Study of law📚
Open in Telegram
رسائل مخفية https://tellonym.me/user.580 (مشرف القناة حول اي سؤال او استفسار @gasm00)
Show more999
Subscribers
No data24 hours
+17 days
-430 days
Posts Archive
س مصادر القانون الدولي الانساني ماده 38 من نضام الاساسي لمحكمه العدل الدوليه ؟
مصادر اصليه : تشمل المعاهدات والعرف الدولي ومبادى العامه
المصادر المساعدة تشمل احكام المحاكم واراء الفقهاء
5-الاتفاقية الثانية اتفاقية جنيف لعام 1929 والاتفاقية الثالثة لعام 1949
6-جنيف
7-حالة الحرب الدفاعية / حالة الحرب التي تقوم بمناسبة تسوية نزاع دولي
8-النازحون
9- الحروب السابقة /موقف الدول المتحاربة في مواجهة بعضها البعض
10-
11-هو الاعلان عنا من عدمها
1-اتفاقية جنيف الاربعة لعام 1949/البروتوكول الاضافي الثاني الاتفاقات جنيف الصادرة عام 1977
2-- اتفاقية جنيف المبرم في 22 آب لعام 1864 في شأن حماية جرحى الحروب البرية
3-تهدف الى الحد من اثار العنف حيث لا تتجاوز ماتتطلبة الضرورة العسكرية
4-حالة الحرب العدوان /حالة المادة 12من العهد .
س/ماهي مظاهر الحماية للصحفي اثناء النزاعات المسلحة بما يلي :-
1- الحصانة من الاعمال الحربية والتي يحكمها مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين
2- منح الصحفي قدر معقول من الحماية ضد خطر النزاع المسلح
3- ابلاغ الصحفي بضرورة الابتعاد عن مناطق الخطر
4- تقديم البيانات والمعلومات عن الصحفي في حالات الوفاة والاختفاء او السجن
5-احترام ممتلكاتهم الشخصية شريطة ان لا تكون ذات طبيعة عسكرية
س/ متى ينتهي الاسر ؟
1- النهاية الطبيعية ( بعد انتهاء الحرب )
ويكون ذلك في حالة الافراج عن الاسرى واعادتهم الى اوطانهم بمجرد انتهاء الاعمال العدائية اذ يترتب على انتهاء حالة الحرب التزام اطراف النزاع مسؤولية الافراج عن الاسرى الموجودين لديهم واعادتهم الى اوطانهم دون ابطاء وبقوة
القانون .
2- النهاية الغير طبيعية ( اثناء الحرب )
أ- وفاة الاسير طبقا للمادة 120 جنيف الثالثة
ب- الهروب الناجح للاسير طبقا للمادة 91 جنيف الثالثة
ت- اعادة فئات معينة من الاسرى الى اوطانهم او ايوائهم في بلد محايد حسب المادة 109 جنيف الثالثة
س/ ما هي الحماية العامة الممنوحة للمدنيين ؟ وما الاسباب التي ادت الى صعوبة التمييز بين المدنيين
والمقاتلين ؟
تتجسد الحماية العامة للمدنيين بعدة صور منها :
1- الزام اطراف النزاع بالعمل على التمييز بين السكان والمقاتلين وتوجيه ضرباتها ضد الاهداف العسكرية دون غيرها
2- تحظر اعمال العنف او التهديد به الرامية على اساس بث الذعر بين السكان المدنيين
-3-حظر الهجمات العشوائية وهجمات الردع ضد المدنيين
4-لا يجوز استخدام المدنين كدروع بشرية
5- يلتزم اطراف النزاع بتسهيل قدر الامكان جمع شمل الاسرة التي تشتت نتيجة المنازعات المسلحة .
س/ ما الاسباب التي ادت الى صعوبة التمييز بين المدنيين والمقاتلين فهي
1- نمو عدد المقاتلين : بعد ان اخذت الدول بنظام التجنيد الاجباري ادى ذلك الى نشأت موقف جديد يختلف عما كان عليه الحروب في القرن التاسع عشر التي كانت تجري بين جيوش صغيرة واقترن الموقف الجديد بالضرورة بنمو عدد غير
المقاتلين الذين يساهمون في صناعة الاسلحة والذخائر اللازمة لتسير الحرب وقد ساهمت النساء والاطفال في مثل تلك
الانشطة واعتبرها بعض الفقهاء بمثابة الهبة الجماهرية
2- تطور اساليب الحرب وفنونها
3- اللجوء الى استخدام اساليب الحرب الاقتصادية ( الحصار الاقتصادي
س/ ما هي المعاملة الواجبة لاسير الحرب ( مهم )
اولاً : المعاملة عند ابتداء الاسر
1- الحق في الاحتفاظ بالاهلية المدنية : اهم الحقوق التي يجب ان يتمتع بها اسير الحرب هو حقه في الاحتفاظ بأهليته المدنية
2- حظر الاكراه عند الاستجواب : لا يجوز اكراه الاسير عند الاستجواب لادلاء باية معلومة ما عدا تلك المتعلقة ببيان اسمه
الكامل ورتبته العسكري وتاريخ ميلاده ورقمة بالجيش والفرقة ورقمه الشخصي .
3- احتفاظ الاسير بحاجاته الشخصية : يحتفظ الاسير بجميع الاشياء الخاصة باستعماله الشخصي ماعدا الاسلحة كما لا يجوز
سحب النقود التي يحملها الاسير الا بامر يصدره ضابط بعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص .
4-اجلاء الاسرى وترحيلهم في اقرب وقت من مناطق القتال الى معسكرات تبعد بقدر كافي عن مناطق القتال بأستثناء
الجرحى والمرضى .
ثانياً : المعاملة الواجبة للاسير اثناء الاسر( اثناء وجوده داخل الاراضي المقابلة )
1- توفير ضروف احتجاز صحية وتلتزم الدولة الحاجزة بذلك سواء ما تعلق بالمأوى او المأكل او الملبس
2- الرعاية الطبية على الدولة الحاجزة ان توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها اسرى الحرب على ما قد يحتاجون
اليه من رعاية وكذلك على النظام الغذائي المناسب وتخصيص عنابر عزل للامراض المعدية او عقلية ويفضل ان يكون
المعالجون افراد طبية تابعون للنفس دولة الاسير وتتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج الاسير على ان تجرى فحوصات
طبية مرة واحدة بالشهر على الاقل .
3- الانشطة الدينية والذهنية والبدنية يجب ان تترك الحرية الكاملة لاسير الحرب لممارسة شعائرهم الدينية
4- عمل الاسرى : للدولة الحاجزة تشغيل الاسرى من المراتب مع مراعاة مهنهم وجنسهم وقدراتهم الا انه لا تستطيع الدولة الحاجزة اجبار الضباط على العمل الا اذا تطوع وبكل الحالات اذا اجبر الجندي او تطوع الضابط على العمل لا يجوز في كلتا الحالتين اجبارهم على العمل في الاعمال الخطرة او اعمال حاطة بالكرامة ويجب مراعاة فترات الراحة الاسبوعية والسنوية كما يجب ان يكون العمل بمقابل
5- الاتصال بالخارج : يسمح لاسير الحرب بمجرد وقوعه في الاسر او خلال مدة لا تزيد على اسبوع من تاريخ وصوله الى
المعسكر ان يرسل مباشر الى عائلته او عن طريق الوكالة المركزية لاسرى الحرب بطاقة الاسر واربع بطاقات كل شهر
6-اذ يخضع الاسير للقوانين والتعليمات السارية على القوات المسلحة في الدولة الحاجزة على ان يكون القضاء المختص
بمحاكمته هي محاكم عسكرية للدولة الحاجزة مالم تنص التشريعات على خلاف ذلك ولا يعاقب الاسير على فعل واحد
لمرتين ولا يجوز ان تزيد مدة العقوبة عن 30 يوم ولا يتعرض الاسير الذي يهرب هروب ناجح الى عقوبة تاديبية كما انه
لا ينفذ حكم الاعدام عن اسير الحرب الا بعد انقضاء مهلة لا تقل عن سته اشهر من تاريخ وصول الاخطار بذلك الى الدولة
الحامية
س/ من هم الاشخاص الذين لا يعتبرون اسرى الحرب ؟
1- الجواسيس
كل شخص يقوم تحت مظهر زائف بجمع المعلومات عن العدو خفية في منطقة عمليات عسكرية يسيطر عليها ذلك العدو
بقصد تبليغها لطرف النزاع الذي يتبعه شريطة ان لا يرتدي الزي العسكري للقوات المسلحة التي ينتمي اليها . ومن جهة اخرى فان المعيار الحاسم في اضفاء صفة الجاسوس هو ليس مجرد جمع المعلومات بل لابد من اقترانها
باستخدام وسائل زائفة او اتخاذ مظاهر كاذبة .
س/ نص البروتوكول الاضافي الاول على شرطان اذا توفر لا يعتبر الشخص جاسوسا ؟
أ- الشخص الذي يقوم بجمع او يحاول جمع المعلومات لصالح ذلك الطرف في اقليم يسيطر عليه الخصم اذا ارتدى زي
قواته المسلحة اثناء ادائه لذلك العمل .
ب- افراد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في اقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع او محاولة جمع المعومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك الاقليم مالم يرتكب ذلك عن طريق عمل من اعمال الزيف او اذا تهمة التخفي ,عموما كان الجاسوس سيحرم من وضع اسير الحرب الا ان هذا لا يعني حرمانه من الحدود الدنيا ً للمعاملة الانسانية والضمانات القضائية ، وكذلك لا يجوز ايقاع العقوبة على الجاسوس قبل محاكمته وصدور الحكم النهائي بأدانته .
2- المرتزقة لا يجوز له التمتع بوضع المقاتل ولا اسير الحرب متى ما وقع في قبضة الخصم
س/ من الاشخاص الذين يعتبرون اسرى حرب وفق القانون الدولي الانساني ؟
اولا/ المقاتلون حسب لائحة لاهاي
أ- افراد القوات المسلحة لطرف النزاع سواء اكان في الجيش العامل او الاحتياطي ، بل مجرد الانتساب للمؤسسة العسكرية الرسمية كفيل بأضفاء صفة المقاتل .
ب- افراد المليشيات والوحدات التطوعية الاخرى بما فيهم اعضاء حركات المقاومة شريطة استيفائهم الشروط التالية :
1- ان يكونوا تحت قيادة مسؤولة
2- ان تكون لهم علامة مميزة تمميزهم عن بعد .
3- حمل السلاح بشكل ظاهر
4- ان تحترم قوانين وعراف الحرب
ج- سكان الاراضي غير محتلة بعد والذين يهبون هبة جماهيرية او نفير عام شريطتة توفر شرطين :
1- حمل السلاح بشكل ظاهر
2- احترام قوانين واعراف الحرب
د- افراد القوات المسلحة من غير المقاتلين كمراسلي الحرب والقائمين على التموين شريطة حملهم بطاقة شخصية مسلمة
لهم من قبل السلطة العسكرية التي يتبعونها
ثانيا/ المقاتلون حسب قانون جنيف
أ- اتفاقية جنيف الثانية لعام 1929
ابقت هذه الاتفاقية على ما جاء في لائحة لاهاي لعام 1907 وعلى التفاصيل التي ذكرناها سابقا (النقاط في الفقرة 1 اعلاه) اضافت فقط جميع الاشخاص من القوات العسكرية الذين يقعون في قبضة الخصم اثناء العمليات البحرية والجوية .
ب- اتفاقية جنيف الثالثة 1949 الخاصة بمعاملة اسرى الحرب
في المادة (4) في الاتفاقية اعلاه المذكورة فئات وشروط المقاتيلن حيث ابقت على الفئات الاربعة المشار لها في لائحةلاهاي ولكن اضافت فئتين هما
1- افراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم للحكومة او سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة
2- افراد الاطقم البحرية بما فيهم القادة والملاحين ومساعدوهم في السفن التجارية واطقم الطائرات المدنية التابعة لاطراف النزاع الذين لا يتمتعون بمعاملة افضل بمقتضى اي احكام اخرى من القانون الدولي .
ج- البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977
1- ان يلتزم الشخص بالخضوع لقيادة مسؤولة عن الاعمال مرؤوسيه
2-ان يحمل السلاح بشكل علني فقط اثناء الاشتباك مع العدو
3- الالتزام باحترام قوانين واعراف الحرب .
المنكوبين في البحار :-هم الاشخاص العسكريون والمدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار او اي مياه اخرى نتيجة لما يصيبهم او يصيب السفينة او الطائرة التي تقلهم من النكبات والذين يحجمون عن اي عمل عدائي ويستمر اعتبار هولاء الاشخاص منكوبين في البحار اثناء انقاذهم الى ان يحصلوا على وضع اخر بمقتضى الاتفاقيات او هذا اللحق ( البروتوكول ) وذلك بشرط ان
يستمروا في الاحجام عن اي عمل عدائي .
س/ماهي المعاملة الواجبة للمنكوبين في البحار ؟
1- البحث عن المنكوب في البحار وعلى وجه الخصوص بعد الاشتباك المسلح كما يجب جمعهم واجلاءهم من مناطق القتال
2- منح المنكوبين الحماية والرعاية الطبية التي يحتاجها مع حظر التميز في المعاملة لاي اعتبارات كانت باستثناء الطبية منها
فقط التي يجوز معها التمييز هنا .
3- حماية المنكوبين من النهب وسوء المعاملة الانسانية
الجرحى والمرضى :- الاشخاص العسكريين والمدنيين الذين يحتاجون الى مساعدة او رعاية طبية بسبب الصدمة او المرض او اي اضطراب او عجز بدنيا كان ام عقليا الذين يحجمون عن اي عمل عدائي ويشمل هذان التعبيران ايضا حالات الرضع والاطفال حدثي الولادة والاشخاص الاخرين الذين يحتاجون الى المساعدة او الرعاية الطبية مثل ذوي العاهات واولات الاحمال الذين يحجمون الاعمال العدائية .
س/ماهي القواعد التي تحكم حماية الجرحى والمرضى ؟
1- عدم التنازل عن الحقوق بواسطة الجرحى والمرضى تجد هذه القاعدة في اتفاقية جنيف الثالثة 1949 التي لم تجز للجرحى والمرضى وافراد الخدمات الطبية التنازل على اي من الحقوق المنوطة بهم .
2- عدم الاضرار بالحقوق الممنوحة للجرحى والمرضى عن طريق اتفاقيات خاصة بين الاطراف المتحاربة
3- حضر كافة صور الاعمال الانتقامية العسكرية في مواجهة الجرحى والمرضى .
4-انشاء مناطق استشفاء وامان للجرحى والمرضى
س/من هي الفئات التي يسري عليها القانون الدولي الانساني ؟
1-الجرحى والمرضى
2-منكوبي البحار
3- اسرى الحرب
4- المدنيين
5 المفقودين
6 القتلى
س/ ماهي الحالات التي لا يشملها القانون الدولي الانساني ؟
اولاً : الاضطرابات الداخلية :-ويقصد بالاضطرابات الداخلية الحالات التي وان كانت لاترقى الى النزاعات المسلحة غير دولية ، الا انها تتضمن قيام حالة من المجابهة بين السلطة الحاكمة والمنشقين تشمل على درجة من الخطورة والديمومة والتي تتضمن استخدام العنف خلالها
ثانيا:- التوترات الداخلية هو التوتر الخطير سياسيا او دينيا او اجتماعيا او اقتصاديا وتتجلى هذه الحالة بحسب التعليق ذاته بتوافر واحدة او اكثر من الصفات التالية
-1 اعتقالات جماعية
-2 ارتفاع عدد المعتقلين السياسيين
-3 شروط اعتقال سيئة او غير انسانية
-4 الغاء الضمانات القانونية الاساسية بسبب امتداد حالة الطوارئ او حالة الامر الواقع
-5 حالات الاختفاء
س/ عرف النزاعات المسلحة الغير دولية وما هو التنظيم القانوني لها ؟
-وهي النزاعات المسلحة التي تثور داخل اقليم الدولة بين السلطة القائمة من ناحية وجماعة من الثوار والمتمردين من جانب اخر .
س/ماهو التنظيم القانوني للنزاعات المسلحة الغير دولية ؟
1- موقف القانون الدولي التقليدي
واشترط القانون الدولي التقليدي لقيام الحرب الاهلية وهي احدى نماذج النزاع المسلح الغير دولي عدة شروط :
آ- ان يكون طرفي النزاع هما الدولة من جهة باعتبارها الشخص القانوني الدولي الوحيد الثوار من جهة ثانية باعتبارها
مجموعة من السكان تهدف الى قلب نظام الدولة من خلال العنف المسلح .
ب- قيام الاعتراف بالمحاربة اهتم القانون الدولي التقليدي بالاعتراف بالمحاربة واشترط قيامها والا ادى الامر الى اخضاع الثوار الى القانون الجنائي ويعني الاعتراف بالمحاربة ان الدولة الطرف في النزاع المسلح تعترف بقيام نزاع مسلح بين طرفي الحرب الاهلية .
ج- احتلال الثوار لجزء من الاقليم
اشترط احتلال الثوار لجزء من الاقليم لتكييف النزاع المسلح على اساس انه حرب اهلية واكثر من ذلك فان القانون التقليدي اشترط ادارة الاقليم ادارة منظمة من قبل الثوار
2- موقف المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949:-
آ- ان الطرف المتمرد ضد الحكومة لديه قوة مسلحة وسلطة مسؤولة عن اعماله وتعمل ضمن رقعة جغرافية معينة محددة ولديه من الوسائل ما يكفي لتطبيق وتنفيذ الاتفاقية .
ب- لجوء الحكومة القائمة الى قواتها العسكرية النظامية لمحاربة المتمردين
ج- ان تعترف الحكومة القائمة للمتمردين بصفة المحاربين وان تعترف بانها طرف في نزاع مسلح او تعترف للمتمردين
بصفة المحاربيين فقط
د- ان يكون للمتمردين نظام تتوافر فيه خصائص الدولة لمباشرتهم لسلطات مدنية على السكان والتزام قواتهم المسلحة
بمراعاة قوانين واعراف الحرب وموافقة السلطة المدنية
3- موقف البروتوكول الاضافي الثاني لعام 1997ويطبق فقط في النزاعات بين القوات المسلحة لدولة ما وقوات مسلحة منشقة او جماعات نظامية مسلحة اخر وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من اقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة
--------------
س/ ما هي الشروط التي استلزمها القانون التقليدي لقيام الحرب الاهلية ؟
آ- ان يكون طرفي النزاع هما الدولة من جهة باعتبارها الشخص القانوني الدولي الوحيد الثوار من جهة ثانية باعتبارها
مجموعة من السكان تهدف الى قلب نظام الدولة من خلال العنف المسلح .
ب- قيام الاعتراف بالمحاربة اهتم القانون الدولي التقليدي بالاعتراف بالمحاربة واشترط قيامها والا ادى الامر الى اخضاع الثوار الى القانون الجنائي ، ويعني الاعتراف بالمحاربة ان الدولة الطرف في النزاع المسلح تعترف بقيام نزاع مسلح بين طرفي الحرب الاهلية .
ج- احتلال الثوار لجزء من الاقليم
اشترط احتلال الثوار لجزء من الاقليم لتكييف النزاع المسلح على اساس انه حرب اهلية واكثر من ذلك فان القانون التقليدي اشترط ادارة الاقليم ادارة منظمة من قبل الثوار
س/ ماهي المبادئ الخاصة بضحايا الحرب
اولاً : مبدأ الحياد ( المساعدة )
والمبادئ التطبيقية لهذا المبدأ هي
1- على افراد الخدمات الطبية ان يمتنعوا عن اي عمل عدائي في مقابل الحصانة الممنوحة لهم والحصانة الممنوحة لهم تعني على جميع الهيئات الطبية والمنظمات الطبية الامنتاع عن اي تدخل في الاعمال العدائية
2- تمنح الحماية لافراد الخدمات الطبية بوصفهم معالجين وهذه الحماية ليس لذاتهم ، وانما فقط لانهم يقدمون الرعاية للضحايا والغرض من هذه الامتيازات هو حماية الجرحة من خلالهم .
3- لا يضار او يدان بسبب معالجة الجرحى او المرضى
ثانياُ : مبدأ الحياة السوية :ليس الاسر عقوبة ، بل هو مجرد وسيلة لمنع الخصم من الحاق الأذى وكل اجراء صارم يتجاوز هذا الهدف لا نفع له وبناء على ذلك فاسير الحرب ليس رقيقا وليس فيه ما يدعو الى الخجل ، والحقوق المدنية للاسير لا تنقص الا بالقدر الذي تتطلبه حالة الاسر ولا مبرر للاكراه الا في حاله المحافظة على النظام ولا يقبل الاكراه لانتزاع المعلومات من الاسير وينبغي على سكان الاراضي المحتلة ممارسة حياتهم الطبيعية ولا يجوز اعتقال المدنيين الا لمقتضيات الامن وينبغي السماح للمدنين بمغادرة المناطق المعادية ما لم تحول دون ذلك اعتبارات الامن فاذا بقوا يجب ان يعاملو معاملة
الاجانب .
ثالثاً مبدأ الحماية :- ان الاسير ليس تحت سلطة القوات التي اسرته ولكنه تحت سلطة الدولة التي تتبعها هذه القوات والدولة المعادية مسؤولة عن احوال الاشخاص الذين تتحفظ عليهم وهم تحت رعايتهم وهي مسؤولة في الاراضي التي تحتلها عن حفظ النظام وعن الخدمات العامة .و يجب ان يؤمن لضحايا النزاع مصدر دولي للحماية طالما يفقدون مصدر الحماية الطبيعي
س/ ماهي المبادئ العامة للقانون الدولي الانساني ؟
اولاً : مبدأ صيانة الحرمات ويمكن شرح مبدأ صيانة الحرمات صيانة حرمة من يسقط في المعركة والمحافظة على حياة من يستسلم من الاعداء وحظر اعمال التعذيب والاهانة والمعاملة الغير انسانية
و لكل انسان حق الاعراف بشخصه امام القانون وحق احترام كرامته وانسانيته وحقوقه العائلية ومعتقداته وعاداته
وحق الانسان في الحماية والرعاية التي تتطلبها حالته و لكل شخص حق تبادل الانباء مع اسرته وتلقي طرود الغوث
ثانياً : مبدأ عدم التمييز
ويعني هذا المبدأ ان يعامل الافراد دون اي تمييز على اساس العنصر او الجنس او الجنسية او اللغة او المركز الاجتماعي
او الثروة او الاراء السياسية او الفلسفية او دينية او اي معيار مماثل .
ثالثاً : مبدأ الامن : لا يجوز تحميل شخص مسؤولية عمل لم يرتكبه ان اعمال الانتقام والعقوبات الجماعية واخذ الرهائن والنفي محظورة ة لكل انسان حق الانتفاع بالضمانات القانونية المعتادة ة لا يجوز التنازل عن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الانسانية
