في ذم التقليد وهو حق= ينبغي أن يأخذ بقوله في حدِّ من يجوز له الفتيا، ليحمل مطلق كلامه على مقيده، وإلا يكون الأمر بالنسبة له اتباعًا للهوى. 4-من يدعي الاجتهاد، ويصحح ويضعف في أقوال الأئمة، وليس أهلًا لذلك، وليس محققًا لشروط الاجتهاد الكلي أو الجزئي= آثم، فإن أصاب الحق مصادفة= فإصابته غير محمودة، وإن أخطأ= فخطؤه غير معذور. وإليك بعض نقولات موثقة لهذه العناصر: #كلام أحمد رحمه الله تعالى كان موجهًا لمثل الأثرم وأبي داود السجستاني وغيرهم من أئمة الإسلام. قال ابن رجب رحمه الله: فإن قيل: فما تقولون في نهي الإمام أحمد وغيره من الأئمة عن تقليدهم وكتابة كلامهم، وقول الإمام أحمد: لا تكتب كلامي ولا كلام فلان وفلان، وتعلم كما تعلمنا، وهذا كثيرٌ موجود في كلامهم، قيل: لا ريب أنَّ الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ كان ينهى عن آراء الفقهاء، والاشتغال بها حفظًا وكتابة، ويأمر بالاشتغال بالكتاب والسنة حفظًا وفهمًا، وكتابة ودراسة، وبكتابة آثار الصحابة والتابعين دون كلام من بعدهم، ومعرفة صحة ذلك من سقمه، والمأخوذ منه والقول الشاذ المطرح منه، ولا ريب أن هذا مما يتعين الاهتمامُ به والاشتغال بتعلمه أولاً قبل غيره، فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كما أشار إِلَيْهِ الإمام أحمد فقد صار علمُه قريبًا من علم أحمد، فهذا لا حجر عليه ولا يتوجه الكلام فيه، إنَّما الكلام في منع من لم يبلغ هذه الغاية ولا ارتقى إِلَى هذه النهاية، ولا فهم من هذا إلا النزر اليسير، كما هو حال أهل هذا الزمان، بل هو حالُ أكثر الناس منذ أزمان، مع دعوى كثير منهم الوصول إِلَى الغايات، والانتهاء إِلَى النهايات، وأكثرهم لم يرتقوا عن درجة البدايات، وإذا أردت معرفة ذلك وتحقيقه، فانظر إِلَى علم الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ بالكتاب والسنة. اهـ #شروط الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من تجوز له الفتيا من أشد الشروط: قال أبو علي الضرير: قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه مائة ألف؟ قال: لا قلت: مائتا ألف؟ قال: لا. قلت: ثلاثمائة ألف؟ قال: لا. قلت أربعمائة ألف؟ قال: لا. قلت: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو. وقال الحسن بن إسماعيل: قيل لأحمد، وأنا أسمع، فذكر مثل ذلك. وقال أحمد بن عبدوس: قال أحمد بن حنبل: من لم يجمع علم الحديث وكثرة طرقه واختلافه لا يحل له الحكم على الحديث، ولا الفتيا به. وقال أحمد بن محمد بن النضر: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يسمع مائة ألف حديث يفتي؟ قال: لا. قلت: فمائتي ألف؟ قال: لا. قلت: فثلاثمائة ألف؟ قال: لعله وقال أحمد بن منيع: مرّ أحمد بن حنبل جانبًا من الكوفة وبيده خريطة فيها كتب فأخذت بيده، فقلت: مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة إلى متى؟ إذا كتب الرجل بيده ثلاثين ألف حديث لم يكفه؟ فسكت ثم قلت: ستين ألف؟ فسكت. فقلت: مائة ألف؟ فقال: فحينئذ يعرف شيئًا. فنظرنا فإذا أحمد قد كتب ثلاثمائة ألف عن بهز، وأظنه قال: وروح بن عبادة. #من يدعي الاجتهاد، ويصحح ويضعف في أقوال الأئمة، وليس أهلًا لذلك، وليس محققًا لشروط الاجتهاد الكلي أو الجزئي= آثم، فإن أصاب الحق مصادفة= فإصابته غير محمودة، وإن أخطأ= فخطؤه غير معذور: قال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن تكَلَّفَ ما جهِل وما لم تُثْبِتْه معرفته كانت موافقته للصواب إنْ وافقه من حيث لا يعرفه ‌غيرَ ‌مَحْمُودة -والله أعلم- وكان بِخَطَئِه ‌غيرَ ‌مَعذورٍ وإذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بيْن الخطأ والصواب فيه.
Показати все...
3
«إعلام الموقعين عن رب العالمين» (3/ 12 ط العلمية): «[إنكار المنكر أربع درجات] فإنكار المنكر أربع درجات؛ الأولى: أن يزول ويخلفه ضده، الثانية: ‌أن ‌يقل ‌وإن ‌لم يزل بجملته، الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه؛ فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة؛ فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك، وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك، وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع؛ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم»
Показати все...
5👍 1
س/ علمنا أن الكلام أثناء الصلاة يبطلها فهل كتابة رسالة بالجوال أثناءها يعد كلاماً من غير جنسها فيبطلها ؟ ج/ هذه المسألة أعني مسألة الكتابة في الصلاة يتنازعها أصلان: الأصل الأول: قول أصحابنا في أصول الفقه: والكتابة كلام حقيقة. ويشيرون بذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله سبحانه وتعالى. يقولون ذلك في مسألة الكلام، ردًا على أحد أشهر احتجاجات المعتزلة في هذه المسألة وهو أن المكتوب في المصاحف مخلوق فيكون القرآن مخلوق. فيقولون إن الكتابة تسمى كلامًا حقيقة. وهذا مشهور عند العرب في إطلاق كلامهم، يقولون: قرأت كلام الأمير (يعنون به رسالته المكتوبة). وسمعت كلام السلطان (يعنون به سمعت قراءة كلامه المكتوب). واقرأ كلام فلان (تعني ما كتبه في رسالة) ولذلك تسمى الكتابة كلامًا حقيقة. واستدلالهم بذلك على المعتزلة وتقريرهم لهذه المسألة في هذا السياق يدل أنهم استعملوا "كتابة" بمعنى "المكتوب" يدل لذلك قول عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف وهذا المكتوب. كلام الله سبحانه وتعالى. ولا تعني بذلك أن كاتبه في المصحف متكلم حقيقة. بل تعني أن هذا كلام حقيقة. والأصل الثاني الذي ينتزعه: أن أصحابنا قالوا إنه لو قرأ بعينه كلامًا مكتوبًا في الصلاة لم يعد متكلمًا، وأن الكلام المبطل للصلاة هو ما انتظم حرفين فأكثر، بحيث لو تنحنح بغير حاجة فبان حرفان بطلت صلاته. وقالوا إن إشارة الأخرس المفهومة في الصلاة منزلة منزلة العمل لا منزلة القول، فهي كالفعل لا كالقول، فلا تبطل بها الصلاة إلا إذا كثرت عرفًا وتوالت. قال في الإقناع وشرحه: (و‌‌إشارة أخرس مفهومة، أو لا كعمل) أي كفعله دون قوله؛ لأنه فعل لا قول، فلا تبطل بها الصلاة إلا إذا كثرت عرفا وتوالت. (و‌‌لا تبطل) الصلاة (بعمل القلب، ولو طال) لعموم البلوى به (ولا ‌بإطالة ‌نظر في) شيء من (كتاب) أو غيره حتى (إذا قرأ) ما فيه (بقلبه ولم ينطق بلسانه) روي عن أحمد أنه فعله (مع كراهته) للخلاف في إبطاله الصلاة، ولأنه يذهب الخشوع. انتهى فيقصدون بالكلام هنا اللفظ لا مطلق ما يسمى كلامًا في اللغة، ولذلك قال ابن فيروز في حاشيته على الروض المربع: ولا تبطل -يعني الصلاة- أيضًا بإطالة نظر إلى شيء كنقش في جدار وككتابة ولو قرأ ما فيه بقلبه دون لسانه. والأظهر والله أعلم في هذا أن الكتابة في الصلاة خصوصًا على الهاتف ونحوه هي فعل لا كلام. فلا تبطل الصلاة إلا إذا طالت عرفًا وتوالت. خصوصًا أننا لو أردنا التحقيق، فإن الكتابة على الهاتف ليست كتابة حقيقة بل مجازًا. فإن الذي يصنعه ضاغط الزر بأصبعه على الهاتف ليس إنشاء حروف حقيقية، بل ينشيء ذبذبات تظهر في صورة ضوء على الشاشة يزول بضغطة أخرى. وهذا غايته أن يسمى كتابة مجازية لا حقيقية. فلا يتوجه القول بعده كلامًا مبطلًا للصلاة. والله أعلم. #معهد_البهوتي #أجوبة_اللجنة_العلمية
Показати все...
3🤔 2👍 1
قال ابن تيميّة -رحمه الله- بعدما ذكر جماعة من الأشاعرة كأبي بكر الباقلاني، وأبي المعالي الجويني، ومن تبعهما: "ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم، وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف. لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة، وهم فضلاء عقلاء، احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه؛ فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين. وصار الناس بسبب ذلك: منهم من يعظمهم، لما لهم من المحاسن والفضائل. ومنهم من يذمهم، لما وقع في كلامهم من البدع والباطل. وخيار الأمور أوسطها؛ وهذا ليس مخصوصًا بهؤلاء، بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين، والله تعالى يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات، ويتجاوز لهم عن السيئات ﴿ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم﴾. ولا ريب أن من اجتهد في طلب الحق والدين من جهة الرسول ﷺ، وأخطأ في بعض ذلك؛ فالله يغفر له خطأه، تحقيقًا للدعاء الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾" درء تعارض العقل والنقل (١٠٢/٢).
Показати все...
3
Оберіть інший тариф

На вашому тарифі доступна аналітика тільки для 5 каналів. Щоб отримати більше — оберіть інший тариф.