قناة الدفاع عن الشيعة
Open in Telegram
قناة مختصة بنشر روايات اهل البدع والضلال العمرية ( تحت المجهر) بوت اسئلة عقائدية @a_313_3_13189BOT جميع قنواتنا ومنتديتنا 👇👇 https://telegra.ph/YabaAbdullah-06-01 جميع الوثائق حلالكم
Show more765
Subscribers
+524 hours
+377 days
+8430 days
Posts Archive
📚صحيح البخاري : باب قول النبي لا شخص أغير من الله .
📚علوي بن عبد القادر السقاف في كتابه صفات الله عز وجل : يجوز إطلاق لفظ الشخص على الله عز وجل
📚عبد الله الغنيمان في كتابه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : الحديث -حديث البخاري- وجب العمل به (( الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور ))
اسئلة جديدة : 🔰
ان هذا الجني كان مسلما وطبعا علمت ام المؤمنين بذلك متاخرة - فيا للعجب من ام لا تعرف اولادها - ام انها تعودت ان تقتل اولادها ثم تندم
ان مقتل هذا الجني كان بواسطة حديدة وهنا نحتاج الى اهل الاختصاص لنعرف هل يقتل الجني بالحديدة؟؟؟
تفسير القرطبي - القرطبي - ج 1 - ص 317
انها دفعت ديته بل وعتقت رقابا كما في تفسير القرطبي بالجزء والصفحة المذكورة اعلاه ☝️
الا انه ولافقيه من فقهاء المسلمين اخذ بهذه الفتوى من ام المؤمنين حيث يقول الذهبي ( وما أعلم أحدا اليوم يقول بوجوب دية في مثل هذ)!!!!
والملاحظة المهمة ان هذا الجني لم يكن مسلما وحسب بل كان بدريا اي انه كان من اصحاب النبي يوم بدر فياترى ما جزاء من قتل بدريا؟
وهنا عدة تساؤلات: 🔰
1- ما حكم من قتل مسلما بل وبدري ايضا؟
2- اليست عائشة اما للمؤمنين الانس والجن ( منا المؤمنون ومنا دون ذلك) فمالام المؤمنين قتلت ولدها وهي لاتعرف انه مؤمن؟؟؟؟
3-وفق ماذا اختارت عائشة هذا الرقم 12000 كدية؟ اليس هذا تمحل وحكم بغير ما نزل الله في كتابه؟
4- ثم اليس الدية تدفع الى ذوي المقتول فكان لزاما عليها ان تبحث عن عشير الجني وتدفع لهم الدية
5- ما الذي كان يصنعه هذا الجني في دار عائشة؟ الم يكن يعلم باية الحجاب؟ ام انه يجوز للجني ما لا يجوز لغيره افتونا يا علماء السنة ماجورين
6- واخير الا فالعجب كل العجب تدفع الدية عن جني ولا تدفع دية عشرين الف مسلم من الانس قتلوا في يوم الجمل
أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف، وصححها حمود التويجري في كتابه: الرؤيا، والدكتور سعد الشثري في تحقيقه للمصنف، وذكرها ابن حزم في المحلى، ولم يطعن في سندها.
عائشة تقتل جنياً مسلما ألم يكفيها آلاف الإنس في حرب الجمل ..؟؟!!!
باسناد صحيـــــــــح .. روى ابن أبي شيبة في مصنفه (11/77) قال :
حدثنا عبدالله بن بكر السهمي، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين أنها قتلت جاناً
فأُتيت فيما يرى النائم، فقيل لها : أما والله لقد قتلت مسلماً. قالت : فلم يدخل على أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؟ فقيل لها : ما تدخل عليك إلا وعليك ثيابك. فأصبحت فزعة، وأمرت باثني عشر ألفاً في سبيل الله ..
صحيح ✅
📚 أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ج 6 ص 182)
الاسئلة : 🔰
1 - عائشة تعتق الرقاب و تتصدق لأنها قتلت جنيا مسلما و لكنها لا تحرك ساكنا بقتلها لآلاف المسلمين البشر الإنسيين في فتنة حرب الجمل التي أشعلتها .... لا أدري صراحة هل الجني المسلم أفضل و أعلى مقاما عند عائشة من أبنائها الذين قتلتهم و هي على ظهر جملها عسكر .... !!!!.
2 - أليست عائشة أم المؤمنين نسأل هل الجن المسلم مشمول بأن يكون ابنا لعائشة أم لا و إن كان الجواب نعم فلماذا لا يدخل على عائشة إلا و هي مقتنعة و عليها ثيابها و حجابها...؟؟.
3 - حكم الذي يطلع على بيوت المسلمين دون إذن هو التالي : 🔰
عن أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففتأت عينه ما كان عليك من جناح )) . ( متفق عليه ).
قال النووي في شرح صحيح مسلم
قوله صلى الله عليه وسلم : ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حللهم أن يفقئوا عينه )
قال العلماء محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصاة ففقأ عينه . وهل يجوز رميه قبل إنذاره ؟ فيه وجهان لأصحابنا : أصحهما جوازه لظاهر هذا الحديث والله أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه )) رواه البخاري ومسلم وأبو داود إلا أنه قال ففقؤوا عينه فقد هدرت.
وفي سنن أبو داود عن أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (( من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه ))
قال الشيخ الألباني : صحيح ✅
وفي صحيح الجامع :
(( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه )) . صحيح / عن أبي هريرة
(( من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت )). صحيح
(( من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص )) . صحيح / عن أبي هريرة
عائشة قتلت ذلك الجني المسلم المسكين في حين أن عينه فقط هي التي ينزل بها حكم العقاب .... !!!
و هذه ليست المرة الأولى التي تظهر بها عائشة جهلها بالأحكام ...
فـ يتبين لك اخي القارئ إن هذا التعريف أصلهُ من العامة ، وإن أصحابنا - الأصولية اعزهم الله - لم يتقبلوا هذا التعريف ورفضوا العمل بهِ !
التعريف الأول إلى الإجتهاد هو: (استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي)
قال الشيخ عباس السلامي الأنصاري: «ان هذا التعريف هو في الأصل للعامة، حيث أخذوا الظن في الإجتهاد، لأنهم يعتبرونه في الأحكام الشرعية الفرعية، وممن ذكر هذا التعريف منهم الآمدي، وقد تمسك بعض الشيعة الأصوليين بهذا التعريف أيضاً، وهو العلامة الحلي»
إلا أنه هذا التعريف لا يمكن التمسك به لأمرين هما:
أولا: أن أكثر الظن لا عبرة له في الشريعة، فلا عبرة بالظن هنا، لأننا نحن الإمامية لا نقول بالظن على إطلاقه، ولا نأخذه به مطلقاً ومن أي طريق حصل سواء، أكان في حال الانفتاح لباب العلم، أم في حال الانسداد لبابه، لأن العبرة عندنا ليس هو الظن، لأن العبرة عندنا هو لما جعلت له الحجية شرعا، سواء أكان ظنا أم غير ظن، فإن كان ظنا فلابد أن يكون معتبراً، وإلا طرح جانباً، وبما أنه ليس كل ظن معتبراً، فلا يمكن التمسك إذن بالتعريف المذكور للاجتهاد.
ثانيا: أن الحجية مجعولة لبعض موارد الظن، ويسمى الظن حينئذ بالظن المعتبر، إلا أن تحصيل الحكم الشرعي في مقام الاستنباط غير منحصر بالظن المعتبر، فيكون تعريف الإجتهاد المذكور تعريفا بما هو أخص من المعرف .
قال آية الله الشيخ محمد السند: «عن العلامة منا والحاجبي من العامة من أنه: (استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي) وهذا التعريف موجود في كتب العامة وتبناه بعض أصحابنا، إلا أنه من البعيد أن يكون مراد أصحابنا بالظن هو مراد العامة»
وقال أيضاً: «فيكون التعريف الصحيح هو تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عن ملكة»
ما قاله ابن حاجب على ماحكى عنه: (الإجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي)
قال الشيخ آية الله العظمى ميرزا هاشم اللاملى: «وهذا المعنى وإن كان يناسب المعنى اللغوي للاجتهاد ولكن لا يناسب المعنى الإصطلاحي عند القوم، لأن أصحابنا الإمامية، غير قائلين بحجية مطلق الظن من اي طريق قد حصل، سواء كان في حال التمكن من تحصيل العلم وانفتاح بابه، أم في حال عدم التمكن منه وانسداد باب العلم، والتعريف يلزم أن يكون جامعا ومانعا».
وهناك تعريفات أخرى، منها: (استفراغ الوسع في تحصيل الظن في الحكم الشرعي)
قال السيد علي السيستاني حفظه الله: «وليس معنى ذلك أنه يكفي الظن بالحكم الشرعي كما توهمه الأخباريون، بل معناه أن هذه الأمور النظرية ليست من المعاينات ويُعبر عنها بالظن، فإنا ذكرنا في مبحث الظن أن الخبر قد يكون عن علم، وهذا كما إذا كانت مباؤده من العيان، وأما إذا لم تكن مبادؤه كذلك، بل كانت من الأمور النظرية، فهذا الخبر خبر عن ظن، سواء كان الخبر جزمياً أم لم يكن كذلك، وعليه فظنية الطريق لا تُنافي قطعية الحكم، ولكن الأخباريين قد عارضوا الإجتهاد بهذا المعنى وهم يقولون: إن الذي هو حجة إنما هو الرجوع إلى العالم، ومعنى ذلك عدم إعمال النظر، فبما إن الروايات مقطوعة الصدور والدلالة ولو بضم بعضها إلى بعض ويجب علينا الرجوع إلى العالم، فتكون النتيجة العمل بالعلم».
وقد عرف الإجتهاد عند القوم بتعريفات: منها ماحكي عن ابن الحاجب وهو (استفراغ الوسع في تحصيل الظن في الحكم الشرعي).
قال آية الله السيد رضا الصدر رحمة الله عليه: «هذا المعنى وإن يناسب المعنى اللغوي للاجتهاد، لكنه لا يناسب المعنى المصطلح عليه عند الكل، فإن الإمامية غير قائلين بحجية الظن مطلقاً - من أي طريق حصل - سواء أكان في حال التمكن من تحصيل العلم وانفتاح بابه، أم في حال عدم التمكن منه وانسداد بابه، لكن المحقق الخراساني قد كمل هذا التعريف على مذهب الإمامية أيضاً، فقال في الكفاية: (الاولى تبديل الظن بالحكم عليه) فيفيد إن الإجتهاد - بالمعنى المصطلح عند الكل - هو استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم الشرعي».
الشيخ الاخوند الخراساني عندما عرض تعريف العلامة الحلي: «استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي»
فقال: «وكيف كان، فالأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه، فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلا لا الظن حتى عند العامة القائلين بحجيته مطلقا، أو بعض الخاصة القائل بها عند انسداد باب العلم بالاحكام، فإنه مطلقا عندهم، أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة، ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من أفرادها - من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية الغير المفيدة للظن ولو نوعا - اجتهادا أيضا»
قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: «و أمّا في الاصطلاح فقد عرّفوه باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي و تعريف الاجتهاد بذلك و إن وقع في كلمات أصحابنا (قدس اللّٰه أسرارهم) إلا أن الأصل في ذلك هم العامة، حيث عرفوه بذلك لذهابهم إلى اعتبار الظن في الأحكام الشرعية. و من هنا أخذوه في تعريف الاجتهاد و وافقهم عليه أصحابنا مع عدم ملاءمته لما هو المقرر عندهم من عدم الاعتبار بالظن في شيء و أن العبرة انما هي بما جعلت له الحجية شرعا سواء أ كان هو الظن أو غيره، فتفسير الاجتهاد بذلك مما لا تلتزم به الإمامية بتاتا،بل يمكن المناقشة فيه حتى على مسلك العامة لأن الدليل في الأحكام الشرعية عندهم غير منحصر بالظن فهو تفسير بالأخص و عليه فهذا التعريف ساقط عند كلتا الطائفتين»
ثم يقول: «فالصحيح أن يعرّف الاجتهاد: بتحصيل الحجة على الحكم الشرعي و هو بهذا المعنى سليم عن كلتا المناقشتين المتقدمتين».
هل تعريف الإجتهاد بعنوان «تحصيل الظن في الحكم الشرعي» كان من الشيعة؟ أم أصله من العامة؟ وهل خالفوا الشيعة هذا المعنى من الإجتهاد أم عملوا بهِ وتقبلوا؟
https://t.me/asoliey
[ تفسير قوله تعالى { واستعينوا بالصبر والصلاة } ]
1️⃣ - الحديث الأول ( صحيح ) ✅
2️⃣ - الحديث الثاني ( صحيح ) ✅
3️⃣ - الحديث الثالث ( صحيح ) ✅
