fa
Feedback
❤حفظ السنة

❤حفظ السنة

رفتن به کانال در Telegram
841
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
اطلاعاتی وجود ندارد7 روز
اطلاعاتی وجود ندارد30 روز
آرشیو پست ها
شرح الحديث للتوضيح فقط شرح الحديث: ((لا تحاسدوا)) والحسد هو تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، والمعنى: لا يحسد بعضكم بعضًا، والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام: الأول: من يسعى في إزالة نعمة عن المحسود فقط من غير نقلٍ إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما، وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه. الثاني: من يحدث نفسه بذلك اختيارًا ويعيده ويبديه في نفسه مستروحًا إلى تمني زوال نعمة أخيه، فهذا شبيه بالعزم المصمم على المعصية. الثالث: إذا حسد لم يتمَنَّ زوال نعمة المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله، ويتمنى أن يكون مثله. فإن قيل: ما معنى قوله عليه السلام: ((لا حسد إلا في اثنتين))، هل هو إباحة للحسد في الخَصلتين المذكورتين أو لا؟ قال العلماء: الحسد لا يباح بوجه من الوجوه، وأما قوله: ((لا حسد إلا في اثنتين))، فالمراد به الغِبطة؛ أي: ليس شيء في الدنيا حقيقًا بالغبطة عليه إلا هاتان الخَصلتان: إنفاق المال والعلم في سبيل الله عز وجل. والفرق بين الحسد والغبطة أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، والغبطة تمني الإنسان مثل ما لغيره، من غير أن يزول عن الغير ما له. والحاسد في غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤجر عليها، ومذمة لا يحمد بها، ويسخط عليه الرب، ويغلق عنه أبواب التوفيق. ((ولا تناجشوا)) اشتقاقه من نجشت الصيد إذا أثرته، كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه، والمناجشة: أن يزيد في السلعة - أي: في ثمنها - في المناداة، وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد نفع البائع، أو الإضرار بالمشتري. ((ولا تباغضوا))؛ أي: لا تتعاطوا أسباب البغضاء؛ فالبغض حرام إلا في الله تعالى؛ فإنه واجب، ومن كمال الإيمان؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: ((من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله - فقد استكمل الإيمان))[7]. ((ولا تدابروا))؛ أي: لا يهجر أحدكم أخاه، وإن رآه أعطاه دبره أو ظهره؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام))[8]. ((ولا يبع بعضكم على بيع بعضٍ))، وصورته أن يقول الرجل لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط: افسخ لأبيعك خيرًا منها بمثل ثمنها، أو مثلها بأنقص، ومثل ذلك الشراء على الشراء، كأن يقول للبائع: افسخ البيع لأشتري منك بأكثر، وقد أجمع العلماء على أن البيعَ على البيع والشراءَ على الشراء حرامٌ[9]. ((وكونوا - عباد الله - إخوانًا))؛ أي: تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير، مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. ((المسلم أخو المسلم))؛ أي: في الدين؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: 10]. ((لا يظلمه))؛ أي: لا يتعدى عليه، ولا يدخل عليه الضرر. ((ولا يخذله)) في مقام يحب أن ينتصر فيه. ((ولا يَكْذِبه))؛ أي: لا يخبره بأمر على خلاف ما هو عليه؛ لأنه غش وخيانة. ((ولا يحقره))؛ أي: لا يستهين به، ولا يستصغره وينظر إليه بعين الاحتقار. ((التقوى)) اجتناب غضب الله وعقابه؛ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهو الميزان الذي يتفاضل به الناس عند الله تعالى؛ قال الله جل وعلا: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]. ((ها هنا - ويشير إلى صدره - ثلاث مراتٍ))؛ لأنه محل القلب الذي هو بمنزلة الملك للجسد، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما مر، وتكرار الإشارة للدلالة على عِظَم المشار إليه في الحقيقة، وهو القلب. ((بحَسْب امرئٍ من الشر أن يحقر أخاه المسلم)) يعني: يكفيه من الشر احتقاره أخاه المسلم؛ فإنه إنما يحقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكِبْر من أعظم خصال الشر؛ ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يدخل الجنة مَن في قلبه مثقال حبةٍ من كبر)). ((كل المسلم على المسلم حرامٌ: دمُه))؛ أي: لا يجوز أن يتعدى عليه بقتل أو فيما دونه، ((وماله))؛ أي: أخذه بغير وجه حق؛ بسرقة أو نهب أو غير ذلك، ((وعِرضه))؛ أي: هتكه وذمه والوقوع فيه بالغيبة ونحوها.

غريب الحديث: ◙ لا تحاسدوا: أصله لا تتحاسدوا، حذفت إحدى التاءين تخفيفًا؛ أي: لا يتمَنَّ بعضكم زوال نعمة بعض. ◙ لا تناجشوا: وهو أن يمدح السلعة لينفِّقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها. ◙ ولا تدابروا: أي لا يعطِ كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه فيعرض عنه ويهجره. ◙ ولا يحقره: لا يستصغر شأنه ويضع من قدره. ◙ وعِرضه: العِرض: هو موضع المدح والذم من الإنسان.

h35.mp32.12 KB

عَنْ أَبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُم عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقوَى هَهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِه ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وعِرْضُهُ}. #الأربعون_النووية_35

نحفظ أحاديث الاسبوع الرابع ونختبر عليه عدد اللى اختبروا قليل جدا

شرح الحديث: ((من رأى)) يحتمل أن يكون المراد رؤية البصر، أو أن المراد رؤية القلب، وهي العلم، والثاني أشمل وأعم، ((منكم))؛ أي: معشر المسلمين المكلفين القادرين، ((منكرًا))؛ أي: شيئًا حرمه الشرع فعلا أو قولًا، ولو صغيرًا، ((فليغيره)) قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضًا من النصيحة التي هي من الدين. وأما قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: 105]، فليس مخالفًا لما ذكرنا؛ لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية الكريمة: أنكم إذا فعلتم ما كُلِّفتم به لا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164]، وإذا كان كذلك فمما كلف به المسلم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك، فإنما عليه الأمر والنهي، لا القبول، والله أعلم[6]. ((بيده))؛ لأنها أبلغ في تغييره؛ كإراقة الخمر، وكسر آلة لهو، والحيلولة بين الضارب والمضروب، ورد المغصوب إلى مالكه، ((فإن لم يستطع)) الإنكار بيده بأن ظن لحوق ضرر به؛ لكون فاعله أقوى منه، فالواجب تغييره ((بلسانه))؛ أي: فليغيره بالقول، وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه، وذكر الوعظ والتخويف، والنصيحة بالكلمة الطيبة. ((فإن لم يستطع)) ذلك بلسانه؛ لوجود مانع؛ كخوف فتنة، أو خوف على نفس، أو عضو، أو مال محترم، أو شهر سلاح، ((فبقلبه)) ينكره وجوبًا، بأن يكرهه ولا يرضى به، ويعزم أنه لو قدر على تغييره بفعل أو قول، لفعَل، فأفاد الخبر وجوب تغيير المنكر بكل طريق ممكن، فلا يكفي الوعظ لمن يمكنه إزالته بيده، ولا بالقلب لمن يمكنه باللسان. ((وذلك أضعف الإيمان))؛ أي: إن كونه لا يستطيع أن يغيره إلا بقلبه هو أضعف الإيمان.

غريب الحديث: ◙ من رأى منكم: سواء أكانت الرؤية بصرية أم علمية، والخطاب عام لجميع المسلمين. ◙ منكرًا: المنكر ما قبح شرعًا أو عقلًا، سواء أكان فعلًا، أم قولًا، أم اعتقادًا.

h34.mp31.20 KB

عَنْ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: {مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ}. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. #الأربعون_النووية_34

شرح الحديث للتوضيح فقط ((لو يعطى الناس))؛ أي: الأموال والدماء، ((بدعواهم))؛ أي: لو كان من ادعى شيئًا عند الحاكم يعطاه بمجرد دعواه بلا بينة ((لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم))، وذكر الرجال لا لإخراج النساء، بل لأن الدعوى غالبًا إنما تصدر منهم. ((لكن البينة على الـمدعِي)) إنما كانت البينة على المدعِي؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، والأصل براءة الذمة، وإنما كانت اليمين في جانب المدعَى عليه؛ لأنه يدعي ما وافق الأصل، وهو براءة الذمة. ((واليمين على من أنكر))؛ أي: مَن أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة، فإذا قال زيدٌ لعمرو: أنا أطلبك مائة درهم، وقال عمرو: لا، قلنا لزيد: ائتِ ببينة، فإن لم يأتِ بالبينة، قلنا لعمرو: احلف على نفي ما ادعاه، فإذا حلف برئ. الفوائد من الحديث: 1- الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودمائهم؛ لقوله عليه السلام: ((لو يعطى الناس بدعواهم..))؛ الحديث. 2- لا يُحكَم لأحد بمجرد الدعوى، وعلى المدعِي إقامة البينة، فإن عجز طولب المدعَى عليه باليمين. 3- قد يوجد من الناس من لا رادع عنده ولا تقوى؛ فيدعي دماء أناس وأموالهم. 4- الأصل براءة الإنسان المسلم من كل تهمة ونقيصة حتى تثبت بينة. 5- الحديث أصل في باب القضاء

غريب الحديث: ◙ لو يعطى الناس: لو يجاب في دعواه. ◙ دعواهم: بمجرد قولهم أو طلبهم. ◙ لادعى رجال: أي لاستباح الناس دماء غيرهم دون حق. ◙ البينة: شهود أو دلالة. ◙ اليمين: الحلف على نفيِ ما ادُّعِيَ به عليه.

h33.mp31.33 KB

عنْ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: {لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُمْ، لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ}. حديثٌ حَسَنٌ رواه البيهقيُّ #الأربعون_النووية_33

(لا ضرر ولا ضرار) فالضر منفي شرعًا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء أكان له في ذلك نوع منفعة أم لا، وهذا عام في كل حال على كل أحد، وخصوصًا من له حق متأكد، فليس له أن يضر بجاره، ولا أن يحدث بملكه ما يضره، وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أخشاب وأحجار أو حفر أو نحو ذلك، إلا ما كان فيه نفعٌ ومصلحة لهم.

h32.mp31.58 KB

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِىِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ».حديث حسن رواه ابنُ ماجَهْ والدَّارَقُطْنِ يُّ وغيرُهُما مُسْنَداً، ورواه مالكٌ في الموطأ مُرْسَلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأسقط أبا سعيد. وله طُرُقٌ يُقَوِّي بعضُها بَعضَاً. #الأربعون_النووية_32

#شهادات_الفتيات_الأربعون_النووية_3

photo content
+7

photo content
+9

photo content
+9