فقه في سطور
رفتن به کانال در Telegram
📌 قناة تُعنى بنشر الأحكام الفقهية المختصرة بأسلوب واضح وميسر بإشراف منصور الصقعوب
نمایش بیشترکشور مشخص نشده استدسته بندی مشخص نشده است
498
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+107 روز
+4030 روز
آرشیو پست ها
499
مسائل في صفة الوضوء (3)
3/لا بد في الوضوء من النية، ويجب أن يأتي بها عند أول واجبات الطهارة، وهي التسمية، ويجوز تقديمها بزمن يسير، وللنية أربع صور:
1- أن ينوي رفع الحدث: فيصح وضوءه .
2- أن يتوضأ بنية أن يفعل شيئاً لا يباح إلا بالطهارة، كمس القرآن، فيصح ويرتفع حدثه لأنه نوى أمراً لا يباح إلا بالوضوء .
3- أن ينوي الطهارة لما تسن له الطهارة ولا تجب : كالنوم وذكر الله، فإن حدثه يرتفع كذلك، ووضوؤه صحيح .
4- أن ينوي أن يجدد وضوءه تجديداً مسنوناً وينسى حدثه: فيصح وضوءه بقيدين:
1) أن يكون التجديد مسنونا: بأن يكون صلى بالوضوء الذي قبله.
2) أن ينسى حدثه: فإن كان ذاكراً لحدثه أثناء الوضوء ولم ينو رفعه فإنه لا يرتفع.
499
مسائل في صفة الوضوء (2)
2/فروض الوضوء ستة:
1. غسل الوجه: وهو من منحنى الجبهة، إلى ما انحدر من اللحيين طولاً, و من الأذن إلى الأذن عرضا.
ويدخل فيه الفم والأنف فيجب أن يتمضمض ويستنشق مع غسله للوجه.
2.غسل اليدين: من أطراف الأصابع إلى المرفق، وهو داخل في الغسل.
3.مسح الرأس كاملاً، ومعه الأذنان.
4.غسل الرجلين مع الكعب.
5. الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة.
6. الموالاة بين أعضاء الوضوء، بأن لا يؤخر غسل عضوٍ حتى يجف العضو الذي قبله في الزمان المعتدل.
499
مسائل في صفة الوضوء (1)
1/الوضوء عبادة عظيمة، بها تغفر الذنوب، ولا تصح الصلاة إلا به.
ويشترط لصحته شروط:
1.أن يكون المتوضئ مسلماً عاقلاً.
2.طهورية الماء: فلا يصح بماء نجس.
3.تعميم أعضاء الوضوء بالغسل.
4.إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء.
499
🚰مسائل في سنن الوضوء
1.التسمية عند الوضوء: وقيل بل هي واجبة، فينبغي أن لا يتركها، فإن نسي صح وضوءه، وإن ذكر أثناء وضوءه سمّى وأتم الوضوء.
2. غسل الكفين ثلاثاً أول الوضوء.
3. البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه.
4. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم.
5. تخليل اللحية الكثيفة: والكثيفة: هي التي لا تُرى البشَرةُ من ورائها.
6. تخليل الأصابع لليدين والرجلين، وهو في الرجلين آكد، وهو سنة إن كان الماء يصل بدونه, وإلا فيجب.
7.التيامن في اليدين والرجلين: بأن يبدأ باليمين منهما أولاً.
8. الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء: والواجب الغسلة الأولى.
499
مسائل في سنن الفطرة
1.الختان: وهو في حق الذكر: قطع الجلدة الزائدة فوق رأس الذكر، وفي حق الأنثى قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج، وهو واجب في حق الذكر والأنثى، وقيل: مستحب في حق الأنثى.
ويجب عند البلوغ، والمستحب أن يكون قبله، ومع الصغر أيسر.
2. تقليم الأظفار: بأن يقطع ما طال عن اللحم، في اليدين والرجلين، وللرجل والمرأة، وهو مستحب، إلا إن طالت طولاً فاحشاً فقد يجب، أو أطالها تشبّهاً بالكفار فيحرم.
3. نتف الإبط: والأفضل النتف، ويجوز إزالته بأي مزيل.
4. حلق العانة: والمستحب في الأظفار والإبط، والعانة كل أسبوع، ولا ينبغي أن يتركها أكثر من أربعين يوماً، قال أنس بن مالك: «وقت لنا رسول الله r أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة».
5. قص الشارب: وهو الشعر النابت على الشفة العليا، والسنة أن يقصه حتى يبدو طرف الشفة العليا، وإحفاؤه بأن يأخذ من جميع جوانبه، وأما حلقه فليس بسنة.
499
مسائل في السواك
1/استعمال السواك من السنن المتأكدة، وهو مسنون في كل وقت، ويتأكد استحبابه في مواضع:
1.عند الشروع في الصلاة فرضاً أو نفلاً.
2.عند الوضوء: ويكون عند المضمضة، وقيل: بعد الفراغ منه، وقيل قبله.
3. عند الانتباه من النوم ليلاً أو نهاراً.
4. عند قراءة القرآن.
5.عند دخول المنزل، ودخول المسجد.
6. عند تغير رائحة الفم : لأجل أكل أو كثرة كلام أو سكوت.
2/طريقة الاستياك: يستحب أن يستاك عرضاً بالنسبة للأسنان، ويبدأ بجانب الفم الأيمن، ويكون استياكه بيده اليسرى، ويستعمل السواك على الأسنان واللثة واللسان.
499
🚼 انفوجرافيك مسائل في الاستنجاء
👤 د منصور الصقعوب
📌 لتحميل الملف:
https://drive.google.com/file/d/1Zsfg0WHg9Y_Pf3jvTXmZI0USg9-CB-8q/view?usp=drive_link
499
4/يحرم حال قضاء الحاجة أمور:
1. استقبال القبلة واستدبارها إذا كان في الفضاء: فأما في داخل الأبنية فيجوز، والأولى أن يتجنبه كذلك حتى في الأبنية.
ويزول النهي في الفضاء باستقبال حائل كجدار وسيارة ونحوه.
2. البول في الأماكن التي يرتادها الناس: مثل الطريق، ومكان الظل، وتحت الأشجار المثمرة، والأماكن التي يرتادها الناس كالحديقة والسوق.
3.اللبث فوق حاجته بعد فراغه بلا حاجة، وقيل: بل يكره ولا يحرم.
5/طريقة الاستجمار:
1.يجوز الاستجمار وحده، ولو مع وجود الماء، لكنه مع الماء أفضل.
2.يشترط في الاستجمار أن لا يتعدى الخارج موضع العادة, لأنه إن تعدى موضع العادة-كما لو وصل البول إلى الفخذ أو على الأنثيين، أو الغائط على الألية- فلا يزيله إلا الماء.
3.يشترط أن يكون ما يستجمر به طاهراً، منقياً، ولا يكون عظماً ولا روثاً، ولا يستجمر بطعام ولا محترم، ككتابٍ
4.أن تكون ثلاث مسحات منقية، ولو من حجر واحدٍ.
5.يكون الاستجمار قبل الوضوء والتيمم، فلا يصحان قبله.
ويكفي في الاستجمار غلبة الظن بالإنقاء.
ويسنّ أن يقطعه على وتر، فإنْ أنقَى برابعةٍ زاد خامسةً، وهكذا.
