شركة ذا بوينت أوف جاستس للمحاماة والأستشارات القانونية
Open in Telegram
مُدونة💡📋 الأسانيد القانونية 🌐 كل مايخص المراجع والأنظمة والقرارات .
Show more3 717
Subscribers
-224 hours
-257 days
-8630 days
Posts Archive
الخطأ في التقدير لا يبرر استعادة ما صُرف للموظف متى كان الصرف بحسن نية وبدون تدليس أو خطأ مادي .
تعميم البنك المركزي السعودي رقم (106880980) وتاريخ 1446/07/15هـ، بشأن تحديث القائمة للمبالغ المستثناه من الحجز بموجب الأوامر القضائية، من ضمنها: عدم جواز الحجز والتنفيذ على مبالغ التعويض الناتجة عن الأخطاء الطبية.
+2
ما الحل إذا ما لقت المحكمة في حساب المنفذ
ضده أي مبلغ وأنا متأكد أن عنده أموال يخفيها؟
الجواب باختصار :
1- تتقدم لقاضي التنفيذ وفق المواد (٤٦، ٤٧، ٧٣/٢)
لاستجواب من شاركة او تعاون معه والحجز على أمواله
2- أو تتقدم ببلاغ لدى الشرطة لإحالته إلى النيابة العامة وفق المواد (٨٧، ٨٨)
تسبيب في غاية الأهمية.
(من استعمل حقه استعمالاً مشروعًا لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر).
وذلك وفق المادة 28 من نظام المعاملات المدنية
معالي وزير العدل : خدمة المستفيدين أولوية وعمل القاضي هو تحقيق العدالة بوسائل حيادية.
تعلن شركة ذا بوينت أوف جاستس للمحاماة والأستشارات القانونية عن فتح باب التدريب لطلبة الشريعة والقانون في مدينة أبها للراغبين نرجو التواصل على إيميل الشركة أو عن طريق الواتساب.
📫 thepointofjustice.co@gmail.com
📞 0594999994
مبدأ قضائي قررته المحكمة العليا بهيئتها العامة:
في حالة نزع ملكية العقار المتضمن حكراً للمصلحة العامة، واقتضى الأمر تقدير ما يستحقه كل من المحكر والمستحكر من القيمة يقرر ما يلي:
أولاً: ما وضعه المستحكر في الأرض من بناء، وما في حكمه ، فالقيمة المقدرة تسلم له فإن وجد شرط خلاف ذلك، فمرده للنظر القضائي.
ثانياً : إذا كانت مدة المستحكر مؤقتة إلى أجل، فهو كالمستأجر لا يستحق شيئاً من قيمة الأرض، وتسلم للمحكر.
ثالثاً: إذا كانت مدة المستحكر مؤبدةوله حكم المالك، فله قيمة تقدير الأرض منزوعاً منها ما يقدلا للحكر، فإذا قامت الأرض خالية من الحكر بمائة ألف ريال، ثم قدرت وفيها الحكر بستين ألف ريال مثلاً ، فالفرق وهو ربعون ألف ريال هو قيمة الحكر، تعطى للمحكر ، والباقي للمستحكر.
رابعاً : يكون التقدير من قبل أهل الخبرة العالمين بعرف البلد، والعمل الجاري فيها، ويراعى ما بين الطرفين من عقود واشتراطات، وحال العين المقدرة، وما له أثر في التقدير.
( ك ع ع ) ، ( 17/م) ، ( 10/3/1436).
الصفة في الدعوى تُعد من أهم المسائل الأولية التي يجب التحقق من وجودها عند بداية النظر في الدعوى، والدفع بانعدام الصفة من الدفوع الجوهرية التي يجوز الدفع بها وإثارتها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بذلك من تلقاء نفسها.
وانعدام الصفة قد يكون في جانب المدعي أو في جانب المدعى عليه، والدفع به يُعتبر من الدفوع الموضوعية في غالب صوره، ولا يُعد من حالات الإلغاء الواردة في المادة (34) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام التي يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعيد القضية بسببها إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها.
+1
نرى بكثرة مؤخرًا أحكام قضائية بـ صرف النظر عن الدعوى الجزائية التي يطالب فيها المدعي بالحق الخاص (ابتداءًا ) تعزير المدعى عليه ، ويستند القضاة فضيلتهم ، في ذلك الحكم لعدة أسباب ابرزها مايلي :-
1️⃣- قرار المحكمة العليا رقم (٧/م) لعام ( ١٤٣٥) ونصه " إذا لم يُحكم للمدعي بحقه الخاص بـ الحد أو القصاص أو العوض فله المطالبة بـ التعزير .. )
2️⃣- أن التعزير في الأصل حق عام تطالب به النيابة العامة أما المتضرر فالأصل أن تكون مطالبته في حقه الخاص فيما يجبر ضرره به ( ويفهم تفصيلاً لذلك بإن لا وجاهة للمدعي بالحق الخاص أن يطالب مباشرة بالتعزير قبل أن يكون قد طلب الحد أو القصاص او العوض ولم ينال ماطلب، لأنك كمدعي بالحق الخاص غالبًا لن يجبر ضررك تعزير المدعى عليه وانما الحد اذا كانت جريمته بحقك حديه ، والقصاص في حال كان فعله مما يوجب القصاص منه .. الخ
3️⃣- حديث النبي ﷺ ( من أصيب بدم أو خبل والخبل ( الجرح ) ، فهو بالخيار بين احدى الثلاث فإن اراد الرابعة فخذوا على يديه : أن يقتص ، أو يعفو ، أو يأخذ العقل.) ويستند في ذلك بإن جبر الضرر يكون بما هو مقرر شرعًا
أكبر التحديات التي تواجه المريض في دعاوى الأخطاء الطبية هي التقارير الطبية المُعَدة في حالته، إذ يمنحها القضاء قدرًا من الثقة، لكونها صادرة في توقيت قريب من وقوع الخطأ، ولارتباطها بأهداف مهنة الطب المتمثلة في رعاية المرضى وعلاجهم. ومع ذلك، فإن هذه الثقة ليست مطلقة؛ إذ لا يُسلِّم القضاء بصحة التقرير إذا ثبت أنه بُني على ما يخالف الأنظمة ذات العلاقة. ومن هنا، فإن محور الدعوى – حال وجود تقرير لا يخدم إثبات الخطأ – ينصرف إلى الطعن فيه، متى ما كان الطعن مستحقًا
من القواعد الكلية في نظام الإثبات، وهي من المسائل الدقيقة، أن ما ثبت بموجب بينة أمام القضاء لا يسوغ لأحد إنكاره أو الطعن فيه،
ذلك أن الثابت بالبرهان يُعد في حكم الثابت بالعيان؛ فكما لا يُعقل إنكار ما يشاهده الإنسان بعينه، لا يُقبل كذلك إنكار ما ثبت أمام القضاء ببينة معتبرة.
وهذه القاعدة، وإن كانت أصلًا من أصول الإثبات، إلا أنها تُعد في الوقت ذاته من الأدوات الحاسمة التي قررها النظام في إنهاء النزاع.
يفرّق نظام الشركات بين الكتابة والقيد في السجل التجاري فيما يتعلق بعقد التأسيس أو النظام الأساس؛
فالكتابة تُعد شرطًا لصحة العقد أو النظام، ويترتب على تخلفها بطلان الشركة،
أما القيد، فهو شرط للاحتجاج بها على الغير، فإذا لم يتم القيد، بقيت الوثيقة نافذة بين أطرافها، لكنها غير ملزمة للغير.
وقد أكدت ذلك الفقرة (4) من المادة (8)، بالنص على أن عدم القيد يُسقط الحجية على الغير، ويفهم منه قيامها فيما بينهم،
كما يرتب النظام مسؤولية من تسبب في عدم القيد عما ينشأ من أضرار للغير.
من الشروط التي نص عليها نظام الإثبات لقبول إثبات الواقعة، أن تكون هذه الواقعة جائزة القبول نظامًا، أي غير مخالفة للنظام أو النظام العام.
ومن أبرز صور مخالفة النظام العام: محاولة إثبات ما يخالف حجية الأمر المقضي به، على النحو المقرر في المادة (86) من نظام الإثبات.
فكل واقعة صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واكتسبت حجية الأمر المقضي به، لا يجوز إعادة إثبات ما يخالفها، وإلا عُدّ ذلك مخالفة للنظام العام، وذلك استنادًا إلى الفقرة (2) من المادة (2) من نظام الإثبات.
وقد جاء في شرح نظام الإثبات الصادر عن مركز البحوث والدراسات بوزارة العدل ما يؤكد هذا المعنى، إذ نص:
الصورة الأولى: أن تكون مخالفة للنظام العام، فلا يجوز إثبات الوقائع المخالفة له.
ومثال ما يخالف النظام العام: إثبات ما يخالف حجية الأمر المقضي الواردة في المادة (٨٦) من هذا النظام.
مع تداخل مهام مدير الشركة وتعدد صلاحياته، تزداد احتمالات الخطأ وما قد ينشأ عنه من ضرر في مواجهة الشركة أو الشركاء أو الغير،
ومن ثم فإن توفير الحماية له لم يعد تفضّلًا، بل ضرورة تنظيمية.
ولهذا نصت المادة (28/3) من نظام الشركات على أنه:
«للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته».
من المسائل الدقيقة في نظام الشركات مسألة انقضاء الشركة أو مد أجلها؛ إذ إن العبرة عند المنظِّم بوجود الكيان واستمراره. ولذلك قرر أنه إذا انتهت مدة الشركة ولم يصدر قرار بتمديدها، واستمرت مع ذلك في مزاولة أعمالها، فإنها تُعد ممتدة لمدّة مماثلة، وبذات الشروط الواردة في عقد تأسيسها
نسخة لقرار المحكمة العليا بإلزام النيابة بتعويض المتهم بسبب إيقافه ورقم القرار 1/3/40 وتاريخ 1441/6/19هـ
مبدئ في شركات المضاربه :
حيث استند المدعي في دعواه على الشيك المسحوب على البنك العربي دون عقد وثبوت استلام المدعى عليه المبلغ واقر بالعلاقة التعاقدية ودفع بالخساره ولم يقدم ما يثبت ما دفع به الامر الذي رأت معه الدائرة ثبوت استحقاق المدعي مبلغ المطالبة.
مبادئ مهمه في شركة المضاربه
الخطأ في توصيف الواقعة موجب لنقض الحكم:
حيث إن الإخلال بشئ في الأوصاف المؤثرة في الحكم على التهيئة الظاهرة ويتحقق:
١-بعدم تحقق الأوصاف المقررة في الحكم أو بعضها في الواقعة القضائية
٢-إهدار واقعة مع تأثيرها أو الاعتداد بتأثيرها مع طرديتها
ومتى وقع هذا الخطأ يكون الحكم بالنقض.
وإذا كان أسباب الحكم لا يستبين منه وجه الرأي الذي أخذت به المحكمة وجعلته أساس قضائها(كقوله فمن ادعى شئ فإن القضاء له حق الاجتهاد في قبوله أو رده لسبب نظامي أو عقلي دون بيان السبب) فهذا إبهام يعيب الحكم وينعدم الإرتباط بين الأسباب والمنطوق بحيث لا تؤدي الأسباب لنتيجة الحكم.
لا يُقبل شرعًا ولا نظامًا اعتبار الحيازة بقصد التعاطي حيازةً بقصد الترويج لمجرد تنوع المضبوطات،أو زيادة الكمية .
دونكم تسبيب القاضي 👆🏻
