en
Feedback
جامعه بابل / كليه القانون / المرحله الثالثة/ الدراسة المسائية

جامعه بابل / كليه القانون / المرحله الثالثة/ الدراسة المسائية

Open in Telegram
309
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
-130 days
Posts Archive
مراقبه الشرطه تعد من العقوبات التبعية مقيده للحرية مدتها خمس سنوات

مراقبه الشرطه تعد من العقوبات التكميلية مقيده للحرية مدتها خمس سنوات

العقوبات المالية 1 المصادرة 2 الغرامة

السرقة او الحريق اثناء انقلاب عسكري جريمة سياسية مرتبطة مو تنسون

تجاوز حدود الدفاع ظرف قضائي مخفف مو تنسون طلاب

ضمان درجة لا تعبر هذه الجرائم سياسية حتى لو ارتكب بباعث سیاسی الجرائم التي تترتكب بباعث اناني دنيء الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي القتل العمد و الشروع فيها الجرائم الإرهابية جرائم الاعتداء على حياة رئيس الدولة جرائم المخلة بالشرف (سرقة، اختلاس، تزوير، خيانة الأمانة الاحتيال، رشوة، هتك العرض)

العقوبة: هي الجزاء الذي يقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة لمنع ارتكاب الجريمة مرة اخرى من قبل المجرم نفسه او من قبل بقية المواطنين خصائص العقوبة : _قانونية العقوبة _المساواة في العقوبة _شخصية العقوبة اهداف العقوبة: _تحقيق العدالة _المنع العام _المنع الخاص للتوضيح .. الاختصاص الشخصي شمل 1. العراقي الذي يرتكب خارج العراق جناية او جنحة ويجب تحقق شروط في هذه الحالة _ ان يكون مرتكب الجريمة عراقي وقت ارتكابها _ان تكون الجريمه المرتكبه جناية او جنحة طبقا باحكام قانون العقوبات العراقي _ان تكون الجريمة مما يعاقب عليها قانون الدولة التي ارتكبت فيها سواء جناية او جنحة او مخالفة 2. الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يرتكب خارج العراق جناية او جنحة ويشترط في هذه الحالة: -ان يكون مرتكب الجريمة في الخارج موظف في الجمهوريه العراقية او قائم بخدمة عامة، ولا اهميه لجنسيته سواء عراقي او اجنبي -ان تكون الجريمة طبقا ً لاحكام قانون العقوبات العراقي جناية او جنحة ولا أهمية لقانون الدولة الأجنبية التي وقعت فيها الجريمة -ان تكون الجريمة قد وقعت اثناء تأدية العمل الرسمي او بسبب ذلك. 3. موظف السلك الدبلوماسي العراقي الذي يرتكب خارج العراق جناية او جنحة: يشترط لتحقق هذه الحالة توفر شروط ان يكون مرتكب الجريمة في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي وقد ارتكب جريمته في ظروف يتمتع فيها بالحصانة الدبلوماسية التي يقررها له القانون الدولي ان تكون الجريمة طبقا لاحكام قانون العقوبات العراقي اما جناية او جنحة .

هذني تحفظوهن 👍🏻⚖️♥️ تقسم الجرائم من حيث جسامتها:- -جنايات - وجنح - ومخالفة تقسم الحرائم من حيث طبيعتها:- _جرائم عادية _وجرائم سياسية تقسم من حيث ركنها الشرعي:- -جرائم عادية -وجرائم عسكريه تقسم من حيث ركنها المعنوي :- -جرائم عمدية -وجرائم غير عمديه مِن حَيث رُكنها المَادي : 1) مِن حَيث مَظهر السَلوك : ايجابيه + سَلبيه 2) مِن حَيث التَوقيت و الاستمرار : وَقتيه + مُستمره 3) مِن حَيث السَلوك و تِكراره : بَسيطه + أعتياد 4) مِن حَيث علانيه السَلوك : مُتلبس بِها + غَير مُتلبس بِها

٥٩- مَنْ دَفَعَ بأَيّةِ وَسيلة شخصاً غير مسؤول جزائياً عن أفعالهِ كالمجنون وصغير السن وحسن النيّة ، على تنفيذ الفعل المكوّن للجريمة يُسمّى بــ : ‏أ-المُساهم   ب-الشريك   ج-الفاعل المعنوي   د-الجاني   هـ-المُحرّض الإجابة ج ٦٠- عند تعدد الجُناة في المساهمة الأصلية ، قد يَرتكب أحدهم جريمة أخرى غير المُتّفق عليها ، فهنا يُسأَل الجميع عن الجريمة متى ما كانت : ‏أ-الجريمة من الجنايات   ب-الجريمة من الجنح   ج-نتيجتها مُحتملة   د-نتيجتها غير مُحتملة   هـ- من السرقات الإجابة ج ٦١- إتفقَ شخصان على قتلِ آخر ، وأطلقَ كل منهما عياراً نارياً على المجنى عليه ، فأَصابهُ الأول في مقتل ، ولم يُصبهُ الثاني ، فأنّ كل منهما يُسأَل عن : ‏أ-الأول عن قتل والثاني عن شروع   ب-الأول عن قتل والثاني لا يُسأل   ج-الأول عن قتل والثاني عن جرح   د-كلاهما يُسأَل عن قتل عمدي   هـ-كلٌّ منهما حسب نيّتهِ الإجابة د ٦٢- للتمييز ما بين المُساهمتين الأصلية والتبعية في الجريمة ، أهمية من عدّة وجوه منها : ‏أ-تحديد العقاب   ب- توافر الظرف المشدد   ج-توافر أركان بعض الجرائم   د-تأثير بعض الظروف  هـ- تحديد العقاب وتوافر الظرف المشدّد وأركان بعض الجرائم وتأثير بعض الظروف الإجابة هـ ٦٣- إذا تَعرّض قاربٌ للغرق بسبب ثقل وزن شخصين والظروف الجوية وهم في عرض البحر ، فقام أحدهما بإلقاء الثاني في البحر لإنقاذ نفسه ، فأنّهُ لا يُسأل جزائياً عن فعلهِ هذا لتوافر فيه : أ- سبب الإباحة إستعمال الحق ب- حق الدفاع الشرعي ج- حالة الإكراه د- حالة الضرورة هـ- حالة فقدان الإدراك والإرادة الإجابة د ٦٤- حَضر رجلان من رجال الشرطة ومعهم أسلحتهم للقبض أصولياً على أحد الأشخاص ، ومن أجل إنقاذ نفسه إستخدم القوة ضد أفراد السلطة للهرب من القبض عليه ، فأنّ فعله هذا : أ- لا يُسأل عَنْهُ جزائياً لتوافر حق الدفاع الشرعي فيه ب-لا يُسأل عَنْهُ جزائياً لتوافر إستعمال الحَقِّ فيه ج- لا يُسأل عَنْهُ جزائياً لتوافر حالة الإكراه فيه د- لا يُسأل عَنْهُ جزائياً لتوافر حالة الضرورة فيه هـ- يُسأل عَنْهُ جزائياً لعدم جواز إستعمال حق الدفاع الشرعي هنا الإجابة هـ ٦٥- من الظروف المادية للسرقة والتي لا تعدّ مُشدّدة للعقوبة : أ-ظرف الليل في جريمة السرقة ب- ظرف الطريق العام في جريمة السرقة ج- ظرف الإكراه في جريمة السرقة د- ظرف محل العبادة في جريمة السرقة ‏هـ- تفاهة المبلغ المسروق الإجابة هـ ٦٦- قيام مَــنْ فَقَدَ الإدراك والإرادة بسبب جنون أو عاهة في العقل بإرتكاب جريمة قتل فأنّهُ : أ- لا يُسأل جزائياً  ولا يُسأل مدنياً عن جريمتهِ لتوافر سبب من أسباب الإباحة فيه ب-لا يُسأل جزائياً  ولا يُسأل مدنياً عن جريمتهِ لتوافر مانع من موانع المسؤولية الجزائية ج- يُسأل جزائياً ولا يُسأل مدنياً عن جريمتهِ د- لا يُسأل جزائياً ويُسأل مدنياً عن جريمته لتوافر مانع من موانع المسؤولية الجزائية فيه هـ-لا يُسأل جزائياً  ولا يُسأل مدنياً عن جريمتهِ لتوافر مانع من موانع العقاب فيه الإجابة د ٦٧- إذا حَصلَ إختلاف بكيفية علم الفاعل الأصلي أو الشريك أو بالعكس ، بالظروف المحيطة بالجريمة ، كجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة إقترنتْ بظرف مشدّد كالإكراه ، فأنّ : أ-مَــنْ عَلِمَ بوجود الظرف المشدّد إذا كان فاعل أصلي فقط هو المسؤول عن هذا الظرف ب-مَــنْ عَلِمَ بوجود الظرف المشدّد إذا كان شريك في الجريمة هو المسؤول عن هذا الظرف ج-كل المساهمين في الجريمة عَلموا أم لم يَعلموا بوجودهِ يُسألون عن الظرف المشدّد د-كل المساهمين في الجريمة عَلموا أم لم يَعلموا بوجودهِ لا يُسألون عن الظرف المشدّد هـ-مَــنْ عَلِمَ بوجود الظرف المشدّد فقط هو الذي يُسأل عَنْهُ فاعلاً أصلياً أم شريكاً في الجريمة الإجابة هـ ٦٨-……………… هي حالات وَردَتْ بنَصّ القانون من شأنِها أنْ تنزع الصفة الجُرمية عن الفعل وتُعيدهُ الى أصلهِ المُباح إذا ما توافَرتْ فيه الشروط المحددة قانوناً : أ-أسباب الإباحة ب-موانع المسؤولية الجزائية ج-موانع العقاب ‏د- حالة الضرورة هـ- وفاة المتهم الإجابة أ ٦٩- من أسباب الإباحة التي وَردتْ على سبيل الحصر في قانون العقوبات : أ- حالة الضرورة وحق الدفاع الشرعي والعفو العام ب-أداء الواجب والإكراه والصلح ج-إستعمال الحَقّ وفقدان الإدراك ووفاة المتهم د-أداء الواجب وإستعمال الحَقّ وحق الدفاع الشرعي ‏هـ- زواج الخاطف والمخطوفة زواجاً شرعياً الإجابة د ٧٠- من موانع المسؤولية الجزائية التي حدّدها قانون العقوبات العراقي : أ-العفو العام والعفو الخاص ب- وفاة المتهم ج-فقدان الإدراك والإكراه وحالة الضرورة وصغر السن د-حق الدفاع الشرعي عن النفس والمال ‏هـ- أداء الواجب واستعمال الحَقّ الإجابة ج

س33:- الفاعل المعنوي هو :- ‌أ- يرتكب جريمة عن طريق شخص مسؤول ‌ب- يحرض انسان عاقل ‌ج- يرتكبها عن طريق شخص غير مسؤول او شخص حسن النية الاجابه ج س34:- الفاعل المحرض ‌أ- يقوم بجريمة عن طريق شخص غير مسؤول ‌ب- يقوم بجريمة عن طريق شخص مسؤول ‌ج- يقوم بها باعتبارها مشروعه الخاص الاجابة ب س35:- قام (س) و (ص) بسرقة منزل و داهمهم صاحب المنزل فقام (ص) بقتله بين مسؤولية (س) و (ص) ‌أ- يسأل (س) و (ص) عن الجريمة ‌ب- يسأل (ص) عن الجريمة الاجابة أ س36:- قام (س) و (ص) بأطلاق النار على (ك) فأصابه (س) و لم يصبه (ص) بين مسؤولية (س) و (ص) ‌أ- يسأ (س) كفاعل اصلي للجريمة ‌ب- يسأل (ص) عن جريمة شروع ‌ج- يسأل (س) و (ص) كفاعلين اصليين للجريمة الاجابه ج س37:- الركن الشرعي للجريمة هو ‌أ- انطباق سلوك غير مشروع على نص تجريمي ‌ب- هو مشروعية السلوك ‌ج- السلوك غير المشروع الاجابه. أ س38:- الجريمة التامة هي:- ‌أ- تحقق السلوك الاجرامي ‌ب- توافر جميع الاركان و تحقق النتيجة الجرمية ‌ج- تحقق النتيجة الجرمية الاجابه ب س39:- التوبة الايجابية هي اصلاح الضرر للجريمة و يترتب عليها ‌أ- عقوبة الشروع ‌ب- عدم المسؤولية الجنائية ‌ج- عقوبة الجريمة التامة الاجابة ج س40:- حرض شخص يسكن في الاردن اخر في العراق على قتل شخص ثالث في العراق و وقعت الجريمة بناء على التحريض اختر القانون الواجب التطبيق ‌أ- القانون العراقي ‌ب- القانون الاردني ‌ج- القانون العراقي و الاردني الاجابة أ العراقي

س15:- اقليم الدولة يشمل: ‌أ- الاقليم الارضي ‌ب- الاقليم البحري ‌ج- الاقليم الجوي ‌د- كل ما ذكر الاجابه د س16:- قام (س) تركي بقتل (ص) اردني على متن سفينة تحمل العلم الفرنسي و طلب القبطان ان تتدخل السلطات العراقية ما هو القانون الذي يحكم الجريمة :- ‌أ- القانون التركي و الاردني ‌ب- القانون الفرنسي ‌ج- القانون العراقي الاجابه ج س17:- موظف سلك دبلوماسي عراقي ارتكب جناية في بريطانيا و عاد ترانزيت عن طريق الكويت الى العراق لأي قانون يخضع ‌أ- البريطاني ‌ب- العراقي ‌ج- الكويتي الاجابه ب س18:- قام عراقي الجنسية بقتل شخص امريكي على متن طائرة امريكية اخذت الاذن من سلطة الطيران العراقي و محلقة في اجواء العراق لأي قانون يخضع الجاني : ‌أ- القانون الامريكي ‌ب- القانون العراقي ‌ج- القانون الامريكي و العراقي الاجابة ب لان احد الطرفين عراقي س19:- قام شخص بأطلاق النار من داخل الحدود العراقية و قتل شخص داخل الحدود الايرانية فيصيبه فيلجأ المصاب الى قرية تركية و يموت فيها لأي قانون تخضع هذه الجريمة ‌أ- العراقي ‌ب- الايراني ‌ج- التركي الاجابه. أ لان تم جزء من الفعل في العراق س20:- الذين يتمتعون بالحصانة في المسائل القانونية هم :- ‌أ- اعضاء مجلس النواب ‌ب- المتقدم في الدعوى و النواب و رؤساء الدول الاجنبية و السفراء ‌ج- الخصوم في الدعوى الاجابه ب

* القصد جرمي نصت ماده 33 * صور الخطا نصت ماده 35 * شروع نصت ماده 30 * سلوك مادي نصت ماده28 * تعادل الاسباب نصت ماده 29 * اختصاص شامل نصت ماده 13 * اختصاص شخصي نصت ماده من 12_15 * اختصاص عيني نصت ماده 9 * أقليم دوله نصت ماده 6 * قواعد عامه نصت ماده من 1 إلى 155 * قواعد خاصه نصت ماده من 156 الى503 * قواعد ختاميه نصت ماده من 504الى506 * جريمه قتل عمدا. يعاقب وفق ماده 405 * جريمه قتل بالسم يعاقب وفق ماده 406 * الخصومه في دعاوي يتمتعون بحصانه داخل المحكمه من اراء بين الموكل والوكيل وفق ماده436 * مساهم اصلي نصت ماده 47_49 * من يحضر مسرح جريمه يعاقب وفق ماده 49 * العقاب في الشروع وفق ماده 31 * مساهم اصلي نفس عقوبه مساهم تبعي وفق ماده 50 * عقوبة نتيجه محتمله نصت ماده53 * عقوبة الشريك نفس عقوبه فاعل وفق ماده 50 * مساهم تبعي نصت ماده 48 * اسباب الاباحه نصت ماده من 39 الى46 * الاعذار نصت ماده52 * ضروف ماديه نصت ماده 51 * تسري على الشروع الاحكام خاصة بالعقوبات تبيعيه وتكميليه وتدابير الاحترازيه نص ماده 32 * احتساب مده التوقيف عند تنفيذ العقوبه وفق ماده 15 * عدم اجراء التعقيبات الا بأذن وزير العدل وفق ماده14

إجراءات التسلیم الخاصة بالمجرمين يعمي اذا تقدمت عدة دول بطلب تسليم مجرم تكون الاولوية الدولة التي اضرت بمصالحها ثم الدولة التي ارتكبت الجريمة على اراضيها ثم الدولة التي ينتمي إليها المجرم

.اذا كانت الجريمه ماسه بأمن الدوله الداخلي او الخارجي 2.اذا كان الجاني او المجنى عليه عراقي 3.اذا طلب المعونه من السلطات العراقيه بهاي الحلات يخضع للقانون العراقي السفن الخاصة هي ..... 1- السفن التجارية 2- سفن الصيد 3- اليخوت ملاحظة فقط الطائرات الخاص السفن العامة هي ... 1- السفن الحربية 2- سفن مخصصة لخدمة عامة مثل مستشفى العامة لو كلشي اسوي تطبق قانون دولتها

موانع المسؤولية هي الحالات التي ينتفي فيها : الادراك الاختيار الادراك او الاختيار✅ غير ما ذكر تكلم قانون العقوبات عن موانع المسؤلية في المواد: ٦٠ إلى ٦٥✅ ٦٠ إلى ٦٢ ٥٨ إلى ٦٥ غير ما ذكر احد هذه الأسباب هو سبب طبيعي وليس عارض صغر السن✅ الجنون عاهة في العقل حالة الضرورة غيبوبة ناشئة عن تعاطي مواد مخدرة او مسكرة هذه الاسباب هي اسباب عارضة تخالف الاصل في الانسان: فقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل غيبوبة ناشئة عن تعاطي المخدرات الاكراه حالة الضرورة جميع ما ذكر✅ غير ما ذكر موانع المسؤولية ذكرت بقانون العقوبات العراقي على سبيل: الحصر✅ المثال كلاهما تعتبر موانع المسؤولية ذات طبيعة: شخصية ✅ موضوعية قانونية موانع المسؤولية تنتج اثرها في: وقت ارتكاب الجريمة ✅ وقت تحقق النتيجة الجرمية وقت تنفيذ العقوبة وقت المحاكمة م/فقد الادراك او الارادة بسبب الجنون او عاهة في العقل عدم مسؤولية المجنون هي من ثمرات المدرسة: التقليدية✅ الوضعية كلاهما اخذ قانون العقوبات العراقي بعدم مسؤولية المجنون جنائيا بالمادة : ٧٠ ٦٥ ٦٣ ٦٠ ✅ يشترط لامتناع المسؤلية الجنائية بحالة الجنون : اصابة المتهم بجنون او عاهة في العقل ان يؤدي الجنون او العاهة إلى فقذ المتهم للادراك او الارادة معاصرة ذلك لارتكاب الجريمة غير ما ذكر جميع ما ذكر✅ في إحدى هذه الحالات يكون الشخص غير مسؤول عن أفعاله خلال حالة الجنون فقط: الحنون غير المطبق ✅ الجنون المطبق في إحدى هذه الحالات ترتفع المسؤولية عن الجاني مطلقا: الجنون المطبق✅ الجنون غير المطبق رأي المحكمة في العيب العقلي سواء كان سلبا او ايجابا فهو: يخضع لرقابة لمحكمة التمييز لا يخضع لرقابة لمحكمة التمييز✅ لا يخضع لرقابة لمحكمة الاستئناف يخضع لرقابة لمحكمة الاستئناف من امثلة العاهة في العقل : الهستيريا الصرع اليقظة النومية جميع ما ذكر ✅ غير ما ذكر ان الحمق في قانون العقوبات يعتبر: مانعا من موانع المسؤولية مخففا من المسؤولية الجنائية ✅ غير ما ذكر المرض الذي يوقف الملكات الذهنية عن النمو دون النضج الطبيعي هو: الشيزوفرينيا البارانويا الصم البكم الصرع الضعف العقلي✅ لا يستطيع الشخص السيطرة ع اعضاء جسمه اذا اصابه: الصرع ✅ التنويم المغناطيسي الفصام اليقظة النومية غير ما ذكر يعاني المصاب من الازدواج بالشخصية اذا كان مصابا: بالشيزوفرينيا✅(الفصام) البارانويا حالة الشخصية السيكوبائية ثورة العاطفة وشدة الانفعال تعتبر: مخففة للمسؤولية✅ مانعة للمسؤولية. مشددة للمسؤولية في قانون العقوبات ان امتناع المسؤولية لا يعني : امتناع ايقاع التدابير الاحترازية ع الجاني✅ امتناع ايقاع التعويض المادي على الجاني غير ماذكر اصابة المتهم بالامراض العقلية بعد الحكم النهائي فهي تمنع: مسؤوليته الجنائية عن الجريمة تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه ✅ الطعن بالحكم الصادر سماع الشهود المواد التي تكلمت عن فقد الادراك او الارادة بسبب السكر او التخدير لتناول مواد مسكرة هي: ٦٠_٦١✅ ٦٠_٦٥ ٦٠_٦٣ ٦٠_٦٤ اذا تناول الجاني المخدرات والمسكرات بقصد ارتكاب الجريمة عد ذلك : مخففا للمسؤولية تترتب عليه المسؤولية الجنائية ظرف مشدد للعقوبة✅ من شروط فقد الادراك او الارادة بسبب تناول المخدرات او المسكرات: تناولها قسرا او على غير علم منه ادى ذلك إلى فقد الادراك او الارادة معاصرة ذلك لارتكاب الجريمة. جميع ما ذكر ✅ غير ما ذكر تكلم المشرع العراقي عن الاكراه كمانع من موانع المسؤولية في المادة: ٦٠ ٦٥ ٦٢✅ ٦٤ من شروط الاكراه: وقوع اكراه ع المكره ان يفضي ذلك لفقد المكره حريته معاصرة ذلك لارتكاب الجريمة جميع ماذكر ✅ غير ما ذكر إثر بالإكراه ينصب على : الاختيار✅ الادراك كلاهما اثر الجنون ينصب على : الادراك ✅ الاختيار كلاهما من شروط تحقق الاكراه المعنوي : ان يكون من الجسامة بحيث يضعف الاختيار لدى الجاني الى حد كبير✅ ان يكون من الجسامة بحيث يعدم الاختيار من الجاني تماما(هذا شرط الاكراه المادي) غير ما ذكر الاكراه المعنوي يشترط به : يصدر من فعل الإنسان فقط يحتفظ المكره بقدر من الحرية يمنع المسؤولية الجنائية وسيلة الاكراه قوة معنوية جميع ما ذكر✅ الاكراه المادي يشترط به: وسيلة الاكراه قوة مادية يصدر من الانسان والحيوان والنبات يعدم الحرية تماما يمنع المسؤولية الجنائية جميع ما ذكر ✅ حالة الضرورة نص عليها المشرع في المادة: 63✅ 66 60 62 من شروط حالة الضرورة: وجود خطر جسيم ان يكون الخطر حالا محدق ان يكون الخطر مهددا بالنفس او المال الا يكون الشخص دخل في حلول الخطر. الا يكون بأستطاعته دفع الخطر بوسيلة أخرى ان يكون الفعل المرتكب متناسبا مع جسامة الخطر جميع ماذكر ✅ نص المشرع ع صغر السن في المادة: 65 64،✅ 60 61