موسوعة الكتب المصورة السلفية
前往频道在 Telegram
📈 Telegram 频道 موسوعة الكتب المصورة السلفية 的分析概览
频道 موسوعة الكتب المصورة السلفية (@maosoua_pdf) 阿拉伯语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 16 595 名订阅者,在 宗教与灵性 类别中位列第 5 125,并在 沙特阿拉伯 地区排名第 4 494 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来,项目保持高速增长,吸引了 16 595 名订阅者。
根据 21 六月, 2026 的最新数据,频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 326,过去 24 小时变化为 8,整体触达仍然可观。
- 认证状态: 未认证
- 互动率 (ER): 平均受众互动率为 4.20%。内容发布后 24 小时内通常能获得 3.19% 的反应,占订阅者总量。
- 帖子覆盖: 每篇帖子平均可获得 696 次浏览,首日通常累积 529 次浏览。
- 互动与反馈: 受众积极参与,单帖平均反应数为 4。
- 主题关注点: 内容集中在 كِتَاب, شَيخ, عَلَم, اِبن, قِيمَة 等核心主题上。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台:
“مرحبا بكم في مكتبكم لتحميل الكتب المباشرة لاهل السنة”
凭借高频更新(最新数据采集于 22 六月, 2026),频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动,使其成为 宗教与灵性 类别中的关键影响点。
16 595
订阅者
+824 小时
+907 天
+32630 天
帖子存档
2-رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام لعمر بن أبي اليمن علي بن سالم اللخمي المالكي الشهير بالفاكهاني أو ابن الفاكهـــــاني
كشف_اللثام_شرح_عمدة_الأحكام_الشيخ_محمد_بن_أحمد_السفاريني.pdf57.39 MB
1-كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (ط. الأوقاف السعودية) - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي الحنبلي) -
التكبير يوم العيد جماعة في المسجد
قال الحطاب: (وأمَّا ما يَفعلُه بعضُ الناس اليوم أنه إذا سلَّم الإمامُ من صلاته كبَّر المؤذِّنون على صوتٍ واحدٍ على ما يُعلم مِن زعقاتهم، ويُطوِّلون فيه، والناس يستمعونَ إليهم ولا يُكبِّرون في الغالِب، وإنْ كبَّر أحد منهم فهو يَمشي على أصواتهم، وذلك كله من البِدع، وفيه إخرامُ حُرمةِ المسجدِ، والتشويش على المصلِّين والتالين والذاكرين)
وقال العدويُّ: (ويُكبِّر كلُّ واحد وحدَه في الطريق، وفي المصلَّى، ولا يُكبِّرون جماعةً؛ لأنه بدعة)
. وقال النفراويُّ: (ولا يُكبِّرون جماعة؛ لأنَّه بدعة
منقول
((الفقهاء السبعة)):
_وهم:
1) سعيد بن المسيب (90 هـ)
2) القاسم بن محمد بن ابي بكر (106 هـ)
3) عروة بن الزبير (94 هـ)
4) خارجة بن زيد (100 هـ)
5) أبو سلمة بن عبد الرحمن (94 هـ)
6) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (94 هـ)
7) سليمان بن يسار (بعد المئة).
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر ................
روايتهم ليست عن العلم خارجة
فقل هم عبيد الله عروة قاسم .................
سعيد أبو بكر سليمان خارجة
عليهم الرحمة والرضوان،
(رسالة ابن أبي زيد القيرواني، بَابٌ في زكاة الفطر، ص98)
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي (362هـ - 422هـ) :
(وقَدْرُهَا صاعٌ من غالِب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب، ولا ينقص عن صاع من أيها أُخْرِجَتْ.)
(التلقين في الفقه المالكي 67/1)
وقال ابن عسكر البغدادي المالكي (644هـ - 732هـ) :
(صَدَقَةُ الْفِطْرِ تَلْزَمُ مَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَدَيْنِهِ وَمَؤُونَةِ عِيَالِهِ، عَنْهُ وَعَنْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
قَدْرُهَا: وَهُوَ صَاعٌ، وَزْنُهُ: خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْثٍ بِالْبَغْدَادِيِّ حَبًّا، مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ.
وَتُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالأَقِطِ.)
(إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، ص37)
وقال محمد البشار المالكي (ت. بعد 1161هـ) :
وَأَوْجَبُوا أَيْضًا زَكَاةَ الفِطْرَةِ وَقَدْرُهَا صَاعٌ بِفَرْضِ السُّنَّةِ
مِنْ غَالِبِ القُوتِ عَلَى المُكَلَّفِ وَلَمْ تَفُتْ وَأَجْزَأَتْ بِالسَّلَفِ
عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَنْ لُزُومًا أَطْعَمَا تُعْطَى إِلَى حُرٍّ فَقِيرٍ مُسْلِمًا
(أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، للشيخ محمد البشار، زكاة الفطر، 437-439)
وقال ابن عاشر المالكي (990هـ - 1040هـ) :
زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعٌ وَتَجِبْ عَنْ مُسْلِمٍ وَمَنْ بِرِزْقِهِ طُلِبْ
مِنْ مُسْلِمٍ بِجُلِّ عَيْشِ الْقَوْمِ لِتُغْنِ حُرًّا مُسْلِمًا فِي الْيَوْمِ
(متن ابن عاشر، فصلٌ في زكاة الفطر)
منقول
أقوال أئمة المالكية في حكم إخراج زكاة الفطر نقدا :
قال الإمام مالك: (لَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَرْضًا مِنَ الْعُرُوضِ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمْرُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.)
(المدونة 392/1)
وقال الإمام ابن عبد البر الأندلسي المالكي عن زكاة الفطر :
(ولا يُجْزِئُ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة، وهو الصحيحُ عن مالك وأكثر أصحابِه.)
(الكافي في فقه أهل المدينة 323/1)
فمذهب أهل المدينة ومذهب الإمام مالك وأصحابِه هو عدم جواز إخراج النقود في زكاة الفطر.
وقال محمد بن يوسف المواق المالكي (ت. 897هـ) :
(قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا.)
(التاج والإكليل لمختصر خليل 258/3)
وقال ابن الجلاب المالكي (ت. 378هـ) :
(لا يخرج مكانها ثمن.)
(التفريع في فقه الإمام مالك 165/1)
وقال القاضي عياض المالكي (476هـ - 544هـ) :
(لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ في ذلك.)
(إكمال المعلم بفوائد مسلم 482/3)
وقال الفاكهاني المالكي (654هـ - 734هـ) :
(لم يُجِزْ عامةُ العلماءِ إخراجَ القيمةِ، وأجازها أبو حنيفة.)
(رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام 354/3)
وسُئِلَ الشيخ محمد عليش المالكي (1217هـ - 1299هـ) عن حكم إخراج زكاة الفطر من دراهم :
( [مَا قَوْلُكُمْ] فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ دَرَاهِمَ عَنِ الصَّاعِ، فَهَلْ هَذَا الْإِخْرَاجُ صَحِيحٌ؟...)
فقال الشيخ عليش المالكي في جوابِه:
(فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، هَذَا الْإِخْرَاجُ غَيْرُ صَحِيحٍ، فَلَا يُجْزِئُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنَ الْوَاجِبِ، وَلَا يَسْلَمُ ذَلِكَ الشُّمُولُ، وَقَدْ رَاجَعْتُ كَثِيرًا مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ وَغَيْرِهَا، فَلَمْ أَرَ مَنْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ، وَعِبَارَاتُهُمْ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ صَرِيحَةٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّعَامِ، وَعَدَمِ إِجْزَاءِ غَيْرِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.)
(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 167/1)
وقال الشيخ العَلَّامَة المجتهِد الفقيه الأصولي محمد الأمين الشنقيطي المالكي الأثري (1325هـ - 1393هـ) :
(وَانْفَرَدَ الْأَحْنَافُ بِالْقَوْلِ بِالْقِيمَةِ...)
(فَلَوْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِذَاتِهَا وَحْدَهَا تُجْزِئُ لَصَرَّحَ بِهَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.)
(وَخِتَامًا: إِنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْأُصُولِ...)
(وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ أَخَذُوا بِإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ لَتَعَطَّلَ الْعَمَلُ بِالْأَجْنَاسِ الْمَنْصُوصَةِ، فَكَأَنَّ الْفَرْعَ الَّذِي هُوَ الْقِيمَةُ سَيَعُودُ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ الطَّعَامُ بِالْإِبْطَالِ، فَيَبْطُلُ.)
(وَقَدْ أَطَلْنَا الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ بِالْقِيمَةِ فِيهَا جَرَّأَ النَّاسَ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالْقِيمَةِ فِي الْهَدْيِ، وَهُوَ مَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، حَتَّى وَلَا الْأَحْنَافُ.)
(أضواء البيان 286/8-289)
وقال سحنون في سؤالاته التي رواها عن ابن القاسم عن الإمام مالك:
(مَا الَّذِي تُؤَدَّى مِنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالذُّرَةُ وَالسُّلْتُ وَالْأُرْزُ وَالدُّخْنُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْأَقِطُ.)
(المدونة 391/1)
ولم يذكر معها النقود، لأن زكاة الفطر لا تكون إلا طعاما من غالب قوت أهل البلد من الحبوب، ولا تكون نقودا.
وقال الشيخ خليل المالكي (ت. 767هـ) :
(مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ.)
(مختصر خليل، ص60)
وقال الحطاب المالكي (902هـ - 954هـ) :
(تُؤَدَّى مِنْ أَغْلَبِ الْقُوتِ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ التِّسْعَةِ الَّتِي هِيَ: الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالدُّخْنُ وَالذُّرَةُ وَالْأُرْزُ.)
(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 368/2)
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني (310هـ - 386هـ) :
(زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ، فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، صَاعًا عَنْ كُلِّ نَفْسٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَتُؤَدَّى مِنْ جُلِّ عَيْشِ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ دُخْنٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ أُرْزٍ.)
لم يصح عن أحد من الصحابة أنه أخرج في خصوص زكاة_الفطر_نقودا لا من أقوالهم ولا من أفعالهم
بل المنقول المستفيض عنهم إخراجها طعاما، فقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:(كنا نخرج زكاة الفطر صاعامن طعام) وهو يحكيه عن جماعة الصحابة....
وهو يحكي فعل جماعةٍ من الصحابة. وعبارة «كنا نخرج» تدل على الاستمرار والاشتهار..
وإذا رجعنا إلى كتب فقه الخلاف العالي التي تعنى بنقل الآثار عن الصحابة في المسائل كالأوسط لابن المتذر والمغني لابن قدامة لوجدنا أنها لا تنقل عن أحدٍ من الصحابة القول بجواز إخراج القيمة في خصوص زكاة الفطر.
ولو ثبت ذلك عنهم لاعتنى العلماء بنقله، فكيف وهو مخالف لما اشتهر عنهم وما كان بعضهم يصرّح به؟
وأما ما يروي عن عمر فهو في غير زكاة الفطر، وهو أيضًا لا يصح عنه.
وأقوى ما يتمسّك به من قال بأن الصحابة أو بعضهم:
١- ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/398) حدثنا أبو أسامة، عن زهير، قال: سمعت أبا إسحاق، يقول: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
ومن المعلوم أن أبا إسحاق السبيعي لم يدرك أبا بكر الصديق ولا معاذ بن جبل ولا عمر بن الخطاب ولم يسمع من ابن مسعود ولا من أبي الدرداء ولا من عثمان بن عفان ولا من علي بن أبي طالب وإن كان قد رآه ولم تصح له رؤية أنس بن مالك ولم يسمع من ابن عمر ولا من سراقة بن مالك ...
وعليه فقوله "أدركتهم" لا ينصرف إلى صغار الصحابة فضلا عن كبارهم
وإنما ينصرف إلى من دونهم من أهل الكوفة، فقد كان السبيعي من جلة التابعين في الكوفة، ومن المعلوم أن علماء الكوفة لم يكونوا متفقين على ذلك...
والتنبيه على أن أبا إسحاق لم يُثبت له السماع من الصحابة ليس المقصود به مجرد نفي الرواية، بل المقصود بيان جهة التلقّي والمعاشرة؛ إذ من لم يثبت سماعه ولا أخذه للعلم عن الصحابة، لا يُحمل إطلاقه في نحو قوله: «كانوا» على أنهم الصحابة، ولا يُجعلون هم المرادين ابتداءً بمثل هذه الصيغة المجملة.
وعليه، فالأقرب في تفسير مراده أنه يحكي حال من أدركهم وعاشرهم، وهم في الغالب من تابعي الكوفة، لا الصحابة. وهذا هو المتبادر في مثل هذا السياق عند عدم قيام قرينة تصرفه إلى غيرهم.
ويؤيد هذا الفهم أن المعروف عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ التزام إخراج زكاة الفطر طعامًا، اتباعًا للنص، ولم يُنقل عنهم إخراج القيمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم نقلًا صريحًا ثابتًا يُعتد به،
ثم إن أبا إسحاق يحكي فعلا أدركهم عليه، والفعل محتمل،
فقد يكون:
• على سبيل الجواز المطلق للنقد،
• أو على سبيل الحاجة والمصلحة،
• أو فعلاً عارضًا استثنائيا لا مستمرًا.
منقول
现已上线!2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
