uk
Feedback
المحامي محمد علي الحمادي

المحامي محمد علي الحمادي

Відкрити в Telegram
2 367
Підписники
Немає даних24 години
-37 днів
-4730 днів
Архів дописів
‏دخل السوبرماركت .. صور منتج به حشرات .. ‏وتفاجأ بأن تم تحويله كمتهم !! ‏ماذا كان رأي المحكمة ؟! ‏متابعة مفيدة ..

ملخص الحكم (اليمين الحاسمة) أقامت الطاعنة دعوى ضد زوجها بطلب تطليقها للضرر مع ما يترتب على ذلك من حقوق شرعية ومالية وحضانة ونفقات للأبناء، تأسيساً على إساءة العشرة والاعتداء عليها بالضرب وهجرها والامتناع عن الإنفاق وعدم توفير مسكن زوجية مناسب، وقدمت شهوداً ومستندات تأييداً لدعواها، في حين أنكر الزوج ما نسب إليه وتمسك بأنه وفر لها ولأبنائه المسكن والنفقة وحسن العشرة قضت محكمة أول درجة بتطليق الطاعنة طلقة بائنة للضرر وتثبيت حضانتها للأبناء، وإلزام المطعون ضده بمؤخر الصداق ومتعة الطلاق وأجرة الحضانة ونفقات الأبناء ومسكن الحضانة ومصاريف التعليم وكسوة العيدين ورسوم استقدام الخادمة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطرفان الحكم، فطلب الزوج إلغاءه ورفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر، بينما طلبت الطاعنة تعديل الحكم والقضاء لها بباقي طلباتها، كما تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن مبالغ قالت إنها دفعتها في مسكن الزوجية وشراء الأثاث واستقدام الخادمة وسداد قرض عنه، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء حكم أول درجة ورفض دعوى الطاعنة، كما رفضت استئنافها طعنت الزوجة على الحكم بالنقض للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وتمسكت بصفة خاصة بأن الحكم أغفل طلبها توجيه اليمين الحاسمة رأت محكمة الطعن أن اليمين المطلوبة تعلقت بوقائع شخصية للمطعون ضده ومنتجة في الدعوى وغير مخالفة للنظام العام، ولم يثبت تعسف الطاعنة في توجيهها، ومن ثم كان يتعين على محكمة الاستئناف الاستجابة إلى طلبها وعدم الالتفات عنه وانتهت المحكمة إلى أن إغفال طلب توجيه اليمين الحاسمة يشكل مخالفة للقانون وإخلالاً بحق الدفاع، وقضت لذلك بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن

الطعن رقم 281 لسنة 2026 أحوال شخصية.docx0.60 KB

الطعن رقم 392 لسنة 2026 تجاري.docx0.61 KB

‏رسالة من كلمتين فقط .. قد تكلفك ملايين !! ‏اسمع هذه القصة الواقعية من أروقة المحاكم .. ‏متابعة مفيدة ..

صفة الكاتب العدل في دعوى تقديم محرر نظمه قبل نقل الاختصاص القضائي المحكمة الاتحادية العليا — الطعن رقم 279 لسنة 2026 إداري — جلسة 15 يوليو 2026 الوقائع ومسار الدعوى أقام شريك في شركة دعوى يطلب فيها إلزام الكاتب العدل الاتحادي بتقديم اتفاقية تنازل وملحق تعديل محررين عام 2006 بصورتهما الصحيحة، مدعيًا وقوع تزوير بالصفحة الثانية، باستبدال كلمة «أرباح» بعبارة «قيمة الشركة» بطريق الكشط والإضافة، دون توقيع الشركة أو تصديق الكاتب العدل على التعديل وجاءت الدعوى على خلفية إنذار الشركة بسداد أربعين مليون درهم استنادًا إلى حكم في نزاع سابق، تمسك الطاعن بأن الشركة لم تكن مختصمة فيه، كما أورد الحكم أن الدعوى الجزائية المتعلقة بتزوير المستند انتهت بانقضائها لوفاة المتهم، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وأيدتها محكمة الاستئناف بالنسبة للكاتب العدل الاتحادي، كما قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى في مواجهة الكاتب العدل بدائرة القضاء بأبوظبي وطعن المدعي على الحكم، متمسكًا بأن الكاتب العدل الاتحادي هو الذي نظم المحرر عام 2006، قبل نقل الاختصاص القضائي إلى الجهة المحلية، ومن ثم فإن صفته قائمة في الدعوى المتعلقة بطلب تقديمه أسباب النقض أكدت المحكمة أن الصفة في المدعى عليه تقوم متى كان صاحب شأن في الحق المطلوب ومسؤولًا عنه حال ثبوت أحقية المدعي، وأن تقدير توافرها، وإن كان من سلطة محكمة الموضوع، يجب أن يقوم على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، كما أشارت إلى كفاية المصلحة المحتملة لقبول الطلب متى كان الغرض دفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زواله واستندت إلى المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، المقابلة للمادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2022، التي تجعل من اختصاص الكاتب العدل تحرير المحررات وإثباتها في السجل وحفظ أصولها وإعطاء نسخ منها لذوي العلاقة ولما كان الثابت أن كاتب عدل محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية هو الذي نظم المحرر قبل نقل الاختصاص، فقد خلصت المحكمة إلى قيام صفته في الدعوى، وأن القضاء بانتفائها حجب محكمة الموضوع عن بحث الطلبات، فشاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون النتيجة قضت المحكمة بنقض الحكم مع الإحالة دون بحث باقي أسباب الطعن ومحل الحسم هو قيام صفة الكاتب العدل الاتحادي في دعوى تقديم المحرر الذي نظمه، وليس ثبوت التزوير أو استحقاق الأربعين مليون درهم، كما لم يتضمن الحكم إلزامًا نهائيًا بتقديم المستند

الطعن رقم 279 لسنة 2026 إداري.docx0.60 KB

ملخص الحكم الصادر في الطعن رقم 691 لسنة 2026 جزائي تمهيد عام مختصر يتعلق الطعن بمدى جواز تشديد العقوبة على المحكوم عليها عند نظر استئناف مرفوع منها وحدها دون النيابة العامة، ومدى التزام محكمة الاستئناف بقاعدة عدم مضاراة الطاعن بطعنه المنصوص عليها في المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية ‎⁨الطعن رقم 691 لسنة 2026 جزائي⁩.docx الوقائع أحالت النيابة العامة المطعون ضدها إلى المحاكمة الجزائية عن واقعة مؤرخة في 19 ديسمبر 2025، أسندت إليها فيها الإتيان بعمل من شأنه التأثير في الأمان الأخلاقي للطفلة المجني عليها، وذلك بالسماح لها بالتواجد بمفردها على شاطئ البحر في وقت متأخر من الليل، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامتها الأخلاقية، وإهمال رعايتها عند استخدامها مواقع التواصل الاجتماعي، بما ترتب عليه سوء استخدامها لتلك المواقع وانتشار صور لها لدى الغير طلبت النيابة العامة معاقبتها وفق أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» قضت محكمة أول درجة غيابيًا بتاريخ 16 فبراير 2026 بإلزام المطعون ضدها بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهرين عن التهمة المسندة إليها، مع إلزامها بالرسوم القضائية عارضت المطعون ضدها في الحكم، فقضت محكمة أول درجة بتاريخ 16 مارس 2026 بقبول المعارضة شكلًا ورفضها موضوعًا استأنفت المطعون ضدها الحكم وحدها بالاستئناف رقم 345 لسنة 2026 مستأنف جزاء، فقضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 21 أبريل 2026 بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء تدبير الخدمة المجتمعية وتغريمها مبلغ ثلاثة آلاف درهم أقامت المطعون ضدها إشكالًا في التنفيذ، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بتاريخ 19 مايو 2026 بعدم جواز الإشكال وإلزامها بالرسوم، ثم أقام النائب العام الطعن الماثل على الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 21 أبريل 2026 أوجه الطعن نعى النائب العام على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، تأسيسًا على أن الاستئناف كان مرفوعًا من المحكوم عليها وحدها دون النيابة العامة، ومن ثم لم يكن جائزًا لمحكمة الاستئناف تعديل الحكم على نحو يضر بها تمثل وجه الإضرار في إلغاء تدبير الخدمة المجتمعية المحكوم به ابتدائيًا واستبدال عقوبة الغرامة به، باعتبار أن الغرامة عقوبة أشد من التدبير، بما يخالف قاعدة عدم مضاراة الطاعن بطعنه رد المحكمة وتقييمها قررت المحكمة الاتحادية العليا أن المادة 241 من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بأنه متى كان الاستئناف مرفوعًا من غير النيابة العامة، فلا يجوز للمحكمة إلا تأييد الحكم أو إلغاؤه أو تعديله لمصلحة رافع الاستئناف ولما كانت المحكوم عليها هي وحدها التي استأنفت الحكم الابتدائي، دون أن تستأنفه النيابة العامة، فقد كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ألا تقضي بما يؤدي إلى تشديد مركزها العقابي واعتبرت المحكمة أن عقوبة الغرامة التي قضى بها الحكم الاستئنافي أشد من تدبير الخدمة المجتمعية المحكوم به ابتدائيًا، ومن ثم يكون الحكم قد أضر بالمستأنفة نتيجة استئنافها، بالمخالفة الصريحة لقاعدة عدم مضاراة الطاعن بطعنه النتيجة القانونية قضت المحكمة الاتحادية العليا بصحة نعي النائب العام، وانتهت إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين استبدل بالتدبير عقوبة أشد، رغم أن الاستئناف مرفوع من المحكوم عليها وحدها وعليه، قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجددًا في خصوص تقدير العقوبة، مع الالتزام بعدم تشديد المركز القانوني للمستأنفة المبدأ المستخلص إذا كان الاستئناف مرفوعًا من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعدل الحكم بما يضره أو يشدد العقوبة المقضي بها عليه، ويعد استبدال التدبير بعقوبة الغرامة تشديدًا غير جائز باعتبار ان الغرامة أشد من التدبير المحكوم به ابتدائيًا

الطعن رقم 691 لسنة 2026 جزائي.docx0.58 KB

ستبدأ الآن

الطعن_رقم_1416_لسنة_2024_أحوال_شخصية.docx1.01 KB

البصمة الوراثية، وإن كانت وسيلة علمية قوية في الكشف عن الأبوة البيولوجية، لا تعد سبباً مستقلاً لإنشاء النسب الشرعي والقانوني، ولا يكفي ثبوت الأبوة البيولوجية عن طريق الحمض النووي وحده لإلحاق نسب الطفل بأبيه البيولوجي متى تجردت الواقعة من الزواج أو شبهة الزواج أو غيرهما من الأسباب الشرعية والقانونية المعتبرة فالحقيقة الجينية لا تساوي بذاتها النسب الشرعي والقانوني، وإنما تعمل البصمة الوراثية كوسيلة إثبات في الحدود والحالات والضوابط التي رسمها المشرع، ولا يجوز منحها حجية مطلقة تتجاوز ذلك الإطار النتيجة انتهت محكمة النقض إلى أن الحكم المطعون فيه، إذ أثبت نسب الطفل إلى الطاعن اعتماداً على البصمة الوراثية رغم انتفاء السبب الشرعي والقانوني المعتبر للنسب، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه ولما كان الطعن صالحاً للفصل في موضوعه، تصدت المحكمة للفصل فيه عملاً بالمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية، وقضت في موضوع الاستئناف رقم 244 لسنة 2025 استئناف شرعي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى

ملخص الحكم تمهيد تتحصل المنازعة في إقامة المطعون ضدها دعوى بطلب إثبات نسب طفلها المولود بتاريخ 29/10/2024 إلى الطاعن، وما يترتب على ذلك من آثار شرعية وقانونية، تأسيساً على وجود علاقة غير معلنة بينهما ومعاشرته لها معاشرة الأزواج، نتج عنها الحمل والولادة، مع امتناع الطاعن عن الإقرار بالنسب وقضت محكمة أول درجة بإثبات نسب الطفل إلى الطاعن وإلزامه باستخراج أوراقه الثبوتية، مستندة إلى ما ثبت في الدعوى الجزائية من إقرار الطرفين بالمعاشرة، وإلى تقرير البصمة الوراثية الذي انتهى إلى عدم إمكانية استبعادهما من كونهما الأبوين البيولوجيين للطفل، ثم أيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء، فطعن المدعى عليه عليه بطريق النقض سبب الطعن نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، تأسيساً على أن البصمة الوراثية لا تعد بذاتها دليلاً شرعياً مستقلاً لإنشاء النسب، وإنما تمثل قرينة فنية على الأبوة البيولوجية، ولا يجوز الاستناد إليها منفردة لإثبات النسب في غياب عقد زواج أو شبهة زواج أو إقرار أو بينة شرعية معتبرة قضاء المحكمة ومبدؤها القانوني قضت محكمة النقض بصحة هذا النعي، وقررت أن النسب من مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالنظام العام، وأن ثبوت الأبوة البيولوجية لا يتطابق بالضرورة مع ثبوت النسب بمفهومه الشرعي والقانوني، باعتبار أن النسب حقيقة شرعية وقانونية مركبة تترتب عليها آثار أسرية واجتماعية ومالية وتتصل بالنظام العام واستخلصت المحكمة من المادتين 87/1 و90 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية أن نسب الولد إلى أبيه يثبت بالولادة في عقد زواج أو بالإقرار أو بالبينة، إلى جانب الطرق العلمية في الحدود والضوابط التي قررها القانون، وأن إدراج الطرق العلمية ضمن وسائل إثبات النسب لا يجعل منها سبباً مستقلاً منشئاً له وأكدت المحكمة أن البصمة الوراثية، رغم قوتها العلمية في الكشف عن الأبوة البيولوجية، لا تنشئ بذاتها نسباً شرعياً أو قانونياً متى تجردت الواقعة من السبب الشرعي المعتبر، كالزواج أو شبهة الزواج، وإنما تظل وسيلة إثبات مساندة تعمل في النطاق الذي حدده المشرع، ومن ذلك حالات اختلاط المواليد في المستشفيات والحوادث والكوارث والتنازع في إثبات النسب أو بناء على طلب الجهة المختصة، وفق الشروط والضوابط الواردة بالمادة 90 المشار إليها وأصلت المحكمة قضاءها شرعاً على أن النسب لا يقوم على مجرد الحقيقة الطبيعية أو الجينية، وإنما يرتبط بسبب شرعي معتبر، مستندة إلى قاعدة «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، ومبينة أن وسائل إثبات النسب لا تستقل بإنشائه، وإنما تكشف عن السبب الشرعي الذي يقوم عليه كما اعتبرت المحكمة البصمة الوراثية من جنس القرائن الكاشفة عن الأب البيولوجي، وشبهتها بالقيافة من حيث الوظيفة الإثباتية، مع تفوق البصمة من حيث درجة اليقين العلمي، إلا أن هذه القوة الفنية لا تغير من طبيعتها ولا تجعلها سبباً شرعياً مستقلاً لإنشاء النسب تطبيق المبدأ على الواقعة ثبت للمحكمة أن المطعون ضدها أسست دعواها على علاقة غير معلنة بينها وبين الطاعن ومعاشرة نتج عنها الحمل والولادة، كما ثبت من الحكم الجزائي الصادر في الدعوى رقم 672 لسنة 2024 إدانة الطرفين عن تهمتي تحسين المعصية والمواقعة الجنسية، بما مؤداه خلو الأوراق من ثبوت عقد زواج صحيح أو شبهة زواج سائغة بينهما، وانتفاء الفراش المعتبر شرعاً وقانوناً كأساس لإنشاء النسب كما ثبت للمحكمة من إفادة إدارة شؤون الرعايا الأجانب بوزارة الخارجية المغربية المؤرخة 1/6/2026 أن المطعون ضدها متزوجة منذ 18/6/2007 من مواطن مغربي وأنجبت منه طفلين، وهو ما تأيد بإفادة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ المؤرخة 9/2/2026 التي أثبتت أن حالتها الاجتماعية «متزوجة» ولم تعتد المحكمة بالورقة المقدمة من المطعون ضدها والمنسوب صدورها إلى أحد مكاتب المحاماة والمتضمنة أنها طلقت، لكونها مؤرخة في 23/3/2026، أي في تاريخ لاحق على الواقعة محل الدعوى، فضلاً عن وجوب إثبات الطلاق وتوثيقه رسمياً، وإعمالاً للأصل المستقر في الإثبات بعدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه للاحتجاج به على الغير ومن ثم انتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما أقام قضاءه بثبوت النسب على مجرد نتيجة البصمة الوراثية التي أثبتت عدم استبعاد كون الطاعن والمطعون ضدها الأبوين البيولوجيين للطفل، رغم خلو الواقعة من عقد زواج صحيح أو شبهة زواج أو سبب شرعي معتبر لإنشاء النسب المبدأ المستخلص من الحكم

الطعن_رقم_20_لسنة_2026_أحوال_شخصية_نسب.docx0.74 KB

‏قال لها: أنت مسحورة من أهلج !! ‏لذلك لا يأتيك نصيب الزواج .. ‏ثم ماذا ؟! ‏اسمع هذه القصة من اروقة المحاكم .. ‏كيف بدأت وكيف انتهت .. ‏متابعة مفيدة ..

بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة

368beffe-313a-4314-b9c9-cb2d152558be.pdf7.78 KB