en
Feedback
حديث شريف

حديث شريف

Open in Telegram

- كل يوم حديث 🌘🛎📖 -هنا رابط يوضح اكثر محتوى القناة :https://t.me/historicwork/6 -للتواصل: @Baiaan_bot رابط القناة https://t.me/historicwork

Show more
372
Subscribers
No data24 hours
No data7 days
No data30 days
Posts Archive
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقبرين، فقال: «إنهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبير؛ أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة». مرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومعه بعض أصحابه بقبرين، فكشف الله -سبحانه وتعالى- له عن حالهما، وأنهما يعذبان، فأخبر أصحابه بذلك؛ تحذيراً لأمته وتخويفاً، فإنَّ صاحبي هذين القبرين، يعذَّب كل منهما بذنب تركُه والابتعادُ عنه يسيرٌ على من وفقه الله لذلك. فأحَدُ المعذَّبَيْن كان لا يحترز من بوله عند قضاء الحاجة، ولا يتحفّظ منه، فتصيبه النَجاسة فتلوث بدنه وثيابه ولا يستتر عند بوله، والآخر يسعى بين الناس بالنميمة التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس، ولاسيما الأقارب والأصدقاء، يأتي إلى هذا فينقل إليه كلام ذاك، ويأتي إلى ذاك فينقل إليه كلام هذا؛ فيولد بينهما القطيعة والخصام. والإسلام إنما جاء بالمحبة والألفة بين الناس وقطع المنازعات والمخاصمات. ولكن الكريم الرحيم -صلى الله عليه وسلم- أدركته عليهما الشفقة والرأفة، فأخذ جريدة نخل رطبة، فشقَّها نصفين، وغرز على كل قبر واحدة، فسأل الصحابة النبي -صلى الله عليه وسلم- عن هذا العمل الغريب عليهم، فقال: لعل الله يخفف عنهما بشفاعتي ما هما فيه في العذاب، ما لم تيبس هاتان الجريدتان، أي مدة بقاء الجريدتين رطبتين، وهذا الفعل خاص به -صلى الله عليه وسلم-.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من سمِع النِّدَاء فلم يَأتِه؛ فلا صلاة له إلا من عُذْر». يدعو هذا الحديث إلى العناية بصلاة الجماعة والاهتمام بها غاية الاهتمام، فقد بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من كان بمكان بحيث يسمع الأذان لصلاة الجماعة، فإنَّه يجب عليه الحضور، فإن لم يحضر فصلاته صلاة ناقصة، قليلة الثواب، إلاَّ أنَّها مجزئة للذمة، مع الإثم الذي حمله المتخلف عن الجماعة بلا عذر، وأما من كان تخلفه بعُذر شرعي، كمرض أو مطر أو خوف على نفس أو مال أو ولد وما أشبه ذلك، فلا شيء عليه.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «دَعُونيِ ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سُؤَالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نَهَيتُكم عن شيء فاجتَنِبُوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» كان الصحابة -رضي الله عنهم- يسألون النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أشياء قد لا تكون حراماً فتحرم من أجل مسألتهم، أو قد لا تكون واجبة، فتجب من أجل مسألتهم، فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتركوا ما تركه ما دام لم يأمرهم ولم ينههم، ثم علل ذلك بأن من قبلنا أكثروا المسائل على الأنبياء، فشُدِّدَ عليهم كما شددوا على أنفسهم، ثم خالفوا أنبياءهم. ثم أمرنا بأن نجتنب أي شيء ينهانا عنه، وما أمرنا بفعله فإننا نأتي منه ما استطعنا، وما لا نستطيعه يسقط عنا.

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الرقى والتمائم والتِّوَلَة شرك". الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شركٌ بالله لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه، وهذا الخبر معناه النهيُ عن هذا الفعل. فالرقى -وتسمى العزائم- والتمائم وهي التي تعلق على الأطفال من الخرز ونحوها، والتولة وهي التي تصنع لتحبب أحد الزوجين إلى الآخر بأنها شرك بالله -تعالى-، والجائز من الرقى ما تضمن ثلاثة شروط: الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله، الثاني: أن لا تكون مما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله، أو استغاثة بالجن، وما أشبه ذلك، فإنها محرمة، بل شرك، الثالث: أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم والشعوذة، فإنها لا تجوز.

عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ -رضي الله عنهما- مرفوعاً: «لا تلْبَسُوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صِحَافِهِمَا؛ فإنَّهَا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجال عن لُبس الحرير والديباج؛ لما في لبسهما للذكَر من الميوعة والتأنث، والتشبه بالنساء الناعمات المترفات. والرجل يطلب منه الخشونة والقوة والفتوة. كما نهى كُلًّا من الرجال والنساء عن الأكل والشرب في صِحَاف الذهب والفضة وآنيتهما؛ والحكمة كما قال -صلى الله عليه وسلم-: أن الأكل فيهما في الدنيا للكفار الذين تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، واستمتعوا بها، وهي لكم -أيها المسلمون خالصة- يوم القيامة إذا اجتنبتموها؛ خوفاً من الله -تعالى- وطمعًا فيما عنده، فمنعًا من التشبه بهم وامتثالًا لأمر الله -تعالى- حُرِّمت. كما أن من لبس الحرير من الرجال في الدنيا فقد تعجل متعته؛ ولذا فإنه لن يلبسه في الآخرة، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه بطريق محرم عوقب بحرمانه والله شديد العقاب.

عن عبد الله بن مَسعود -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». يُحَاسِبُ الله -تعالى- الْخَلَائِقَ يوم القيامة، ثُمَّ يَقْضِى بينهم بعدله، ويبدأ من المظالم بالْأَهم، وبما أَنَّ الدِّمَاء هي أَعْظم وأَهَمُّ ما يكون من المظَالمِ فِإِنَّهَا أَوْلُ مَا يُقْضَى بِهِ منها في ذلك اليومِ العظيمِ، وهذا فيما بين العباد في المظالم، أما أعمال العبد فأول ما ينظر فيه الصلاة.

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أنه نهى عن النذر، وقال: إنّ النَّذْرَ لا يأتي بخير، وإنما يُسْتَخْرَجُ به من البخيل». نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النذر، وعلل نهيه بأنه لا يأتي بخير؛ وذلك لما يترتب عليه من إيجاب الإنسان على نفسه شيئًا هو في سعة منه، فيخشى أن يقصر في أدائه، فيتعرض للإثم، ولما فيه من إرادة المعاوضة مع الله -تعالى- في التزام العبادة معلقة على حصول المطلوب، أو زوال المكروه. وربما ظن -والعياذ بالله- أن الله -تعالى- أجاب طلبه؛ ليقوم بعبادته. لهذه الأسباب وغيرها، نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ إيثارا للسلامة، وطمعا في جود الله -تعالى- بلا مقابل ولا شرط، وإنما بالرجاء والدعاء. وليس في النذر فائدة، إلا أنه يستخرج به من البخيل، الذي لا يقوم إلا بما وجب عليه فعله وتحتم عليه أداؤه، فيأتي به مكرها، متثاقلا، فارغا من أساس العمل، وهي النية الصالحة، والرغبة فيما عند الله -تعالى-.

عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا صلاة لمن لم يَقْرَأْ بفاتحة الكتاب». سورة الفاتحة، هي أم القرآن وروحه، لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله تعالى، وإثبات الملك والقهر، والمعاد والجزاء، والعبادة والقصد، وهذه أنواع التوحيد والتكاليف. لذا فرضت قراءتها في كل ركعة، وتوقفت صحة الصلاة على قراءتها، ونُفِيَتْ حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءتها، ويؤكد نفي حقيقتها الشرعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعاً وهو "لاتجزئ صلاة لايقرأ فيها بأم القرآن". ويستثنى من ذلك المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فيكبر للإحرام ثم يركع وتسقط عنه الفاتحة في هذه الركعة لحديث آخر، ولأنه لم يدرك محل القراءة وهو القيام .

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الحَلِفُ مَنْفَقَة للسلعة، مَمْحَقَة للكسب».. يُحَذِّر -صلى الله عليه وسلم- من التّهاون بالحَلِف، وكثرة استعماله؛ لترويج السِلع، وجلب الكسب؛ فإن البائع إذا حلف على سلعة وهو كاذب؛ فقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه، فيأخذها بزيادة على قيمتها تَأَثُّرًا بيمين البائع، فيُعَاقَب بمحق البركة، وربما ذهب رأس المال والربح معا؛ فإن ما عند الله لا يُنَالُ بمعصيته، والإكثار من الحلف تنقص لتعظيم الله، وذلك ينافي التوحيد.

عن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- مرفوعًا: «مَن سَأَل الله تَعَالى الشَّهَادَة بِصِدق بَلَّغَه مَنَازِل الشُّهَدَاء وإِن مَات عَلَى فِرَاشِه». في الحديث بيان أنَّ صدق النية سبب لبلوغ الأجر والثواب، وأنَّ من نوى شيئاً من عمل البرّ أُثِيب عليه، وإن لم يقدر على عمله، ومن ذلك من دعا وسأل الشهادة في سبيل الله ونصرة دينه صادقاً من قلبه كتب الله له أجر الشهداء وإن لم يعمل عملهم ومات في غير الجهاد.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحْيَانِه».

عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: «أيُّما امرأةِ نَكَحَت بغير إذن مَواليها، فنِكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخلَ بها فالمهرُ لها بما أصاب منها، فإن تَشاجروا فالسلطان وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له». في هذا الحديث بين النبي -صلى الله عليه وسلم- اشتراط إذن الولي في صحة النكاح, وأن المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها, بحيث باشرت عقد النكاح بنفسها, فنكاحها غير صحيح, فإن حصل وطء في هذا الزواج فُرِّق بين الرجل والمرأة, واستحقت المرأة المهر بذلك الوطء, ثم بين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الأولياء إذا تنازعوا في تزويج المرأة, أو اختلفت هي مع أوليائها انتقل أمرها إلى السلطان, وأن السلطان يعتبر ولي من لا ولي له.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلى اللهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ». إن الله -تبارك وتعالى- يبغض شديد الخصومة ودائم الخصومة الذي لا يقبل الانقياد للحق.

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «اللهم ِإنِّي أَسأَلُك الهُدَى، والتُّقَى، والعَفَاف، والغِنَى». سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه العلمَ والتوفيق للحق، وأن يُوفِّقه إلى امتثال ما أمر به وترك ما نهى عنه، وأن يعفه عن كل ما حرَّم عليه فيما يتعلق بجميع المحارم التي حرَّمها -عز وجل-، وسأله كذلك الغنى عن الخلق، بحيث لا يفتقر إلى أحد سوى ربَّه -عز وجل-.

عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أصابته فَاقَة فأنْزَلها بالناس لم تُسَدَّ فَاقَتُهُ، ومن أنْزَلها بالله، فَيُوشِكُ الله له بِرزق عاجل أو آجل». أخبر ابن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أصابته فاقة" أي: حاجة شديدة، وأكثر استعمالها في الفقر وضيق المعيشة. "فأنزلها بالناس" أي: عرضها عليهم، وأظهرها بطريق الشكاية لهم، وطلب إزالة فاقته منهم. فالنتيجة: "لم تسد فاقته" أي: لم تقض حاجته، ولم تزل فاقته، وكلما تسد حاجة أصابته أخرى أشد منها وأما "من أنزلها بالله" بأن اعتمد على مولاه فإنه "يوشك الله" أن يُعجِّل "له برزق عاجل" قريب بأن يعطيه مالا ويجعله غنيا "أو آجل" في الآخرة.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ الليلِ مِن وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى من النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.. كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا ترك قيام الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر بإحدى عشر ركعة، فإذا مضى الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه؛ فإنه يقضي هذه الصلاة، لكن لما فات وقت الوتر صار المشروع أن يجعله شفعا. شفعا (ركعتين) بدلا من وتر (ركعه واحده)

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كل معروف صدقة». كل معروف يفعله الإنسان صدقة، والصدقة هي ما يعطيه المتصدّق من ماله، وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمندوبة، فبيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن فعل المعروف له حكم الصدقة في الأجر والثواب.

عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ كانت له امرأتان فَمَالَ إلى إحْداهُما جاء يومَ القيامةِ وشِقُّهُ مَاِئلٌ». يبين هذا الحديث أنَّ القَسْمَ واجب على الرجل بين زوجتيه أو زوجاته، وأن الميل إلى إحداهنَّ عن الأخرى محرم، كما وضَّح جزاء من حاد مع إحدى زوجاته في القسمة, وجار في حق غيرها, وأن الله يعاقبه بأن يفضحه يوم القيامة, فيأتي للحشر وجنبه مائل جزاء وفاقا, والجزاء من جنس العمل. والعدل بين الزوجات واجب فيما يقدر عليه الرجل من النفقة، والمبيت، وحسن المقابلة، ونحو ذلك, أما ما لا يقدر عليه مما يتعلَّق بالقلب من المحبة، والميل القلبي، فليس بواجب لأن هذه الأمور ليست في طوق الإنسان.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلًا قال للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: أوصني، قال لا تَغْضَبْ فردَّدَ مِرارًا، قال لا تَغْضَبْ». طلب أحد الصحابة -رضوان الله عليهم- من النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يأمره بشيء ينفعه في الدنيا والآخرة، فأمره ألا يغضب، وفي وصيته "لا تغضب" دفع لأكثر شرور الإنسان.

عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: ((كُنت مع النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- في سَفَر، فأهْوَيت لِأَنزِع خُفَّيه، فقال: دَعْهُما؛ فإِنِّي أدخَلتُهُما طَاهِرَتَين، فَمَسَح عليهما)). كان المغيرة -رضي الله عنه- مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في أحد أسفاره -وهو سفره في غزوة تبوك-، فلما شرع النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوضوء، وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي -صلى الله عليه وسلم- لينزعهما؛ لغسل الرجلين، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اتركهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي في الخفين وأنا على طهارة، فمسح النبي -صلى الله عليه وسلم- على خفيه بدل غسل رجليه. وكذلك الجوارب ونحوها تأخذ حكم الخفين.