fa
Feedback
موسوعة الكتب المصورة السلفية

موسوعة الكتب المصورة السلفية

رفتن به کانال در Telegram

مرحبا بكم في مكتبكم لتحميل الكتب المباشرة لاهل السنة

نمایش بیشتر

📈 تحلیل کانال تلگرام موسوعة الكتب المصورة السلفية

کانال موسوعة الكتب المصورة السلفية (@maosoua_pdf) در بخش زبانی عربی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 16 595 مشترک است و جایگاه 5 125 را در دسته دین و مذهبی و رتبه 4 494 را در منطقه المملكة العربية السعودية دارد.

📊 شاخص‌های مخاطب و پویایی

از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 16 595 مشترک جذب کرده است.

بر اساس آخرین داده‌ها در تاریخ 21 ژوئن, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 326 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 8 بوده و همچنان دسترسی گسترده‌ای حفظ شده است.

  • وضعیت تأیید: تأیید نشده
  • نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 4.20% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 3.19% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب می‌کند.
  • دسترسی پست‌ها: هر پست به طور میانگین 696 بازدید دریافت می‌کند. در اولین روز معمولاً 529 بازدید جمع‌آوری می‌شود.
  • واکنش‌ها و تعامل: مخاطبان به‌طور فعال حمایت می‌کنند؛ میانگین واکنش به هر پست 4 است.
  • علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند كِتَاب, شَيخ, عَلَم, اِبن, قِيمَة تمرکز دارد.

📝 توضیح و سیاست محتوایی

نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاه‌های شخصی توصیف می‌کند:
مرحبا بكم في مكتبكم لتحميل الكتب المباشرة لاهل السنة

به لطف به‌روزرسانی‌های پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 22 ژوئن, 2026)، کانال همواره به‌روز و دارای دسترسی بالاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مخاطبان به‌طور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته دین و مذهبی تبدیل کرده‌اند.

16 595
مشترکین
+824 ساعت
+907 روز
+32630 روز
آرشیو پست ها
4-إحكام الأحكام لابن دقيق

+2
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام-11.pdf2.42 MB

+9
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام-1.pdf8.07 MB

3-الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ابن الملقن

+6
00_110091.pdf1.72 MB

2-رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام لعمر بن أبي اليمن علي بن سالم اللخمي المالكي الشهير بالفاكهاني أو ابن الفاكهـــــاني

كشف_اللثام_شرح_عمدة_الأحكام_الشيخ_محمد_بن_أحمد_السفاريني.pdf57.39 MB

1-كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. الأوقاف السعودية) - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي الحنبلي) -

بسم الله نبدء شروحات عمدة الاحكام

عيدكم مبارك للجميع تقبل الله منا ومنكم

ثانيا شروح عمدة الاحكام -هدية العيد👇👇

التكبير يوم العيد جماعة في المسجد قال الحطاب: (وأمَّا ما يَفعلُه بعضُ الناس اليوم أنه إذا سلَّم الإمامُ من صلاته كبَّر المؤذِّنون على صوتٍ واحدٍ على ما يُعلم مِن زعقاتهم، ويُطوِّلون فيه، والناس يستمعونَ إليهم ولا يُكبِّرون في الغالِب، وإنْ كبَّر أحد منهم فهو يَمشي على أصواتهم، وذلك كله من البِدع، وفيه إخرامُ حُرمةِ المسجدِ، والتشويش على المصلِّين والتالين والذاكرين) وقال العدويُّ: (ويُكبِّر كلُّ واحد وحدَه في الطريق، وفي المصلَّى، ولا يُكبِّرون جماعةً؛ لأنه بدعة) . وقال النفراويُّ: (ولا يُكبِّرون جماعة؛ لأنَّه بدعة منقول

ثانيا شروح عمدة الاحكام -هدية العيد👇👇

ثانيا شروح عمدة الاحكام -هدية العيد👇👇

((الفقهاء السبعة)): _وهم: 1) سعيد بن المسيب (90 هـ) 2) القاسم بن محمد بن ابي بكر (106 هـ) 3) عروة بن الزبير (94 هـ) 4) خارجة بن زيد (100 هـ) 5) أبو سلمة بن عبد الرحمن (94 هـ) 6) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (94 هـ) 7) سليمان بن يسار (بعد المئة). إذا قيل من في العلم سبعة أبحر ................ روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم ................. سعيد أبو بكر سليمان خارجة عليهم الرحمة والرضوان،

(رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بَابٌ في زكاة الفطر، ص98) وقال القاضي عبد الوهاب المالكي (362هـ - 422هـ) : (وقَدْرُهَا صاعٌ من غالِب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب، ولا ينقص عن صاع من أيها أُخْرِجَتْ.) (التلقين في الفقه المالكي 67/1) وقال ابن عسكر البغدادي المالكي (644هـ - 732هـ) : (صَدَقَةُ الْفِطْرِ تَلْزَمُ مَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَدَيْنِهِ وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ، عَنْهُ وَعَنْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَدْرُهَا: وَهُوَ صَاعٌ، وَزْنُهُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْثٍ بِالْبَغْدَادِيِّ حَبًّا، مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ. وَتُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالأَقِطِ.) (إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، ص37) وقال محمد البشار المالكي (ت. بعد 1161هـ) : وَأَوْجَبُوا أَيْضًا زَكَاةَ الفِطْرَةِ وَقَدْرُهَا صَاعٌ بِفَرْضِ السُّنَّةِ مِنْ غَالِبِ القُوتِ عَلَى المُكَلَّفِ وَلَمْ تَفُتْ وَأَجْزَأَتْ بِالسَّلَفِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَنْ لُزُومًا أَطْعَمَا تُعْطَى إِلَى حُرٍّ فَقِيرٍ مُسْلِمًا (أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، للشيخ محمد البشار، زكاة الفطر، 437-439) وقال ابن عاشر المالكي (990هـ - 1040هـ) : زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعٌ وَتَجِبْ عَنْ مُسْلِمٍ وَمَنْ بِرِزْقِهِ طُلِبْ مِنْ مُسْلِمٍ بِجُلِّ عَيْشِ الْقَوْمِ لِتُغْنِ حُرًّا مُسْلِمًا فِي الْيَوْمِ (متن ابن عاشر، فصلٌ في زكاة الفطر) منقول

أقوال أئمة المالكية في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا : قال الإمام مالك: (لَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَرْضًا مِنَ الْعُرُوضِ. وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمْرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.) (المدونة 392/1) وقال الإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي عن زكاة الفطر : (ولا يُجْزِئُ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة، وهو الصحيحُ عن مالك وأكثر أصحابِه.) (الكافي في فقه أهل المدينة 323/1) فمذهب أهل المدينة ومذهب الإمام مالك وأصحابِه هو عدم جواز إخراج النقود في زكاة الفطر. وقال محمد بن يوسف المواق المالكي (ت. 897هـ) : (قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا.) (التاج والإكليل لمختصر خليل 258/3) وقال ابن الجلاب المالكي (ت. 378هـ) : (لا يخرج مكانها ثمن.) (التفريع في فقه الإمام مالك 165/1) وقال القاضي عياض المالكي (476هـ - 544هـ) : (لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ في ذلك.) (إكمال المعلم بفوائد مسلم 482/3) وقال الفاكهاني المالكي (654هـ - 734هـ) : (لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ، وأجازها أبو حنيفة.) (رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 354/3) وسُئِلَ الشيخ محمد عليش المالكي (1217هـ - 1299هـ) عن حكم إخراج زكاة الفطر من دراهم : ( [مَا قَوْلُكُمْ] فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ دَرَاهِمَ عَنِ الصَّاعِ، فَهَلْ هَذَا الْإِخْرَاجُ صَحِيحٌ؟...) فقال الشيخ عليش المالكي في جوابِه: (فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، هَذَا الْإِخْرَاجُ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَلَا يُجْزِئُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الْوَاجِبِ، وَلَا يَسْلَمُ ذَلِكَ الشُّمُولُ، وَقَدْ رَاجَعْتُ كَثِيرًا مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهَا، فَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ، وَعِبَارَاتُهُمْ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَرِيحَةٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّعَامِ، وَعَدَمِ إِجْزَاءِ غَيْرِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.) (فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 167/1) وقال الشيخ العَلَّامَة المجتهِد الفقيه الأصولي محمد الأمين الشنقيطي المالكي الأثري (1325هـ - 1393هـ) : (وَانْفَرَدَ الْأَحْنَافُ بِالْقَوْلِ بِالْقِيمَةِ...) (فَلَوْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِذَاتِهَا وَحْدَهَا تُجْزِئُ لَصَرَّحَ بِهَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.) (وَخِتَامًا: إِنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْأُصُولِ...) (وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ أَخَذُوا بِإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ لَتَعَطَّلَ الْعَمَلُ بِالْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصَةِ، فَكَأَنَّ الْفَرْعَ الَّذِي هُوَ الْقِيمَةُ سَيَعُودُ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الطَّعَامُ بِالْإِبْطَالِ، فَيَبْطُلُ.) (وَقَدْ أَطَلْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهَا جَرَّأَ النَّاسَ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالْقِيمَةِ فِي الْهَدْيِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، حَتَّى وَلَا الْأَحْنَافُ.) (أضواء البيان 286/8-289) وقال سحنون في سؤالاته التي رواها عن ابن القاسم عن الإمام مالك: (مَا الَّذِي تُؤَدَّى مِنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالذُّرَةُ وَالسُّلْتُ وَالْأُرْزُ وَالدُّخْنُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْأَقِطُ.) (المدونة 391/1) ولم يذكر معها النقود، لأن زكاة الفطر لا تكون إلا طعاما من غالب قوت أهل البلد من الحبوب، ولا تكون نقودا. وقال الشيخ خليل المالكي (ت. 767هـ) : (مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ.) (مختصر خليل، ص60) وقال الحطاب المالكي (902هـ - 954هـ) : (تُؤَدَّى مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ التِّسْعَةِ الَّتِي هِيَ: الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ وَالْأُرْزُ.) (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 368/2) وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني (310هـ - 386هـ) : (زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، صَاعًا عَنْ كُلِّ نَفْسٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَتُؤَدَّى مِنْ جُلِّ عَيْشِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ دُخْنٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أُرْزٍ.)

لم يصح عن أحد من الصحابة أنه أخرج في خصوص زكاة_الفطر_نقودا لا من أقوالهم ولا من أفعالهم بل المنقول المستفيض عنهم إخراجها طعاما، فقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:(كنا نخرج زكاة الفطر صاعامن طعام) وهو يحكيه عن جماعة الصحابة.... وهو يحكي فعل جماعةٍ من الصحابة. وعبارة «كنا نخرج» تدل على الاستمرار والاشتهار.. وإذا رجعنا إلى كتب فقه الخلاف العالي التي تعنى بنقل الآثار عن الصحابة في المسائل كالأوسط لابن المتذر والمغني لابن قدامة لوجدنا أنها لا تنقل عن أحدٍ من الصحابة القول بجواز إخراج القيمة في خصوص زكاة الفطر. ولو ثبت ذلك عنهم لاعتنى العلماء بنقله، فكيف وهو مخالف لما اشتهر عنهم وما كان بعضهم يصرّح به؟ وأما ما يروي عن عمر فهو في غير زكاة الفطر، وهو أيضًا لا يصح عنه. وأقوى ما يتمسّك به من قال بأن الصحابة أو بعضهم: ١- ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/398) حدثنا أبو أسامة، عن زهير، قال: سمعت أبا إسحاق، يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. ومن المعلوم أن أبا إسحاق السبيعي لم يدرك أبا بكر الصديق ولا معاذ بن جبل ولا عمر بن الخطاب ولم يسمع من ابن مسعود ولا من أبي الدرداء ولا من عثمان بن عفان ولا من علي بن أبي طالب وإن كان قد رآه ولم تصح له رؤية أنس بن مالك ولم يسمع من ابن عمر ولا من سراقة بن مالك ... وعليه فقوله "أدركتهم" لا ينصرف إلى صغار الصحابة فضلا عن كبارهم وإنما ينصرف إلى من دونهم من أهل الكوفة، فقد كان السبيعي من جلة التابعين في الكوفة، ومن المعلوم أن علماء الكوفة لم يكونوا متفقين على ذلك... والتنبيه على أن أبا إسحاق لم يُثبت له السماع من الصحابة ليس المقصود به مجرد نفي الرواية، بل المقصود بيان جهة التلقّي والمعاشرة؛ إذ من لم يثبت سماعه ولا أخذه للعلم عن الصحابة، لا يُحمل إطلاقه في نحو قوله: «كانوا» على أنهم الصحابة، ولا يُجعلون هم المرادين ابتداءً بمثل هذه الصيغة المجملة. وعليه، فالأقرب في تفسير مراده أنه يحكي حال من أدركهم وعاشرهم، وهم في الغالب من تابعي الكوفة، لا الصحابة. وهذا هو المتبادر في مثل هذا السياق عند عدم قيام قرينة تصرفه إلى غيرهم. ويؤيد هذا الفهم أن المعروف عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ التزام إخراج زكاة الفطر طعامًا، اتباعًا للنص، ولم يُنقل عنهم إخراج القيمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم نقلًا صريحًا ثابتًا يُعتد به، ثم إن أبا إسحاق يحكي فعلا أدركهم عليه، والفعل محتمل، فقد يكون: • على سبيل الجواز المطلق للنقد، • أو على سبيل الحاجة والمصلحة، • أو فعلاً عارضًا استثنائيا لا مستمرًا. منقول

ثانيا شروح عمدة الاحكام -هدية العيد