cookie

Мы используем файлы cookie для улучшения сервиса. Нажав кнопку «Принять все», вы соглашаетесь с использованием cookies.

avatar

عبد الناصر محمد الطبلاوي

الفوائد الجلية في بطون الكتب العلمية للتواصل: @dablawe_bot

Больше
Рекламные посты
792
Подписчики
+324 часа
+97 дней
+4130 дней

Загрузка данных...

Прирост подписчиков

Загрузка данных...

السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل لها عند الرواح، فإن اغتسل لها بعد الفجر أجزأه، وأن يتنظف بسواك، وأخذ ظفر وشعر، وقطع رائحة، وأن يتطيب، ويلبس أحسن ثيابه، وأفضلها البياض، ويزيد الإمام على سائر الناس في الزينة، ويبكّر بعد طلوع الشمس، ويمشي إليها وعليه السكينة والوقار، ولا يركب,  ويدنو من الإمام، ويشتغل بذكر الله تعالى والتلاوة، ويستحبّ أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وأن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، ويكثر في يومها من الدعاء رجاء أن يُصادف ساعة الإجابة.  التنبيه في الفقه الشافعي/٤٤-٤٥.
Показать все...
قال البيهقي: إني منذ نشأت وابتدأت في طلب العلم أكتب أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين، وأسمعها ممن حملها، وأعرف أحوال رواتها من حفاظها، وأجتهد في تمييز صحيحها من سقيمها، ومرفوعها من موقوفها، وموصولها من مرسلها. ثم أنظر في كتب هؤلاء الأئمة الذين قاموا بعلم الشريعة وبنى كل واحد منهم مذهبه على مبلغ الكتاب والسنة،فأرى كل واحد منهم قصد الحق فيما تكلف واجتهد في أداء ماكلف، وقد وعد رسول الله في حديث صحيح عنه لمن اجتهد فأصاب أجرين، ولمن اجتهد وأخطأ أجرا واحدا، ولا يكون الأجر على الخطأ وإنما يكون على ماتكلف من الاجتهاد، ويرفع عنه إثم الخطأ بأنه إنما كلف الاجتهاد في الحكم على الظاهر دون الباطن، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وقد نظر في القياس فأداه القياس إلى غير ما أدى إليه صاحبه كما يؤديه الاجتهاد في القبلة إلى غير ما يؤدي إليه صاحبه، فلا يكون المخطئ منهما عين المطلوب بالاجتهاد مأخوذا إن شاء الله بالخطأ إن شاء الله على ما تكلف من الاجتهاد. ونحن نرجو أن لا يؤخذ على واحد منهم أنه خالف كتابا نصا ولا سنة قائمة ولا جماعة ولا قياسا صحيحا عنده ، ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا أنه عمد خلافها. وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل ، وهذا كله مأخوذ من قول الشافعي رحمه الله ومعناه. قال الشيخ أحمد البيهقي : والذي يدل على هذا أني رأيت كل من له من هؤلاء الأئمة رحمهم الله قول يخالف سنة أو أثرا فله أقوال توافق سننا وآثارا ، فلولا أنه غفل عن الحديث الذي خالفه أو عن موضع الحجة منه أو من الكتاب لقال به إن شاء الله كما قال بأمثاله. معرفة السنن والآثار للبيهقي(١٢٥/١)
Показать все...
قال الشيخ أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى: تنازع الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقاً من الصوف ولست أمنح هذا الاسم غيرَ فتىً صفا فصوفي حتى سُمي الصوفي ["إيقاظ الهمم في شرح الحكم" للعلامة ابن عجيبة المتوفى سنة 1266هـ ص 6].
Показать все...
👍 1
وما أحسن ما أنشد الشيخ بن الحاج في كتابه المدخل: ليس التصوف لبس الصوف تَرقَعَهُ..........ولا بكائك إن غنّي المُغَنُونا ولا صياح ولا رخص ولا طرب .........ولا إختِباطٌ كأن قد صرت مجنونا بل التصوف أن تصفوا بلا كدر ...........وتتبع الحق والقرءان والدينا وأن تري خاشعا لله مكتئبا ...............علي ذنوبك طول الدهر محزونا
Показать все...
4
أول مَا نقدمه أَنه ينبغى لَك أَيهَا المسترشد أَن تسلك سَبِيل الْأَدَب مَعَ الْأَئِمَّة الماضين وَأَن لَا تنظر إِلَى كَلَام بَعضهم فى بعض إِلَّا إِذا أَتَى ببرهان وَاضح ثمَّ إِن قدرت على التَّأْوِيل وتحسين الظَّن فدونك وَإِلَّا فَاضْرب صفحا عَمَّا جرى بَينهم فَإنَّك لم تخلق لهَذَا فاشتغل بِمَا يَعْنِيك ودع مَالا يَعْنِيك وَلَا يزَال طَالب الْعلم عندى نبيلا حَتَّى يَخُوض فِيمَا جرى بَين السّلف الماضين وَيقْضى لبَعْضهِم على بعض فإياك ثمَّ إياك أَن تصغى إِلَى مَا اتّفق بَين أَبى حنيفَة وسُفْيَان الثورى أَو بَين مَالك وَابْن أَبى ذِئْب أَو بَين أَحْمد بن صَالح والنسائى أَو بَين أَحْمد ابْن حَنْبَل والْحَارث المحاسبى وهلم جرا إِلَى زمَان الشَّيْخ عز الدّين بن عبد السَّلَام وَالشَّيْخ تقى الدّين بن الصّلاح فَإنَّك إِن اشتغلت بذلك خشيت عَلَيْك الْهَلَاك فالقوم أَئِمَّة أَعْلَام ولأقوالهم محامل رُبمَا لم يفهم بَعْضهَا فَلَيْسَ لنا إِلَّا الترضى عَنْهُم وَالسُّكُوت عَمَّا جرى بَينهم كَمَا يفعل فِيمَا جرى بَين الصَّحَابَة رضى الله عَنْهُم. طبقات الشافعية الكبرى/٢/٢٧٨.للسبكي رحمه الله
Показать все...
شرح عمدة الأحكام١ - الأقفهسي.pdf16.70 MB
شرح عمدة الأحكام٢ - الأقفهسي.pdf15.23 MB
Фото недоступноПоказать в Telegram
ظاهر نص الشافعي أنه يبتدئها-اي التكبير-على إثر صلاة الظهر من يوم النحر، ويختمها على إثر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. وهو النَّفْر الثاني. وهذا هو المروي عن ابن عباس، وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر، وهذا ظاهر المذهب. وذكر الش افعي في موضع آخر أن الناس يبتدئون التكبير على إثر صلاة الصبح، من يوم عرفة، ويختمون إذا كبروا في إثر صلاة العصر، من آخر أيام التشريق. وهذا مذهب عمرَ، وعليٍّ، وإحدى الروايتين عن ابن عمرَ، وابن مسعود (١)، وهو مذهب المزني، واختيار ابن سريج. وقال في موضع آخرَ: يبتدىء التكبير على إثر صلاة المغرب ليلة النحر. ولم يتعرض في هذا النص للختم. فله ثلاثة نصوص في الابتداء، كما ذكرناها، ونصان في الختم. نهاية المطلب في دراية المذهب/٢/٦٢٣.
Показать все...
2
عيد مبارك كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا باليمن والبركة.
Показать все...
حكم الاختلاف في تعيين يوم عرفة زمانًا الاختلاف في تعيين يوم عرفة زمانًا مبني على خلاف آخر وهو الاختلاف في وسيلة ثبوت الشهور القمرية وهذا مبني علي خلاف آخر وهو الأصل المعتبر في الرؤية التعميم أو التخصيص بمعنى إذا رؤي الهلال بلد لزم حكمه البلاد الأخرى أو أن لكل بلد رؤيته التي تخصه دون غيره ؟ ومن نافلة القول أن الاختلاف في ثبوت الهلال يترتب عليه الاختلاف في الاحكام المتعلقة به كبداية الصوم ونهايته في رمضان وكبداية الوقوف بعرفة ونهايته في الحج وما يترتب عليه من النحر وما يتبعه من أحكام نعم .. اختلفت فقهاء المسلمين قديما وحديثا في ذلك قديمًا: ١- الجمهور يرى أنه لا عبرة باختلاف المطالع وتعميم الرؤية فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد بالمشرق مثلًا لزم ذلك سائرَ البلاد شرقًا وغربًا. ٢- الشافعية ومن وافقهم يرون باختلاف المطالع وتخصيص الرؤية بمن رأها دون غيرهم ٣- قول ثالث وهو أنه يعتبر اختلاف المطالع بالنسبة للبلاد البعيدة جدًّا بعضها عن بعض. هذا حصر الخلاف في المسألة وبداهة يقل أحد من أهل العلم إن جميع البلاد تبع للحجاز (لملكة العربية السعودية ) في رؤية الهلال صومًا أو حجا أو غيرهما حديثًا : قرره مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثالث المنعقد في المدة من 30 سبتمبر إلى 27 أكتوبر سنة 1966م بشأن تحديد أوائل الشهور القمرية أنه لا عبرة باختلاف المطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قلَّ ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليل. وتأكد هذا أيضًا في قراره رقم 42 وفي جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت بتاريخ 23 ربيع الآخر لسنة 1412هـ، الموافق 31 من أكتوبر لسنة 1991م بشأن رؤية الهلال ونصه أنه إذا تعذر دخول الشهر القمري وثبتت رؤيته في بلد آخر يشترك مع المنطقة في جزء من الليل وقال الحسابيون الفلكيون إنه يمكث لمدة عشر دقائق فأكثر بعد الغروب فإن دخول الشهر القمري يثبت بيد أن المجمع الفقهي الإسلامي قرر في دورته الرابعة المنعقدة بمكة بتاريخ 7-17 ربيع الآخر سنة 1401هـ في قراره الأول أن العمل بالرؤية في إثبات الأهلة ولا يخفى أن الرؤية تختلف باختلاف البلاد وقد جرت فتاوى علماء المملكة على أن لكل بلد رؤيته ومن ثم إذا فرعنا على هذا القول الثاني اختلاف المطالع فلاحرج أن تصوم بعض البلاد يوم عرفة في غير اليوم الذي يقف فيه الحجيج في عرفة ولا تناقض في ذلك لانفكاك الجهة زمانا ومكانا بل لا حرج إذا رأى هلال شهر ذي الحجة من أراد النسك بمكة ولم تقبل لجنة تحري الهلال شهادته أن يقف وحده في عرفة قبلهم عملا برؤيته إذ هو مكلف بما يعتقده ثم ماذا لو أخطأ الحجاج الوقوف بعرفة ؟! أجل .. إن كان الخطأ قبل عرفة في اليوم الثامن فإن تنبهوا من يومهم وجب عليهم الوقوف في اليوم التاسع وإن لم يتنبهوا إلا بعد فوات اليوم التاسع وجب عليهم القضاء لأن الخطأ بالتقدم يمكن الاحتراز عنه ويندر وقوعه متقدما وإن كان الخطأ بعده بأن وقفوا في اليوم العاشر صح وقوفهم لأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب للاحتساب لكثرة وقوع الخطأ في مثله متأخرا ثم تترتب سائر الأحكام المستتبعة له فيبدأ يوم النحر من اليوم الحادي عشر ثم بعده أيام التشريق وقد قالوا ليس يوم الفطر أول شوّال مطلقاً بل يوم يفطر الناس وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس ويوم عرفة الذي يظهر لهم أنه يوم عرفة سواء التاسع والعاشر لخبر الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس» رواه الترمذي وصححه وفي رواية للشافعي وعرفة يوم يعرف الناس ناصر السيد درويش
Показать все...
Выберите другой тариф

Ваш текущий тарифный план позволяет посмотреть аналитику только 5 каналов. Чтобы получить больше, выберите другой план.