ru
Feedback
المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

Открыть в Telegram

مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية

Больше
9 467
Подписчики
-424 часа
+267 дней
+3130 дней
Привлечение подписчиков
сентябрь '26
сентябрь '26
+56
в 0 каналах
август '26
+139
в 0 каналах
Get PRO
июль '26
+125
в 0 каналах
Get PRO
июнь '26
+158
в 0 каналах
Get PRO
май '26
+181
в 0 каналах
Get PRO
апрель '26
+193
в 1 каналах
Get PRO
март '26
+201
в 0 каналах
Get PRO
февраль '26
+174
в 1 каналах
Get PRO
январь '26
+258
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '25
+131
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '25
+146
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '25
+120
в 1 каналах
Get PRO
сентябрь '25
+179
в 1 каналах
Get PRO
август '25
+148
в 0 каналах
Get PRO
июль '25
+151
в 1 каналах
Get PRO
июнь '25
+113
в 0 каналах
Get PRO
май '25
+197
в 1 каналах
Get PRO
апрель '25
+268
в 1 каналах
Get PRO
март '25
+114
в 0 каналах
Get PRO
февраль '25
+162
в 0 каналах
Get PRO
январь '25
+324
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '24
+214
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '24
+327
в 1 каналах
Get PRO
октябрь '24
+289
в 1 каналах
Get PRO
сентябрь '24
+262
в 0 каналах
Get PRO
август '24
+175
в 0 каналах
Get PRO
июль '24
+214
в 2 каналах
Get PRO
июнь '24
+190
в 0 каналах
Get PRO
май '24
+361
в 0 каналах
Get PRO
апрель '24
+265
в 1 каналах
Get PRO
март '24
+273
в 1 каналах
Get PRO
февраль '24
+217
в 0 каналах
Get PRO
январь '24
+235
в 1 каналах
Get PRO
декабрь '23
+210
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '23
+250
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '23
+193
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '23
+172
в 0 каналах
Get PRO
август '23
+138
в 0 каналах
Get PRO
июль '23
+100
в 0 каналах
Get PRO
июнь '23
+55
в 0 каналах
Get PRO
май '23
+135
в 0 каналах
Get PRO
апрель '23
+147
в 0 каналах
Get PRO
март '23
+156
в 0 каналах
Get PRO
февраль '23
+299
в 0 каналах
Get PRO
январь '23
+99
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '22
+4 286
в 0 каналах
Дата
Привлечение подписчиков
Упоминания
Каналы
09 сентября0
08 сентября+7
07 сентября+12
06 сентября+4
05 сентября+8
04 сентября+18
03 сентября+3
02 сентября+4
01 сентября0
Посты канала
القضاء والعدالة الانتقالية.. مساران متكاملان ويرى الطويل أن معالجة ملف العقارات الناتج عن الحرب لا يمكن أن تعتمد على ‏القضاء التقليدي وحده، نظراً لحجم القضايا وتعقيدها، لكنه يشدد في الوقت نفسه على ‏أن أي آليات استثنائية يجب ألا تلغي دور القضاء أو تتجاوز اختصاصه.‏ ويتقاطع ذلك مع رؤية الخبيرين أبو جعفر ودياب اللذين يؤكدان ضرورة وجود مسار ‏متكامل يجمع بين المحاكم المختصة وآليات خاصة ضمن إطار العدالة الانتقالية، ‏تتولى حصر المطالبات وتوثيقها والتحقيق الأولي فيها، مع ترك الفصل النهائي في ‏الملكية والنزاعات الجوهرية للقضاء.‏ ويتفق الخبراء الثلاثة على أن الهدف من معالجة الملف العقاري لا يقتصر على ‏إعادة منزل أو أرض إلى صاحبها، وإنما إعادة الاستقرار إلى الملكية العقارية عبر ‏حماية حقوق المالكين والمهجرين والورثة، وتحقيق توازن بين حقوق أصحاب ‏الملكيات الأصلية وحقوق من نشأت لهم مصالح لاحقة

2
استعادة العقارات المغصوبة في سوريا.. أي دعوى يرفع المالك لاسترداد حقه؟ استعادة العقارات المغصوبة في سوريا.. أي دعوى يرفع المالك لاسترداد حقه؟ دمشق-سانا‏ يشكل ملف العقارات المغصوبة في سوريا أحد أكثر الملفات القانونية تعقيداً، نتيجة ‏النزوح والتهجير وفقدان الوثائق، وتعدد أشكال الاعتداء على الملكية، من الإشغال ‏دون حق إلى التسجيل أو البيع بموجب وثائق مزورة أو غير مكتملة.‏ وتتعدد الدعاوى القضائية التي يمكن لمالك العقار المغصوب أو المتصرف به دون ‏حق اللجوء إليها، بحسب طبيعة الاعتداء ووضع العقار وسند الملكية، فيما خصصت ‏وزارة العدل محاكم ودوائر قضائية للنظر في هذه المنازعات وتسريع حسمها.‏ ولمعالجة هذا الملف، أصدرت وزارة العدل في تشرين الأول 2025 قراراً كلفت ‏بموجبه محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات، ومحاكم الاستئناف المدنية ‏الثانية، بالنظر في منازعات الاستيلاء على العقارات أو التلاعب بملكيتها التي ‏حصلت استغلالاً لظروف الثورة السورية، مع نقل الدعاوى القائمة إلى المحاكم ‏المختصة وتقصير المدد الإجرائية ما أمكن دون الإخلال بحق الدفاع المشروع.‏ وفي تصريحات لـ”سانا”، رأى خبراء قانونيون أن معالجة الملف العقاري تحتاج إلى ‏رؤية شاملة تقوم على ثلاث ركائز أساسية: توثيق الحقوق، وتبسيط إجراءات ‏الإثبات، وإنشاء آليات خاصة للعدالة الانتقالية تتناسب مع خصوصية المرحلة ‏السورية، مع الحفاظ على دور القضاء كجهة أساسية للفصل في النزاعات.‏ تعقيدات الملف العقاري بعد الحرب ويشير نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل إلى أن تعقيد الملف لا يعود ‏فقط إلى كثرة النزاعات، وإنما إلى تشابك الحالات القانونية داخل العقار الواحد، فقد ‏يكون هناك مالك أصلي أو ورثة أو واضع يد أو شاغل جديد، إضافة إلى عقود غير ‏مسجلة أو وثائق مفقودة.‏ فيما يؤكد الخبيران القانونيان محمد أبو جعفر ورغيد دياب أن المعيار الأساسي هو ‏وجود سند قانوني من عدمه، فإذا كان الشخص يشغل العقار دون علم المالك أو دون ‏أي وثيقة تثبت حقه، فإن الحالة تقترب من غصب العقار، أما إذا كان لديه عقد أو ‏وثيقة أو قيد رسمي، فإن النزاع ينتقل غالباً إلى المجال المدني باعتباره خلافاً حول ‏الملكية أو صحة التصرف القانوني.‏ طرد الغاصب أم منع المعارضة أم استرداد الحيازة؟ وتتعدد الدعاوى التي يمكن للمالك اللجوء إليها بحسب ظروف كل حالة، حيث يوضح ‏أبو جعفر أن دعوى طرد الغاصب تكون عندما يكون لدى المالك سند ملكية واضح، ‏بينما لا يملك الشخص الموجود في العقار أي سند قانوني، مشيراً إلى أنه على ‏المالك قبل ذلك استخراج سند ملكية من السجل العقاري ووضع إشارة دعوى على ‏صحيفة العقار لمنع أي تصرف جديد به خلال فترة التقاضي.‏ أما دعوى استرداد الحيازة فتستخدم عندما يفقد المالك حيازته للعقار ويريد استعادتها ‏ضمن المدة القانونية المحددة، في حين تكون دعوى منع المعارضة مناسبة عندما ‏يكون المالك صاحب حق ثابت، لكنه يواجه شخصاً ينازعه في استخدام العقار أو ‏يدعي وجود حق عليه.‏ ويلفت دياب إلى أن الخط الفاصل بين هذه الدعاوى مرتبط بالسبب الذي أدى إلى ‏فقدان السيطرة على العقار، فالشخص الذي وضع يده دون إذن أو سند يختلف قانونياً ‏عن شخص يستند إلى وثائق تحتاج إلى الطعن أو الإبطال.‏ التزوير ونقل الملكية.. نزاع مدني أم قضية جزائية؟ وتظهر حالات أكثر تعقيداً عندما يكتشف المالك أن عقاره لم يعد مسجلاً باسمه، ‏وإنما انتقلت ملكيته إلى شخص آخر، وفي هذا السياق يبين دياب أن هذه الحالات ‏تحتاج إلى التمييز بين المالك الجديد حسن النية، الذي اشترى العقار دون علم بوجود ‏مشكلة في مصدر الملكية، وبين من حصل على العقار عن طريق التزوير أو ‏الاحتيال.‏ ويوضح دياب أنه في حال وجود وثائق مزورة أو تسجيل تم بناءً على مستندات غير ‏صحيحة، فإن الطريق يكون عبر دعاوى إبطال التسجيل وإعادة القيد إلى المالك ‏الحقيقي، إضافة إلى ملاحقة مرتكبي التزوير جزائياً، أما إذا كان الشخص الجديد ‏يحمل عقداً أو مستندات يعتقد بصحتها، فإن النزاع يتحول إلى قضية مدنية تحتاج ‏إلى دراسة الوثائق والأدلة من قبل المحكمة.‏ فقدان الأوراق لا يسقط الحق وبحسب الخبراء، يعد فقدان الوثائق خلال سنوات الحرب أحد أكبر التحديات التي ‏تواجه أصحاب العقارات، إلا أن فقدان المستندات لا يعني سقوط الملكية.‏ ويؤكد الطويل ضرورة إعادة بناء الإثبات العقاري من خلال مجموعة واسعة من ‏الأدلة، تشمل قيود السجل العقاري، والوثائق الرسمية، والقيود المالية والضريبية، ‏والوكالات، وأحكام القضاء السابقة، وبيانات حصر الإرث، إضافة إلى الخبرة ‏والكشف والقرائن التي تقبلها المحكمة.‏ ويشير إلى أن حماية حقوق الغائبين والنازحين تتطلب إنشاء آليات لاستعادة الوثائق ‏وإعادة تكوين الملفات العقارية، لمنع استغلال غياب أصحاب الحقوق.‏
40
3
يوجد كثير من الناس غارقون في الديون لظروف لا يعلمها إلا الله فاللهم برحمتك سدد عنهم ديونهم وفرج عنهم يارب 💚🤲
65
4
أصدقائي أحبتي الكرام من الطبيعي أن يعاني المرء من ضغوطات العمل بين الحين والآخر، ولكن من غير المنطقي أن يبقى مشغولاً طوال الوقت إلا في حالات ووظائف معينة. لذا يجب على الفرد أن يفصل بين الحياة الشخصية والعمل. والجدير بالذكر ان العاقل يعتمد على عمله، والجاهل يعتمد على أمله. - احمد ابوالزين-
283
5
وبما ان هذا الاعتبار يوجب ان يحدث الحكم المذكور نفس المفاعيل التي تحدثها العلاقة بين الاصل والفرع والزوجة والزوج. لذلك نرى ان شهادة والد الزوجة غير مقبولة بالنسبة لزوج ابنته. ولا بد من الاشارة الى ان هذا المنع من النظام العام لانه قد تقرر لمصلحة العائلة فلا يجوز التنازل عنه Garsonnet et Cèzarbru جزء 2 بند 320 Glasson. Fissin. More جزء 2 بند 654. قرار 17046 / 1962 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 520 - اجتهادات قانون البينات - عطري - ان موانع الشهادة المنصوص عليها في المواد (59) و (60) و (61) من قانون البينات تتعلق بالنظام العام، فاذا كان بين الشهود من لا تقبل شهادتهم وجب على القاضي ان يرفض دعوتهم واذا دعوا وجب عليه ان يمتنع عن سماعهم، واذا ظهرت له اسباب المنع بعد اداء الشهادة وجب عليه ان لا ياخذ بها. وباعتبار ان جر المغنم ودفع المغرم من دواعي عدم قبول شهادة الشاهد الذي يتسم باحدى هاتين الصفتين. قرار 884 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 546 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT https://t.me/ahmadaboalzen
282
6
الذي ننتهي معه إلى جواز سماع القريب المعدد في المادة (60) لقريبه في المنازعة القائمة بين طرفين تربطهما ذات درجة القرابة مع الشاهد. و في العودة إلى الدعوى موضوع النزاع يتضح أن طالبة الشهادة هي شقيقة خصمها أن المطلوب شهادتهم من قبلها هما ابنها مازن و هو ممنوع من الشهادة لصالحها و محمد... و هو زوج شقيقتها و هو ممنوع من الشهادة باعتبار الدعوى مقامه من المدعية إضافة لتركة مورثتها و منها شقيقها زوجة الشاهد في حين هؤلاء الشهود ليسوا في ذات درجة القرابة من المدعى عليه عارف... فالشاهد الأول يكون ابن أخته و الشاهد الثاني صهره و لا مطرح لقبول شهادتهما بمواجهته ما لم يكن هو ذاته المدعى عليه قد احتكم لشهادتهما ضد المدعية عفاف... و حيث أن القرار الطعين قد راعى هذا المبدأ و أحسن التطبيق القانوني لنص المادة (60) فقد غدا جديرا بالتصديق بعد أن عجزت أسباب الطعن من النيل من صحته. * لذلك تقرر بالإجماع: 1- قبول الطعن شكلا. 2- رفضه موضوعا. 3- مصادرة التأمين و إعادة الملف لمرجعه. قرار 2 / 2017 - أساس 1023 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 213 - م. المحامون 2017 - اصدار 05 إلى 08 بينات - شهادة اصل وفرع وزوجين - لا تقبل من احدهم للاخر ولكن تقبل منه ضد الاخر. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 761 / 1970 - أساس 798 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 543 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي لا تقبل شهادة الاصل للفرع و لا شهادة الفرع للاصل و لا شهادة احد الزوجين للآخر عند التعاطف و لكن تقبل سماع شهادة هؤلاء ضد بعضهم. -------------------------------------------------------------------------------- حيث ان المادة (60) من قانون البينات وردت بالنص التالي ( لا تقبل شهادة الاصل للفرع و لا شهادة الفرع للاصل و لا شهادة احد الزوجين للآخر) و كان المفهوم الواضح لهذا النص انه يمنع حق سماع شهادة الاصل للفرع و شهادة الفرع للاصل و شهادة احد الزوجين للآخر الا انها لا تمنع من سماع شهادة هؤلاء ضد بعضهم لانتفاء الصلة التي كانت مرتكزا في منع الشهادة و هي المصلحة و العطف وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في حكمها المؤرخ في 30/7/1967 رقم اساس (346) و قرار (324) فيكون ما ذهب اليه الحكم من رفضه لسماع شهادة ابنتي المطعون ضدها و زوجها المسميين من قبل الطاعن واقعا في غير محله مما يتعين معه نقض الحكم. قرار 761 / 1970 - أساس 798 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 546 - م. المحامون 1970 - اصدار 10 - 11 ان عدم قبول شهادة الاصل للفرع وشهادة الفرع للاصل يتعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة ان ترفض دعوتهم، واذا دعوا وجب عليها ان تمتنع عن سماعهم، واذا ظهرت لها اسباب المنع بعد اداء الشهادة وجب عليها ان لا تاخذ بها على ما جاء في البند (122) من المذكرة الايضاحية لقانون البينات والمادة (60) منه. قرار 2100 / 1983 - أساس 2419 - محاكم النقض - سورية قاعدة 545 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20638 من حيث ان المشترع عندما نص في المادة (60) من قانون البينات على عدم جواز سماع شهادة الاصل والفرع احدهما للاخر، انما عنى منع الشهادة الواردة لمصلحة هذه الدرجة القريبة من درجات القربى، ولم يكن قصده منع شهادة هذا القريب على قريبه لمصلحة الغير لانتفاء المصلحة والعاطفة التي يمكن ان يخرج لها القريب عندما يدعى للشهادة ضده مصلحة قريبه. قرار 324 / 1967 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 525 - اجتهادات قانون البينات - عطري - نصت المادة (60) من قانون البينات على عدم قبول شهادة الاصل للفروع ولا شهادة الفروع للاصل ولا شهادة احد الزوجين للاخر ولو بعد انحلال الزوجية. وبما ان هذا النص لم يبحث في شهادة والد الزوجة بالنسبة لزوجها. وبما ان الشارع الفرنسي نص صراحة على المنع بالنسبة لوالد الزوجة في المادة (268) من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما ان الغاية من تبني هذا الحكم كما ورد في الاجتهاد هو الخوف من تاثر الاشخاص الذي عددهم القانون بالقرابة فتاتي شهاداتهم مشوبة بالعاطفة او قد تؤدي الى الحقد والبغضاء بين افراد الاسرة الواحدة فينهار كيان العائلة ويورث ذلك بالتالي ضررا في كيان المجتمع. وبما ان عدم تبني الشارع السوري في قانون البينات للحكم السابق كما ورد في القانون الفرنسي لا يمنع من تبنيه على ضوء المادة (39) من القانون المدني اللاحق في الصدور لقانون البينات والتي اعتبرت اقارب احد الزوجين في نفس الدرجة والقرابة بالنسبة للزوج الاخر.
167
7
أما إذا كان طالب البينة هو الطرف الآخر و احتكم لشهادة قريب خصمه الممنوع شهادته له في درجة قرابة المنع بعيدا عما تنتهي إليه هذه الشهادة - طالما أن من قرر المنع لمصلحته قد ارتضى المخاطرة و احتكم لشهادة و وجدان قريب خصمه و لعل الخطر سالف الذكر تولد عن خوف المشرع من تأثر الأشخاص الذين عندهم درجة القرابة تلك فتأتي شهادتهم مشوبة و محكومة بالعاطفة التي تميل تجاه القريب فأراد المشرع حماية الغير و القرابة معا من عوارض هذا الميل العاطفي ما لم يرتضي الغير بالاحتكام لشهادة القريب بواقعة هو طلب إثباتها. و كان لا بد من العودة إلى النشأة التاريخية لهذا النص مع الأخذ بعين الاعتبار أن النص مستمد من مجلة الأحكام العدلية المادة (170) المستمدة من الشريعة الإسلامية (عامة و الفقه الحنفي خاصة). و قد كان الأصل في الإسلام جواز شهادة من كان أهلا لتحمل الشهادة و لو كان ذا قربى ما لم يكن متهما أو ظنينا بشكل يسقط أهليته. و قد ثبت ذلك بقول عمر رضي الله عنه (المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجريا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة /التذكرة/) الأستاذ سعدي أبو حبيب. و تأكد ذلك بشرح ابن القيم للعبارة الأخيرة من ذات النص بقوله (و كذلك شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة و تقبل بورثها و هو الصحيح). و جرى الأستاذ سعدي أبو حبيب أن ضعف الوازع الديني و عدم قبول البعض لكلمة الحق و الخشية من الجهر به كل ذلك حمل الفقهاء على منع قبول الشهادة لبعض الأقرباء من هنا نجد أن هذا المنع هو استثناء من الأصل و على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه و كان هذا الموقف من الفقه إذا قائم على الخوف من التهمة التي يمكن أن تنشأ عن احتمال تحقيق منفعة للشاهد بحكم قرابته لمدعي الحق أو ميله عاطفيا أو محاباته لطالب الشهادة الذي تربطه به تلك القرابة بشكل يؤدي إلى حيدته عن الحق. و نجد أن الفقه و الاجتهاد قد اعتبرا شهادة القريب ضد قريبه كشهادة الأصل على الفرع أو العكس جائزه من خلال سكوت النص و صمت المشرع عن النهي عنها أو حظر و شهادة بعض هؤلاء الممنوعين على بعض فكان الجواز هنا لانعدام الموجبات التي دفعت لإيجاد نص المادة (170) مجلة الأحكام الأحكام العدلية و ما يقابلها من قانون البينات المادة (60) فجاء الفقه غير ممانع للخصم من أن يطلب إثبات ما يدعيه بشهادة أصل خصمه أو نوعه أو زوجه مع علمه بهذه القرابة. و لما كان و الحالة ما ذكر قد ثبت الحظر الذي تمناه المشرع في المادة (60) و ثبت الجواز لذات الممنوعين في درجة القرابة من خلال صحة المشرع و سكوته عن منع الشهادة ضد القريب في تلك الدرجة أعمالا لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة فإن ما يعرض لقاضي في؟؟ عائلي قد يشكل حالة وسط تحكمها قاعدتين قد تؤدي إلى تهاترهما معا حين نصطدم بشهادة الأصل للفرع و بذات الوقت شهادة الأصل ضد الفرع. بحسبان أن الواقعة تعد عائلية في المطلق و هي تدور ضمن إطار الأسرة الواحدة بحيث قد لا يطلع عليها سوى أفراد هذه الأسرة و لا مجال لتسمية شهود مع قيام المانع الأدبي إلا من ذات أفراد الأسرة فيجتمع الممنوع من الشهادة مع المسموح في ذات الواقعة فإذا عرضت مسألة بين شقيقين احتكم أحدهما لإثبات دعواه لشهادة والده و احتكم الآخر في إثبات دفعه لشهادة والده كنا أمام شهادة قريب لمصلحة قريبه الممنوع من الشهادة و بذات الوقت شهادة قريب ضد قريبه المسموعه فعند قيام حالة المنع و الإجازة في كلا المتخاصمين تتهاتر كلتا القاعدتين - حينها يتم العودة إلى أصل النص و هو الحظر إلا أن هذا الحظر مع ما رافقه من أسباب موجبه قد لا يجد مطرحه في مثل حالة قيام ذات القرابة بين المتخاصمين و الشاهد المطلوب في ذات درجة القرابة حينها لا بد من العودة إلى الأصل في سماع الشهود و هو الجواز المطلق على ما قال به الفقه ذلك أن درجة القرابة الواحدة لا يخشى معها الخوف من الميل و العاطفة التي قد تدفع الشاهد القريب لأن يحيد عن الحق أو يحابي أحدهما على الآخر طالما أن القرابة واحدة بالنسبة للطرفين فإن موجبات الحظر هنا لا تجد مطرحا لها حين تعرض للقاضي مثل هذه الحالة في مثل هكذا نزاع و تكون أمام قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة إذ لا يعقل قيام الخشية من ميل الأم أو الأب تجاه أحد الأبناء دون الآخر بل على العكس نجد أن المنطق السليم لا بد سيفرض أن الاحتكام هنا في الشهادة إنما مطرحه السليم هو هذا القريب في ذات الدرجة لكلا المتخاصمين أما كان أو أبا و يتعزز هذا الرأي و التوجه بأن المشرع عندما وضع المنع إنما رمى إلى افتراض قيام نزاع بين أشخاص لا تربطهم رابطة قرابة قوية بذات الدرجات المعينة بحيث يكون أحدهما قريبا للشاهد بدرجة قرابة المنع في حين أنه يستحيل أن يكون خصمه في ذات درجة القرابة للشاهد و بمعنى آخر غريب عنه فكان الحظر لحماية هذا القريب من محظور العاطفة و الميل للقريب على حسابه ما لم يرتضى هو المخاطره و الاحتكام لشهادته حين يطلبه هو لإثبات دفعه أو دعواه الأمر
70
8
و حيث أنه من المستقر قانونا و اجتهادا أن مخالفة القانون و الخطأ في تأويله أو في تطبيقه هي صور ثلاثة لحالة واحدة هي الخطأ في تطبيق القانون و لا يجوز مطلقا ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل و لا خلاف في وجوب الأخذ به، الأمر الذي يوجب الالتزام بنص المادة (60) من قانون البينات و التي سار القرار المطلوب العدول عنه خلافها مما يوجب العدول عن هذا الاجتهاد المخالف لنص القانون و لاجتهاد آخر للهيئة العامة برقم (269) أساس (613) تاريخ 2005-11-14 حيث أن النص الذي منع شهادة الأشخاص و من بينهم (الأخوة و الأخوات للمتهم) إنما ورد في المادة (292) قانون أصول محاكمات جزائية و في معرض محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات و ليس في القضايا المدنية و التجارية و التي لا يوجد نص يماثله مطلقا و لا يجوز القياس عليه في القضايا المدنية و حيث أنه لا يجوز مخالفة نص القانون و الذي لا يحتمل التأويل لأن في مخالفته زلة مسلكية و خطأ مهني جسيم. * لذلك تقرر بالإجماع: 1- تقرير العدول عن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (374) أساس (993) لعام 2002 و الاجتهاد المطابق له ذو الرقم (242) أساس (932) تاريخ 2007-05-28 لمخالفته صراحة نص المادة (60) من قانون البينات. 2- التأكيد على أن موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر و لا يجوز القياس عليها، لذا فإن شهادة الأخ و الأخت مسموعة و هي من متعلقات النظام العام و لا يجوز مخالفته. 3- تعميم هذا القرار على كافة المحاكم و الدوائر القضائية للعمل بموجبه. قرار 5 / 2017 - أساس 75 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 212 - م. المحامون 2017 - اصدار 05 إلى 08 - 1- إن نص المادة (60) من قانون البينات لم يجز شهادة الأصل للفرع، و لا الفرع للأصل، و هذا المنع بصراحة النص القانوني ينال الشهادة المطلوبة لمصلحة هذه الدرجة من القرابة، و لا يشمل أو يقصد به شهادة هذا القريب ضد درجة القرابة (الغير) لانتفاء المصلحة و الميل العاطفي. 2- إن ما نصت عليه المادة (60) بينات بالنسبة لواقع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه لعلة القرابة، التي ربما دفعت هذا القريب التحيز إلى قريبه، أما شهادة القريب ضد قريبه فلا تنطوي على أي محظور لأن الأصل في الأشياء الإباحة، و النص القانوني لم يحظر شهادة القريب ضد قريبه في درجة القرابة المنصوص عنها في المادة (60) بينات، (قرار محكمة النقض رقم /1350/ و أساس /2110/ لعام 2000، و أيضا قرارها رقم /1519/ و أساس /1802/ لعام 1999، و /2449/ تاريخ 1997-12-21). وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- * أسباب الطعن: 1- إن المانع الأدبي متوافر في الدعوى بين طرفيها مما يجوز معه الإثبات بالشهادة و خصوصية الأمور الأسروية يعطي لأفرادها فقط حق الاطلاع مما يجعل نص المادة (60) لا ينطبق على النزاع. * في القانون: من حيث هدفت دعوى المدعية إلى فسخ تسجيل حصة (800) سهما من العقار (26/18) غربي دمشق الجديدة عن اسم المدعى عليه عارف و إعادة تسجيلها باسم مورثتها عفت... تأسيسا على أن والدتهم اشترت الحصة من مالها و سجلها على اسم ابنها المدعى عليه على أن يعيد تسجيلها باسم والدته و قد ردت الدعوى، ابتداءا لعدم الثبوت. و نتيجة الاستئناف جرى تكليف المدعية لإحضار شهودها و تبين أن أحدهما ابن المدعية و الآخر زوج أختها الجاري الادعاء و إضافة إليها باعتبارها من الورثة. و حيث امتنعت المحكمة عن سماعهم لعدم الجواز القانوني إعمالا لنص المادة (60) بينات و صدقت القرار البدائي لعدم الثبوت فكان الطعن الواقع على القرار المذكور اتكاءا على الأسباب سالفة الذكر. و لما كان نص المادة (60) من قانون البينات لم يجز شهادة الأصل للفرع و لا الفرع للأصل و كان هذا المنع كما هو صراحة النص هو منع الشهادة المطلوبة لمصلحة هذه الدرجة من القرابة و لم يكن قصده إذا منع شهادة هذا القريب ضد درجة القرابة أي لمصلحة الغير لانتفاء المصلحة و العاطفة. و في هذا المجال تقول محكمة النقض قرار (1350) أساس (2110/2000) و قرار (1519) أساس (1802/1999) و (2449) تاريخ 1997-12-21 أن ما نصت عليه المادة (60) بينات بالنسبة لواقع الشهادة هو منع القريب من الشهادة لقريبه لعلة القرابة التي ربما دفعت هذا القريب المتحيز إلى قريبه أما شهادة القريب ضد قريبه لا تنطوي على أي محذور كما أن الأصل في الأشياء؟ و النص القانوني لم يحظر شهادة القريب ضد قريبه في درجة القرابة المحكي عنها في المادة (60) بينات. و بمفهوم أوضح فإن نص المادة إنما يستعرض حالة النزاع بين شخص و آخر لا تربطهما قرابة مانعة و احتكم أحدهما لشهادة قريبة الممنوع من الشهادة كأبيه مثلا فإن هذه الشهادة لا تسمع و على القاضي أن يرفض سماعها و إذا سمعها عليه أن لا يأخذ بها ذلك أن هذا المنع من النظام العام.
87
9
اجتهادات عن موانع الشهادة بالإضافة للتركة وفق احكام المادة /60/ بينات المجموعة القانونية - احمد ابو الزين- https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/ شهادة الاصل للفرع او الفرع للاصل. غير مقبولة ولا تقبل شهادة الوالد لوالديه ولا اجداده وجداته ولا شهادة واحد منهم له. قرار 27 / 1978 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر قاعدة 556 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة باستثناء شهادة الاصل لفرعه والفرع لاصله. وسواء كان اصل من جهة الابوة او الامومة وشهادة جدة الزوجة لها مقبولة. قرار 3 / 1975 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر قاعدة 555 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - رقم مرجعية حمورابي: 20648 الخصومة القضائية ليست من موانع الشهادة المعددة حصرا في المادتين (60 و 61) من قانون اصول المحاكمات. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 841 / 1971 - أساس 654 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 433 - م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 - 1- إن مخالفة النص القانوني (المادة /60/ من قانون البينات) يعد زلة مسلكية - و يشكل خطأ مهنيا جسيما و فاحشا، و يمكن إثارة الدفع المتعلق بذلك في جميع مراحل المحاكمة حتى لأول مرة أمام محكمة النقض، و إذا ظهرت أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب عدم الأخذ بها. 2- إن موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها، و تبقى شهادة الأخ و الأخت مسموعة، و هي من ضرورات النظام العام. 3- من المستقر و المستمر قانونا و اجتهادا بأن مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله هي صور ثلاث لحالة واحدة عنوانها: الخطأ في تطبيق القانون، فلا يجوز مطلقا ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل، و لا خلاف في وجوب الأخذ به. 4- إن المنع الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية القاضي بمنع شهادة (أخوة و أخوات المتهم) لا يوجد نص يماثله في قانون أصول المحاكمات (المدنية) فلا يجوز مطلقا القياس عليه في القضايا المدنية. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- * النظر في طلب العدول: حيث أن المادة (50) من قانون السلطة القضائية تنص على أنه: تنظر الهيئة العامة المختصة لمحكمة النقض في الدعوى التي تحيلها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة و في هذه الحالة تصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل. و حيث أن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض و في معرض نظرها بالدعوى العقارية رقم (1124) لعام 2016 المقيدة في سجلات المحكمة تبين لها أن الهيئة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه قد ذهبت لتطبق قاعدة أنه لا تجوز شهادة الأخ لأخيه و أن المحكمة اتكأت في اتجاهها هذا على قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (374) أساس (993) لعام 2002 و أن المادة (60) من قانون البينات قد حددت الممنوعين من الشهادة حيث يتضح منها أن الممنوعين من الشهادة ليس فيهم الأخ، و إن ما ذهب إليه اجتهاد الهيئة العامة يشكل مخالفة للقانون و لا يجد سندا له في أي نص قانوني لذلك ترفع طلب العدول هذا بالعودة عن اجتهاد الهيئة العامة إلى صريح نص المادة (60) قانون بينات و وفقا لما أجازه قانون السلطة القضائية و حيث أنه نص المادة (60) من قانون البينات قد ورد فيه: لا تقبل شهادة الأصل للفرع و لا شهادة الفرع للأصل و لا شهادة أحد الزوجين للآخر و لو بعد انحلال الزوجية. و حيث أنه لم يرد في هذه المادة أو بأي نص آخر في قانون البينات ما يمنع شهادة الأخ لأخيه و حيث أن هذه المادة من مقتضيات النظام العام و إن مخالفتها زلة مسلكية و خطأ مهني جسيم و فاحش و يحق للمحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول الشهادة، كما يمكن إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول الشهادة من قبل الخصوم في جميع مراحل المحاكمة و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و إذا ظهرت أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب عدم الأخذ بها و هذ ما نصت عليه البنود (120 - 121 - 122) من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات و الذي لم يرد فيه أي نص يمنع سماع شهادة الأخ لأخيه و خلافا لما سار عليه اجتهاد الهيئة العامة المطلوب العدول عنه و حيث أنه يتضح بالرجوع إلى اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض أن القرار المطلوب العدول عنه رقم (374) أساس (993) لعام 2002 قد خالف صراحة نص المادة (60) من قانون بينات و أعقبه اجتهاد آخر برقم (242) أساس (932) تاريخ 2007-05-28 مطابق له تماما و رغم صدور قرار الهيئة العامة برقم (269) أساس (613) تاريخ 2005-11-14 و الذي جاء موافقا لنص قانون البينات و لا سيما المادة (60) منه حيث ورد فيه: (موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر و لا يجوز القياس عليها لذا تبقى شهادة الأخ و الأخت مسموعة).
213
10
Нет текста...
403
11
جوهر المرء في ثلاث : كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفتك أنك غني، وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راض، وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك متنعم ..صباح الخير ونهار سعيد نتمناه لكم برفقتنا..
567
12
اجتهادات عن اجر مثل ووضع اليد ( المجموعة القانونية_احمد ابو الزين ) (( وضع اليد على حصة من عقار بدون مستند قانوني يشكل اعتداء على حق الملكية يجري التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية . - أجر المثل متوجب عن المدة التي تم وضع اليد فيها ولا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء اكثر من خمسة عشر عاما على تاريخ وضع اليد )) . نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 169 قرار 924 تاريخ 4/3/2002 – مجلة المحامون لعام 2003 العددان 9-10 ص 891 - (( إذا كانت العقارات ماتزال مسجلة على اسم المالك فهو الحائز القانوني لها حسب الاجتهاد وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده )) . نقض مخاصمة أساس 484 قرار 316 تاريخ 4/6/2002 – مجلة المحامون لعام 2003 العددان 5-6 ص 475 - (( اشغال العقار من غير مالكه قرينة مفترضة على سوء نية الشاغل وعدم مشروعية وضع اليد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك )) . نقض غرفة مدنية ثانية أساس 2112 قرار 1467 تاريخ 22/10/2000- مجلة المحامون لعام 2003 العددان 3-4 ص 281- (( إثبات الملكية بالكشف غير جائز قانوناً )) . - قرار مخاصمة 732 أساس 920 تاريخ 16/12/1997- مجلة المحامون لعام 2000 العدد 5-6 ص 665- (( المالك قيدا في السجل العقاري يعتبر الحائز المادي والقانوني للعقار وعلى واضع اليد إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا . التسامح في وضع اليد لا يضفي المشروعية عليه )) . نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1763 قرار 1992 تاريخ 13/11/2001- مجلة المحامون لعام 2004 العددان 9-10 ص 853 - (( إن وضع اليد هو سيطرة مادية تحول دون انتفاع المالك بعقاره وإن الاجتهاد القضائي أقر المبدأ بأن مجرد دخول عقار المخطط التنظيمي والإشارة عليه أنه حديقة عامة لا يعني وضع اليد )) . - قرار مخاصمة أساس 839 قرار 491 تاريخ 23/9/2002- مجلة المحامون لعام 2005 العدد 3-4 ص 272- (( إن المساحة عندما تكون تحت يده المدعي فأن هذا يعتبر بمثابة رهن حيازي قاطع للتقادم وفق أحكام المادة 381 من القانون المدني )) . نقض غرفة مدنية ثانية أساس 438 قرار 318 تاريخ 1/4/2002- مجلة المحامون لعام 2005 العددان 9-10 ص 881 –حيثيات القرار - ـ(( يحق للمستأجر المنتفع أن يدافع عن وضع يده على العقار ويرد المغتصب ويقيم الدعوى عليه شأنه المالك في حدود الحقوق التي يمارسها على العقار. ـ حرمان المنتفع من حق التصرف على الأرض الزراعية في وقت لاحق لوقت رفع الدعوى لا يؤثر على حقه بالمطالبة في مواجهة المغتصب )) . (هيئة عامة قرار 96 أساس 308 تاريخ 6/3/2000 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الثالث ـ صفحة 63) https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT https://t.me/ahmadaboalzen
555
13
معلومة قانونية/ ما هي طريقة رفع الدعوي ؟ ترفع الدعوي بناء علي طلب المدعي بورقة من اوراق المرافعات تسمي صحيفة الدعوي وان يؤدي الرسم كله مالم يعف منه تقدم الي قلم كتاب المحكمة المختصة مع وجوب اعلان الطرف الاخر للعلم بهذا الاجراء. ..................( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT https://t.me/ahmadaboalzen
430
14
عقد بيع أثاث مسكن ( المجموعة القانونية_احمد ابو الزين ) الفريق الأول: السيد بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ صادرة عن السجل المدني في و مسجل في بالمسكن رقم و مقيم في ، بائع الفريق الثاني: السيد بن ، مشتر 1- موضوع البيع: باع وأسقط وتنازل، بموجب هذا العقد إلى القابل لذلك جميع الأثاث والمنقولات دون استثناء شيء الموجودة في مسكنه الكائن في و الموضحة في الكشف المرفق الموقع عليه من الفريقين، يصبح المالك الوحيد لهذه المنقولات ابتداء من اليوم. 2- الملكية: يضمن أنه المالك الوحيد لجميع المنقولات المبيعة، و أنها ليست موضوع نزاع ولا محجوزا عليها من أي كان. 3- المعاينة: يقر بأنه عاين المنقولات المبيعة له بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبلها بحالتها التي هي عليها الآن. 4- الثمن: تم هذا البيع برضاء الفريقين وقبولهما بثمن اجمالي وجزافي قدره ليرة سورية دفع نقدا وعدا من إلى عند التوقيع على هذا العقد ويعترف بتسلمه. 5- التسليم: يعترف بأنه تسلم من مفاتيح المسكن الموجودة في المنقولات المبيعة، ويتعهد بنقل جميع هذه المنقولات بمعرفته وتحت مسؤوليته في مدة لا تزيد عن يوماً وعليه أيضاً اتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع حصول أضرار في جدار المسكن وأخشابه وطلائه، ويكون مسؤولا وحده قبل عن كل تأخير في النقل أو أضرار تصيب الشقة. 6- المصروفات والأتعاب: جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه على عاتق وحده. 7- نسخ العقد: حرر هذا العقد من نسختين، احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما. في https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT https://t.me/ahmadaboalzen
411
15
عقد تأكيد ببيع تشوبه عيوب خفية ( المجموعة القانونية_احمد ابو الزين ) الفريق الأول: السيد بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ صادرة عن أمين السجل المدني في و مسجل في بالمسكن رقم و المقيم في . الفريق الثاني: السيد بن . تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي: 1- بموجب العقد رقم تاريخ المسجل لدى المكتب المعاون العقاري في باع إلى العقار الآتي بيانه و ذلك بمبلغ ليرة سورية دفع بأكمله. وقد اكتشف بعد تسلمه العقار المبيع عيوبا خفية عبارة عن و هذه العيوب تنقص من قيمة العقار، وقد أعلن بذلك بانذار رسمي عن طريق الكاتب بالعدل بتاريخ تمهيداً لرفع دعوى بفسخ البيع ما مع ما يترتب على ذلك قانوناً. 2- قبل نتيجة لذلك تجنباً لرفع دعوى الفسخ ضده أن يدفع مبلغ ليرة سورية لـ كتعويض عما ظهر من العيوب الخفية الموضحة أعلاه، وقد تسلم هذا الأخير المبلغ المذكور نقدا وعدا من يد . 3- تبعاً لما تقدم يتنازل عن كل حق له قبل خاصاً بالعيوب الخفية المذكورة بالبند الأول ويقرر قبوله العقار المبيع له من بصفة نهائية لا رجوع فيها، ويعتبر هذا العقد ملحقا ومتتما لعقد البيع الأصلي المسجل لدى المكتب المعاون العقاري في برقم تاريخ . 4- جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه على عاتق وحده. 5- حرر هذا العقد من نسختين، احتفظ كل من الفريقين بواحدة منها. في https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT https://t.me/ahmadaboalzen
213
16
عقد بيع محصول مزرعة ( المجموعة القانونية_احمد ابو الزين ) الفريق الأول: السيد بن تولد يحمل البطاقة الشخصية رقم تاريخ صادرة عن أمين السجل المدني في و مسجل في بالمسكن رقم و مقيم في ، بائع الفريق الثاني: السيد بن ، مشتر تم الإتفاق والتراضي على ما يأتي: 1- موضوع البيع: باع بموجب هذا العقد إلى القابل لذلك جميع محصول مزرعته (يبين نوع المحصول) والبالغة مساحتها و الكائنة في التابعة لمحافظة و المعروفة للطرفين. 2- المعاينة: يقر أنه عاين المزرعة والأشجار التي بها المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وأنه قبل مشترى المحصول بالحالة التي هو عليها الآن. 3- الثمن: تم هذا البيع برضاء الفريقان وقبولهما بثمن اجمالي وجزافي قدره ليرة سورية عن المحصول جميعه دفع نقداً وعداً عند التوقيع على هذا العقد من إلى الذي يعترف بتسلمه. 4- جني ونقل المحصول: يقر بأنه تسلم المزرعة موضوع هذا العقد ويتعهد بجني المحصول ونقله في مدة أقصاها يوم و يكون الجني حسب الأصول الفنية والمرعية في العرف الزراعي، وأن يحافظ على الأشجار ويرعاها كما يرعى الشخص العادي ماله الخاص، ويكون مسؤولا عن كل ضرر ينتج عن ذلك، ويحق لـ متى شاء ذلك الإشراف بنفسه أو بواسطة من ينتدبه على سير العمل. 5- العمال: يقوم باستحضار العمال والحراس اللازمين للمحافظة على المزرعة واتمام عملية الجني والنقل بمعرفته وبمصروفات على عاتقه. 6- الحوادث والتلف: يتحمل جميع الأضرار الناتجة عن السرقات وتلف المحصول كله أو بعضه، سواء أكان ذلك بسبب الغير أم التقلبات الجوية ولا يحق له بأي حال من الأحوال طلب تخفيض الثمن المتفق عليه بسبب ذلك او بسبب عجز في المحصول. 7- الإختصاص: كل نزاع ينشأ بخصوص تنفيذ هذا العقد، يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة . 8- نسخ العقد: حرر هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بواحدة منهما. في https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT https://t.me/ahmadaboalzen
356
17
يتعلم الإنسان من جميع التجارب والخطوات والأخطاء التي يقترفها في حياته، وكل شيء في الحياة نسبي بما في ذلك الأخطاء، وهذا يعني أنه لا يوجد خطأ مطلق. لذا عليك أن تكون فخوراً بنفسك وتقدِّر قيمة التقدم الذي أحرزته في حياتك حتى عندما لا يرقى لمستوى توقعاتك وطموحاتك.
533
18
على ما تؤدي اليه وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي تملكها فاذا تبين ان المحكمة لم تستنفذ كل ما لها من سلطة تحقيق للوصول للواقع كان حكمها باطلا وفق ما استقر عليه قضاء النقض في مصر. قرار 741 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 1241 - اجتهادات قانون البينات - عطري - https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT https://t.me/ahmadaboalzen
512
19
اجتهادات حول اختلاف الخبرة في التخمين ( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين ) الاختلاف الكبير في تقدير القيمة بين ما قررته أكثرية الخبراء وما ذهب اليه الخبير المخالف يستدعي دعوتهم والاستيضاح منهم عن سبب هذا الاختلاف. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- أسباب الطعن: 1- انفرد المدعي أثناء إجراء الكشف بالحضور واستمع إلى أقواله بغياب المدعى عليه. 2- لم تعلل المحكمة سبب أخذها برأي أكثرية الخبراء وطرح مخالفة الخبير الآخر المخالف. 3- لم يشر الخبراء إلى الطلب العارض الذي تقدم به المدعى عليه بالغبن. النظر بالطعن: من حيث إن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية الثانية في دمشق تهدف الى تحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى بداعي أن الأجرة السابقة لا تتناسب وقيمة المأجور الشرائية وهي مغبونة بذلك. وحيث إن القرار الصلحي المطعون فيه انتهى إلى تحديد البدل السنوي للمأجور بمبلغ 28000 ل.س. وإلزام الطرفين به من تاريخ التجديد الواقع بعد الشطب في 29/5/2005. وحيث إن المدعي عليه لم يقبل بالقرار المذكور فبادر الى الطعن به طالبا نقضه للأسباب الواردة في لائحة طعنه. وحيث إن صورة عقد الايجار المبرزة في الملف تثبت قيام العلاقة الايجارية بين الطرفين مما يجعل الدعوى لها ما يؤيدها قانونا. وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها أجرت الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى لتقدير قيمته الشرائية بمعرفة ثلاثة خبراء جمال... ومصطفى... وإبراهيم... فتقدم الخبيران مصطفى وإبراهيم بتقرير خبرتهما وفيه خلصا إلى أن قيمة العقار هو مبلغ 400000 ل.س. أربعمائة الف ليرة سورية في حين تقدم الخبير جمال تقريره مخالفا الأكثرية بقيمة العقار وهي مبلغ 300000 ل.س. ثلاثمائة الف ليرة سورية. وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها أخذت برأي الأكثرية وأهملت رأي الخبير المخالف. وحيث إنه ولئن كانت محكمة الموضوع تستقل بوزن الأدلة وتقدير البينة دون معقب عليها غير ان ذلك رهن بأم يكون مقاما بصورة سائغة على أسباب كافية لحمله في واقع الدعوى وأن يكون مقبولا عملا. وحيث أن الاختلاف الكبير في تقدير القيمة بين ما قررته أكثرية الخبراء وما ذهب اليه الخبير المخالف كان يستدعي دعوتهم والاستيضاح منهم عن سبب هذا الاختلاف والاسس التي أقام عليها كل من طرفي الخبرة لتكون المحكمة بعد هذا الرأي الذي تراه جديرا بقناعتها. وحيث أنه لما كان ذلك فإن عدم سلوك النهج المتقدم يجعل الحكم المطعون فيه صادرا قبل أوانه ومشوبا بالقصور الذي يعرضه للنقض. لذلك تقرر بالاجماع: - نقض القرار المطعون فيه. قرار 1644 / 2006 - أساس 1989 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 198 - م. المحامون 2009 - اصدار 05 و 06 - ان مجرد اختلاف الخبراء في التقدير لا يلزم المحكمة باعادة الخبرة الا اذا شاب هذه الخبرة نقص او لم تقتنع بها المحكمة و هي فيما عدى ذلك غير مقيدة براي الاكثرية. فلها ان تاخذ براي الاقلية على ان تعلل قرارها. قرار 670 / 1964 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية قاعدة 876 - اجتهادات الايجارات في المرسوم التشريعي 111/1952 - استانبولي - لا يجوز للمحكمة ترجيح احد رايي الخبراء على الاخر في حال اختلافهم في تعيين القوة الشرائية للماجور بفارق يعادل 34%، قبل دعوتهم و استيضاحهم حول العناصر الداخلة في حساب التخمين مثل المساحة و سعر المتر الواحد من الارض و البناء و غير ذلك من العناصر المؤثرة في حساب القيمة. قرار 2199 / 1978 - أساس 1921 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 107 - م. المحامون 1979 - اصدار 02 - 03 - اذا كان الاختلاف في التقدير كبيرا بين اكثرية الخبراء والخبير المخالف وجبت دعوتهم جميعا للايضاح قبل الحكم. قرار 741 / 1974 - أساس 710 - محاكم النقض - سورية قاعدة 1537 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - ان المحكمة وان كانت غير مكلفة باعادة الخبرة عند اختلاف الخبراء في تقدير قيمة الماجور اذا لم تقم مطاعن جدية توجب هذه الاعادة الا انها تظل مكلفة بالرد على دفوع الطرفين اذا كانت منتجة في الدعوى فاذا اغفلت الرد عليها او كان ردها ينطوي على فساد في الاستخلاص والاستنتاج كان حكمها مشوبا بالقصور بصورة تعرضه للنقض. وقد كان يتعين على المحكمة وقد اثار الطاعن خطا التقدير سواء في الثمن ان المساحة وتعززت المطاعن المذكورة بقيام فارق كبير بين تقدير الاكثرية والاقلية من جهة وبين تقدير باقي عقارات البناء ان تستجيب لطلب الطاعن بشان دعوة الخبراء لمناقشتهم بشان اسباب هذا الفارق وتكليفهم لبيان العناصر الموضوعية التي اتخذوها اساسا لتخمين العقار للتحقق من حصول الخطا في المساحة والتقدير او انعدامه فاذا لم تطمئن الى بياناتهم امرت باعادة الخبرة اذ ان الحكم يجب ان يشتمل في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه الا ان المحكمة محصت الادلة المقدمة وحصلت منها
390
20
عقد بيع وشراء قطعي ( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين ) الفريق الأول البائع: المتخذ موطن إقامة مختارة للتبليغ والتبلغ : حلب – ...... الفريق الثاني المشتري: المتخذ موطن إقامة مختارة للتبليغ والتبلغ : حلب .................. مقدمة العقد: يملك الفريق الأول البائع تمام العقار الموصوف بالمحضر يذكر اوصاف العقار بالتفصيلا وفق البيان القيد العقاري لذا فقد اتفق الفريقان الموقعين ادناه على ذلك وفق البنود التالية : البند الأول :تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لايتجزأ منه ولاتصح من دونه وتسري عليها كافة احكامه البند الثاني: باع الفريق الأول للفريق الثاني لتمام العقار ...................... البند الثالث: الفريق الثاني قبل الشراء بعد معرفته كل التفاصيل المتعلقة بالعقد وبعد معاينته معاينة نافية للجهالة ويسقط حق من العودة على الفريق الأول باي خصوص سواء لعيب بالمساحة أو الانشاءات .... او غيره البند الرابع: دفع الفريق الثاني للفريق الأول البائع تمام قيمة العقار ................... قبضها الفريق الأول عدا ونقدا وبالتمام والكمال ولم يبق للفريق الأول أي حق أو طلب تجاه الفريق الثاني البند الخامس: تعهد الفريق الأول بتأمين الفراغة الى الفريق الثاني او من يحدده الفريق الثاني حين الطلب وبدون انذار لانه قبض كامل الثمن وذلك خلال مدة أقصاها 31/12/2022 البند السادس :ان هذه البيع هو بيع قطعي مبرم يخضع لاحكام المادة /681/ من القانون المدني السوري والفراغة تتم / / سهم عقاري تعادل مساحة الصالة من كامل الشقة البند السابع: يتعهد الفريق الأول للفريق الثاني باجراء الفراغة على اسم افراد الفريق الثاني المشتري للصالة المذكورة في مقدمة العقد لدى كافة الدوائر الرسمية أو الاقرار القضائي "حكم محكمة " وتوكيل من يشاء من المحامين من اجل الاقرار بالبيع واجراء معاملة الفراغة قضائيا أو اداريا ونقل تسجيل الملكية باسمه . البند الثامن: تعهد الفريق الأول بتبرئة ذمة العقار من كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية عن المدة السابقة وبعدم الرجوع على الفريق الثاني لمطالبته باي حق أو طلب خصوص ذلك البند التاسع: عقدا مشتملاً على ايجاب وقبول الفريقين بعد أن اطلعوا عليه وقبلوا بمضمونه ومندرجاته بندا بنداً وذلك بحضور الشهود واستلم كل فريق نسخته المؤلف من تسعة بنود والمندرج في صفحتين بعد ان مهرها ببصمته وأي خلاف ينشأ عن تنفيذ بنود هذا العقد فإن التحكيم هو المرجع الرئيسي افض النزاع لاسمح الله حرر في / /2022 والله خير الشاهدين شاهد شاهد الفريق الأول البائع الفريق الثاني المشتري https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share&mibextid=NSMWBT https://t.me/ahmadaboalzen
189