فقه في سطور
Ir al canal en Telegram
📌 قناة تُعنى بنشر الأحكام الفقهية المختصرة بأسلوب واضح وميسر بإشراف منصور الصقعوب
Mostrar másEl país no está especificadoLa categoría no está especificada
467
Suscriptores
Sin datos24 horas
+87 días
+2030 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Sin datos
¿Algún problema? Por favor, actualice la página o contacte a nuestro gerente de soporte.
Nube de Etiquetas
Sin datos
¿Algún problema? Por favor, actualice la página o contacte a nuestro gerente de soporte.
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
julio '26
julio '26
+30
en 1 canales
junio '26
+455
en 1 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 29 julio | 0 | |||
| 28 julio | 0 | |||
| 27 julio | +1 | |||
| 26 julio | +1 | |||
| 25 julio | +1 | |||
| 24 julio | 0 | |||
| 23 julio | +3 | |||
| 22 julio | +2 | |||
| 21 julio | +1 | |||
| 20 julio | +1 | |||
| 19 julio | 0 | |||
| 18 julio | +1 | |||
| 17 julio | 0 | |||
| 16 julio | +1 | |||
| 15 julio | 0 | |||
| 14 julio | +1 | |||
| 13 julio | +9 | |||
| 12 julio | +1 | |||
| 11 julio | 0 | |||
| 10 julio | 0 | |||
| 09 julio | +1 | |||
| 08 julio | 0 | |||
| 07 julio | 0 | |||
| 06 julio | 0 | |||
| 05 julio | 0 | |||
| 04 julio | +1 | |||
| 03 julio | +2 | |||
| 02 julio | +2 | |||
| 01 julio | +1 |
Publicaciones del Canal
| 2 | مسائل في وجوب الصلاة ومن تجب عليه.pdf | 356 |
| 3 | 4/ من زال عقله بنومٍ أو إغماءٍ أو سُكرٍ ونحوه، لزمه قضاء ما فاته إذا عاد إليه عقله؛ إلحاقاً بالنائم، بجامع زوال العقل.
5/ يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، ويستثنى حالتان:
1. ناوي الجمع ممن يُباح له الجمع.
2. المشتغل بتحصيل شرطها الذي يُحصِّله قريباً، كمن يزيل نجاسةً على ثوبه، أو كافرٍ أسلم، أو حائضٍ طهرت فاشتغلوا بتحصيل الشرط.
أما من لا يقدر على الشرط إلا بعد الوقت -كعارٍ يعلم أنه يجد ثوباً بعد خروجه- فلا يؤخر، بل يصلي في الوقت على حاله.
6/ من جحد وجوب الصلاة كفر بالإجماع.
وأما تاركها تهاوناً وكسلاً -وهو مُقِرٌّ بوجوبها- ففيه خلاف.
فالجمهور على عدم كفره.
وعند الحنابلة يُحكم بكفره بقيدين:
1.أن يدعوه الإمام أو نائبه فيصرَّ على تركها.
2.أن يضيق وقت الثانية التي تُجمع إليها.
ولا يُقتل حتى يُستتاب ثلاثاً. | 108 |
| 4 | كتاب الصلاة
مسائل في وجوب الصلاة ومن تجب عليه
1/ الصلاة لغةً: الدعاء، وشرعاً: أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصة، مفتتحةٌ بالتكبير، مختتمةٌ بالتسليم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والطهارةُ شرطُها فقُدِّمت عليها.
2/ تنقسم الصلاة باعتبار حكمها إلى ثلاثة أقسام:
فرض عين، وهي الصلوات الخمس.
وفرض كفاية، كصلاة العيدين والجنازة. وسنة،
وهي قسمان:
مطلقة كعموم التنفل،
ومقيدة كالتراويح وسنة الضحى.
3/ تجب الصلاة على كل مسلمٍ مكلَّفٍ، أي: بالغٍ عاقل، فيخرج بذلك:
- الكافر: لا تجب عليه ولا تصح منه، وإذا أسلم لم يُؤمر بقضاء ما فاته.
- الصغير والمجنون: لعدم التكليف، لكن يُؤمر الصبي بها لسبعٍ، ويُضرب عليها لعشرٍ ضرباً غير مبرِّح، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعادها؛ لأنها وقعت قبل بلوغه نافلةً في حقه.
- الحائض والنفساء: لا تجبان عليهما، بل يحرم عليهما فعلها، ولا تقضيانها بالإجماع. | 98 |
| 5 | sticker.webp | 94 |
| 6 | sticker.webp | 152 |
| 7 | كتاب_الطهارة_من_الخلاصة_الفقهية_د_منصور_الصقعوب.pdf | 154 |
| 8 | 🕌انفوجرافيك كتاب الطهارة من الخلاصة الفقهية
👤 د منصور الصقعوب
📌 لتحميل الملف:
https://drive.google.com/file/d/1Fsshacdk14vyY8MEOwdYKDztaYIWw3Wp/view?usp=sharing | 151 |
| 9 | sticker.webp | 124 |
| 10 | 16/ يجوز استعمال ما يجلب الحيض بشرطين :
1. ألا تتحيل على إسقاط واجب: مثل أن تستعمله قرب رمضان لتفطره
2. أن يكون بإذن الزوج: لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع, وإن كانت مطلقة فإن فيه تعجيل إسقاط حقه فلذا لا بد من إذنه .
17/ استعمال ما يمنع الحمل على نوعين
الأول: ما يمنعه منعاً مستمراً: فلا يجوز, لأنه ينافي الأمر النبوي منه صلى الله عليه وسلم بتزوج الولود, ولأن فيه تعدٍ على أحد الضرورات الخمس وهي النسل.
الثاني: ما يمنعه منعاً مؤقتاً: فإن كان لحاجة, كمن كان الحمل يرهقها, فيجوز بإذن الزوج، لأن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن كانت بغير حاجة فكرهه بعضهم، والأولى عدم استخدامه. | 125 |
| 11 | 14/ النفساء كالحائض في أحكامها فيما يحل لها: كالاستمتاع دون الفرج
وفيما يحرم: كالوطء في الفرج والصلاة والصوم .
وفيما يجب: كالغسل عند الطهر .
وفيما يسقط: كوجوب الصلاة, فلا تقضيها بعد الطهر
إلا إنها تخالف الحائض في أمور :
1ـ العدة: فدم الحيض يحسب من العدة في الطلاق, وأما دم النفاس فلا يحسب.
2ـ البلوغ: فالحيض يعتبر من علامات البلوغ للجارية, أما النفاس فلا يعتبر, لأنه ما حصل الحمل إلا حينما أنزلت فيكون البلوغ قد عُلم قبل دم النفاس
3ـ الطلاق : فالحائض لا تطلق أثناء حيضها, أما النفساء فله أن يطلقها ويقع .
15/ يجوز استعمال المرأة ما يمنع نزول دم الحيض بشرطين
1. أن تأمن الضرر
2/ أن يكون بإذن الزوج إن كان له تعلق به, كالمعتدة التي تجب نفقتها عليه, فقد تستعمل ما يمنع الحيض لتطول مدة الحيض والنفقة . | 96 |
| 12 | 12/ النفاس : دم يرخيه الرحم بسبب الولادة , إما معها, أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق, وبعدها إلى مدة معلومة.
ويثبت للمرأة حكم النفاس إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، بأن تتبين فيه تفاصيل البدن من يد ورجل وعيون ونحوها ولو لم تنفصل عن الجسد .
أما إذا أسقطت قطعة لحم فلا تأخذ أحكام النفساء.
13/أكثر مدة النفاس أربعون يوما , فما زاد عليها فليس بنفاس.
وليس لأقله حدٌّ، فقد تطهر في يوم وليلة أو في أكثر من ذلك أو أقل.
وإذا طهرت قبل مدة أكثر النفاس فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويباح وطؤها. | 118 |
| 13 | 10/ الصُفرة: ماء أصفر كماء الجروح يخرج من المرأة .
والكُدرة: ماء كدر ليس على لون الدم وقد يكون ممزوجا بالحمرة، كلون الماء الوسخ .
وللصفرة والكدرة إذا خرجت من المرأة حالتان:
الأولى: أن تكون بعد الحيض أو قبله: فليست حيضاً لحديث أم عطية: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا» رواه البخاري وأبو داود، ولفظه: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا» .
الثانية: أن تكون في زمن الحيض: فهي حيض، فلو أن امرأةً عادتها ستة أيام, فرأت الدم ثلاثة أيام ثم صارت ترى صفرة بقية الأيام, فإن لها حكم الحيض لأنها في مدته .
11/ طريقة تطهر المستحاضة: تغسل فرجها لإزالة ما خرج من الحدث، ثم تتحفظ بخرقة، ليمنع الخارج حسب الإمكان، وتتوضأ لكل صلاةٍ إن خرج منها شيء، وتصلي بذلك الوضوء ما في الوقت إلى الوقت الآخر من فروض ونوافل.
ويجوز للمستحاضة وغيرها من أصحاب الأحداث الدائمة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.
ويجوز جماع المستحاضة ولو مع عدم خوف العنت. | 114 |
| 14 | 9/ المستحاضة لها ثلاث حالات:
1ـ أن يكون لها عادة معلومة: مثالها: امرأة كانت تحيض كل شهر أسبوع من أول الشهر ثم استحاضت، فإنها ترجع إلى عادتها، فتجلس الأسبوع الأول من الشهر, ثم ما زاد فهو استحاضة.
2- أن لا تكون لها عادة يمكن أن ترجع إليها، وعندها تمييز، فتميز دم الحيض من غيره: فترجعه إلى التمييز، فما كان بصفة دم الحيض فحيض وإلا فهو استحاضة.
3-المتحيرة : وهي التي نسيت عادتها ولا تمييز لها, فهذه تمكث غالب حيض نسائها، ستة أيام أو سبعة أيام، وتبدأ من أول المدة التي علمت فيها الحيض وضاع موضعه . | 108 |
| 15 | 7/ إذا انقطع الدم ولم تغتسل الحائض فإنه يزول عنها أحكام:
1ـ تحريم الصيام: فيجوز لها صيام النفل, ويلزمها صيام الفرض.
2ـ تحريم الطلاق : فإذا انقطع الدم فيجوز لزوجها أن يطلقها ولو لم تغتسل.
8/ إذا استمر نزول الحيض حتى جاوز أكثر الحيض -وهو خمسة عشر يوماً عند الحنابلة- فهي مستحاضة.
والمستحاضة: هي التي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً.
والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
1ـ دم الحيض أسود غليظ وله رائحة كريهة منتنة، أما الاستحاضة فأحمر رقيق لا رائحة له.
2ـ دم الحيض يخرج من أقصى الرحم, ودم الاستحاضة يخرج من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل, فهو دم عرق لا دم رحم.
3ـ دم الحيض دم صحة وطبيعة يخرج في أوقات معلومة, ودم الاستحاضة دم علة ومرض وفساد لا وقت له معلوم. | 91 |
| 16 | 5/ الحائض لا يصح منها ولا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، فإذا طهرت قضت الصوم، وأما الصلاة فلا تقضيها، ويستثنى من ذلك أمران :
1ـ إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة.
2-إذا أدركت من الوقت قبل حيضها ولو مقدار ركعة ثم حاضت.
6/ الاستمتاع من الحائض قسمان :
الأول : الاستمتاع بما دون الفرج: جائز، فيما فوق السرة والركبة وما بينهما.
الثاني: الوطء في الفرج, فهذا حرام بالإجماع.
وإن جامع فعليه الكفارة، أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.
وأما إذا جامع المرأة بعد طهرها لكن قبل اغتسالها فيحرم ولا كفارة عليه. | 94 |
| 17 | مسائل الحيض
1/الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة.
2/أقل مدة للحيض يوم وليلة, فإن نقص عن يوم وليلة فليس بحيض.
وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً, فإن زاد على خمسة عشر فليس بحيض .
وقيل: بل لا حدّ لأكثر الحيض ولا لأقله، واختاره ابن تيمية والعثيمين.
3/ أقل مدة يمكن أن تجلسها المرأة طاهرة بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
وقيل: لا حد لأقله، فمتى طهرت المرأة طهرا كاملاً ثم رأت بعد ذلك دما بصفة دم الحيض فهو حيض, ولو لم يمكث ثلاثة عشر يوماً، واختاره ابن تيمية والعثيمين.
4/ لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، بالإجماع، فمن النساء من يكون طهرها شهرا أو أقل أو أكثر, لكن غالب الطهر ثلاث وعشرون أو أربع وعشرون يوما. | 108 |
| 18 | sticker.webp | 111 |
| 19 | 3/ الأفضل أن تزال النجاسة بالماء، ويجوز إزالتها بأي شيء غيره، كان سواء بالريح أو الشمس أو الدلك ونحو ذلك، ولا يشترط الماء لإزالتها.
4/قرر ابن تيمية قاعدة وهي: أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، في الجامدات والمائعات وفي الأطعمة وفي غيرها وفي البول وغيره.
وضابط اليسير: ما لم يفحش في نفس الإنسان، والكثير ما فحُش أي رآه كثيراً.
5/ ثمة أعيان طاهرةٌ وليست بنجسة:
1. الآدمي : سواء كان حياً أو ميتاً , مسلماً أو كافراً.
2. الحشرات التي لا نفس لها سائلة -أي لا يسيل منها دم إذا قُتلت-، وتولدت وتخلقت من شيء طاهر، لا من نجس كصراصير الحمّام، وذلك كالبعوض, والذباب, والعناكب, والعقارب, والقمل، والنمل، والجعل, والنحل, والخنافس, والجراد.
3. بول وروث وريق ومخاط ودمع ما يؤكل لحمه: فلو أصاب الثوب بول بهيمة الأنعام أو بول أرنب ونحوه, أو روثه، فإنه طاهر.
4. مني الآدمي
5. رطوبة فرج المرأة.
6. سؤر الهرة, وهو بقية طعامها وشرابها. | 118 |
| 20 | الثاني: ما كان منفصلاً عن الأرض: مثل النجاسة على الثياب, وعلى البدن, وعلى الأواني, ونحو ذلك, وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1. نجاسة مغلظة: وهي نجاسة ولوغ الكلب في الإناء، فتطهر بأن تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، والأَولى أن تكون الأُولى ثم باقي الغسلات بالماء.
ولا فرق بين ولوغه، وبين بقية نجاساته، بل وبقية بدنه، فيجب أن يغسل سبع مرات؛ لأن حكم كل جزء من أجزاء الحيوان حكم بقية أجزائه.
بخلاف الشعر فإنه في حكم المنفصل.
ولا فرق في هذا الحكم بين الكلب المعلم والمأذون فيه، وبين غيره من الكلاب.
2.نجاسة مخففة: وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فيكفي في نجاسة بوله أن ينضح بالماء أي يرش.
وكذا نجاسة المذي عند بعض العلماء من النجاسة المخففة، فإذا أصاب الثوب مذي فلا يلزم غسله، بل يكفي في ذلك رش ما أصابه من الثوب رشاً.
3. نجاسة متوسطة : وهي جميع النجاسات، عدا المغلظة، والمخففة، فالأقرب أنها يكفي فيها ولو غسلة واحدة بشرط أن تذهب بعين النجاسة فإن زالت بواحدة، وإلا زاد حتى تزول، ولا يلزم أن يغسلها سبع مرات. | 124 |
