cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

بَرِيـــــــــــــقُ الْأثَـرِ

Advertising posts
206
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

الحسن البصري يبكي على وفاة أخيه سنة كاملة روى ابن أبي الدنيا بسند جيد: أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الجروى عَن ضَمرَة ابْن رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ قَالَ مَكَثَ الْحَسَنُ يَبْكِي عَلَى أَخِيهِ سَنَةً فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ أيَنْ مَا كُنْتَ تَأْمُرُ بِهِ مِنَ الصَّبْرِ قَالَ انْظُرُوا مَا كُنْتُ آمُرُكُمْ بِهِ مِنَ الصَّبْرِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ وَلَكِنَّهُ أَخِي فِي دِينِي وَأَخِي فِي نَسَبِي.
Show all...
2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : إخوتي في الله ،، طلبا وليس أمرا ،، الرجاء الإنضمام الى القنوات ودعمنا بنشر السنة أكثر جزاكم الله خيرا روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الدال على الخير كفاعله". الأثرية في الرد على المدخلية https://t.me/anti_madakhila دار الحنابلة للعلوم الشرعية https://t.me/dar_lhanabila بَريـــــــــــــقُ السُّنَّةِ https://t.me/barikalsuna بَرِيـــــــــــــقُ الْأثَـرِ https://t.me/barik_alathar روضةُ أهلِ السّـنة والأثرِ https://t.me/rawdhatathar #شارك #واستفد #أنشر #وأفد
Show all...
3
[ بابٌ فيمن كره للمرأة أن تتكشف أمام محارمها من الرجال ]. رَوى داودُ، عن الشعبيِّ وعكرمةَ، في قولِه: ﴿ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أوْ آبائِهِنَّ أوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾، حتى فَرَغَ منها؛ قالا: «لم يَذْكُرِ العَمَّ والخالَ؛ لأنّهما يَنْعَتانِ لأبنائِهما، وقالا: لا تَضَعْ خمارَها عندَ العَمِّ والخالِ»؛ أخرَجَه ابنُ أبي شيبةَ وابنُ جَرِيرٍ وابنُ المُنْذِرِ (١). وأمّا الحسَنُ البَصْرِيُّ: فإنّه لا يَرى أن يَرى الأخُ أُخْتَه بلا خمارٍ على رأسِها؛ فقد صحَّ عن هشامٍ، عن الحسَنِ؛ في المرأةِ تضَعُ خمارَها عندَ أخِيها؟ قال: «واللهِ ما لها ذاكَ»؛ أخرَجَه ابنُ أبي شيبةَ. (٢). وأمّا عطاءُ بنُ أبي رَباحٍ، فقد صحَّ عنه تفضيلُه سترَ الشعرِ عن المحارِمِ، فقد قال في الرجُلِ يرى مِن النساءِ -مِمّا يحرُمُ عليه نكاحُهُنَّ- رؤوسَهُنَّ: «يَستَتِرْنَ أحبُّ إليَّ، وإنْ رأى فلا بأسَ»؛ أخرجَه ابنُ أبي شيبةَ، عن عبدِ الملِكِ، عن عطاءٍ، وهو صحيحٌ. (٣). وعنِ ابنِ شهابٍ الزُّهْرِيِّ قولُه: «لا بأسَ أن ينظُرَ الرجلُ إلى قُصَّةِ المرأةِ مِن تحتِ الخمارِ، إذا كان ذا مَحْرَمٍ، فأمّا أنْ تسلَخَ خمارَها عندَه، فلا» (٤). وقال الزهريُّ أيضًا في المرأةِ تسلَخُ خمارَها عند ذي مَحْرَمٍ: «أمّا أنْ يَرى الشيءَ مِن دونِ الخمارِ، فلا بأسَ، وأمّا أن تسلَخَ الخمارَ، فلا»؛ أخرجَه عبدُ الرَّزّاقِ عن مَعْمَرٍ، عنه، وهو صحيحٌ (٥). وعن طاوس بن كيسان: ما كان أكرَهَ إليه مِن أن يَرى عورةً مِن ذاتِ مَحْرمٍ، قال: وكان يَكْرَهُ أنْ تَسلَخَ خمارَها عندَه؛ رواه عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عنِ ابنِ طاوسٍ، عن أبِيه، وهو صحيحٌ (٦). وروى جابِرٌ عن عامِرٍ الشَّعْبيِّ؛ أنّه كَرِهَ أن ينظُرَ إلى شعرِ كلِّ ذي مَحْرَمٍ؛ أخرَجَه ابنُ أبي شيبةَ (٧). وأمّا الضَّحّاكُ فرَوَى عنه مزاحمٌ أنّه قال: «لو دخَلْتُ على أُمِّي، لقُلْتُ: غَطِّي رأسَكِ»؛ أخرَجَه ابنُ أبي شيبةَ (٨). (١) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (١٧٥٨٠)، ومِن طريقِه ابنُ المنذِر؛ كما في «تفسير ابن كثير» (١٠/ ٢٢٠)، وابن جرير في «تفسيره» (١٩/ ١٧٣). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٥٦٨). (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٥٦٦). (٤) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٨٢٩). (٥) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٨٣٠). (٦) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٨٣١). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٥٦٩). (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٧٥٧٤ و١٧٥٧٦). #أبواب_أثرية #كتابات_قديمة
Show all...
مسألة: تأجير البيوت المؤجرة! ههنا مسألة تقع كثيرًا، خاصة هذه الأيام مع توافد الحجاج والمعتمرين إلى مكة، وكذلك دخول الفصل الصيفي وسفر كثير من المستأجرين إلى بلادهم. وهذه المسألة: هي هل يجوز لمن استأجر بيتًا أن يؤجره لغيره لمدة من الزمن، مع زيادة في الأجرة؟ الذي عليه عامة السلف أنه لا يجوز زيادة الأجرة عن المستأجر الثاني، ومن أراد أن يؤجر بيتًا مؤجرًا على غيره فلا يزيد عليه في الأجرة، وإن زاد فإنه يرد الزيادة إلى صاحب البيت، إلا إذا صنع فيها شيئًا يستدعي ذلك. قال ابن أبي شيبة في مصنفه (593) باب: فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ يُؤَجِّرُ بِأَكْثَرَ. 23748- عَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الْبَيْتَ فَيُكْرِيهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ، قَالَ: يَرُدُّ الْفَضْلَ. 23749- وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَيُؤَجِّرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا، فَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ، وَكَرِهَهُ اثْنَانِ. 23750- وعَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لاَ تَأْخُذَنَّ فَضْلاً مِنْ دَابَّةٍ تَسْتَأْجِرُهَا، وَلاَ بَيْتٍ. 23751- وعَنْ إيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَالَ: إذَا اسْتَأْجَرْت غُلاَمًا، أَوْ دُخَانًا فَلاَ تُؤَجِّرْهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْته. 23752- وقال أَبُو هِلاَلٍ: سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجِّرَهُ. 23753- وعَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: هُوَ حَرَامٌ. 23754- وعَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: هُوَ رِبًا. 23755- وعَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ فَيُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ بَعْدُ فَكَرِهَهُ. 23756- وعَنْ مَيْمُونَ: أَنَّهُ كَرِهَهُ. 23757- وعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ، ثُمَّ يُؤَاجِرها بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا. قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: فَإِنْ آجَرَهَا بِأَكْثَرَ لِمَنْ يَكُونُ الأَجْرُ؟ قَالَ: لِصَاحِبِهَا. 23758- وعَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ كَرِهَهُ. 23759- وعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا الْكُوفِيُّونَ يَكْرَهُونَهُ وَيَقُولُونَ: لَمْ نَشْتَرِ وَلَمْ نَبِعْ؟ فَبِأَيِّ شَيْءٍ نَأْكُلُ مَالَهُ؟! 23760- وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ إذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ. 23761- وعَنْ عَوْفٍ، قَالَ: كَانَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَقْضِي: مَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا ثُمَّ آجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ، أَنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ لِرَبِّهِ. ثم قال ابن أبي شيبة: مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ إذَا عَمِلَ فِيهِ بِشَيْءٍ. 23763- عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْترِي الإِبِلَ، ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ إذَا عَمِلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ، أَوِ اكْتَرَى فِيهَا أَجِيرًا. 23764- وعَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى إبِلاً فَأَكْرَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَتَرَدَّدَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا فِي رَأْيِي. 23765- وعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ إذَا اكْتَرَيْت بَيْتًا أَنْ تُكْرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِهِ. 23766- وعَنْ هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ: أَنَّهُ كَرِهَهُ إلاَّ أَنْ يَسْتَعْمِلَ، أَوْ يَسْكُنَ فِي الدَّارِ، أَوْ يَسْكُنَ بَعْضَهَا. 23767- وعَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا، قَالَ: لاَ بَأْسَ. 23768- وعَنْ عَامِرٍ: أَنَّهُ كَرِهَهُ إلاَّ أَنْ يُصْلِحَ فِيهَا شَيْئًا. 23769- وعَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ. 23770- وعن عطاء، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرى بَأْساً أَنْ يَسْتَأجِرَ الرَّجُل الْبَيْتَ، ثُمَّ يُؤجِّرَه بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ. 23771- وعَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إذَا دُفِعَ إلَيْهِ إزْمِيلٌ، أَوْ مَرٌّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ فَلاَ بَأْسَ. 23772- وعَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَاجِرَ الأَجِيرَ أَوِ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ.
Show all...
⬅️ أثر عبد الله بن شقيق • قال الحافظ عبد الرحيم #العراقي (٧٢٥ - ٨٠٦ هـ): "روى الترمذي بسند صحيح من رواية عبد اللّه بن شقيق قال: كان أصحاب رسول اللّه لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. فيه حجة لما ذهب إليه عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية أنه يكفر بترك الصلاة، وإن لم يكن جاحدًا لها، وهو محكي عن علي بن أبي طالب وابن عباس والحكم بن عيينة وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي، ومن حجتهم أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بين الرجل وبين الشرك، والكفر ترك الصلاة»". [طرح التثريب في شرح التقريب (٢/ ١٤٦)]
Show all...
السلام عليكم أرجوا الإنضمام والمشاركة لنشر الفائدة بارك الله فيكم https://t.me/jamalarabia
Show all...
[ المرتد لا تؤكل ذبيحته ولا أضحية له كساب الربّ عزّ وجلّ وتارك الصلاة وما أكثرهم! ] قلت: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح من يسبّ الربّ عزّ وجلّ، لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة السّابّ لأنه مرتد عن الإسلام. يقول الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لرجل: يَا ابْن كَذَا وَكَذَا انت وَمن خلقك. قَالَ: ابي هَذَا مُرْتَد عَن الاسلام. قلت: لأبي تضرب عُنُقه؟ قَالَ: نعم تضرب عُنُقه. (مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللّه) أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: كل من ذكر شيئا يعرض بِهِ الرب، تبارك وتعالى، فعليه القتل مسلما كان، أو كافرا. وهذا مذهب أهل المدينة. قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز وابن سحنون: ومن سب الله سبحانه من المسلمين قتل ولم يستتب إلا أن يكون افترى على الله سبحانه عز وجل بارتداد إلى دين دان به فأظهره فيستتاب، وإن لم يظهر قتل ولم يستتب. (النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمّهات) قلت: والمرتد لا تحلّ ذبيحته. قال أبو الفضل عمر بن إبراهيم الهروي: لا تحلّ ذبائح الأشعرية؛ لأنهم ليسوا بمسلمين، ولا بأهل كتاب، ولا يثبتون في الأرض كتاب الله. (ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الأنصاري) وقال أحمد بن يونس: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام. وكذلك قال أبو بكر بن هاني: لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. وقال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله وما امتنع من ذلك إلا بالجواز وفي رواية قال: رحمك الله قذفت إنما تقول هذا تمزح قال: لا والله ما هو بالمزاح ولكنه الجد قال: وسمعته يقول: لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. (كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول) قال التابعي طلحة بن مصرف: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. (الشرح والإبانة لابن بطة) قال الإمام وكيع بن الجراح في ذبائح الجهميَّة: لا ﺗﺆﻛﻞْ ﻫﻢ ﻣّﺮﺗﺪّﻭﻥ. (السُّنَّة لعبد الله بن أحمد)
Show all...
[ المرتد لا تؤكل ذبيحته ولا أضحية له كساب الربّ عزّ وجلّ وتارك الصلاة وما أكثرهم! ] قلت: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح تارك الصلاة أو من سبّ الله، لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة السّابّ لأنه مرتد عن الإسلام. يقول الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل: سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لرجل: يَا ابْن كَذَا وَكَذَا انت وَمن خلقك. قَالَ: ابي هَذَا مُرْتَد عَن الاسلام. قلت: لأبي تضرب عُنُقه؟ قَالَ: نعم تضرب عُنُقه. (مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللّه) أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: كل من ذكر شيئا يعرض بِهِ الرب، تبارك وتعالى، فعليه القتل مسلما كان، أو كافرا. وهذا مذهب أهل المدينة. قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز وابن سحنون: ومن سب الله سبحانه من المسلمين قتل ولم يستتب إلا أن يكون افترى على الله سبحانه عز وجل بارتداد إلى دين دان به فأظهره فيستتاب، وإن لم يظهر قتل ولم يستتب. (النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمّهات) قلت: والمرتد لا تحلّ ذبيحته. قال أبو الفضل عمر بن إبراهيم الهروي : «لا تحلّ ذبائح الأشعرية؛ لأنهم ليسوا بمسلمين، ولا بأهل كتاب، ولا يثبتون في الأرض كتاب الله» (ذم الكلام وأهله لأبي إسماعيل الأنصاري) وقال أحمد بن يونس: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام. وكذلك قال أبو بكر بن هاني: "لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا تؤكل ذبيحة المرتد مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد وأهل الذمة يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية". وقال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: "والله إن قتلك لقربة إلى الله وما امتنع من ذلك إلا بالجواز وفي رواية قال: رحمك الله قذفت إنما تقول هذا تمزح قال: لا والله ما هو بالمزاح ولكنه الجد قال: وسمعته يقول: لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم". (كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول) قال التابعي طلحة بن مصرف: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. (الشرح والإبانة لابن بطة) قال الإمام وكيع بن الجراح في ذبائح الجهميَّة: لَا ﺗﺆﻛﻞْ ﻫﻢ ﻣّﺮﺗﺪّﻭﻥ. (السُّنَّة لعبد الله بن أحمد)
Show all...