en
Feedback
كوچه ارک

كوچه ارک

Open in Telegram
217
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days
Posts Archive
المراد من «الصالحين» في الآية الشريفة ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ - سماحة السيد موسى الشبيري الزنجاني: المسألة المطروحة هنا هي: كيف يُخصّ الأمر بالتزويج في حقّ العبيد والإماء بـ «الصالحين» منهم مع كون النكاح مستحبًّا على نحو العموم؟ وكيف يُجمع بين هذا التقييد وعموم الاستحباب؟ ويُقال في مقام الجواب: إنّه يمكن أن يُفترض في معنى «الصالحين» ثلاثة احتمالات: 1. أن يكون المراد من «الصالحين» مَن هم صالحون للتزويج. وقد ورد هذا الاحتمال في تفسير الميزان، ولكن لا يمكن قبوله، وذلك لأنّه على هذا التقدير لا يمكن توجيه التفكيك الواقع بين «الأيامى» من جهة، و«العباد والإماء» من جهة أخرى، إذ لم يُذكر قيد «الصالحين» في حقّ الأيامى، فلو كان المراد مجرّد الصلاحية للتزويج، لما صحّ التفكيك بينهما في البيان القرآني. 2. أن يكون المراد من «الصالحين» الأفراد الصالحين والأخيار، أي أنّ الأمر بالتزويج في الآية مختصّ بالعبيد والإماء الصالحين، وقد يكون ذلك لأجل المفاسد المترتّبة على تزويج العبيد غير الصالحين والخائنين، خصوصًا في النظام الاجتماعي القائم آنذاك، فإنّ مثل هذا التزويج قد يفضي إلى مفاسد كثيرة. وهذا التقريب هو منّا، وأمّا في تفسير الميزان فقد رُدّ هذا الاحتمال ـ أعني كون «الصالح» بمعناه الظاهري المعروف ـ من دون أن يُبيَّن له وجه أو تقريب. 3. الاحتمال الذي ظهر لنا، ثم وجدنا ما يشهد له في كنز الدقائق عن مجمع البيان، هو أن يكون المراد من «الصالح» هو الصالح من جهة الإيمان، إذ إنّ الصلاح يختلف بحسب الموارد، وهنا المراد من قوله تعالى: «مِنكُم» هم المؤمنون والمسلمون. وعليه، يمكن أن يُقال إنّ التزويج لم يُرغّب فيه بالنسبة إلى المماليك غير المسلمين. كما يمكن أن يُقال: إنّ عدم ذكر قيد «الصالحين» في حقّ «الأيامى» إنّما هو لكون الصلاح الإيماني مضمرًا في قوله تعالى: «مِنكُم»، فلا حاجة إلى ذكره صريحًا، بخلاف المماليك، فإنّ غير المسلمين منهم كانوا كثيرين، حتى في بيوت المعصومين عليهم السلام، ومع ذلك لم يقع ترغيب في تزويجهم في الآية الشريفة. وعليه، يمكن استفادة استحباب النكاح ـ من الآية المباركة ـ في حقّ المسلمين، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، وأمّا غير المؤمنين، فليس للآية نظر إلى تزويجهم. كتاب النكاح - السيد موسى الشبيري الزنجاني ج1 ص3

ذكر بعض الباحثين (الدكتور حيدر حب الله) أن من الممكن معارضة العمومات والإطلاقات بما سمّاه بالظن العقلي الأخلاقي؛ وذلك من جهة اقتضاء الظن الأخلاقي العقلي للظن بأن التشريع لا يشمل هذا المورد، ومع عدم الشمول لا يمكن الاعتماد على الإطلاق خصوصا في المدارس الأصولية التي تؤمن بالانسداد وفيما يلي ملاحظات سجلها سماحة السيد علي أبو الحسن تبيّن الخلل في ما ادّعاه الدكتور: الملاحظة الأولى : لا يُتصور ظن بالقبح عقلا يمكن أن يقع معارضا لإطلاق دليل نقلي توضيح ذلك أن الظن العقلي المزعوم إما راجع إلى ظنيّة الكبرى التي وقع القبح محمولا فيها أو إلى ظنية الصغرى الراجعة إلى تشخيص الواقع الخارجي فإن كانت الدعوى راجعة إلى الكبرى منعنا الظن في أحكام العقل العملي؛ فإن إدراك العقل للقبيح كبرويا إما واقع أو لا، ولا معنى للظن فيه أصلا، فهذا من قبيل الأوليات على القول بالتحسين والتقبيح العقليين. وإن كانت الدعوى راجعة إلى الصغرى كان ذلك من قبيل الشبهة الموضوعية، ولا معنى لتطبيق نتيجة الانسداد في الشبهات الموضوعية. الملاحظة الثانية : عدم شمول نتيجة مقدمات الانسداد للفرض الذي ذكره توضيح ذلك أن مقدمات دليل الانسداد تجري في طول انتفاء العلم والعلمي، فإن كان في المسألة المعينة علم أو علمي لم تصل النوبة إلى الظن الانسدادي والفرض الذي ذكره المتحدث واقع في حالة وجود علمي، وهو إطلاق الدليل الوارد في مقام البيان -إذ لو لم يكن في مقام البيان لم يكن حجة أصلا-، ومع وجود الحجة لا يبقى موضوع لتطبيق مقدمات الانسداد في المعارض الملاحظة الثالثة : عدم شمول نتيجة مقدمات الانسداد لما سمّاه بالظن العقلي توضيح ذلك أنه لو فرض وجود ما عبّر عنه المتحدث بالظن العقلي لكان من قبيل الرأي الذي كان متعارفا بين المخالفين في زمان النص، وقد وقع الردع عنه بعلم أو علمي، ولا تشمل نتيجة الانسداد ما قام العلم أو العلمي على نفي حجيته، وإنما تجري المقدمات في طول انتفاء العلم والعلمي، فلا حجية لمثل هذا الظن وإن تمت مقدمات الانسداد. والحاصل أن ما ذكره المتحدث راجع لخلل عنده في الاستفادة من القواعد التي ذكرها العلماء في مباحث الأصول.

فائدة حول دعوى تصرف الشيخ الصدوق - رحمه الله - في بعض متون الحديث - من كلام السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني - حفظه الله -: ((ذكر البعض أن الشيخ الصدوق يضيف أحياناً قيوداً في الروايات أو يحذف منها بعض الأمور لكي تتماشى الرواية مع اعتقاده الشخصي، وقد تم تقديم بعض الشواهد على هذا القول. وأنا لست في صدد مناقشة هذه الشواهد، ولكن نسبة هذا الأمر إلى الشيخ الصدوق ليست صحيحة، بل الشواهد على خلافه. من ذلك ما ذكره الشيخ الصدوق في كمال الدين (ص 346-347) حيث قال: "حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال: حدثنا أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن الحسن، عن أبي سعيد العصفري، عن عمرو بن ثابت، عن أبي حمزة قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق محمداً وعلياً والأئمة الأحد عشر من نور عظمته أرواحاً في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق، يسبحون الله عز وجل ويقدسونه، وهم الأئمة الهادية من آل محمد عليهم السلام. قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: قد روي هذا الخبر بغير هذا اللفظ إلا أن مسموعي ما قد ذكرته". فينبغي الالتفات إلى هذه النقطة، فمن المحتمل أن النسخة التي وقعت في يد الصدوق قد تعرضت للتحريف قبل وصولها إليه، ولا دليل على أن الصدوق قد عمد إلى تغيير الرواية بنفسه. وقد يُقال إن رواية معينة موجودة في جميع المصادر بشكل واحد باستثناء ما رواه الشيخ الصدوق، لكن يجب أن نلاحظ هنا أن جميع هذه المصادر قد تكون رجعت إلى مصدر واحد. فعدم الالتفات إلى مسألة علم المصادر قد يؤدي إلى وقوع هذه التوهمات)) بحث الفقه - كتاب الزكاة - درس رقم 46 - السبت 3-9-1403

فائدة: في دلالة التوسعة على أن المعنى المراد هو الحقيقي - من كلام السيد محمود الهاشمي الشاهرودي - رحمه الله - قال: و منها: صحيح ضريس- بطريق الصدوق و الشيخ في أحد طريقيه- عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلّا أن يكون رجلًا ليس من أهل الريبة» و هذه الصحيحة و إن لم تكن في مقام حصر المحاربة بمن يشهر السلاح بالليل، و لكنّها تدلّ على أنّ ما هو موضوع للحدّ المعروف إنّما هو عنوان المحارب الحقيقي لا التنزيلي أي من يحمل السلاح أو يشهره لا مطلق الإفساد؛ لأنّها بصدد التوسعة و أنّه يكفي أن يحمل السلاح و يجهّزه في الليل في تحقّق المحاربة إذا كان من أهل الريبة، و لا يتوقّف على أن يشهره و يحارب به، فهذه الرواية تدلّنا على كفاية تجهيز السلاح و حمله مع تحقّق الإخافة بذلك، كما إذا كان بالليل في المحاربة، ممّا يعني أنّ الموضوع الموسّع هو المحاربة الحقيقية و الإخافة؛ لأنّها الحاصلة من حمل السلاح في الليل، كما أنّ فيها توسعة من ناحية اخرى أيضاً و هي كفاية كونه من أهل الريبة في الحكم عليه بأنّه محارب و لو ظاهراً، فليست الرواية في مقام التضييق و التقييد بأنّ الشاهر للسلاح لا بدّ و أن يكون من أهل الريبة كما تقدّم عن بعضهم، بل على العكس في مقام التوسعة و أنّ مجرّد حمل السلاح في الليل مع كونه من أهل الريبة يكفي في الحكم عليه بأنّه محارب و أنّه أخاف السبيل، و لو لم يشهر السلاح بعد و لم يهجم على شخص للنهب و السلب، و مثل هذا يناسب أن يكون حكماً ظاهرياً و أمارة على كونه محارباً و قاصداً للافساد بالسلب و النهب ما لم يثبت خلافه. قراءات فقهية ١/٤٠٠

كلام السيد محمد سعيد الحكيم - رحمه الله - في فصل مبحث العام والخاص عن مبحث المطلق والمقيد جرى الأصحاب المتأخرون على فصل مباحث العام والخاص عن مباحث المطلق والمقيد. وكأن مبنى الفرق بينهما عندهم على أن العام ما يفيد الشمول والسريان في الافراد وضعاً، والمطلق ما يستفاد فيه ذلك من مقدمات الحكمة. كما قد يظهر من بعض كلمات متقدميهم اطلاق العام على ما يكون حكمه شمولياً، والمطلق على ما يكون حكمه بدلياً. لكن الظاهر تداخل جملة من مباحثهما على كلا وجهي الفرق، كمباحث الجمع بين العام والخاص، والعمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، وتعقب الاستثناء لجمل متعددة وغيرها، حيث يكون البحث فيها عن العام من حيثية ظهوره في تساوى الافراد أو الأحوال من حيثية الحكم، الذي لا يفرق فيه بين القسمين. ولذا كان المناسب تعميم هذا المقصد لكلا القسمين، بجعل موضوعه العموم والخصوص من الحيثية المذكورة، وعقد فصل فيه لبيان منشأ ظهور المطلق في الاطلاق، فإنه أولى مما جروا عليه من البحث في مقصدين مع تداخل جملة من مباحثهما، ولا سيما مع أن استناد دلالة المطلق على السريان لمقدمات الحكمة دون الوضع ليس اتفاقيا، وكذا دلالة بعض ما عد من ألفاظ العموم على ذلك بالوضع، كالنكرة في سياق النفي والنهى، على ما يظهر عند الكلام فيها إن شاء الله تعالى. بل لا اشكال في عموم المباحث المذكورة لما إذا استندت الدلالة على العموم لقرائن خارجية خاصة، دون الوضع ومقدمات الحكمة، من دون أن يجعل له عنوان يخصه، بل يطلق عليه عنوان العام عندهم في مقام البحث والاستدلال. المحكم في أصول الفقه ج٢ ص٩-١٠

بيان الشيخ محمد تقي الشهيدي - حفظه الله - حول دلالة صحيحة محمد بن قيس على الصوم الواجب والمندوب مع بيان معنى الفرض في كلام السيد السيستاني - دام ظله: الرواية الثالثة صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر». والظاهر من هذه الرواية، كما أفاد السيد الخوئي (قدس سره)، أنها تختص بالصوم الواجب ولا تشمل الصوم المندوب. ووجه ذلك التعبير في الرواية بقوله: «لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر»، حيث إن هذا التعبير ظاهر في أن الرجل قد ذكر أن عليه فرضاً، لكنه لم يفرضه على نفسه، وهذا يختص بالصوم الواجب. أما شمول هذه الصحيحة للصوم الواجب غير المعين، فلا إشكال فيه، ولكن الإشكال يقع في عدم شمولها للصوم المندوب. والجواب على ذلك يكمن في فهم معنى «فرض على نفسه صياماً»، حيث إن الفرض بمعنى التقدير لا الإيجاب. السيد السيستاني (دام ظله) ذكر أن الفرض لا يعني الوجوب بالضرورة، بل المراد منه التقدير. فقولنا: «فرض على نفسه» يعني «قدّر على نفسه»، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَمْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أي لم تقدروا لهن مهراً. وكذلك كتاب الفرائض في الفقه إنما هو كتاب التقادير في الإرث. بل حتى قوله تعالى: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ يعني تقديراً من الله. وبناءً عليه، قول الرواية: «لم يفرض الرجل على نفسه»، أي لم يقدر أو لم ينوِ على نفسه صياماً. ثم ذكر الصيام، بمعنى أنه تذكر أنه ينبغي له أن يصوم. فنقول هنا: لماذا لا تشمل هذه الصحيحة الصوم المندوب؟ فلو كان مثلاً قد نوى الصيام المندوب، كصيام أيام البيض، ولكنه نسي، ثم قبل زوال الشمس تذكر، فهل يمكن إدخال هذا الفرض تحت هذه الصحيحة؟ الإنصاف يقتضي القول بأن هذه الصحيحة تشمل كل من الصوم المندوب والصوم الواجب غير المعين. بحث الفقه - كتاب الصوم - أحكام النية 44/04/25

▪️تعظيم الأيام الفاطمية من أركان بقاء الدين ❖ المرجع الديني الفقيه السيد موسى الشبيري الزنجاني: بالإضافة إلى مقامي العصمة والشفاعة الخاصين بالسيدة الصديقة الطاهرة (سلام الله عليها) -وهما مقامان يستوجبان إقامة العزاء لها بأقصى درجات العظمة- يتعيّن علينا باعتبارنا أتباعا لهذا المذهب أن نشارك في مجالس العزاء -وهو توفيق إلهي لا يُمنح للجميع- وأن نقيم العزاء بأقصى مظاهر العظمة والجلال؛ لأن الإمام صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه) مصاب بها، كما أن أمير المؤمنين وأبناءه (عليهم السلام) جميعا في حزن بسببها.

photo content

فائدة في فقه الحديث من سماحة السيد محمد رضا الجلالي وسماحة السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني - حفظهما الله بدلالة سماحة السيد علي أبو الحسن - حفظه الله - ذكرها في ضمن درس الكفاية في حوزة الأطهار التخصصية - قم المقدسة رابط القناة: https://t.me/Qomiat1

فائدة حول فقه الحديث.mp33.53 MB

نقل الشيخ محمد تقي الشهيدي - حفظه الله - لرأي السيد المرجع علي السيستاني - حفظه الله - بشأن طريق الشيخ لروايات علي بن الحسن بن فضال في كتاب التهذيب: السيد الخوئي هنا اشكل في سند هذه الرواية لضعف اسناد الشيخ الطوسي الی كتب علی بن الحسن بن فضال. ثم عدل عن ذلك في ابحاثه القادمة فذكر نظرية تعويض السند. و قد اشكلنا عليه بما لانعيد. نحن ذكرنا اننا لسنا بحاجة الی طريق صحيح الی كتب بن فضال لان كتبه كانت معروفة فتجري اصالة الحس في نقل الشيخ الطوسي عن النسخة التي يدعي انه نسخة كتاب ابن فضال. السيد السيستاني في بعض ابحاثه ذكر انه يمكن ان نقول بان للشيخ الطوسي سندا صحيحا آخر الی كتب ابن فضال فانه تكرر من الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب هذا السند: اخبرني جماعة عن ابي‌محمد هارون بن موسی التلعكبري (الثقة، منطقة من مناطق بغداد، التلعكبر) عن ابي‌العباس (احمد بن محمد بن سعيد، هو ابن عقدة، ثقة) عن علی بن الحسن بن فضال. و اخبرني ايضا احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن زبير عن علی بن الحسن بن فضال. هذا السند الثاني هو السند الضعيف الذي لاجله السيد الخوئي ضعّف اسناد الشيخ الطوسي الی كتب ابن فضال. هذا التعبير ورد في تهذيب الاحكام الجزء 1 صفحة 252، صفحة 263،‌ صفحة 263،‌ صفحة 316، صفحة 321. فنطمئن بان هذا كان طريق الشيخ في تمام التهذيب الی كتب ابن فضال. لكنه لم‌يذكر هذا الطريق في الفهرست. خصوصا و ان ابن عقدة في طريق النجاشي الثاني الی كتب ابن فضال. و هذا الذي ذكره السيد السيستاني غير بعيد و لابأس بالاعتماد عليه من بحث الفقه - كتاب الصوم - أحكام النية - 44/05/01

قال أبو زيد أحمد بن سهل البلخي (ت ٣٤٠ هـ) في ذكر أبناء النبي: فاطمة [عليها السلام] هي أصغر بناته، زوجّها من علي بن أبي طالب [عليه السلام] بعد مقدمه المدينة بسنة.. فولدت له الحسن.. والحسين.. وولدت له محسناً، وهو الذي تزعم الشيعة أنها أسقطته من ضربة عمر.. وتوفيت فاطمة بعد النبي بمائة يوم ويقال بثلاثة أشهر، ولم يبابع عليّ أبا بكر ما لم يدفن فاطمة. وذكر ابن دأب [المديني] أنها ماتت عاتبة على أبي بكر وعمر. البدء والتاريخ ص٣٥٠ | دار صادر

فائدة حول دراسة الفقه ذكرها سماحة السيد علي أبو الحسن - حفظه الله - في مستهل درس باب الحدود من كتاب الروضة البهية والتي ألقيت في الثامن من شهر جمادى الآخرة لسنة 1440 للهجرة النبوية في حوزة الأطهار التخصصية - قم المقدسة رابط القناة: https://t.me/Qomiat1