حقوق القاهرة الفرقة الرابعة (أ-ب)
Open in Telegram
القناة الخاصة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق -جامعة القاهرة - الخاصة بمجموعة (أ) نحن مجموعة من الطلاب، نساعد من لا يقدر أن يأتي إلى الجامعة عن أسباب خارجة عن إرادته. يتم توفير ماهو مهم من تسجيلات وأخبار كلية الحقوق، داخل القناة. هدفنا هو مساعدة الجميع✔️
Show more1 644
Subscribers
No data24 hours
+17 days
-1130 days
Posts Archive
الدكتور قال انه هيجيب عشرين سوال
خمسة او عشرة منهم كلمات
الباقي هيبقى محتوى من الأسئلة بس مش هيجيب السوال بنفس الشكل هيغير حاجات بسيطة فيه بس المعنى هيبقى واحد
انصحك تسمع الريكورد الاخير و افتح الملف و شوف كل سؤال الكلمات المفتاحية فيه دي مش هيغيرها
د.طارق أكد ان الكلمات لحد اخر فصل تم شرحه بس و اللي بتنتهي ص 31
المحاضره 12
د طارق قال ان ص ٣١ معانا
و النهارده كان اسئله و تدريب على الامتحان و هبعت الاسئله باليل . و الاسئله مهمه منها الامتحان معا .
فرنساوي
د. طارق الغضبان
29/4/2024
خالص التعازى لزميلتنا هايدى عمر
فى وفاه خالتها
فنسأل الله العلي العظيم أن يرحم خالتها رحمة واسعة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان
الارقام اللاتينية
دكتور الفرنساوي طلب مننا نحفظها من رقم واحد لغاية رقم واحد و عشرين
الوصيه لوارث و الوصيه لأكثر من الثلث و الوصيه الواجبه و مبطلات الوصيه
ده المقرر من بعد ال١٠٠ و اول ١٠٠ مقررين
الملغى
< كتاب الميراث >
- إختلاف الدين و الدار
- الولاء
- ميراث المرتد
- ميراث الجد و الجدة
- ميراث الاخت لاب
- الإرث من جهتين
- اصناف ذوي الارحام
- كيفية توريث ذوي الارحام
- المستحقين للتركة بغير ارث
الدكتور مهتم ب المادة القانونية و الراجح من أقوال الفقهاء
و اختيار القانون لرأى الفقيه محدد و اسمه
الاحكام التفسيرية مش معانا وكل الكلمات الي موجودة تحت مصطلحات قانونية مقررة ص49 الي اخر الكلمات ص 58 والكلمات الي في الاول
الامتحان
اسئلة كلمات وفقرات انجليزي
وجمل من 7 ل 10س في المضمون
الامتحان 20 سؤال
ملغي اللغة
* الفرنساوي د.طارق الغضبان
- من أول الفقرة 46 ص23 إلى آخر الكتاب ما عدا الكلمات
* إنجليزي د.أحمد عفيفي
- من نص33 الأحكام التفسيرية إلى آخر الكتاب ما عدا الكلمات
المحاضره 8 و الأخيرة
وقف عند نصف ص 33 .
من اول الأحكام التفسيرية ملغي لآخر الكتاب
و كل الكلمات مقرر
انجليزي
د. احمد سيد عفيفي
24/4/2024
* الشريعة د محمد كمال
< كتاب الميراث >
- إختلاف الدين و الدار
- الولاء
- ميراث المرتد
- ميراث الجد و الجدة
- ميراث الاخت لاب
- الإرث من جهتين
- اصناف ذوي الارحام
- كيفية توريث ذوي الارحام
- المستحقين للتركة بغير ارث
* القانون الإداري د.جابر نصار
- أحكام المسؤولية الكتاب الثاني من ص111 حتى ص137
* القانون التجاري د جمال عبد العزيز
- من نص ص6 حتى نص ص15
- الاعمال التجارية التبعية
- الاعمال التجارية المختلطة
- شهر النظلم المالي للزواج
* جرائم الاعتداء على الأموال د.هشام
- الجرائم الملحقة بالسرقة
* جرائم الاعتداء على الأشخاص د.تغريد
- ص13 السطر الأخير السحر و الشعوذه
- ص14 الوسائل ذات الأثر النفسي
- القتل بالامتناع من أول ولذلك حتى ص15 أول سطر
- ص15 اخر سطرين و اول فقرة ص16
- ص17 تقدير النظرية حتى اول فقرة ص18
- ص19 تقدير النظرية حتى ص20 اول سطرين
- ص27 صورة القصد الجنائي في القتل و حتى ص28 أول سطرين
- ص29 أول فقرة و أخر فقرة تحت عنوان القصد
- ص30 أول فرقتين
- قضاء محكمة النقض حتى كلمة للرضاء ص109
- الركن المعنوي في جريمة الفعل الفاضح العلني ص119
- نص ص136 إلى نص ص137 الجهر بالقول او الصباح او ترديده بطريق استخدام الوسائل اللاسلكية أو أية طريقة أخرى
- ص138 التوزيع
- ص139 العرض
- من نص ص139 حتى نص140 البيع و العرض للبيع
المحاضره 21 . انتهى من الكتاب الثانى
د جابر لغى من ١١١ الى ١٣٧ فقط الكتاب الثاني.
د. جابر نصار
اداري
24/4/2024
✨ أسئلة بابل شيت في علم المواريث، محاضرة الشريعة الإسلامية
- يُعتبر إختلاف الدين يُعد مانع مطلقًا للميراث. (×)
- الهندوسي لا يرث من القبطي. (×)
- يحدث التوارث بين الأشخاص الذين يتوفون في حادثٍ واحد. (×)
- تعلّم وتعليم علم الميراث من فروض الكفاية، ولكن يعتبر من فروض الأعيان للمنشغل في الفتوى والإجتهاد. (✓)
- الإحاطة بعلم الميراث يقتضي الإلمام بعلم الحساب. (✓)
- يفتقر علم الميراث إلى علم الفتوى والفقه. (✓)
- الميراث قانون يُطبق على المصريين فقط. (×)
- الميراث قانون أُخذ من المذهب الحنفي. (×)
- يُفصل في الميراث وفقًا لمذهب الإمام إبن حنيفة. (✓)
- في المسائل التي لم يرد بشأنها نص يفصل القضاء وفقًا للمذهب المالكي. (×)
- إختلاف الدين، الدار، الجنسية، الرعوية، يُعد مانعًا مطلقًا من الميراث. (×)
- الأب يعتريه حجب حرمان. (×)
- البنت يعتريها حجب الحرمان. (×)
- الزوجة يعتريها حجب النقصان. (✓)
- الزوج يعتريه حجب الحرمان. (×)
- الأب يرث بالفرض والتعصيب فقط. (×)
- أول من قضى للجدة أن لها ميراث السدس، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ( × )
- ميراث الجدة للسدس ثُبت بالكتاب. (×)
- ميراث الجدة للسدس ثُبت بالسنة والإجماع.(✓)
- الجدة تُحجب بالأم. (✓)
- الجد يحجب أُم الأب. (×)
- الأب يحجب الجدة الأبوية مُطلقًا. (✓)
- الذي يسقط الزوج من النصف إلى الربع، هو الفرع المذكر فقط. (×)
- الزوجة الكتابية ترث. (×)
- لا تستحق الزوجة التي مات زوجها قبل الدخول حصة الميراث. (×)
- الطلاق البائن في مرض الموت لا يمنع الميراث قانونًا إذا مات الزوج في العدة. (✓)
- الموت قبل الدخول مانع للميراث. (×)
- الزوجية سبب للميراث. (✓)
- لا مدخل للتعصيب مطلقًا في ميراث الأخوة والأخوات لأم. (✓)
- قرابة النسب تنحصر على الفروض والعصبات فقط. (×)
- الأخ الشقيق لا يسقط الأخت لأب. (×)
- الأخت لأب تسقط بإبن الإبن. (✓)
- السدس من الفروض المقدرة شرعًا للأخت الشقيقة. (×)
- حالات ميراث الأخت الشقيقة خمسة. (✓)
- الذي يعصب بنت الإبن، هو الإبن المساوي لها في نفس الدرجة او أقل منها في الدرجة. (✓)
- الأخ الشقيق لا يسقط الأخت لأب. (×)
- الأخت لأب تسقط لإبن الأبن. (✓)
- أصحاب الفروض من الرجال هم خمسة. (×)
- ثبت بالإستقراء ان جميع أصول المسائل التي أصلها 24 تعول إلى 27. (✓)
- قانونًا: يرد على جميع أصحاب الفروض بما فيهم الزوجين. (×)
📌 : أسئلة بابل شيت هامه جدا ذكرت في أخر محاضرتين في شريعة إسلامية للدكتور محمد عبد الهادي
- مجموعة ( أ ، ب ، ج )
- تستحق بنت الإبن وصية واجبة فيما توفى عن بنتآ وبنت أبنآ مات ابوها (×)
- توفي عن من أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو وفقراء مدينته والكليه والمدينه التي أنشأ فيها ويكون كلآ منهم سهمآ من الشركه (✓)
- يجوز للورثه أن يقوموا بالوفاء المعجل لأجل الدين ويقبل المدين على الوفاء المعجل على ان يسقط من الثمن مقابل القسط من الزياده (✓ )
- إذا أتفق الورثه على بقاء الدين مع نهايه الأجل يقبل المدين على قبول الدائن هذا على ان يكون للورثه كفيل عيني ، شخصي يضمن للدائن عدم المماطلة للوفاء ويخصم من التركه(✓)
- هل تكون القرابه النسبيه سببآ للميراث ( × )
- القرابه النسبيه قاصره على أصحاب الفروض والعصبات (×)
- القرابه النسبيه لا يدخل فيها العمه او الخاله (×)
- قانونآ يرد على جميع الورثه التاليين على من توفيت لها زوجه وبنت ، بنت ، عم (×)
- المسأله العاديه هي التي تساوى أصلها ومجموع أسهمها (✓)
- المسأله التي لا عول فيها هي التي زاد مجموع اسهمها عن اصل المسأله (×)
- السدس من شروط الاختان لأب (×)
- المسأله المشتركه سميت ب الياميه لأن الأخوه والأخوات إذا كانوا وارثون بالتعصيب (✓)
- زوج ، أم ، أختين لأم ، أخت شقيقه تقرب للمتوفى اخته من ابوه وأمه فإن مقدار الأخت ثلث (×)
- إذا أجتمع في المسأله الأخوه لأم والأخوه الأشقاء ليسوا عصبوا بل نسبوا عن طريق الفرض فأنهم يأخذن فرضهن وتعود المسأله على الجميع بدون مشاركه ( ✓ )
- أول من قضى في مشاركه كل الأشقاء للاخوه لأم في ثلث التركه هو عمر بن الخطاب (×)
- لا تعد المسأله مشتركه في الفروض التاليه
إذا كان من الأخوه نسوه اي الأخت تكن شقيقه فقط بطريق الفرض ، اذا كان الأخوه الأشقاء اخ لأب وأخ لأم (✓)
- توفيت عن زوجآ وأمه وأخ لأم و ٩٩ اخ شقيق فإن نصيب الزوج النصف (✓)
- الزوجيه الصحيحه لا تعتد صله للميراث إلا بعد الدخول بها (×)
- يُعتبر إختلاف الدين يُعد مانع مطلقًا للميراث. (×)
- الهندوسي لا يرث من القبطي. (×)
- يحدث التوارث بين الأشخاص الذين يتوفون في حادثٍ واحد. (×)
- تعلّم وتعليم علم الميراث من فروض الكفاية، ولكن يعتبر من فروض الأعيان للمنشغل في الفتوى والإجتهاد. (✓)
- الإحاطة بعلم الميراث يقتضي الإلمام بعلم الحساب. (✓)
- يفتقر علم الميراث إلى علم الفتوى والفقه. (✓)
- الميراث قانون يُطبق على المصريين فقط. (×)
- الميراث قانون أُخذ من المذهب الحنفي. (×)
- يُفصل في الميراث وفقًا لمذهب الإمام إبن حنيفة. (✓)
- في المسائل التي لم يرد بشأنها نص يفصل القضاء وفقًا للمذهب المالكي. (×)
- إختلاف الدين، الدار، الجنسية، الرعوية، يُعد مانعًا مطلقًا من الميراث. (×)
- الأب يعتريه حجب حرمان. (×)
- البنت يعتريها حجب الحرمان. (×)
- الزوجة يعتريها حجب النقصان. (✓)
- الزوج يعتريه حجب الحرمان. (×)
- الأب يرث بالفرض والتعصيب فقط. (×)
- أول من قضى للجدة أن لها ميراث السدس، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (×)
- ميراث الجدة للسدس ثُبت بالكتاب. (×)
- ميراث الجدة للسدس ثُبت بالسنة والإجماع.(✓)
- الجدة تُحجب بالأم. (✓)
- الجد يحجب أُم الأب. (×)
- الأب يحجب الجدة الأبوية مُطلقًا. (✓)
- الذي يسقط الزوج من النصف إلى الربع، هو الفرع المذكر فقط. (×)
- الزوجة الكتابية ترث. (×)
- لا تستحق الزوجة التي مات زوجها قبل الدخول حصة الميراث. (×)
- الطلاق البائن في مرض الموت لا يمنع الميراث قانونًا إذا مات الزوج في العدة. (✓)
- الموت قبل الدخول مانع للميراث. (×)
- الزوجية سبب للميراث. (✓)
- لا مدخل للتعصيب مطلقًا في ميراث الأخوة والأخوات لأم. (✓)
- قرابة النسب تنحصر على الفروض والعصبات فقط. (×)
- الأخ الشقيق لا يسقط الأخت لأب. (×)
- الأخت لأب تسقط بإبن الإبن. (✓)
- السدس من الفروض المقدرة شرعًا للأخت الشقيقة. (×)
- حالات ميراث الأخت الشقيقة خمسة. (✓)
- الذي يعصب بنت الإبن، هو الإبن المساوي لها في نفس الدرجة او أقل منها في الدرجة. (✓)
- الأخ الشقيق لا يسقط الأخت لأب. (×)
- الأخت لأب تسقط لإبن الأبن. (✓)
- أصحاب الفروض من الرجال هم خمسة. (×)
- ثبت بالإستقراء ان جميع أصول المسائل التي أصلها 24 تعول إلى 27. (✓)
- قانونًا: يرد على جميع أصحاب الفروض بما فيهم الزوجين. (×)
المحاضره 11 وقف عند الفقرة 45 ص 23 و انتهى من المنهج .
الي بعدية ملغي ما عدا الكلمات
فرنساوي
د. طارق الغضبان
22/4/2024
