en
Feedback
الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

الباحث القانوني ⚖️ حمزة الحملاني

Open in Telegram

قناة تهتم بنشر الأبحاث القانونية والمعلومات المتعلقة بالقانون ⚖️⚖️💯⚖️

Show more
4 427
Subscribers
+624 hours
+17 days
+1030 days
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+27
in 2 channels
August '26
+70
in 1 channels
Get PRO
July '26
+111
in 0 channels
Get PRO
June '26
+90
in 0 channels
Get PRO
May '26
+99
in 0 channels
Get PRO
April '26
+74
in 1 channels
Get PRO
March '26
+37
in 0 channels
Get PRO
February '26
+43
in 0 channels
Get PRO
January '26
+42
in 0 channels
Get PRO
December '25
+62
in 0 channels
Get PRO
November '25
+67
in 0 channels
Get PRO
October '25
+59
in 0 channels
Get PRO
September '25
+74
in 0 channels
Get PRO
August '25
+87
in 0 channels
Get PRO
July '25
+109
in 0 channels
Get PRO
June '25
+62
in 0 channels
Get PRO
May '25
+102
in 0 channels
Get PRO
April '25
+64
in 0 channels
Get PRO
March '25
+45
in 0 channels
Get PRO
February '25
+102
in 0 channels
Get PRO
January '25
+112
in 0 channels
Get PRO
December '24
+198
in 0 channels
Get PRO
November '24
+226
in 0 channels
Get PRO
October '24
+236
in 0 channels
Get PRO
September '24
+129
in 0 channels
Get PRO
August '24
+141
in 0 channels
Get PRO
July '24
+254
in 0 channels
Get PRO
June '24
+226
in 0 channels
Get PRO
May '24
+328
in 0 channels
Get PRO
April '24
+230
in 0 channels
Get PRO
March '24
+218
in 0 channels
Get PRO
February '24
+257
in 0 channels
Get PRO
January '24
+226
in 0 channels
Get PRO
December '23
+242
in 0 channels
Get PRO
November '23
+295
in 0 channels
Get PRO
October '23
+309
in 0 channels
Get PRO
September '23
+368
in 0 channels
Get PRO
August '23
+156
in 0 channels
Get PRO
July '23
+21
in 0 channels
Get PRO
June '23
+132
in 0 channels
Get PRO
May '23
+75
in 0 channels
Get PRO
April '23
+30
in 0 channels
Get PRO
March '23
+31
in 0 channels
Get PRO
February '23
+49
in 0 channels
Get PRO
January '23
+307
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
08 September0
07 September+6
06 September+2
05 September+4
04 September+3
03 September+4
02 September+2
01 September+6
Channel Posts
2
مادة(39) على لجنة التحكيم اخطار الطرفين بمواعيد جلسات المرافعات الشفوية والاجتماعات قبل عقدها بوقت كاف. مادة(40) إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لطلب اليمين مالم يخالف ذلك قانون الإثبات الشرعي. مادة(41) إذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة إجراءات التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء الإجراءات وإنهائها وإذا تخلف الطرف المدعي عليه عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم الإجراءات ولا يعتبر تخلف الطرف المدعى عليه قبولا بما ورد في بيان الادعاء وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم الأدلة المطلوبة منه فانه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها في المنازعة استنادا إلى الأدلة المطروحة أمامها بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها أحكام هذا القانون. مادة(42) يجوز للجنة التحكيم أن تعين خبيرا أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفوي بشأن ما تراه من قضايا متعلقة بموضوع النزاع وعلى أطراف النزاع تقديم المساعدة اللازمة لتمكين الخبير او الخبراء من إكمال المهمة على خير وجه وترسل لجنة التحكيم نسخ من التقرير إلى كل من الأطراف وللجنة أن تقرر عقد جلسة لسماع أقوال الخبير واتاحة الفرصة للأطراف لسماعه ومناقشته والرد عليه ويجوز لأي من الطرفين الاستعانة بخبير أو خبراء بصفة شهود في مثل هذه الحالة مالم يوجد اتفاق بخلاف ذلك. مادة(43) يجوز للجنة التحكيم أو لأي من الطرفين طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على أدلة وكذا طلب اتخاذ ما تراه ملائما من الإجراءات التحفظية أو المؤقتة كما يجوز لها أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم في المواضيع المتعلقة بالنزاع والتي تخرج عن صلاحياتها دون أن يعني ذلك توقف إجراءات التحكيم. مادة(44) تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لقيام أحد أسباب الانقطاع الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك الآثار التي ينص عليها ذات القانون. ومن مطالعة النصوص القانونية السابقة يظهر انها قد بينت اجراءات التحكيم التي يجب على المحكم اتباعها وعدم مخالفتها ، فان خالفها المحكم فقد تحققت حالة من حالات بطلان حكم التحكيم المقررة في المادة (٥٣) وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) : (ج ـ إذا كانت الإجراءات غير صحيحة) . وليس هذا فحسب بل يجب على المحكم ان يلتزم بالإجراءات المقررة في قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام حسبما ورد في المادة(32) من قانون التحكيم اليمني التي نصت على انه : (يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم إتباعها ، فإذا لم يوجد أي اتفاق فانه يجوز للجنة أن تتبع ما تراه ملائما من الإجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون وعدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام). ونخلص من هذا الوحه الى القول بان مفهوم الفقرة (ج) : (ج ـ إذا كانت الإجراءات غير صحيحة) مفهوم واسع وهلامي غير منضبط يجعل حالات بطلان حكم التحكيم غير محصورة . ولذلك فان الفقرة (ج) هي الوليجة السهلة التي يستغلها الخصوم المكايدون لإطالة اجراءات التقاضي. وقد ذكرنا في تعليق سابق ان نصوص قانون التحكيم لم تكفل للمحكم المرونة الكافية حتى تتحقق الحكمة التي ابتغاها المقنن من التحكيم كوسيلة معاونة للقضاء ، والله أعلم. ، (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل التحكيم الجزء الرابع ، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦م، ص١٧٥)، والله اعلم. #المعلومة القانونية الصحيحة حق لكل مواطن. #علق_بتم_ليصلك_كل_جديد. 📞 هاتف: 775811613 حسابي على الواتساب: https://wa.me/+967775811613⁠� 📲 رابط القناة على الواتس: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7FPyDGk1FkXGMe6m00⁠� 📲 رابط القناة على التلجرام : https://t.me/boost/albahethlaw⁠� صفحتنا الرسمية على الفيسبوك: https://www.facebook.com/share/1BJJ42NLQK/⁠� رابط القناة على الفيسبوك: https://www.facebook.com/groups/1997215780451482/?ref=share_group_link⁠�"
245
3
▪️نصت المادة(53) من قانون التحكيم اليمني على انه: (مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الاحوال التالية:ـ أـ إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلا وفقا للقانون. ب ـ إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية. ج ـ إذا كانت الإجراءات غير صحيحة. د ـ إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها. هـ ـ إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم. وـ إذا لم يكن حكم التحكيم مسببا. زـ إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الاحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فان أحكام التحكيم التي تصدر وفقا لهذا القانون لايجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية). وعند مطالعة النص القانوني السابق يظهر ان من ضمن حالات بطلان حكم التحكيم ما ورد في الفقرة (ج) : (ج ـ إذا كانت الإجراءات غير صحيحة) ،ومعنى ذلك انه اذا خالف المحكم او هيئة الحكم اجراءات التحكيم المقررة في الفصل الخامس من قانون التحكيم فقد تحققت في حكمه حالة من حالات البطلان ، وكذا اذا خالف المحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام فقد تحققت حالة من حالات البطلان وفقا للمادة (٣٢) تحكيم التي نصت على انه :( يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم إتباعها فإذا لم يوجد أي اتفاق فانه يجوز للجنة أن تتبع ما تراه ملائما من الإجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون وعدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام). ومعنى ذلك ان مفهوم عدم صحة الاجراءات كحالة من حالات بطلان حكم التحكيم واسع جدا وغير منضبط ، يفتح الباب واسعا لدعاوى بطلان احكام التحكيم ، ويفقد التحكيم اهميته مما يطيل من اجراءات التقاضي ويعوق تحقيق العدالة الناجزة، ➖➖➖➖➖ الوجه الثاني : اجراءات التحكيم التي يترتب على مخالفتها بطلان حكم التحكيم : ➖➖➖➖➖ ▪️نظم قانون التحكيم اليمني اجراءات التحكيم في الفصل الخامس ، وذلك في المواد من المادة (٣٢) حتى المادة (٤٤) ، وقد اشار الحكم محل تعليقنا الى ان مخالفة المحكم لتلك الإجراءات يجعل إجراءات التحكيم غير صحيحة وعندئذ تتحقق حالة من حالات بطلان حكم التحكيم ، مما يبرر لمحكمة الاستئناف قبول دعوى بطلان حكم التحكيم كون الاجراءات غير صحيحة ، وقد ذكر الحكم محل تعليقنا ان مخالفة اي اجراء من إجراءات التحكيم المقررة في تلك النصوص تجعل الاجراءات غير صحيحة. وحتى يكون الامر واضحا فانه من اللازم بيان اجراءات التحكيم كما وردت في قانون التحكيم ، وبيان هذه النصوص المتضمنة إجراءات التحكيم الواردة في القانون كما يا تي : مادة(32) يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم إتباعها فإذا لم يوجد أي اتفاق فانه يجوز للجنة أن تتبع ما تراه ملائما من الإجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون وعدم الاخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام. مادة(33) يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصا متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها. مادة(34) تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه احد الطرفين طلبا من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون أو لشروط اتفاق التحكيم. مادة(35) على الطرف المدعي أن يرسل بيانا مكتوبا إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وذلك خلال المدة الزمنية المتفق عليها او التي تعينها لجنة التحكيم ويجب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية:ـ اسم وعنوان الطرف المدعي، اسم وعنوان الطرف المدعى عليه ، شرح كامل لوقائع الدعوى، مع تحديد القضايا محل النزاع وكذا طلباته وكلما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى ويحق للطرف المدعى أن يعدل دفاعه او طلباته او يضيف اليها خلال مدة سير إجراءات التحكيم مالم تكن القضية قد حجزت للحكم. مادة(36) على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوبا إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وان يشمل رده كل ما ورد في بيان الادعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى يرى أنها ضرورية وله أن يعدل طلباته او دفوعه او أن يضيف اليها خلال سير إجراءات التحكيم مالم تكن القضية قد حجزت للحكم. [9] مادة(37) يتم تقديم المستندات والوثائق من الطرفين إلى لجنة التحكيم وكذا تقارير الخبراء وتقوم اللجنة بعرض ما يلزم عرضه على أي من طرفي النزاع. [10] مادة(38) تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة وتكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور أحد ممن ليس له علاقة بالمنازعة.
102
4
مخالفة الإجراءات المبطلة لحكم التحكيم ا .د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️نصت المادة(53) من قانون التحكيم اليمني على انه: (مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الاحوال التالية:ـأـ إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلا وفقا للقانون.-ب ـ إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.-ج ـ إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.-د ـ إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها.-هـ ـ إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم._وـ إذا لم يكن حكم التحكيم مسببا.-زـ إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام ، وفيما عدا هذه الاحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فان أحكام التحكيم التي تصدر وفقا لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية). ومن مطالعة النص القانوني السابق يظهر ان من ضمن حالات بطلان حكم التحكيم الواردة في النص الفقرة (ج) : (ج ـ إذا كانت الإجراءات غير صحيحة) ،ومعنى ذلك : ان المحكم اذا خالف اجراءات التحكيم المحددة في الفصل الخامس من قانون التحكيم فقد تحققت في حكمه حالة من حالات البطلان ، وكذا اذا خالف المحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام فقد تحققت حالة من حالات البطلان. ومعنى ذلك ان مفهوم عدم صحة الاجراءات كحالة من حالات بطلان حكم التحكيم واسع جدا وغير منضبط يفتح الباب واسعا لدعاوى بطلان احكام التحكيم ، ويفقد التحكيم اهميته مما يطيل من اجراءات التقاضي ويعوق تحقيق العدالة الناجزة، لان قانون التحكيم قد الزم المحكم باتباع كافة إجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم اضافة الى الإجراءات المقررة في قانون المرافعات، فان خالف المحكم اي اجراء منها فقد تحققت الفقرة (ج) من المادة (٥٣) بشان عدم صحة الإجراءات، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٩-٨-٢٠١٤ م ، في الطعن رقم (٥٣٦٩٨)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ( والدائرة لا توافق الطاعن في هذا النعي ، لان من حالات بطلان حكم التحكيم اذا كانت الاجراءات غير صحيحة حسبما هو مقرر في المادة (٥٢/ج) اثبات ، وهذه الحالة تمتد لتشمل ما يتطلبه قانون التحكيم في الفصل الخامس الخاص بإجراءات التحكيم ومن ذلك المادة (٣٥) تحكيم التي نصت على انه ( على الطرف المدعي أن يرسل بيانا مكتوبا إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وذلك خلال المدة الزمنية المتفق عليها او التي تعينها لجنة التحكيم ويجب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية:ـ اسم وعنوان الطرف المدعي، اسم وعنوان الطرف المدعى عليه ، شرح كامل لوقائع الدعوى، مع تحديد القضايا محل النزاع وكذا طلباته وكلما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى ويحق للطرف المدعى أن يعدل دفاعه او طلباته او يضيف اليها خلال مدة سير إجراءات التحكيم مالم تكن القضية قد حجزت للحكم)، وكذا المادة (٣٦) تحكيم التي نصت على انه ( على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوبا إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وان يشمل رده كل ما ورد في بيان الادعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى يرى أنها ضرورية وله أن يعدل طلباته او دفوعه او أن يضيف اليها خلال سير إجراءات التحكيم مالم تكن القضية قد حجزت للحكم) ، بالإضافة الى الاجراءات المحددة في المادة (٣٨) التي نصت على ان ( تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة وتكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور أحد ممن ليس له علاقة بالمنازعة)، وكذا ورد بالنسبة لحكم التحكيم في المادة( ٤٨) تحكيم التي نصت على ان ( تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ماعدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية فانه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الاسباب ويجب أن يصدر الحكم مسببا وإلا اعتبر ناقصا إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية:ـ (أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص الطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره ويكون حكم التحكيم نهائيا وباتا في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه وكذا في حالة انتهاء التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم) ، ولذلك فان اغفال الحكم لهذه الإجراءات يبطله )،وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الاتية: ➖➖➖➖➖ الوجه الاول : المقصود بعد صحة الاجراءات كحالة من حالات بطلان حكم التحكيم ➖➖➖➖➖
63
5
الهامش: ٦- ولقد قضت المحكمة العليا اليمنية – الدائرة التجارية، الهيئة (ب) في الطعن التجاري برقم (40260) 14/9/2010م: أن ما ذهبت إليه الشعبة من بطلان حكم التحكيم في حيثيات حكمها المطعون فيه يتفق مع صحيح القانون، فالظاهر من حكم التحكيم مخالفة أحكام المادة (48) تحكيم من حيث عدم اشتماله على خلاصة واضحة لوقائع الدعويين وطلباتهما وعدم اشتماله على الرد من كل طرف على دعوى الآخر ومستنداته، أضف إلى ذلك عدم وجود تسبيب كافٍ ومقنع يبيّن الوقائع والأدلة التي استند إليها الحكم مما يصمه بالبطلان عملاً بأحكام المادة (53) فقرة (و) تحكيم. -------------------------------- واستثنى اتفاق الطرفين على خلاف ذلك، بأن اعطوا المحكم الحق في إصدار حكمه بلا تسبيب, وأعفوه عن ذلك صراحة، فيصح الحكم ولا يبطل في هذه الحالة فقط. وعلى كلٍ لا يشترط في كفاية الأسباب ودقتها وإقناعها ما يشترط في الأحكام القضائية؛ بل يكفي أن تكون الأسباب موجودة ملائمة غير متناقضة, متعلقة بالموضوع, تشمل خلاصة الطلبات والدفوع الجوهرية وأدلتها وأسانيدها المرتبة للحكم، فإذا لم يتحقق بالحكم هذا الحد الأدنى حكم ببطلانه لعدم التسبيب. أما مضمون هذه الأسباب وسلامتها ودقة التسبيب القانوني فلا تتعرض لها المحكمة عند نظر دعوى البطلان؛ لأنها من سلطة المحكم وتخرج عن نظر المحكمة, وإلا للزمها أن تخوض في الموضوع وتصبح محكمة استئناف, وهذا يخالف نص م (53). وكل البيانات السابقة والمدونة في الحكم تُعد حجة على الخصوم؛ باعتبار حكم التحكيم ورقة رسمية حررت من قائم بخدمة عامة بحدود اختصاصه؛ وفقاً لنص المادة (98, 100) من قانون الإثبات؛ فلا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، نحو: بيان حضور الأطراف وحصول المواجهة، أو حلف اليمين, أو المداولة أو امتناع الأقلية عن التوقيع، أو اعلان الخصوم بالحكم واستلام نسخاً منه، وغير ذلك. #منقول. #المعلومة القانونية الصحيحة حق لكل مواطن. #علق_بتم_ليصلك_كل_جديد. 📞 هاتف: 775811613 حسابي على الواتساب: https://wa.me/+967775811613⁠� 📲 رابط القناة على الواتس: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7FPyDGk1FkXGMe6m00⁠� 📲 رابط القناة على التلجرام : https://t.me/boost/albahethlaw⁠� صفحتنا الرسمية على الفيسبوك: https://www.facebook.com/share/1BJJ42NLQK/⁠� رابط القناة على الفيسبوك: https://www.facebook.com/groups/1997215780451482/?ref=share_group_link⁠�"
50
6
(5)- منطوق للحكم صريحاً: وهو خلاصة واضحة فيما تعين ثبوته وما تعين الالزام به. فيجب أن يجزم منطوق حكم التحكيم في ثبوت وتحقق المراكز القانونية بشكل حاسم (أحكام التقرير والانشاء)، ثم يقرر الإلزام في الأداء المترتب عليها بشكل واضح (أحكام الإلزام)- في حدود وثيقة التحكيم فقط وطلبات الخصوم، لأن التنفيذ لا يكون إلا بالإلزام بإداء معين محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. م (326) مرافعات. فيقول: ثبت لديَّ ملكية فلان لكذا وكذا ويحدده أو يحيل لتحديد الدعوى؛ ويلزم خصمه فلان القنوع وعدم المعارضة له فيه. أو يقول: الهامش: ٣- قضت محكمة النقض المصرية بحكم مدني 4 مايو 1982م في الطعن رقم 736 لسنة 49 ق, وحكم نقض مدني 23 يناير 1990 في الطعن رقم 2568 لسنة 56 ق: ببطلان حكم التحكيم الذي لا يوجد فيه بنود اتفاق التحكيم, لعدم تبين حدود سلطة المحكم المستمد من وثيقة التحكيم؛ حتى ولو ارفقت به وثيقة التحكيم؛ لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته؛ بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق أخر. مذكور في كتاب قانون التحكيم للدكتور فتحي والي ص236. ثم تعقبه بالنظر بأن الغاية من الإجراء متحققة وإن لم تذكر بنود اتفاق التحكيم إن أرفقت وثيقة التحكيم بالحكم أو أمكن تكميله بورقة أخرى سابقة أو معاصرة له كبيان الدعوى والرد عليها في حال شرط التحكيم. ٤- قضى حكم المحكمة العليا اليمنية- الدائرة التجارية، الهيئة (ب)، بتاريخ 17/9/2013م في الطعن التجاري برقم (52757): فقد وجدت الدائرة أن الحكم خلا من بيان دعوى المدعي ورد المدعى عليه على تلك الدعوى، كما خلا من إيراد ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، ولما كان المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (148) تحكيم ضرورة أن تتوافر في حكم التحكيم البيانات الجوهرية للحكم، وحيث أن الواضح خلو الحكم من تلك فإن ذلك يكون سبباً كافياً للحكم ببطلان ذلك الحكم. ----------------------------------- صح عقد البيع من فلان لفلان بكذا ويحدده؛ ويلزم البائع تسليم المبيع... ونحوها. ويبطل حكم التحكيم إذا كان منطوقه غامضاً أو غير حاسم للنزاع(٥), أو متناقضاً, أو خلا الحكم من أي منطوق. ومع ذلك يكفي إيراد القرار في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً، كأن يبرر المحكم جميع طلبات المدعي السابقة، أو أنه حكم له بجميع طلباته، لأن الأسباب المرتبطة بالمنطوق تأخذ حكمه ويكون لها نفس الحجية. (6)- التسبيب: التسبيب: هو إيراد المحكم للحجج الواقعية (الطلبات والدفوع وأدلتها)، والقانونية (النصوص الشرعية والمواد القانونية)، التي أدت إلى صدور الحكم، فتساعده على إصدار حكمه الصحيح, وتكشف الهامش: ٥- قضى حكم المحكمة العليا الدائرة التجارية بتاريخ 26/2/2012م في الطعن برقم (48366): إن منطوق حكم التحكيم في البند الثاني: بفض الشراكة والزام الطرف الثاني بإعادة رأس المال المسلم إليه بموجب عقد الشراكة المبرم بين الطرفين إلى الطرف الأول، على أن تدخل في حساب ذلك أي مبالغ من رأس المال يثبت بالدليل قيام الطرف الثاني بتسليمها وإعادتها للطرف الأول. فالبيّنُ أنه غير منهٍ للخصومة، فلم يحسم الخلاف؛ حيث لم يقم المحكم بتحقيق ما يدعيه المطعون ضده من المبالغ أنه سلمها بواسطة طرق الإثبات المقررة للتحقق من صحة ما يدعيه من عدمه، بل قرن حكمه باحتمال اثباتها لاحقاً لصدور الحكم؛ وهذا كافٍ في اعتبار عدم سلامة حكم التحكيم. التعليق على الأحكام، ص101. كما قضى حكم المحكمة العليا اليمنية- الدائرة المدنية، بتاريخ 5/10/2010م في الطعن المدني برقم (35402) لسنة 1430هـ: إن حكم التحكيم معلق باليمين ولم يكن جازماً وحاسماً للنزاع. قررت المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الاستئنافي. التعليق ص 118. ----------------------------- الطريق الذي اتبعه، ويتم مراقبته بواسطتها, ومعرفة مدى استيعابه لوقائع النزاع ودفاع الخصوم. وقد استقرت القوانين والقضاء على وجوب التسبيب الكافي للأحكام وإلا عد الحكم باطلاً، وهذا ينطبق على حكم المحكم, فنصت م (48): يجب أن يصدر الحكم مسبباً, وقررت م (53/ و) على بطلان حكم التحكيم إذا لم يكن مسبباً(٦). وهذا الأمر ينطبق حتى لو كان التحكيم تحكيماً بالصلح، لأن غرض الخصمين الخروج بحكم لا مجرد صلح، ويعتبر هذا من النظام العام عند معظم التشريعات؛ فعدم التسبيب أو عدم كفايتها أو التناقض فيها يبطل الحكم، كالحكم القضائي تماماً. لكن ذهبت تشريعات انجلترا وأمريكا إلى صحة الحكم إذا لم يسبب، وهو المعمول به في مجال التحكيم التجاري الدولي، وهذا مذهب جمهور فقهاء الشريعة إذا كان المحكم (والقاضي) مجتهداً بعيداً عن الشبهة؛ فلا يبطل الحكم إلا إذا شرط الأطراف صراحة على المحكمين التسبيب. وتوسط اتجاه ومنه القانون اليمني م (48) فقرر: بطلان الحكم لعدم التسبيب أو عدم الكفاية أو القصور أو التناقض فيه كقاعدة عامة
51
7
بيانات حكم التحكيم: من كتاب الوجيز في أحكام التحكيم والصلح المحامي الدكتور عبدالله محمد علي دبوان أستاذ مساعد بكلية الحقوق جامعة تعز. بحسب نص م (48) يجب أن يصدر الحكم كتابة وإلا كان باطلاً. ويجب أن يشتمل حكم التحكيم على البيانات الآتي: (1)- أسماء المحكمين وصفاتهم: فذكر أسماء المحكمين يكون بذكر اسم المحكم واسم أبيه واسم جده, وأما صفاتهم فيكون بذكر صفاتهم الشخصية وألقابهم, نحو: (شيخ، دكتور، محام), أو صفتهم في لجنة التحكيم, نحو: (رئيساً لهيئة التحكيم, عضوا مختاراً من الطرف فلان)، وعناوينهم، وجنسياتهم، وتوقيعاتهم، ويبطل إذا لم يشتمل على اسمائهم وتوقيعاتهم، ولكن يكتفي بتوقيع أغلبيتهم(١) إن امتنع الأقلية وتذكر أسباب امتناعها(٢)، لكن الحكم لا يبطل لعدم ذكر بقية البيانات للمحكمين طالما وجدت أسماؤهم وتوقيعهم، وأسباب من لم يوقع. الهامش: ١- قضى حكم المحكمة العليا اليمنية- الدائرة المدنية، الهيئة (أ)، بتاريخ 3/8/2016م في الطعن المدني برقم (58064) لعام 1437هـ: ولا يؤثر في حكم التحكيم كون أحد المحكمين لم يوقع لأن الحكم يكون قد صدر بالأغلبية ولا يجوز التقرير بأن على رئيس اللجنة أن يوقع عن العضو غير الموقع؛ لأن ذلك حكم خاص بالقضاة في محاكم الاستئناف والمحكمة العليا. ٢- قضى حكم المحكمة العليا اليمنية- الدائرة التجارية، الهيئة (ب)، بتاريخ 20/12/2009م في الطعن التجاري برقم (37649): الثابت أن حكم المحكمين موقع من محكمين فقط، وغياب المحكم الثالث دون بيان لأسباب عدم التوقيع التي حالت دون التوقيع على الحكم؛ بالمخالفة لنص المادة (48) تحكيم من وجوب بيان الأسباب التي حالت دون التوقيع على الحكم، ولما كان التوقيع على الأحكام أمراً جوهرياً يستدل به على مشاركة هيئة الحكم في سماع المرافعة والمداولة وموافقتهم على النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وكان البطلان الناشئ عن عدم توقيع أحد أعضاء هيئة الحكم على الحكم هو بطلان يتعلق بالنظام العام يتعين التصدي له تلقائياً ولو لأول مرة من قبل هذه الدائرة وتقرير بطلانه. وكذلك قضى حكم المحكمة العليا- الدائرة المدنية, بتاريخ 17/12/2012م, في الطعن رقم (47335): برفض الطعن على حكم الاستئناف الذي قضى: ببطلان حكم التحكيم لمخالفته القانون في إجراءاته؛ حيث صدر حكم التحكيم بأغلبية المحكمين الثلاثة فلم يقم المحكم الرابع بالتوقيع على الحكم, ولم يقم بكتابة مذكرة تتضمن أسباب امتناعه عن التوقيع على حكم التحكيم, وجاء في حيثيات حكم المحكمة العليا: إن مؤدى المادة (48) تحكيم أن الخصوم لهم اختيار أكثر من محكم وأن يتفقوا أن الحكم يصدر من الأغلبية ويعفى ذكر سبب عدم توقيع الأغلبية؛ فالأصل أن يصدر الحكم بالإجماع, فإن اختلفوا فيجب ذكر سبب رفض التوقيع, فإن رفض الممتنع من التوقيع يجب أن يبين سبب امتناعه, فإن رفض فيجب على الأكثرية ذكر ذلك صراحة في الحكم في ورقة الحكم؛ وإلا اعتبر حكم التحكيم ناقصاً يتعين إبطاله لعدم بيان مسألة جوهرية فيه. انظر: التعليق على الأحكام، د عبد المؤمن شجاع ، ص176. _------------------------------------- (2)- أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم: وذلك بذكر اسم المحتكم المدعي واسم المدعى عليه المحتكم ضده, بذكر اسم كل منهم واسم أبيه واسم جده, فإذا وجد خطأ أو نقص بحيث أدى إلى عدم تحديد الخصم وجهالته فإنه يبطل الحكم، فإن تعينت شخصياتهم وانتفت الجهالة عنهم صح الحكم ولو لم تذكر كل البيانات السابقة. (3)- تاريخ صدور الحكم ومكانه: أما تاريخ صدور الحكم فيجب وروده في الحكم, وإلا يحق للخصم طلب إبطاله، والعبرة بالتاريخ المثبت في نسخة الحكم الموقعة من المحكمين, وإن تعدد تواريخ توقيعاتهم فالعبرة بأخر تاريخ. لكن لا يبطل الحكم إذا لم يتضمن التاريخ ووجد تاريخ ثابت يقطع أن المحكمين أصدروا حكمهم فيه، كمحضر جلسة النطق بالحكم. وأما بيان مكان الحكم فيكون بذكر المدينة أو الدولة الذي صدر فيها الحكم, لتعيين جنسية الحكم والمحكمة المختصة بالإيداع والتنفيذ ودعوى البطلان, ولكن لا يبطل الحكم بعدم ذكره, وإنما يعرف من محضر الجلسة أو اتفاق التحكيم. (4)- ملخص لطلبات ودفوع الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم: يذكر بداية اتفاق التحكيم وبنوده ليتبين حدود سلطة المحكمين م (53/ج, د)(٣), ثم يذكر عرضاً موجزاً لطلبات الخصوم ودعاواهم وردودهم ودفوعهم التي يعترض بها أحدهم على الآخر، وخطوات التحكيم، وما قدمه كل منهم من أدلة ومستندات؛ ليتضح نطاق النزاع, وتمكين المحكم للأطراف من حق الدفاع والمواجهة؛ وإلا بطل الحكم م (48, 53/و) (٤)، لكن يكفي عرض مجمل لما ناقشه المحكم من تلك الطلبات والدفوع الجوهرية وإجابته عليها بوضوح، ولا يتطلب التفصيل المطلوب في أحكام القضاء.
54
8
وليست بقهرمانة) كما يوصى القضاة بالتريث وعدم إطلاق وصف النشوز إلا بعد استنفاد التمحيص لسبب الامتناع وفي المقابل فالزوجة مأمورة شرعاً بالصدق وعدم التسويف ومغالطة زوجها أو اتخاذ الفراش وسيلة عقاب حتى لا تعرض نفسها لغضب الله واللعنة والنشوز والزوج مأمور بالرفق والرحمة وعدم إكراه زوجته حال تعبها أو مرضها استجابة لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ إذ إن عقد النكاح مبني على المسامحة والمودة وليس على المغالبة والتعنت. 🟢الخلاصة يتأسس الموقف الشرعي والقانوني في قانون الأحوال الشخصية اليمني على أن حق الزوج في التمكين المذكور في المادة (40 فقرة 2) معلق وجوداً وعدماً على شرط الصلاحية للوطء ومشروط بانتفاء الموانع والأعذار الحقيقية والتزام الزوج بواجباته المقررة في المادة (41) وإن إشهار حديث اللعن بوجه المرأة دون سؤالها عن عذرها يمثل فهماً خاطئاً لنصوص الشريعة وقواعدها وإغفالاً للآثار والأصول النبوية الراسخة مع التأكيد التام على أن الدراسة لا تسوغ امتناع المرأة عن زوجها تعنتاً بل توضح الحدود لمن يمعن في استخدام الحق تعسفاً فإذا أثبت التحري والتمحيص القضائي وجود عذر حسي أو طبي أو إرهاق مجهد حقيقي انتفى وصف النشوز وسقط الإثم وجاز الامتناع قانوناً وشرعاً وتستحق الزوجة نفقتها كاملة وإذا أثبت التمحيص القضائي أن العذر ادعاء كاذب وتسويف ومغالطة تحققت اللعنة الشرعية وثبت الوصف القانوني للنشوز بسقوط النفقة طيلة فترة الامتناع فتتفق بذلك أصول الفقه مع مقاصد التشريع وأحكام القانون والقضاء. القاضي لؤي فاروق الصوفي #المعلومة القانونية الصحيحة حق لكل مواطن. #علق_بتم_ليصلك_كل_جديد. 📞 هاتف: 775811613 حسابي على الواتساب: https://wa.me/+967775811613⁠� 📲 رابط القناة على الواتس: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7FPyDGk1FkXGMe6m00⁠� 📲 رابط القناة على التلجرام : https://t.me/boost/albahethlaw⁠� صفحتنا الرسمية على الفيسبوك: https://www.facebook.com/share/1BJJ42NLQK/⁠� رابط القناة على الفيسبوك: https://www.facebook.com/groups/1997215780451482/?ref=share_group_link⁠�"
55
9
2- أصل المقابلة بالمعروف وحسن المصاحبة فقد أُثر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قوله: (فَحَسِّنُوا لَهُنَّ المَقَالَ، وَلَعَلَّهُنَّ يُحْسِنَّ الفِعَالَ) وقوله: (جِهَادُ المَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ) وبذلك جعل الإمام استحقاق المعاشرة مقترناً بالمعاشرة بالمعروف والرفق وحسن المقال ومقابلاً لحظر الإضرار المادي والمعنوي المنصوص عليه في المادة (41 فقرة 5). 3- القاعدة الأصولية الحاكمة في نفي الطاعة عند المعصية والضرر: أرسى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام القاعدة الأصولية العظمى: (لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ) والتي اتفقت عليها كلمة الفقهاء في أن المعاشرة في الأحوال المحرمة أو مع ثبوت الضرر اللاحق ببدن المرأة لاطاعة فيها ولا امتثال ويكون امتناع المرأة فيها طاعة لله وحقاً صريحاً. 🟡 أقوال الفقهاء 1- المذهب الشافعي: جزم الإمام النووي في موسوعته (شرح صحيح مسلم) بقوله: هذا دليل على تحريم امتناعها بلا عذر شرعي أو حسي فأما إذا كان لعذر من مرض أو خوف ضرر أو حيض أو نحوه فلا إثم عليها 2- المذهب الحنبلي: أكد الإمام ابن قدامة المقدسي في موسوعة (المغني) بقوله: وإن كانت مريضة لا تطيق الجماع أو كان بها مانع حسي أو شرعي لم يجز للزوج إكراهها ولا تعد ناشزاً بالامتناع 3- المذهب الحنفي: أورد الإمام الكاساني في موسوعته (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) والإمام أبو يوسف والإمام ابن عابدين في (رد المحتار على الدر المختار) بقولهم: إذا امتنعت المرأة لمرض أو ألم أو خوف إضرار فلا تعد عاصية ولا ناشزة وتستحق النفقة كاملة لأن العذر الحسي كالشرعي في دفع الإثم 4- المذهب المالكي: أورد الإمام القرافي في موسوعته (الفروق) والإمام الدردير في (الشرح الكبير) وابن رشد في (بداية المجتهد) بقولهم: حق الزوج في الوطء مشروط بسلامة المرأة وقدرتها فإن كان في الاستجابة إضرار بها بدنياً أو نفسياً كان لها الامتناع ولا إثم عليها 5- المذهب الزيدي: نص الإمام يحيى بن حمزة في (الروض النضير) والإمام المرتضى في كتاب (الأزهار) بقولهما: تجب الإجابة حيث لا مانع فإن كان ثم مانع من مرض أو إرهاق مانع للوطء أو جالب للضرر كان الامتناع حقاً شرعياً لها ولا يلزمها حينئذ طاعة 6- المذهب الجعفري: بين المحقق الحلي في موسوعته (شرائع الإسلام) بقوله: يشترط في وجوب التمكين ألا يكون هناك مانع عقلي أو شرعي أو بدني كالمرض المضر فمع العذر يسقط الوجوب ولا إثم 🟡 أقوال المعاصرين وشراح القانون أكد الفقهاء المعاصرين وشراح قانون الأحوال الشخصية أن قيد (صالحة للوطء) الوارد في المادة (40 فقرة 2) والمقترن بعدم الإضرار في المادة (41 فقرة 5) يجعل الصلاحية البدنية والنفسية شرطاً لاستحقاق الحق فإذا زالت الصلاحية بعذر حسي أو طبي أو إرهاق زال الالتزام طارئاً ولا تعد المرأة ناشزاً أما إذا ثبت للشارح والقاضي أن ادعاء المانع كان صورياً فإن وصف النشوز يلحق بها قضاءً. 🟢 التمحيص القضائي للادعاء وتوصيات لحماية العلاقة الزوجية 🟡 الواجب القضائي الدقيق والالتزام بسؤال الزوجة عن سبب الامتناع يتوجب على القاضي عدم الاكتفاء بالدفوع المرسلة أو إطلاق أحكام النشوز لمجرد ثبوت الامتناع الظاهري بل يقع على عاتق القضاء التزامٌ مبدئي بسؤال الزوجة أولاً وتقصي أسباب الامتناع وإعمال التمحيص القضائي الاستقصائي للتحقق من وجود العذر: 1- إذا تبين للمحكمة بواسطة القرائن القاطعة أو التقارير الطبية الموثوقة أو ظروف الحال أن الامتناع كان بعذر حسي أو طبي أو إرهاق أو بإنكار للحقوق المكفولة في المادة (41) اعتبر الامتناع امتناعاً بحق ورُفضت دعوى النشوز. 2- إذا ثبت للمحكمة بالدليل القطعي أن الزوجة تتذرع بالأعذار الكاذبة وتسوف لتمتنع عن زوجها بلا عذر حسي أو شرعي حقيقي فحينئذ تقضي المحكمة بنشوزها رسمياً وتوقع الآثار القانونية بسقوط النفقة طيلة فترة الامتناع الكيدي. 🟡 القواعد الأصولية والفقهية الحاكمة 1- القواعد الأصولية: (قاعدة حمل العام على المخصوص) لكون حديث اللعن مخصوصاً بأدلة نفي الضرر ورفع الحرج و(قاعدة المطلق يقيد بشرطه) وقيد صالحة للوطء في المادة (40) بشرط عدم الإضرار في المادة (41) قيد لإطلاق التمكين و(قاعدة الأمور بمقاصدها). 2- القواعد الفقهية الكبرى: (قاعدة الضرر يزال) و(قاعدة المشقة تجلب التيسير) و(قاعدة لا ضرر ولا ضرار) لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) و(قاعدة من استعجل الشيء قبل أبانه عوقب بحرمانه) إذ إن التذرع الصوري بالعذر يعاقب صاحبه بإسقاط حقه في النفقة. 🟡 توصيات حاسمة للقضاة والأزواج توصي هذه الدراسة القضاة والأزواج بعدم التعسف أو الإمعان في استخدام ما منحهما الله والقانون من حقوق وواجبات فلا يجوز للزوج التعسف بإشهار حديث اللعن في وجه زوجته فور امتناعها دون سؤالها والرفق بحالها واستبيان عذرها تمثلاً بوصايا الوصي المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأن (المرأة ريحانة
53
10
امتناعها ودون سؤالها وتقصي سبب الامتناع إجحافٌ ظاهر ونزعٌ للنصوص عن سياقاتها المقاصدية. 🟡 التكييف الشرعي لرفع العقوبة واللعنة عند العذر ترتفع العقوبة بالكلية وتنتفي اللعنة شرعاً إذا كان الامتناع متسانداً إلى عذر طبيعي كالتعب أو المرض أو الإرهاق الحاد أو لوجود إضرار مادي أو معنوي يخالف المادة (41 فقرة 5) لقوله تعالى في سورة الحج الآية (78): ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ وقوله عز وجل في سورة البقرة الآية (185): ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ وقوله جل شأنه في سورة البقرة الآية (286): ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ وقوله تعالى في سورة النساء الآية (19): ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وقوله عز وجل في سورة الروم الآية (21): ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾. 🟡 خطورة الادعاء الكاذب والتسويف وفي المقابل يقع التنبيه الجازم على أن المرأة التي تدعي كذباً وزوراً وجود عذر أو مرض أو تعب لتمتنع عن زوجها ومغالطته والتسويف عليه فإنها تقع تحت طائلة الوعيد الشديد والمقت الإلهي وتكون ملعونة بالفعل بفرش الملائكة وتعد ناشزاً شرعاً وقانوناً وإن مغالطة الزوج والتذرع بالأعذار الواهية تنزع البركة وتستجلب غضب الله في الدنيا والآخرة وتؤدي حتماً إلى إيقاع الشقاق والفرقة وهدم الكيان الأسري. 🟢 الأعذار والموانع الشرعية والحسية والنفسية والقانونية تتوسع هذه الدراسة في بيان كافة الأعذار والموانع المسقطة للتكليف بالتمكين والتمييز بين الحقيقي منها والمفتعل وذلك في أربعة أقسام موسعة: 🟡 الموانع الشرعية الجازمة 1- التلبس بالحيض أو النفاس لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (222): ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهرْنَ﴾ فالامتناع هنا فرض شرعي. 2- طلب المعاشرة في المحرم شرعاً كالدبر لقوله صلى الله عليه وسلم: (ملعون من أتى امرأة في دبرها) فالامتناع واجب حتمي بحكم البند (2 و3) من المادة (40) أداءً لشرط الوطء المشروع وغير معصية. 3- التلبس بفرض شرعي لا يحتمل التأخير كصوم رمضان أو التلبس بالإحرام بحج أو عمرة. 🟡 الموانع الحسية والطبية والبدنية 1- المرض العضوي الناهك والإصابات الجسدية والعوارض الطبية التي يجعل معها التمكين جلباً للألم أو تأخيراً للشفاء. 2- الإرهاق البدني الحاد والتعب الشديد الناتج عن مشقة أعمال المنزل المذكورة في البند (3) من المادة (40) القيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها أو رعاية الأطفال والمرضى إذ إن البدن إذا أجهد زالت صلاحيته للوطء طارئاً. 3- العوارض الطبية الموضعية التي تمنع الوطء الطبيعي بسلامة. 🟡 الموانع النفسية والسلوكية 1- وقوع الضرب أو الشتم أو الإهانة المباشرة من الزوج لأن ذلك يخالف صراحة البند (5) من المادة (41) عدم إضرارها مادياً أو معنوياً إذ يمتنع عقلاً وشرعاً مطالبة المرأة بالتمكين لمن يمارس بحقها الإذلال. 2- سوء العشرة والتنفر الشديد الناتج عن ترك النظافة الشخصية أو السلوكيات المنفرة التي تنفي مقصد السكن والمودة المذكور في سورة الروم الآية (21). 🟡 الموانع القانونية المكفولة 1- امتناع الزوجة للضغط من أجل استيفاء مهرها المعجل المقبوض حكماً وفق القواعد القانونية النافذة. 2- عدم توفير مسكن شرعي محصن ومستقل وفق البند (1) من المادة (41) إعداد سكن شرعي مما يليق بمثله من مثله وفي هذه الأحوال يكون امتناعها حقاً قانونياً صريحاً ولا تسقط نفقتها. 🟢 التأصيل الفقهي والأصولي الشامل 🟡 الآثار والأصول المستفادة من وصايا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تستند هذه الدراسة في تأصيلها الأصولي والقضائي إلى الأصول العليّة والوصايا الجامعة المحققة والدقيقة التي أُثرت عن وصي رسول الله ووليه وباب مدينة علمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والفقهاء من آله والتي تؤكد أن تكليف المرأة ووجوب استجابتها مناطهما القدرة والاستطاعة ورفع الحرج والإضرار وتتجلى ذلك في الأصول التالية: 1- أصل نفي الإرهاق البدني ومراعاة طاقة المرأة: جاء في كتاب «نهج البلاغة» من وصيته لابنه الحسن عليه السلام: (وَلاَ تُمَلِّكِ المَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ المَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ) وهذا نص جلي يقرر أن بنية المرأة لا تُحمل على المشقة ولا تُرهق بما يجاوز طاقتها مما يؤكد أصولياً أن التعب الشديد والإرهاق المجهد الناتج عن العمل المنزلي يسقط التكليف بالتمكين طارئاً.
49
11
#امتناع_الزوجة_من_التمكين #قانون_الأحوال_الشخصية_اليمني #دراسة_فقهية_وقانونية #النشوز_والعذر_الشرعي دراسة حول امتناع الزوجة من تمكين زوجها منها صالحة للوطء في ضوء نص المادتين 40 و41 من قانون الأحوال الشخصية اليمني 🟢المقدمة تعد مسألة التكليف بالمعاشرة الزوجية والحدود الشرعية والقانونية لاستجابة المرأة أو امتناعها عن التمكين من أعظم المسائل الماسة بأصل عقد النكاح ومقاصده السامية وإن الفصل القضائي والتحليل الأصولي الدقيق يقتضي عدم الوقوف عند الظواهر الحرفية للنصوص الجزئية منفردة بل تجب قراءتها قراءة تكاملية تجمع بين الشارح والقاضي والمفسر بربطها بالمنظومة التشريعية والقواعد الكلية وفي مقدمتها نص المادتين 40 و41 من قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته لتحديد المعيار القضائي الفاصل بين الامتناع المشروع والنشوز الموجب لآثاره. 🟢 تنويه هام تؤكد هذه الدراسة بلسان جازم وبداية قاطعة أنها لا تُشجع المرأة بحال من الأحوال على الامتناع عن زوجها أو التفريط في أداء الواجبات والتكاليف الشرعية والقانونية المترتبة عليها وفق أحكام المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية إذ إن أصل العلاقة الزوجية المودة والسكن والطاعة بالمعروف وإنما أُعدت هذه الدراسة القانونية من باب التوضيح والبيان العلمي الموجه لمن يمعنون في تعسف استعمال هذا الحق ولرفع الفهم القاصر والمنقاد للظواهر ودفعاً للإضرار ومنعاً للمغالطة بين الطرفين. 🟢 نص للمادتين 40 و41 والقراءة التحليلية لهما 🔸تنص المادة (40): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة فيما يلي: 1- الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها. 2- تمكينه منها صالحة للوطء المشروع. 3- امتثال أمره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها. 4- عدم الخروج من منزل الزوجية إلا بإذنه أو لعذر شرعي أو ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الإخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الأخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما أو أحدهما غيرها. 🔸وتنص المادة (41): يجب على الزوج لزوجته ما يلي: 1- إعداد سكن شرعي مما يليق بمثله من مثله. 2- نفقة وكسوة مثلها من مثله. 3- العدل بينها وبين سائر زوجاته إذا كان للزوج أكثر من زوجه. 4- عدم التعرض لأموالها الخاصة. 5- عدم إضرارها مادياً أو معنوياً. 🟡 قراءة الشارح والقاضي لترابط المادتين رقم 40 و41 تتجلى القراءة للشارح والقاضي في أن المشرع اليمني جعل حق الزوج في التمكين المقرر في البند (2) من المادة (40) مقيداً ومتقابلاً مع التزامات الزوج المحددة في المادة (41) وذلك من أربعة وجوه تشريعية حاسمة: 🟤 (قيد صالحة للوطء المشروع): أورد المشرع عبارة صالحة للوطء المشروع ليجعل الصلاحية البدنية والنفسية وصفاً وجودياً وركناً وجوبياً لاستحقاق التمكين فإذا طرأ على الزوجة مانع حسي كالمرض الناهك أو الإرهاق المجهد الناتج عن قيامها بـعملها في بيت الزوجية مثل غيرها (البند 3 مادة 40) فإن الصلاحية تزول طارئاً وينعدم محل الالتزام كما يشترط أن يكون الوطء "مشروعاً بانتفاء الحظر الشرعي. 🟤 (قيد عدم الإضرار المادي أو المعنوي): ربط المشرع التمكين بوجوب عدم إضرار الزوج لزوجته مادياً أو معنوياً وفق البند (5) من المادة (41) فالإساءة أو الضرب أو الشتم يشكل إضراراً معنوياً وبدنياً يمنح المرأة حق الامتناع المشروع حتى يرفع الضرر. 🟤 (قيد إعداد السكن الشرعي والنفقة): اشترط المشرع إعداد سكن شرعي مما يليق بمثله من مثله والإنفاق وفق البندين (1 و2) من المادة (41) وتخلف هذا السكن أو النفقة يمنح الزوجة حق امتناع صريح ومكفول قانوناً. 🟤 (قيد عدم المعصية): اشترط المشرع أن تكون الطاعة في غير معصية (البند 3 مادة 40) فتخرج المعاشرة في الأحوال المحرمة شرعاً كالحيض أو النفاس أو الدبر من مجالات التكليف حتماً. 🟢 تصحيح الفهم المغلوط والتأصيل الشرعي والمقاصدي ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غاضباً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)، وورد في رواية أخرى: (والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء غاضباً عليها حتى يرضى عنها). 🟡 تصحيح الفهم القاصر والمغلوط لحديث اللعن إن الفهم السطحي والمغلوط عند البعض يتوهم أن الحديث النبوي الشريف يطلق اللعنة على كل امرأة تمتنع أو تتأخر عن إجابة زوجها مطلقاً ودون البحث في السبب وهو فهمٌ يجافي روح التشريع ومقاصده فالحديث الشريف لم ينزل لمعاقبة المريضة أو المجهدة أو المضارة وإنما ورد في حالة الامتناع التعنتي الكيدي المجرد من أي عذر وإن إطلاق الحديث على المرأة فور
94
12
▪️تتضمن اوراق القضية كمحاضر الجلسات ومذكرات الخصوم وتقارير الخبراء ..الخ، تتضمن العبارات الصادرة من الخصوم او الشهود او الخبراء ، فاذا كانت هذه العبارت صريحة في دلالتها ام معانيها ظاهرة فلا تحتاج الى تفسير ، فان قيام القاضي باستخلاص نتائج على خلاف المعنى الظاهر يجعل اسباب الحكم مخالفة للثابت في اوراق القضية ،فلا يجوز للقاضي العدول عن المعنى الظاهري واستنتاج نتائج مخالفة للمعنى الظاهر في تلك العبارات . (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الطعن بالنقض الجزء الثاني ، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦م، ص ص١٩٣)، والله اعلم. #المعلومة القانونية الصحيحة حق لكل مواطن. #علق_بتم_ليصلك_كل_جديد. 📞 هاتف: 775811613 حسابي على الواتساب: https://wa.me/+967775811613⁠� 📲 رابط القناة على الواتس: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7FPyDGk1FkXGMe6m00⁠� 📲 رابط القناة على التلجرام : https://t.me/boost/albahethlaw⁠� صفحتنا الرسمية على الفيسبوك: https://www.facebook.com/share/1BJJ42NLQK/⁠� رابط القناة على الفيسبوك: https://www.facebook.com/groups/1997215780451482/?ref=share_group_link⁠�"
38
13
استنتاج الحكم المخالف للعبارة الظاهرة ا .د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ▪️العبارة او العبارات الظاهرة هي العبارات التي يرد ذكرها في اوراق القضية التي يظهر للمطالع لها معناها في اللغة او استعمالها في العرف ، فهذه العبارات صريحة في دلالتها لا تحتاج الى تاؤيل او تفسير. ولذلك يجب على القاضي عند تسبيب حكمه الالتزام بما يدل عليه ظاهر هذه العبارات، فلا يجوز للقاضي العدول عن معنى العبارة الظاهر واستنتاج نتائج مخالفة للمعاني الظاهرة لتلك العبارات ، لان ذلك من مظاهر الفساد في الاستدلال ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٩-١-٢٠١٤ م ، وذلك في الطعن رقم (٥٣٧٢٢)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ( فالظاهر ان كل طرف قد افصح عن ارادته الظاهرة في ذلك الوقت ، اما استدلال الحكم المطعون فيه بالمادة (٥١٢)مدني والقول بان نية الطرفين قد اتجهت الى سعر السوق فهو مخالف لما عبر عنه الطرفان حسبما ثابت في اوراق القضية، فلا يستساغ اللجوء الى استنتاج ارادة الطرفين خلافا للظاهر في الاوراق )، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الاتية : ➖➖➖➖➖ الوجه الاول : المعنى الظاهر لعبارات الخصوم المثبتة في اوراق القضية : ➖➖➖➖➖ ▪️تتضمن اوراق القضية كمحاضر الجلسات ومذكرات الخصوم وتقارير الخبراء ..الخ، تتضمن العبارات الصادرة من الخصوم او الشهود او الخبراء ، وقد تكون هذه العبارات صريحة في معناها، فعندئذ لا يجوز للقاضي العدول عن المعنى الظاهري واستنتاج نتائج مخالفة للمعنى الظاهر لتلك العبارات حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. واذا كانت تلك العبارات واضحة إلا انها مجملة تحتاج الى بيان وتفصيل فيحق للقاضي ان يفسرها بحسب معناها في اللغة والاستعمال العرفي لها ، ومن خلال هذا التفسير يحق للقاضي ان يستنتج او يستخلص النتائج من تلك العبارات ومعناها في اللغة والعرف . واذا كانت العبارات غامضة في ورقة من اوراق القضية فان القاضي يفسرها من العبارات الاخرى الواردة في اوراق القضية الاخرى اذا كانت العبارات منسوبة او صادرة من مصدر واحد اي منسوبة لشخص واحد ، ويجوز للقاضي تفسير او بيان العبارات الغامضة عن طريق عبارات اخرى صادرة من الشخص نفسه كشاهد او خبير، بيد انه لا يجوز الرجوع غي تفسيرها الى العبارات المنسوبة للخصم لتفسير الغامض من عبارات خصمه. اما اذا لم تكن هناك عبارات اخرى في اوراق القضية يتم اللجوء اليها لإزالة الغموض في العبارة فلا مناص عندئذ من قيام القاضي باستجواب الخصم او الخبير او الشاهد صاحب العبارة، فلا يجوز للقاضي في هذه الحالة ان يقوم بنفسه بتفسير العبارة الغامضة ، كذلك لا يجوز للقاضي ان يضع تفسيرا مخالفا لظاهر العبارة كي يستخلص منها النتائج ، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا. ➖➖➖➖➖ الوجه الثاني : تفسير العبارة بخلاف معناها الظاهر اخلال بحياد القاضي : ➖➖➖➖➖ ▪️حياد القاضي من اهم المبادئ الحاكمة للقضاء والتقاضي ، ومعنى ذلك انه لا يجوز للقاضي ان يقوم باي فعل او تصرف او امتناع لصالح او ضد ايا من الخصوم، فقيام القاضي بتفسير العبارة الظاهرة الدلالة على خلاف معناها الظاهر يدل على عدم حياد القاضي وقيامه بالتدخل لصالح او ضد من قام بتفسير العبارة الظاهرة لصالحه او ضده او إذا قام باستخلاص النتائج على خلاف ما ورد في العبارة الظاهرة. ➖➖➖➖➖ الوجه الثالث : تفسير العبارة بخلاف معناها الظاهر فساد في الاستدلال : ➖➖➖➖➖ ▪️يعني الاستدلال في علم المنطق استنتاج معرفة جديدة (النتيجة) من معرفة سابقة (مقدمات) باستخدام قواعد منطقية، أو أن الاستدلال: الانتقال من شيء نعرفه إلى شيء آخر نصل إليه بناءً على علاقات منطقية بينها . وبحسب هذا المفهوم فان الفساد في الإستدلال: هو عيب يشوب أسباب الحكم يجعل الاستدلال غير سليم، ويتحقق ذلك عندما تستند المحكمة في حكمها إلى أدلة غير صالحة للاقتناع بها أو الى فهم خاطئ للوقائع أو على أدلة متناقضة، او تستند الى عبارات لم يرد ذكرها في اوراق القضية او الى نتائج مخالفة للمعنى الظاهر في العبارات التي تضمنتها اوراق القضية . فالفساد في الاستدلال مصطلح قانوني يشير إلى وجود خطأ في استنتاج المحكمة للأسباب التي بنت المحكمة عليها حكمها. ونخلص من هذا الوجه الى القول : بان استخلاص النتائج على خلاف المعنى الظاهري للعبارة من اخطر مظاهر الفساد في الاستدلال . ➖➖➖➖➖ الوجه الرابع : تفسير العبارة بخلاف معناها الظاهر يخالف الثابت في اوراق القضية: ➖➖➖➖➖
42
14
أما الإقرار الموصوف: فهو الإقرار بالحق المدعى به موضوع الدعوى مع إضافة وصف متصل بالاقرار إتصالاً كلياً أو جزئياً ، كما لو أدعى شخص على آخر بانه اقرضه مبلغا من المال على أن يسدده في مدة معينة ، فأقر المدعى عليه بالدين وأن مدة سداد الدين عندما يتيسر للمدعى عليه قضاء الدين، أو كما لو أقر المدعى عليه بوصول المال إلى يده ولكن على سبيل الهبة، ففي حالة الإقرار الموصوف تعتبر الواقعة الأصلية ثابتة بالإقرار، وعلى المدعى عليه المقر أن يثبت الوصف الذي يدعيه. اما الإقرار المركب فهو: إعتراف المدعى عليه بالواقعة المدعى بها مع إضافة واقعة اخرى مرتبطة بها ، غير ان الواقعة الاضافية لاتؤثر على وجود الواقعة الأصلية ، مثل ان يدعي المدعي أنه اقرض المدعى عليه مبلغا من المال فيرد المدعى عليه، بان ذلك صحيح غير انه أي المدعى عليه قد قام بسداد ذلك القرض ، فواقعة سداد الدين لاتوثر على وجود الواقعة الاولى مع انها مرتبطة بها، بيد انه يجب على المدعى عليه ان يثبت الواقعة الثانية وهي سداده للمبلغ ، والاقرار المركب لايتجزا ، اذ لايجوز للقاضي أن ياخذ بالجزء الذي يدين المقر ورفض الجزء الذي يبرئه . (حجية الإقرار في الأحكام القضائية، د. مجيد حميد السماكية 1970م بغداد، ص131). الوجه السادس: الإقرار المفسر والإقرار المجمل: الإقرار المفسر يكون على نوعين؛ النوع الأول: الاقرار المستوفي، والنوع الثاني: الإقرار المقصر، فالإقرار المستوفي: هو أن يقول المدعى عليه : في ذمتي للمدعي مليون ريالاً يمنياً ورقياً ، فهذا الإقرار مفهوم الجنس والقدر والصفة ، فلا يحتاج إلى سؤال عنه ، ويحكم القاضي به على المدعى عليه، أما الإقرار المقصر: فهو أن يقول المدعى عليه: في ذمتي للمدعي مليون ريالاً ، فيكون الإقرار مفهوم الجنس والقدر مجهول الصفة، هل الريال المقصود الريال اليمني أم الريال السعودي ، ويحكم القاضي بعد تفسير صفة الريال ، فإن كان الدائن والمدين يمنيين ونشأ الدين في اليمن فإن صفة الريال هي الريال اليمني وإن كان الدين نشأ في السعودية فصفة الريال هي الريال السعودي. أما الإقرار المجمل: فهو أيضاً على نوعين: الأول: إقرار خاص، والثاني: إقرار عام، فالإقرار المجمل الخاص: أن يقول المدعى عليه: بذمتي للمدعي مال ،فهذا الإقرار خاص لإختصاصه بالمال دون غيره، ولكن هذا الإقرار مجمل ، لأن المقر لم يبين في إقراره جنس المال هل هو نقود أم أعيان، والنوع الثاني من الاقرار المجمل : وهو الإقرار المجمل العام مثل أن يقول المدعى عليه: بذمتي للمدعي شيء، فلفظ شئ مجمل ، لأن الشيء يطلق على الموجودات كلها، ولذلك يلزم القاضي أن يسأل المقر لتفسير إقراره المجمل، وفي ضوء ذلك يحكم القاضي، (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الإثبات الجزء الثالث، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء 2025م، ص318)، والله اعلم. #المعلومة القانونية الصحيحة حق لكل مواطن. #علق_بتم_ليصلك_كل_جديد. 📞 هاتف: 775811613 حسابي على الواتساب: https://wa.me/+967775811613⁠� 📲 رابط القناة على الواتس: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7FPyDGk1FkXGMe6m00⁠� 📲 رابط القناة على التلجرام : https://t.me/boost/albahethlaw⁠� صفحتنا الرسمية على الفيسبوك: https://www.facebook.com/share/1BJJ42NLQK/⁠� رابط القناة على الفيسبوك: https://www.facebook.com/groups/1997215780451482/?ref=share_group_link⁠�"
41
15
حدود الإقرار أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء تختلف حدود الإقرار بإختلاف أنواع الإقرار ، فهناك الإقرار الجزئي والإقرار الكلي والإقرار الصريح والإقرار الضمني والإقرار البسيط والإقرار الموصوف والإقرار المركب والإقرار المفسر والإقرار المجمل والإقرار المستوفي والإقرار المقصر ، والإقرار العام والإقرار الخاص، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-3-2010م في الطعن رقم (37051)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد وجدت الدائرة: أن ما ذكره الطاعن واستندت إليه محكمة أول درجة، هو قول الطاعن: أنا لا أنكر أنه اعطاني كمية من البضاعة ولكن ذلك كان من ضمن الحساب بيني وبينه، فهذا الإقرار لا يعني أن الطاعن قد أقر بقيمة البضاعة كما حسبها المطعون ضده لاحقا وادعى بها المطعون ضده، فالدائرة: تجد أن هذا الإقرار يدل على إستلام الطاعن لكمية البضاعة ولكن هذا الإقرار لا يدل على مبلغ قيمة البضاعة التي استلمها الطاعن، ولذلك يتعين نقض الحكم وإعادة القضية لتوجيه اليمين من المحكمة إلى المدعي المطعون ضده بشأن قيمة البضاعة التي أدعى بها)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: الوجه الأول: ماهية الإقرار: الإقرار: هو إخبار شخص بواقعة معينة تفيد ثبوت الحق عليه، والإقرار من أهم أدلة الإثبات في القانون اليمني، إذ أن الإقرار يعفي الطرف الآخر من إثبات صحة الواقعة، ويشترط في المقر أن يكون عاقلاً بالغاً غير محجور عليه، ويجب أن يكون الاقرار جازماً لا تردد فيه ولا شك. الوجه الثاني: الواقعة محل الإقرار: مفهوم الواقعة التي يتناولها الإقرار مفهوم واسع : فقد تكون الواقعة تصرفا معينا كهبة أو بيع أو وكالة أو إجارة...إلخ، كما قد تكون الواقعة محل الإقرار فعلا من الأفعال كقتل أو ضرب أو سب أو حضور أو غياب أو دخول أو خروج، بل أن مفهوم الواقعة محل الإقرار قد يكون إمتناعاً عن فعل أو تصرف كالإمتناع عن العمل الواجب أو الامتناع عن إستلام شئ ، كما يشمل مفهوم الواقعة محل الإقرار يشمل الإقرار بما في نفس المقر كالإقرار بالرضاء بالفعل أو التصرف أو الإقرار على قصد المقر من إتيانه الفعل. والاقرار حتى يكون دليلا كاملا فانه يجب على المقر أن يشمل في إقراره الواقعة أو الوقائع المدعى بها كاملة ، فقد لاحظنا ان الحكم محل تعليقنا قد قضى بعدم كفاية اقرار الطاعن بإستلامه للبضاعة على موافقته على قيمة البضاعة كما حددها المطعون ضده في دعواه، فالاقرار بإستلام البضاعة في هذه الحالة لايكون دليلا على قيمة البضاعة، لان ثمن البضاعة واقعة أخرى لم يتناولها إقرار الطاعن. الوجه الثالث: الإقرار الكلي والإقرار الجزئي: ينقسم الإقرار بالنظر إلى شموله إلى: إقرار كلي وإقرار جزئي، فالإقرار الكلي: هو ما شمل جميع الإدعاء، والإقرار الجزئي: هو ما اقتصر على البعض من الإدعاء، فلو أدعى شخص على آخر بمليون ريالا، فأقر المدعى عليه بهذا المبلغ فإن هذا الإقرار قد شمل جميع الإدعاء ، فهذا الإقرار كلي. أما إذا اجاب المدعى عليه على دعوى المدعي بأنه ليس للمدعي بذمته إلا خمسمائة الف ريالا فيكون إقرار المدعى عليه في هذه الحالة جزئياً، ولا يكون الإقرار بالجزء إقراراً بالكل إلا إذا كان هناك عرف أو قرينة تجعل الإقرار بالجزء إقرار بالكل. الوجه الرابع: الإقرار الصريح والإقرار الضمني: الإقرار الصريح أو الاقرار المباشر: هو الذي ينصب بصورة واضحة صريحة على الحق موضوع الدعوى بلفظ يدل على ثبوت الحق المقر به للمدعي. أما الإقرار الضمني أو غير المباشر: فهو ما يفهم الإقرار منه دلالة وإستنتاجاً بلفظ غير صريح وفي موضوع لم يكن له إلا أنه يدل عليه ويستلزمه ، فلو أدعى شخص على آخر بانه اقرضه مبلغا من المال فأقر المدعى عليه بذلك فإقراره هذا صريح مباشر، أما لو أدعى شخص على آخر بانه اقرضه مبلغا من المال فطلب المدعى عليه الصلح مع المدعي أو الإبراء، وكذا لو ادعى المدعي بانه اعار المدعى عليه سيارة أو دراحة ، فاجاب المدعى عليه بانه قد اشترى المال المدعى به وان المدعى به لم يكن عارية أو إجارة ، ففي هذه الحالة يكون ما صدر من المدعى عليه إقراراً ضمنياً بوجود المال المدعى به لديه، فيكون الإقرار في الحالتين حجة على المقر المدعى عليه، ويلزمه أن أراد التحلل من الإلتزام أن يثبت أن المال المدعى به كان بيها او هبة . الوجه الخامس: الإقرار البسيط والإقرار الموصوف والإقرار المركب: الإقرار البسيط: هو إقرار المدعى عليه بما يدعيه المدعي دون تعديل أو إضافة : مثل أن يدعي المدعي أنه أقرض المدعى عليه مبلغاً معيناً لمدة معينة فيقر المدعى عليه بذلك من غير تعديل أو إضافة وصف.
59
16
♦️العبرة بما شاهده الشاهد لا بما استنتجه♦️ -------------------------------- القاضي مازن امين الشيباني -------------------------------- رابط القناة على تليجرام https://t.me/mazenshaibany -------------------------------- رابط القناة على وتس آب https://whatsapp.com/channel/0029VaIo4AuKGGGAtMv2Nw1y -------------------------------- الشاهد يشهد بعلمه لا باعتقاده اي ان الشاهد يجب ان يشهد بما رأى لا بما يعتقد انه حصل فاذا كان الشاهد قد شاهد رجلا يخرج من غرفة مغلقة حاملا بيده خنجرا ملطخا بالدم ودخل الشاهد الى الغرفة فوجد فيها قتيلا ولم يكن بجواره احد غير ذلك الشخص الذي خرج حاملا للخنجر فهنا يجب على الشاهد ان يشهد بما رأى لا بما يعتقد وعليه ان يشهد انه شاهد فلانا يخرج من الغرفة حاملا خنجرا ملطخا بالدم وانه بعد ذلك دخل الغرفة ووجد فيها فلانا مقتولا ولا يزيد عن ذلك الا بما رآه فقط ولا يجوز ان يشهد ان فلانا قتل الاخر كون الشاهد لم يشهد القتل اصلا فاذا قال اشهد ان فلانا (حامل الخنجر) قتل فلانا المجني عليه فهذه شهادة زور ويجب ان يسائل عليها لانه لم يشاهد جريمة القتل اصلا حتى وان كان يعتقد جازما ان القاتل هو ذلك الشخص الذي كان حاملا للخنجر فهذا اعتقاده هو واعتقاد الشاهد واستنتاجه لا عبرة به عند القاضي، وانما العبرة بما رآه فعلا لا بما استنتجه الشاهد وكثير من العوام لا يفرقون في شهاداتهم بين ما شاهدوه فعلا وبين ما يعتقدونه وهذه مسألة خطيرة تجعل كثير من الشهود في حكم شهود الزور لانهم يشهدون بما يعتقدون لا بما رأوه فعلا ولذلك نص القانون انه لا يقبل في الجنايات شهود الا ممن ثبت تواجدهم في مسرح الجريمة فعلا لانهم يشهدون عن علم ومعاينة لا عن اعتقاد واستنتاج فاستنتاجات الشاهد لا عبرة بها، كون التحليل والاستنتاج هو مهمة القاضي، اما مهمة الشاهد فهي نقل ما رآه فعلا الى المحكمة ولهذا السبب نفسه نص القانون اليمني على انه لا يقبل في الحدود والقصاص الا شهادة الرجال وبشروط محددة ولا تكفي شهادة النساء لاقامة الحد او القصاص كون المرأة احيانا قد لا تميز بين ما شاهدته وبين ما تعتقد انه حصل فتشهد بما تعتقد انه حصل وكانها شاهدته فعلا يحصل. -------------------------- دمتم برعاية الله
107
17
ومع ذلك، إذا كان تطبيق الإجراء الآنف الذكر، بمناسبة طلبات التدابير الوقتية والتحفظية أمام المحكم الاستعجالي يعتبر ضروريا لفعالية المسطرة الاستعجالية التي ينظرها هذا المحكم الوحيد، فإنها تكون بأهمية بل بضرورة أكثر، ولا غنى عنها في حالة اتخاذها من قبل هيئة التحكيم. في حالة تقديم طلب التدابير المؤقتة إلى هيئة التحكيم، والتي غالبا ما تكون مؤلفة من ثلاثة، لأنه من النادر في الممارسة العملية أن تتكون هذه الهيئة من محكم واحد، ففي حالات الاستعجال القصوى التي تتطلب التدخل القضائي السريع جدا، يكون من الصعب على هؤلاء المحكمين الثلاثة، في غضون ساعات بعد إيداع الطلب، أن يحضروا جميعهم في موقع جغرافي معين لسماع جميع الأطراف (الذين قد يكونون أكثر من اثنين)، والتداول وإصدار قرارهم الذي يجب أن يكون في بعض الأحيان في ساعة أو أكثر من ذلك بقليل. ولهذا السبب، نعتقد أن الإجراء الذي يعطي المحكم سلطة عقد جلسات استماع واجتماعات بوسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة وخاصة في الفضاء السيبراني (cyber_espace)، يجعل التحكيم التجاري قادرا على التغلب على تحديات الزمن و المسافة الذين يميزان التقاضي الدولي الاستعجالي، وخاصة التعددية الدولية. في حالة عقد جلسات استماع أو اجتماعات في مكان آخر غير المكان الذي يتفق عليه الأطراف بصفته مقر التحكيم، يجب إخطارهم بهذا المكان. وفي جميع الحالات، يجب على الأطراف أيضًا أن يكونوا على دراية بتاريخ ووقت الجلسة. وفي هذا الصدد، تنص المادة 20-2 من قواعد غرفة التجارة بستوكهولم (CCS) على أنه: “يجوز لهيئة التحكيم، بعد استشارة الأطراف، إجراء جلسات استماع في أي مكان تراه مناسبًا”. ومن المفهوم طبعا، أن استشارة الأطراف حول عقد جلسات الاستماع والاجتماعات في مكان آخر غير الذي تم بالفعل الاتفاق عليه، يؤكد موافقتهم ومعرفتهم الضمنية بهذا المكان. ومن الواضح أن المادة 27-2 من قواعد غرفة التجارة بستوكهولم (CCS)، تؤكد هذا المبدأ من خلال النص على أنه: “تحدد هيئة التحكيم، بالتشاور مع الأطراف، تاريخ ووقت ومكان أي جلسة استماع وتخطر الأطراف في غضون فترة زمنية معقولة “. مما سبق، نستنتج أن هذا المبدأ يجب أن ينطبق أيضا في حالة المحكم الاستعجالي أو هيئة التحكيم عندما تقرر عقد جلسات استماع أو اجتماعات بواسطة وسائل الاتصال الإلكترونية. فمن المسلم به أن هذا ينطبق إذا تم تقديم الطلب لغرض التدابير الثنائية؛ وخلافا لذلك، فإنه يشكل انتقاصا لحقوق الدفاع المخولة للأطراف. ومع ذلك، لا ينطبق هذا المبدأ إذا كان الطلب لغرض التدابير الأحادية، لأنه يجب كفالة مبدأ المواجهة . ويعتبر التحكيم قد تم في المكان الجغرافي التي تم تعيينه من قبل الأطراف من أجل أن يكون المقر القانوني للتحكيم، حتى لو عقدت جلسات أو اجتماعات في مكان آخر. وقد نصت على هذا المبدأ ا قوانين التحكيم المختلفة. وتنص المادة 20-3 من قواعد (CCS) على أنه: “يُعتبر قرار التحكيم قد صدر من مقر التحكيم”. وبالتالي، فإن المادة 4.16 من القواعد السويسرية التي تنص على أنه: “يعتبر الحكم قد تم إصداره في مقر التحكيم”. من أجل تنظيم هذه المسألة، تعتبر المادة 3.16 من لوائح (LCIA) أكثر وضوحا لأنها تؤكد هذا المعنى. هذا المبدأ، يعني ضمنا أن النتائج القانونية تتعلق دائما بالمقر المعين، إما بموافقة الأطراف أو المحكم أو مؤسسة التحكيم في غياب أي اتفاق. وعلى العكس، فإن هذه النتائج تظل في استقلال تام عن المكان الذي تجري في العمليات الإجرائية للتحكيم. ) أهمية مكان التحكيم في المسطرة التحكيمية ،مجلة المنارة المغربية(، ،(التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل التحكيم الجزء الرابع ، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦م، ص١٩٠)، والله اعلم. #المعلومة القانونية الصحيحة حق لكل مواطن. #علق_بتم_ليصلك_كل_جديد. 📞 هاتف: 775811613 حسابي على الواتساب: https://wa.me/+967775811613⁠� 📲 رابط القناة على الواتس: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7FPyDGk1FkXGMe6m00⁠� 📲 رابط القناة على التلجرام : https://t.me/boost/albahethlaw⁠� صفحتنا الرسمية على الفيسبوك: https://www.facebook.com/share/1BJJ42NLQK/⁠� رابط القناة على الفيسبوك: https://www.facebook.com/groups/1997215780451482/?ref=share_group_link⁠�"
37
18
ويجوز لها التداول في أي مكان تراه مناسبًا “. وكذلك المادة 3.16 من قواعد (LCIA)، التي تفيد نفس المعنى. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، الى أن أنظمة أخرى، مثل القانون السويسري، لا ينص صراحة على هذا الشرط (استشارة الأطراف قبل تغيير مكان إجراءات التحكيم). وعلى سبيل المثال، تمنح المادة 2.16 من القانون السويسري لهيئة التحكيم فقط الإذن بتغيير مكان الإجراءات مع مراعاة ظروف النزاع. وتنص بذلك على أنه: “بصرف النظر عن تحديد مقر التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر أين ستجري الإجراءات. ويجوز لها على وجه الخصوص الاستماع إلى الشهود وعقد الاجتماعات للتشاور معهم في أي مكان تراه مناسباً، مع مراعاة ظروف التحكيم”. كما تنص المادة 22 من قانون التحكيم السويدي على أنه: “يجوز للمحكمين عقد اجتماعات في مكان آخر في السويد أو في الخارج، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك”. ➖➖➖➖➖ الوجه الثامن : مكان اجراءات التحكيم الالكترونية : ➖➖➖➖➖ ▪️في حالات كثيرة تتم اجراءات التحكيم عن طريق الوسائل الكترونية سيما في المسائل المستعجلة أمام هيئة التحكيم إلا أن هذا الحل لا يمكن أن يكون ذا فعالية بالنسبة للطلبات المستعجلة التي تتعلق بالتدابير الوقتية والتحفظية إلا بالنسبة للأنظمة والمؤسسات التحكيمية التي تعترف وتحتضن نظام المحكم الاستعجالي. وفي تعبير واضح للغاية، تنص المادة 2.4، التذييل الخامس من قواعد غرفة التجارة الدولية على أنه: ” كل اجتماع مع محكم الأمور المستعجلة يجوز أن يكون في شكل جلسة يحضرها الأطراف المعنيون شخصيا في أي مكان يراه المحكم مناسبا، أو عن طريق الجلسة الافتراضية عبر الفيديو(vidéoconférence)، عبر الهاتف أو بوسائل اتصال أخرى مماثلة “. كذلك، تنص المادة 5، الجدول 1 من قواعد المركز الدولي للتحكيم بسنغافورة (CAIS) على أنه: “(…) يجب أن يوفر هذا الجدول الزمني فرصة معقولة لسماع الأطراف، كما يجيز اللجوء التحدث الجماعي من خلال الهاتف أو عبر المراسلات الكتابية كبدائل لجلسة رسمية (…) “. وفي صياغة مماثلة، تؤكد المادة 38 (د)- من قواعد الرابطة الأمريكية للتحكيم (AAA) أنه: “(…)، مثل هذا الجدول الزمني يوفر فرصة معقولة لجميع الأطراف للاستماع إليهم، كما يجيز اللجوء إلى الهاتف أو عن طريق الجلسة الافتراضية عبر الفيديو(vidéoconférence)، أو عبر المراسلات الكتابية كبدائل لجلسة رسمية ”. إن ما يمكن أن نستخلصه من تحليل صياغة هذه المواد؛ هو أن المحكم الاستعجالي لديه صلاحية عقد جلسات استماع واجتماعات بالوسائل الإلكترونية دون الاستشارة مع الأطراف في هذا الصدد، وهو ما يعني أن إجراء جلسات استماع عبر الفيديو من خلال الواقع الافتراضي هو أمر يتعلق بتقدير محكم الاستعجال. ويقدم التحكيم الإلكتروني هذا ميزة مهمة، خصوصا في موضوع مقر التحكيم، لإنه يساهم في فعالية هذا الإجراء- جلسات استماع عبر الفيديو من خلال الواقع الافتراضي – مادام أن وجود حالات استعجالية لا تسمح للمحكم بإضاعة الوقت للتشاور مع جميع الأطراف في مسألة مكان الجلسة أو الوسائل التي من خلالها يمكن أن تعقد اجتماعات، مع أن الأمر لا يستبعد أبدا الحاجة إلى إخطار جميع الأطراف بمكان جلسات الاستماع أو الوسائل التي ستستخدم لعقد الجلسات. ومن المهم جدا التأكيد، على أن المقتضيات المذكورة أعلاه، لا تنطبق إلا على الطلبات المقدمة لمحكم المستعجلات، الذي لا يكون مختصا إلا قبل تشكيل هيئة التحكيم. وبعبارة أخرى، فإنها لا تنطبق أبداً على طلب اتخاذ تدابير مؤقتة معروضة على هيئة التحكيم. لهذا السبب، وفيما يتعلق باتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية طلبت من هيئة التحكيم، نرى ضرورة العمل بنفس المقتضيات المذكورة آنفا، والتي تتيح للمحكمة إذا كانت ظروف القضية تستدعي عقد جلسات الاستماع والاجتماعات والمداولات من خلال وسائل الاتصال الحديثة هذه. والذي نقترح أن يتم العمل على تقنينها ضمن الأنظمة واللوائح التحكيمية التي تعتمد هذا النظام. من حيث المنهجية التشريعية، نعتبر أنه من المنطقي أن استعمال هذه الوسائل التي نقترح أن تكون من أدوات الهيئة التحكيمية، يجب أن تتبع المقتضيات التي تحكم سلطة هيئة التحكيم في منح التدابير الوقتية والتحفظية. إن إمكانية عقد جلسات استماع واجتماعات بوسائل الاتصال الإلكترونية بغرض التغلب على العقبات التي تواجه النزاع الدولي الاستعجالي أمام التحكيم، سيما في حالة تعدد الأطراف. وفيما يتعلق بالمسألة قيد النظر، نعتقد أن هذا الإجراء يزيد من فعالية التحكيم التجاري الدولي فيما يتعلق باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية، لا سيما في حالة الاستعجال القصوى. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمنح هيئة التحكيم التفوق على المؤسسة القضائية للدولة التي لديها فقط الآلية التشريعية التي تجعلها أقل قدرة على تسوية النزاعات الدولية المعقدة التي تتميز بتعقيد كبير.
40
19
تنص المادة 63 من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) على أنه: “إذا قرر الأطراف أن تتم إجراءات التحكيم والتوفيق والتحكيم: (أ) في مقر محكمة التحكيم الدائمة أو أي مؤسسة أخرى مناسبة، عمومية أو خاصة، ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺮكز قد اتخذ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض؛ (ب) في أي مكان آخر توافق عليه اللجنة أو المحكمة بعد التشاور مع الأمين العام. كما تنص المادة 20 في بندها الأول، من قانون الأونسيترال النموذجي على أن: “للأطراف حرية الاتفاق على مكان التحكيم. فإن لم يتفقا على ذلك، تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان، على أن تأخذ في الاعتبار ظروف القضية، بما في ذلك راحة الطرفين”. وفيما يتعلق بقواعد التحكيم، تنص المادة 18-1 من قواعد غرفة التجارة الدولية (CCI) على أن: ” المحكمة تحدد مكان التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على ذلك” كما يؤكد البند 1.16 من لوائح محكمة لندن للتحكيم الدولي ((LCIA على أنه: “يجوز للطرفين الاتفاق كتابة على مكان (أو مكان قانوني) تحكيمهم في أي وقت قبل تشكيل هيئة التحكيم، وبعد ذلك بموافقة خطية مسبقة من طرف هيئة التحكيم “. وفيما يتعلق بقوانين التحكيم الوطنية، نشير على سبيل المثال، إلى نص المادة 1.20 من قانون التحكيم التجاري الكندي التي نصت على أنه: “للأطراف الحرية في تقرير مكان التحكيم. وفي غياب مثل هذا القرار، يتم تحديد هذا المكان من قبل هيئة التحكيم، مع مراعاة ظروف القضية، بما في ذلك رضا الأطراف”. كما نذكر القسم 1043 من قانون التحكيم الألماني الذي ينص على أن: “للأطراف الحرية في الاتفاق على مكان التحكيم. وفي غياب هذا التنصيص، تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف القضية، بما في ذلك رضا الأطراف. وهكذا تنص المادة 22 من قانون التحكيم السويدي على أنه: “يحدد الأطراف مكان الاجراءات. وفي غياب هذا التحديد، يقوم المحكمون بذلك “. وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على تحديد مقر التحكيم، يتم تحديد هذا المقر وفقاً لقواعد المركز المنصوص عليها في اتفاق التحكيم، وفي هذا الصدد، تنص المادة 16-2 من محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) على أنه: “في حالة عدم وجود أي اتفاق من هذا القبيل، يكون مقر التحكيم هو لندن (إنجلترا)، وإلا فإلى أن تصدر أوامر هيئة التحكيم، في ضوء الظروف وبعد منح الأطراف فرصة معقولة لتقديم رأيهم كتابة إلى هيئة التحكيم تقترح مكان تحكيم آخر أكثر ملاءمة (…). وتؤكد المادة 18-1 من قواعد غرفة التجارة الدولية (CCI) على أن: ” تحدد المحكمة مكان التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك”. ➖➖➖➖➖ الوجه السابع : مكان مباشرة إجراءات التحكيم : ➖➖➖➖➖ ▪️ذكرنا فيما سبق ان مقر التحكيم هو المقر الذي يحدده اطراف التحكيم وانه اذا اتفق اطراف التحكيم على تحديد المقر دون الاتفاق على تحديد مقر مباشرة اجراءات التحكيم فيحق للمحكم او هيئة التحكيم مباشرة اجراءات التحكيم خارج المقر ، اما اذا كان اتفاق التحكيم قد صرح بتحديد مكان مباشرة إجراءات التحكيم فانه ينبغي على هيئة التحكيم التقيد بذلك الاتفاق . وذكرنا فيما سبق ايضا انه وفقا للقانون اليمني فان عدم الاتفاق على تحديد مقر التحكيم ومقر اجراءات التحكيم فان اتفاق الاطراف لشخص المحكم الذي يقيم في مدينة او دولة معينة يعد تفويضا من الاطراف للمحكم بتحديد مقر التحكيم أما بشان القانون الواجب التطبيق فهو القانون اليمني وكذا يكون القضاء اليمني هو المختص في الرقابة وعلى التحكيم ، ففي هذه الحالة يكون المحكم اليمني مقيد بتطبيق القانون اليمني والخضوع لرقابة القضاء اليمني ولو كان احد اطراف التحكيم اجنبيا الا اذا اشترط تطبيق غير القانون اليمني حسبما ورد في المادة (٧) من قانون التحكيم اليمني، ويفهم من نص تلك المادة أن القانون اليمني لا يفرق بين مقر التحكيم ومكان التحكيم ، وتبعا لذلك فان مقر التحكيم هو اليمن وفي المكان الذي يحدده المحكم المختار وانه يجب على المحكم ان يباشر إجراءات التحكيم في المكان الذي يختاره المحكم طالما ان الاطراف لم يقيدوا المحكم بمكان معين . ومع ذلك فان بعض قوانين التحكيم الاجنبية تذهب الى اشتراط موافقة الأطراف على مباشرة اجراءات التحكيم خارج المقر ، وهذا ما نفهمه من نص المادة 2.18 من قواعد غرفة التجارة الدولية (CCI)، على أنه: “يجوز لهيئة التحكيم، بعد أخذ رأي الأطراف، عقد جلسات استماع واجتماعات في أي مكان آخر تراه مناسبًا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك”. وأيضا وبنفس المعنى من خلال المادة 20-2 من قواعد غرفة التجارة بستوكهولم (CCS) على أنه “يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، إجراء جلسات استماع في أي مكان تراه مناسبًا. كما يجوز لها أيضا أن تجتمع وتناقش في أي مكان تراه مناسبا”. ونفهم كذلك المعنى نفسه من خلال المادة 39 (ب)- من قواعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تنص على أنه: “يجوز للمحكمة، بعد التشاور مع الطرفين أو الأطراف، عقد جلسات استماع في أي مكان تراه مناسبًا.
44
20
3. مرونة الإجراءات: إذ يُجيز النص لهيئة التحكيم عقد جلسات أو اتخاذ إجراءات في أماكن مختلفة عن "مكان التحكيم" الرسمي، وهو أمر عملي يُلبّي حاجات الواقع التحكيمي، خاصة في القضايا الدولية أو الفنية او في حالات السفر الاضطراري حيث يجوز الاتفاق على ذلك في وثيقة المهمة أو في الجلسة الاجرائية الاولى التي يوافق عليها الاطراف بشكل نهائي. اما نظام التحكيم السعودي فقد نصت المادة (28) منه على انه : )لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم، وإذا لم يتفقا، تولت الهيئة تحديده، مع مراعاة ملاءمة المكان لطبيعة النزاع وظروف اطراف التحكيم ). كذلك نصت المادة( 28 )من القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 2018م نصت على انه : (يجوز للأطراف الاتفاق على مكان التحكيم، وفي حال غياب الاتفاق، تحدد هيئة التحكيم المكان مع مراعاة ظروف القضية وراحة الأطراف. كما يجوز لها أن تعقد جلساتها في أماكن مختلفة حسب الحاجة). وكذا نصت المادة ( ٢٨) من قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017م على انه: ( لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم، وفي حال عدم وجود اتفاق، تحدد هيئة التحكيم المكان بما يتناسب مع طبيعة النزاع وراحة الأطراف. كما يجوز عقد جلسات أو إجراءات تحكيمية في أماكن مختلفة). كما نصت المادة( 20 ) من قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 2015م على انه : (يكون للأطراف حرية الاتفاق على مكان التحكيم. وفي حال عدم وجود اتفاق، تحدد الهيئة المكان، ويمكن عقد الاجتماعات في أي مكان مناسب لإجراء التحكيم). اما القانون البريطاني فهو الافضل فقد نصت المادة( 3 ) من قانون التحكيم البريطاني لعام 1996 م على انه : ( يقصد بمقر التحكيم المقر القضائي للتحكيم المعين كما ياتي : (أ) من جانب طرفي اتفاق التحكيم، أو (ب) من قبل أي هيئة تحكيمية أو مؤسسة أخرى أو شخص معين من الأطراف ذات الصلاحيات في هذا الأمر، أو (ج) من قبل هيئة التحكيم إذا كان ذلك مرخصًا لها من قبل الأطراف، أو تم تحديده مسبقا، وفي غياب أي تعيين من هذا القبيل، يراعى اتفاق الأطراف وجميع الظروف ذات الصلة ). ومن خلال ما سبق فاننا نوصي المقنن اليمني بتضمين العبارة الاتية :(وفي حال عدم وجود اتفاق، تحدد هيئة التحكيم المكان بما يتناسب مع طبيعة النزاع وظروف الأطراف. كما يجوز عقد جلسات أو إجراءات تحكيمية في أماكن مختلفة) وذلك الى نهاية نص المادة (٧) تحكيم السابق ذكرها. لان ٩٩٪ من اتفاقات التحكيم في اليمن لا تتضمن تحديد مكان التحكيم او مقر التحكيم سواء أكانت اطراف التحكيم يمنية ام يمنية واجانب، وهذا الامر يؤدي الى اشكاليات حقيقية وعملية كثيرة سيما وان اكثر من ٩٩٪ من قضايا التحكيم في اليمن تتم خارج مؤسسات ومراكز التحكيم ، اضافة الى ان كثيرا من اليمنيين العاملين خارج اليمن يقوموا بتحرير اتفاق التحكيم خارج اليمن بين يمنيين خارج اليمن بشان اموال خارج اليمن ويقوم كثير منهم بتقديم دعاوى البطلان في اليمن مثلما اشار الحكم محل تعليقنا، كما قد يكون الاتفاق بشان اموال او اشياء في اليمن او بين يمنين داخل اليمن وبين يمنيين خارجها ، وفي هذه الاحوال تظهر الحاجة الماسة لتحديد مقر التحكيم او مكان التحكيم حسبما اشار الحكم محل تعليقنا، مع تأكيدنا على ان هذه الخلافات كثيرة ، وقد تناولنا بعضها في تعليقات سابقة . اما اذا كان اتفاق التحكيم قد صرح بتحديد مكان مباشرة إجراءات التحكيم فانه ينبغي على هيئة التقيد بذلك الاتفاق . ولمعالجة اوجه القصور الحالي في المادة (٧) من قانون التحكيم اليمني فانه يمكن القول : بانه عند عدم اتفاق اطراف التحكيم على تحديد مقر التحكيم ومقر اجراءات التحكيم، فيتم تفسير اتفاق الاطراف على شخص المحكم الذي يقيم في مدينة او دولة معينة ، يمكن تفسير هذا الاختيار على انه تفويض للمحكم بتطبيق القانون اليمني والخضوع لرقابة القضاء اليمني حتى لو كان احد اطراف التحكيم اجنبيا الا اذا اشترط تطبيق غير القانون اليمني حسبما ورد في المادة (٧) من قانون التحكيم اليمني ، ويفهم من نص تلك المادة أن القانون اليمني لا يفرق بين مقر التحكيم ومكان التحكيم ، وتبعا لذلك فان مقر التحكيم هو اليمن وفي المكان الذي يحدده المحكم ، وانه يجب على المحكم ان يباشر إجراءات التحكيم في المكان الذي يختاره المحكم طالما ان الاطراف لم يقيدوا المحكم بمكان معين. ➖➖➖➖➖ الوجه السادس : حق اطراف التحكيم في تحديد مقر التحكيم : ➖➖➖➖➖ ▪️ حق أطراف في تحديد مقر التحكيم هو مبدأ عام وواجب للتطبيق بغض النظر عن موضوع النزاع المنظور من قبل هيئة التحكيم، والذي تقرره النصوص الوطنية والصكوك الدولية للتحكيم،فكل قوانين التحكيم تقرر هذا المبدأ بالإجماع، إذ
43