uk
Feedback
كتب أئمة الدعوة النجدية

كتب أئمة الدعوة النجدية

Відкрити в Telegram
3 419
Підписники
Немає даних24 години
-57 днів
+3630 днів
Архів дописів
{ القصيدة الهائية } تأليف: العلامة الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام المالكي المذهب، الأحسائي الأصل والولادة، النجدي إقامة ووفاة
+1
{ القصيدة الهائية } تأليف: العلامة الشيخ حسين بن أبي بكر بن غنام المالكي المذهب، الأحسائي الأصل والولادة، النجدي إقامة ووفاة رحمه الله تعالى يصف فيها إحدى معارك التوحيد، وانتصار عساكر التوحيد والإيمان على جحافل الشرك والكفران

يقول الحافظ أبي نصر السجزي: " اعلموا أرشدنا الله وإياكم، أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نِحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كُلاَّب، والقلانسي، والصالحي، والأشعري، وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة، وهم معهم؛ بل أخس حالاً منهم في الباطن؛ في أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً؛ ذا تأليف واتساق، وإن اختلفت به اللغات." [ رسالة السجزي إلى أهل زبيد | ٤٣ ] دار الأمر الأول

كتاب { ربع العبادات } جزء في العبادات مجموع: الإمام محمد بن عبدالوهاب

Screenshot_٢٠٢٣-٠٧-٠١-١٢-٣٧-١٤-1.png0.27 KB

IMG_20230701_123521_314.jpg0.31 KB

تم بحمد الله استرجاع قناة كتب قيمة بعد أن تعطلت مرارا https://t.me/maktbslfes

📚 قناة كتب أئمة الدعوة النجدية https://t.me/aboderare بوت للتواصل : @Roaidh_7bot

حكم ذبائح الأشعرية قال الهروي في ذم الكلام: وسمعت بلال بن أبي منصور المؤذن يقول: سمعت عمر بن إبراهيم يقول: لا تَحل ذبائح الأشعرية، لأنهم ليسوا بمسلمين، ولا بأهل كتاب، ولا يُثبتون في الأرض كتاب الله. [ ذم الكلام وأهله | ٥٥٣ ]

[ زنادقة الأشعرية الملحدين هم ممن قال بخلق القرآن ] يقول عنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فالأئمة من أهل السُّـنَّة وأتباعهم لهم المصنفات المعروفة في الرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة. [ الدرر | ٣/ ٢١٠ - ٢١١ ]

رسالة { الحجة والبرهان في الرد على من قال بخلق القرآن } تأليف : عالم بلاد نجد ومفتيها الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله مستل من مجموع الفتاوى والرسائل

كتاب { الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور } وفيه الرد على كتاب ( الحجاب ) تأليف : الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله

وقال أيضاً في حاشيته على مختصر سنن أبي داود :  "وأما نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب ، وأن تلبس القفازين ، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه ، فيحرم عليها فيه ما وضع وفُصَّل على قَدْر الوجه ، كالنقاب والبرقع ، ولا يحرم عليها سترة بالمقنعة والجلباب ونحوهما ، وهذا أصح القولين . فإن النبي صلى الله عليه وسلم سَوَّى بين وجهها ويديها ، ومنعها من القفازين والنقاب ، ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها ، وأنهما كبدن المحرم ، يحرم سترهما بالمُفَصِّل على قَدْرِهما ، وهما القفازان ، فهكذا الوجه ، إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام ، إلا النهي عن النقاب ، وهو كالنهي عن القفازين ، فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء وهذا واضح بحمد الله . وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ، وقالت عائشة كانت الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا ذكره أبو داود " انتهى .

قال ابن القيم رحمه الله في "بدائع الفوائد" (3/664) : " وأما المرأة المحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره ، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة ، كما جاء بالنهي عن القفازين ، وجاء النهي عن لبس القميص والسراويل ، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يُرِدْ أنها تكون مكشوفة لا تستر البتة ، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها ، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء ، وأسافله بالإزار ، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد ، وكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً ، فأي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة ! بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمُفَصَّل على قَدْرِه كالنقاب والبرقع ، بل وكيَدِها يحرم سترها بالمُفَصَّل على قَدْرِ اليد كالقفاز ، وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البته . ومن قال : إن وجهها كرأس المحرم ، فليس معه بذلك نص ولا عموم ، ولا يصح قياسه على رأس المحرم ، لما جعل الله بينهما من الفرق . وقول من قال من السلف : إحرام المرأة في وجهها ، إنما أراد به هذا المعنى ، أي : لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل ، بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرَّجل ، ولو قُدِّر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ، ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه ، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين " انتهى . 

كتاب [ نسك ابن تيمية ]

[ منسك ابن تيمية / ٤٠ - ٤١ ] عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّه
[ منسك ابن تيمية / ٤٠ - ٤١ ] عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ) رواه أحمد (23501) وأبو داود (1833). وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) رواه الحاكم

{{ وأما قائلكم الكاذب منكم بالجواز والتفصيل في التحاكم إلى حكم الطاغوت بحجج بالية وأعذار واهية }} فهذا ابن سحمان النجدي الحنبلي يعلمكم التوحيد: قال سليمان بن سحمان: " فلو ذهبت دنياك كلها، لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلها، ولو اضطرك مضطر وخيرك، بين أن تحاكم إلى الطاغوت، أو تبذل دنياك، لوجب عليك البذل، ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت." [ الدرر السنية ١٠/ ٥١١ ] ——————————— وبعد هذه الردود الدامغة آنَ لأبو حنيفة أن يمد رجليه!

الحمد لله الذي فضح كذب الكاذبين وأسقط عدالت الزاعمين أن محمد بن عبد الوهاب يقول بفناء الجنة او النار وهذا افتراء من جملة أكاذيب صلعاء بلهاء، تفضح قائليها على رؤوس الأشهاد وتجعلهم من المجروحين المتروكين المتهمين في دينهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذينَ آمَنوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوّانٍ كَفورٍ﴾ [الحج: ٣٨] ﴿بَل نَقذِفُ بِالحَقِّ عَلَى الباطِلِ فَيَدمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الوَيلُ مِمّا تَصِفونَ﴾ [الأنبياء: ١٨] وفي الحديث " ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت "

قال ابن تيمية في رده على السبكي في مسألة الطلاق ( ٢ / ٨٣٧ ): "وأكثر أهل الحديث طعنوا في أبي حنيفة وأصحابه طعناً مشهوراً امتلأت به الكتب، وبلغ الأمر بهم إلى أنهم لم يرووا عنهم في كتب الحديث شيئاً فلا ذكر لهم في الصحيحين والسنن"

من كلام إمام الدعوة النجدية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : في ( أبو حنيفة ) قال الامام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ولما أخذ بعض أئمة الحديث كتب أبي حنيفة، هجره أحمد، وكتب إليه : إن تركت كتب أبى حنيفة أتيناك تسمعنا كتب ابن المبارك، ولما ذكر له بعض أصحابه : إن هذه الكتب فيها فائدة لمن لا يعرف الكتاب والسنة ؛ قال : إن عرفت الحديث لم تحتج إليها، وإن لم تعرفه لم يحل لك النظر فيها . [ الدرر السنية : ج١ ص٤٧ - كتاب العقائد ] وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : وأعجب من ذلك : ما رأيت , وسمعت , ممن يدعي أنه أعلم الناس , ويفسر القرآن , ويشرح الحديث بمجلدات , ثم يشرح البردة , ويستحسنها , ويذكر في تفسيره , وشرحه للحديث : أنه شرك ! ويموت ما عرف ما خرج من رأسه ! هذا : هو العجب العجاب ; أعجب بكثير من ناس لا كتاب لهم , ولا يعرفون جنة , ولا ناراً , ولا رسولاً , ولا إلهاً , وأما كون : لا إله إلا الله , تجمع الدين كله ; وإخراج من قالها من النار , إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة , فلا إشكال في ذلك . وسر المسألة : أن الإيمان يتجزأ، ولا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كله، بل هذا مذهب الخوارج، فالذي يقول : الأعمال كلها، من : لا إله إلا الله، فقوله الحق، و الذي يقول : يخرج من النار من قالها، وفي قلبه من الإيمان مثقال ذرة، فقوله الحق، السبب مما ذكرت لك، من التجزي، وبسبب الغفلة عن التجزي : غلط أبو حنيفة، وأصحابه في زعمهم، أن الأعمال ليست من الإيمان. [ الدرر السنية : ج ٢ ص ٦٦ - كتاب التوحيد ]