فقه في سطور
رفتن به کانال در Telegram
📌 قناة تُعنى بنشر الأحكام الفقهية المختصرة بأسلوب واضح وميسر بإشراف منصور الصقعوب
نمایش بیشترکشور مشخص نشده استدسته بندی مشخص نشده است
498
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+107 روز
+4030 روز
آرشیو پست ها
498
🕌انفوجرافيك كتاب الطهارة من الخلاصة الفقهية
👤 د منصور الصقعوب
📌 لتحميل الملف:
https://drive.google.com/file/d/1Fsshacdk14vyY8MEOwdYKDztaYIWw3Wp/view?usp=sharing
498
16/ يجوز استعمال ما يجلب الحيض بشرطين :
1. ألا تتحيل على إسقاط واجب: مثل أن تستعمله قرب رمضان لتفطره
2. أن يكون بإذن الزوج: لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع, وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حقه فلذا لا بد من إذنه .
17/ استعمال ما يمنع الحمل على نوعين
الأول: ما يمنعه منعاً مستمراً: فلا يجوز, لأنه ينافي الأمر النبوي منه صلى الله عليه وسلم بتزوج الولود, ولأن فيه تعدٍ على أحد الضرورات الخمس وهي النسل.
الثاني: ما يمنعه منعاً مؤقتاً: فإن كان لحاجة, كمن كان الحمل يرهقها, فيجوز بإذن الزوج، لأن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن كانت بغير حاجة فكرهه بعضهم، والأولى عدم استخدامه.
498
14/ النفساء كالحائض في أحكامها فيما يحل لها: كالاستمتاع دون الفرج
وفيما يحرم: كالوطء في الفرج والصلاة والصوم .
وفيما يجب: كالغسل عند الطهر .
وفيما يسقط: كوجوب الصلاة, فلا تقضيها بعد الطهر
إلا إنها تخالف الحائض في أمور :
1ـ العدة: فدم الحيض يحسب من العدة في الطلاق, وأما دم النفاس فلا يحسب.
2ـ البلوغ: فالحيض يعتبر من علامات البلوغ للجارية, أما النفاس فلا يعتبر, لأنه ما حصل الحمل إلا حينما أنزلت فيكون البلوغ قد عُلم قبل دم النفاس
3ـ الطلاق : فالحائض لا تطلق أثناء حيضها, أما النفساء فله أن يطلقها ويقع .
15/ يجوز استعمال المرأة ما يمنع نزول دم الحيض بشرطين
1. أن تأمن الضرر
2/ أن يكون بإذن الزوج إن كان له تعلق به, كالمعتدة التي تجب نفقتها عليه, فقد تستعمل ما يمنع الحيض لتطول مدة الحيض والنفقة .
498
12/ النفاس : دم يرخيه الرحم بسبب الولادة , إما معها, أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق, وبعدها إلى مدة معلومة.
ويثبت للمرأة حكم النفاس إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، بأن تتبين فيه تفاصيل البدن من يد ورجل وعيون ونحوها ولو لم تنفصل عن الجسد .
أما إذا أسقطت قطعة لحم فلا تأخذ أحكام النفساء.
13/أكثر مدة النفاس أربعون يوما , فما زاد عليها فليس بنفاس.
وليس لأقله حدٌّ، فقد تطهر في يوم وليلة أو في أكثر من ذلك أو أقل.
وإذا طهرت قبل مدة أكثر النفاس فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويباح وطؤها.
498
10/ الصُفرة: ماء أصفر كماء الجروح يخرج من المرأة .
والكُدرة: ماء كدر ليس على لون الدم وقد يكون ممزوجا بالحمرة، كلون الماء الوسخ .
وللصفرة والكدرة إذا خرجت من المرأة حالتان:
الأولى: أن تكون بعد الحيض أو قبله: فليست حيضاً لحديث أم عطية: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا» رواه البخاري وأبو داود، ولفظه: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا» .
الثانية: أن تكون في زمن الحيض: فهي حيض، فلو أن امرأةً عادتها ستة أيام, فرأت الدم ثلاثة أيام ثم صارت ترى صفرة بقية الأيام, فإن لها حكم الحيض لأنها في مدته .
11/ طريقة تطهر المستحاضة: تغسل فرجها لإزالة ما خرج من الحدث، ثم تتحفظ بخرقة، ليمنع الخارج حسب الإمكان، وتتوضأ لكل صلاةٍ إن خرج منها شيء، وتصلي بذلك الوضوء ما في الوقت إلى الوقت الآخر من فروض ونوافل.
ويجوز للمستحاضة وغيرها من أصحاب الأحداث الدائمة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.
ويجوز جماع المستحاضة ولو مع عدم خوف العنت.
498
9/ المستحاضة لها ثلاث حالات:
1ـ أن يكون لها عادة معلومة: مثالها: امرأة كانت تحيض كل شهر أسبوع من أول الشهر ثم استحاضت، فإنها ترجع إلى عادتها، فتجلس الأسبوع الأول من الشهر, ثم ما زاد فهو استحاضة.
2- أن لا تكون لها عادة يمكن أن ترجع إليها، وعندها تمييز، فتميز دم الحيض من غيره: فترجعه إلى التمييز، فما كان بصفة دم الحيض فحيض وإلا فهو استحاضة.
3-المتحيرة : وهي التي نسيت عادتها ولا تمييز لها, فهذه تمكث غالب حيض نسائها، ستة أيام أو سبعة أيام، وتبدأ من أول المدة التي علمت فيها الحيض وضاع موضعه .
498
7/ إذا انقطع الدم ولم تغتسل الحائض فإنه يزول عنها أحكام:
1ـ تحريم الصيام: فيجوز لها صيام النفل, ويلزمها صيام الفرض.
2ـ تحريم الطلاق : فإذا انقطع الدم فيجوز لزوجها أن يطلقها ولو لم تغتسل.
8/ إذا استمر نزول الحيض حتى جاوز أكثر الحيض -وهو خمسة عشر يوماً عند الحنابلة- فهي مستحاضة.
والمستحاضة: هي التي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً.
والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
1ـ دم الحيض أسود غليظ وله رائحة كريهة منتنة، أما الاستحاضة فأحمر رقيق لا رائحة له.
2ـ دم الحيض يخرج من أقصى الرحم, ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل, فهو دم عرق لا دم رحم.
3ـ دم الحيض دم صحة وطبيعة يخرج في أوقات معلومة, ودم الاستحاضة دم علة ومرض وفساد لا وقت له معلوم.
498
5/ الحائض لا يصح منها ولا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، فإذا طهرت قضت الصوم، وأما الصلاة فلا تقضيها، ويستثنى من ذلك أمران :
1ـ إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة.
2-إذا أدركت من الوقت قبل حيضها ولو مقدار ركعة ثم حاضت.
6/ الاستمتاع من الحائض قسمان :
الأول : الاستمتاع بما دون الفرج: جائز، فيما فوق السرة والركبة وما بينهما.
الثاني: الوطء في الفرج, فهذا حرام بالإجماع.
وإن جامع فعليه الكفارة، أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.
وأما إذا جامع المرأة بعد طهرها لكن قبل اغتسالها فيحرم ولا كفارة عليه.
498
مسائل الحيض
1/الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة.
2/أقل مدة للحيض يوم وليلة, فإن نقص عن يوم وليلة فليس بحيض.
وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً, فإن زاد على خمسة عشر فليس بحيض .
وقيل: بل لا حدّ لأكثر الحيض ولا لأقله، واختاره ابن تيمية والعثيمين.
3/ أقل مدة يمكن أن تجلسها المرأة طاهرة بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
وقيل: لا حد لأقله، فمتى طهرت المرأة طهرا كاملاً ثم رأت بعد ذلك دما بصفة دم الحيض فهو حيض, ولو لم يمكث ثلاثة عشر يوماً، واختاره ابن تيمية والعثيمين.
4/ لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، بالإجماع، فمن النساء من يكون طهرها شهرا أو أقل أو أكثر, لكن غالب الطهر ثلاث وعشرون أو أربع وعشرون يوما.
498
3/ الأفضل أن تزال النجاسة بالماء، ويجوز إزالتها بأي شيء غيره، كان سواء بالريح أو الشمس أو الدلك ونحو ذلك، ولا يشترط الماء لإزالتها.
4/قرر ابن تيمية قاعدة وهي: أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، في الجامدات والمائعات وفي الأطعمة وفي غيرها وفي البول وغيره.
وضابط اليسير: ما لم يفحش في نفس الإنسان، والكثير ما فحُش أي رآه كثيراً.
5/ ثمة أعيان طاهرةٌ وليست بنجسة:
1. الآدمي : سواء كان حياً أو ميتاً , مسلماً أو كافراً.
2. الحشرات التي لا نفس لها سائلة -أي لا يسيل منها دم إذا قُتلت-، وتولدت وتخلقت من شيء طاهر، لا من نجس كصراصير الحمّام، وذلك كالبعوض, والذباب, والعناكب, والعقارب, والقمل، والنمل، والجعل, والنحل, والخنافس, والجراد.
3. بول وروث وريق ومخاط ودمع ما يؤكل لحمه: فلو أصاب الثوب بول بهيمة الأنعام أو بول أرنب ونحوه, أو روثه، فإنه طاهر.
4. مني الآدمي
5. رطوبة فرج المرأة.
6. سؤر الهرة, وهو بقية طعامها وشرابها.
498
الثاني: ما كان منفصلاً عن الأرض: مثل النجاسة على الثياب, وعلى البدن, وعلى الأواني, ونحو ذلك, وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1. نجاسة مغلظة: وهي نجاسة ولوغ الكلب في الإناء، فتطهر بأن تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، والأَولى أن تكون الأُولى ثم باقي الغسلات بالماء.
ولا فرق بين ولوغه، وبين بقية نجاساته، بل وبقية بدنه، فيجب أن يغسل سبع مرات؛ لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزائه.
بخلاف الشعر فإنه في حكم المنفصل.
ولا فرق في هذا الحكم بين الكلب المعلم والمأذون فيه، وبين غيره من الكلاب.
2.نجاسة مخففة: وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فيكفي في نجاسة بوله أن ينضح بالماء أي يرش.
وكذا نجاسة المذي عند بعض العلماء من النجاسة المخففة، فإذا أصاب الثوب مذي فلا يلزم غسله، بل يكفي في ذلك رش ما أصابه من الثوب رشاً.
3. نجاسة متوسطة : وهي جميع النجاسات، عدا المغلظة، والمخففة، فالأقرب أنها يكفي فيها ولو غسلة واحدة بشرط أن تذهب بعين النجاسة فإن زالت بواحدة، وإلا زاد حتى تزول، ولا يلزم أن يغسلها سبع مرات.
498
مسائل إزالة النجاسة
1/إزالة النجاسة: هي تنحية النجاسة وتطهير مواردها.
والأصل في الأشياء الطهارة حتى نتيقن النجاسة، فإذا اختلفنا في شيء هل هو طاهر أو نجس فإن الأصل أنه طاهر، ومن ادعى نجاسته فعليه بالدليل.
2/ المتنجس المراد تطهيره قسمان :
الأول: ما كان على وجه الأرض, أو كان متصلا بالأرض, مثل الأحواض والبرك التي هي في الأرض, وكذا النجاسة تكون على الجدران والصخر .
فطريقة تطهيرها: أنه يكتفى في تطهيرها بغسلة واحدة, بشرط أن تذهب وتزيل عنها النجاسة, فإن زالت بواحدة وإلا زاد, حتى تزول عنها النجاسة.
498
6/ يشترط فيما يتيمم به أن يكون: تراباً، طهوراً، واشترط بعض العلماء أن يكون له غبار، وأن يكون غير محترق، فلو كان أصابته النار كالخزف والطوب الأحمر والأسمنت ونحوه فلا يتيمم به
7/يبطل التيمم:
1.بمبطلات الوضوء.
2.بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه، ولو وجده أثناء الصلاة فتبطل الصلاة، وإن وجده بعدها لم يعد الصلاة.
3. زوال العذر المبيح للتيمم: كما لو تيمم لمرض فعوفي، أو لبردٍ فزال.
498
4/ فروض التيمم خمسة:
1.مسح الوجه.
2. مسح اليدين إلى الكوعين
3. الترتيب, بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين
4. الموالاة, بأن لا يؤخر مسح عضو عما قبله، والترتيب والموالاة يشترطان في التيمم للحدث الأصغر.
5. النية لما يتيمم له.
5/ صفة التيمم: أن ينوي ثم يسمي، ثم يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح وجهه بباطن كفيه, ثم يمسح كفيه براحتيه؛ اليمين على الشمال, والشمال على اليمين .
498
2/ إذا كان بالإنسان جرحٌ فإن له أحوال:
1. أن يتمكن من غسله: فيغسله ولا شيء عليه.
2. أن لا يتمكن من غسله ويتمكن من المسح عليه : فيمسح عليه ولا يتيمم .
3. أن لا يتمكن من غسله ولا من المسح عليه: فإنه يتوضأ للأعضاء السليمة ويتيمم للجرح الذي تركه, والتيمم يكون بعد الفراغ من الوضوء .
4.أن لا يتمكن من غسله ولا مسحه، ويتضرر بالتيمم بأن يكون الجرح في وجهه أو كفيه أو إذا استعمل التيمم تضرر من الغبار: فإنه يسقط عنه التيمم.
3/لو أنه كان عنده ماءٌ فنسي قدرته عليه وتيمم وصلى ثم تذكر الماء
أو كان الماء يباع ونسي أنه معه ثمنه أو أنه يقدر عليه فتيمم وصلى.
فإنه يعيد الصلاة .
498
مسائل التيمم
1/ التيمم: مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد على صفة مخصوصة.
ويشرع في حالتين:
1.عند عدم وجود الماء: إما حقيقة بأن لا يجده في رحله وفيما حوله عرفاً.
وإما حُكماً: بأن يكون معه يسير ويخشى من العطش، أو يجده لكن يكون ثمنه غالياً, بحيث يزيد على ثمنه كثيرا.
أو لا يكون غالياً، لكن هو لا يستطيع شراءه لمانع من الموانع.
2.عند خوف الضرر: بأن يخاف أن يتضرر بدنه إذا استعمل الماء.
أو يخاف من البرد إذا اغتسل، أو يخاف فوات رفقته في السفر، أو يخاف إذا ذهب لطلبه أن يتضرر هو أو أهله أو ماله.
