معلومات قانونية
Open in Telegram
901
Subscribers
No data24 hours
+37 days
+430 days
Posts Archive
دعوى اثبات الزوجية لمن توفى تقام على( اولاده الكبار / اخيه غير الوارث )
اذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلايكون اختلافهما مانعاً من صحة (الشهادة / الاقرار)
#معلومة
(المقر له)
1يشترط في المقر له ان يكون موجوداً حقيقة او حكماً ومعلوماً وقت صدور الاقرار
2 جهالة المقر له تبطل الاقرار
3يصح ان يكون المقر له طفلاً رضيعاً او صغيراً مميزاً
4 يصح الاقرار للشخص المعنوي لانه موجود حكمياً وله اهلية التملك
5 لايشترط العقل لدى المقر له
المحو والشطب والتحشية والكشط من العيوب ( المادية/ المعنوية) في السند
#معلومة
الجرائم التي لاتقبل الكفالة وفقا للقانون العراقي
وهي الجرائم التي نصت عليها المواد التالية:-
1- المادة (4) قانون مكافحة الإرهاب.
2- المادة (406) القتل العمد.
3- المادة (307) الرشوة.
4-المواد(397 و396و393)الجرائم المخلة بالشرف.
5- المواد (421 و 423) الخطف.
6- المواد (226 و 156 و 194 و 197) الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي و الخارجي.
7-المواد (440 و 443) بفقراتها كل منهن (1 و2 و3) السرقة والمادة (444) الفقرة (11) سرقة أموال الدولة.
8- قانون مكافحة تهريب النفط و مشتقاتهِ الرقم (41) وفيه منع قبول أطلاق سراح المتهم أثناء مرحلة التحقيق بكفالة.
https://t.me/m23md
🌟⚖معلومة⚖🌟
(( الفرق بين الدعوى للتفاوض والايجاب ))
1 _ الدعوى للتفاوض لايذكر فيها اوصاف الشيء المراد بيعه وثمن المبيع مثال اعلان بضائع بدون بيان اثمانها تعتبر دعوى للتفاوض وبخلاف ذلك تعتبر ايجاباً موجهاً الى الجمهور.
2_ الايجاب يتضمن الثمن ومواصفات المبيع مثال اعلان بضائع مع بيان اثمانها (السعر) في هذه الحالة يعتبر ايجاباً موجهاً الى الجمهور وليس دعوى الى التفاوض
الفرق الجوهري بينهما هو ان الايجاب يجب ان يتضمن الثمن ومواصفات المبيع اما الدعوى للتفاوض فلا تتضمن الثمن ومواصفات المبيع
https://t.me/m23md
تأثر المشرع العراقي بالشريعة ( الرومانية/ الاسلامية) من حيث الاثر الناقل للملكية في عقد البيع
وللتمييز بين عقد المعاوضة وعقد التبرع عدة نتائج أهمها :
_ مسؤولية المتبرع أخف من مسؤولية المعاوض .
_ضمان التبرع أخف من ضمان المتبرع .
_الغلط في الشخص يؤثر في عقود التبرع ، ولا يؤثر في عقود المعاوضة الا اذا كانت شخصية المتعاقد محل اعتبار كما في الشركة والمزارعة .
_يجوز الطعن بالدعوة البولصية في عقود التبرع دون الحاجة إلى اثبات سوء نية المتعاقدين أما في عقود المعاوضة كالبيع فلا بد من اثبات تواطؤ البائع مع المشتري .
عقد المعاوضة وعقد التبرع
المعاوضة هو العقد الذي يأخذ به الشخص مقابلا لما اعطاه ، فالبيع عقد معاوضة بالنسبة للبائع لأنه يأخذ ثمن مقابل اعطاء المبيع .
اما التبرع هو العقد الذي لاياخذ الشخص فيه مقابلا لما اعطاه او لايعطي مقابل لما اخذه ،فالعارية عقد تبرع بالنسبة إلى المعير
العقد الملزم لجانبين والعقد الملزم لجانب واحد
الملزم لجانبين هو العقد التبادلي الذي ينشئ التزاما في ذمة عاقديه بحيث يكون كل منهما ، في ذات الوقت ، دائنا ومدينا للاخر .
اما الملزم لجانب واحد
عقد الرضائي والشكلي والعقد العيني
الرضائي : هو العقد الذي يكفي لانعقاده مجرد تراضي أو بعبارة اخرى توافق الارادتين .
الشكلي: هو العقد الذي يجب لقيامه أن يتخذ رضا المتعاقدين شكلا يحدده القانون .
العيني : هو العقد الذي يعتبر التسليم ركنا فيه فلا ينعقد بمجرد التراضي بل يجب فضلا عن التراضي ، تسليم عين موضوع العقد .
انواع العقود
العقد ، من حيث التكوين يكون أما :
_رضائيا
_شكليا
_او عينيا
اما من حيث الاثر يكون :
_ملزم لجانبين
_ملزم لجانب واحد
وإما يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع
وهو من حيث الطبيعة اما يكون عقدا:
_فوريا
_مستمرا
_محددا
_احتماليا
حدد القانون الحد الادنى لراس مال الشركة محدودة المسؤولية بما لايقل عن
