فقه الصناعة المالية
Open in Telegram
||قناة علمية متخصصة في فقه المعاملات المالية والزكاة والأوقاف ومستجداتها المعاصرة||
Show more2 595
Subscribers
No data24 hours
+127 days
+2030 days
Posts Archive
2 595
مراحل التكييف الفقهي للمعاملات المالية المستجدة
التكييف الفقهي للمعاملات المالية المستجدة هو:
رد المعاملة المالية الجديدة إلى أقرب نظير فقهي يشاركها في حقيقتها وأثرها المعتبر شرعاً .
وهو عملية منهجية مركبة تقوم في الجملة على ثلاث مراحل متتابعة:
الأولى: التصور الصحيح للمعاملة المالية كما تجري في الواقع على حقيقتها .
والثانية: استجلاء الآثار اللازمة لتلك المعاملة وما يترتب عليها.
والثالثة: إلحاق المعاملة المالية بأقرب نظير فقهي لها يشاركها في حقيقتها وفي آثارها المعتبرة شرعاً.
وهذا يستلزم عدداً من الأمور ومنها:
أ-اعتبار الحقائق والمعاني إذا تعارضت مع الألفاظ والمسميات.
ب-التمييز الدقيق بين الآثار اللازمة الراجعة إلى المعاملة المالية ذاتها وما يلابسها من آثار عارضة لا يقتضيها أصل المعاملة المالية.
ج-رد المعاملة المالية الجديدة إلى أقرب نظير فقهي لها يشترك معها في مناط الحكم وأثره إذا تجاذبها أكثر من أصل.
د-الرجوع إلى قول أهل الخبرة الثقات في توصيف المعاملة المالية الجديدة وآثارها والرجوع إلى مصادرها الموثوقة عند أهل الاختصاص.
هـ-إذا تعذر على المجتهد إلحاق المعاملة المالية الجديدة بأقرب نظير فقهي لها يشاركها في الحقيقة والأثر المعتبر شرعاً؛ ففي هذه الحالة يكون الواجب على المجتهد الاستنجاد بعمومات النصوص في المعاملات المالية والقواعد الكلية الناظمة لها والمقاصد الشرعية الجزئية والعامة.
2 595
https://n9.cl/oxl0q
الجدول السنوي للدورات وورش العمل لعام 2026م في أيوفي
للتسجيل في الدورات التدريبية وورش العمل الإلكترونية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) لعام 2026م
2 595
مصروفات النفقة التشغيلية على الوقف إذا لم ينص عليها الواقف فإنها تصرف من غلة الوقف وفق العرف الجاري مع مراعاة قواعد كفاءة الإنفاق
وهذا التصرف المصلحي ضروري للمحافظة على استدامة الوقف، وما كان كذلك فهو من التصرفات الواجبة على الناظر .
يقول ابن قدامة في المغني 8/ 238:
(ونفقة الوقف من حيث شَرَطَ الواقف؛ لأنه لما اتبع شرطه في تسبيله وجب اتباع شرطه في نفقته، فإن لم يمكن فمن غلته؛ لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل نفعه، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه، فكان ذلك من ضرورته).
ويدخل في المصروفات التشغيلية -على سبيل المثال-ما يأتي:
1-أعمال الترميم والصيانة التي يحتاج إليها الوقف.
2-نفقات الخدمات من ماء وكهرباء واتصالات ونحوه.
3-رواتب الموظفين في إدارة الوقف.
4-مصاريف التقاضي للوقف عند الحاجة.
5-أجرة مبنى الوقف الإداري إن كان مستأجراً.
وكل ذلك مقيد بحسب الحاجة والمصلحة الراجحة والعرف الجاري دون تقتير أو إسراف.
2 595
إصدار متميز من الناحية العملية وفيه إضافة تستحق الاهتمام والتركيز في تطوير القطاع الوقفي فجزى الله الباحث والمحكمين والناشرين خير الجزاء على هذا العمل القيم
2 595
https://url-shortener.me/ECN5
معهد البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن إتاحه إصدارته للتحميل مجانا من خلال تطبيق القارئ الإلكتروني حتى تاريخ 15 شوال 1447هـ الموافق 3 أبريل 2026م
وهي إصدارات قيمة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي
2 595
هذا الرابط للاطلاع على موضوع ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي(46) والجلسات العلمية والورش والفعاليات المصاحبة
ومن خلال هذا الرابط أيضًا يمكنك تسجيل حضورك في الندوة
https://symposium-46.albaraka.site/
2 595
من آثار فقه خصائص العقود: التمييز بين العقود التي يؤثر فيها وصف الغرر ووصف الجهالة والعقود التي لا تؤثر فيها تلك الأوصاف
يقول أبو العباس القرافي :
(الفرق الرابع والعشرون بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر وقاعدة ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات) وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الغرر وعن بيع المجهول واختلف العلماء بعد ذلك فمنهم من عممه في التصرفات وهو الشافعي فمنع من الجهالة في الهبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك ومنهم من فصل وهو مالك بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال وما يقصد به تحصيلها وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو ما لا يقصد لذلك وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام: طرفان وواسطة فالطرفان: أحدهما معاوضة صرفة فيجتنب فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة كما تقدم أن الجهالات ثلاثة أقسام فكذلك الغرر والمشقة وثانيهما ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمية المال كالصدقة والهبة والإبراء فإن هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال بل إن فاتت على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه فإنه لم يبذل شيئا بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة فيه أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله فإذا وهب له عبده الآبق جاز أن يجده فيحصل له ما ينتفع به ولا ضرر عليه إن لم يجده لأنه لم يبذل شيئا وهذا فقه جميل ثم إن الأحاديث لم يرد فيها ما يعم هذه الأقسام حتى نقول يلزم منه مخالفة نصوص صاحب الشرع بل إنما وردت في البيع ونحوه وأما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح فهو من جهة أن المال فيه ليس مقصودا، وإنما مقصده المودة والألفة والسكون يقتضي أن يجوز فيه الجهالة والغرر مطلقا ومن جهة أن صاحب الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: ٢٤] يقتضي امتناع الجهالة والغرر فيه فلو وجد الشبهين توسط مالك فجوز فيه الغرر القليل دون الكثير نحو عبد من غير تعيين وشورة بيت ولا يجوز على العبد الآبق والبعير الشارد لأن الأول يرجع فيه إلى الوسط المتعارف والثاني ليس له ضابط فامتنع وألحق الخلع بأحد الطرفين الأولين الذي لا يجوز فيه الغرر مطلقا لأن العصمة وإطلاقها ليس من باب ما يقصد للمعاوضة بل شأن الطلاق أن يكون بغير شيء فهو كالهبة فهذا هو الفرق بين القاعدتين والضابط للبابين والفقه مع مالك - رحمه الله - فيه)
الفروق 1/ 150-151
وهذا التمييز بين العقود التي تؤثر فيها أوصاف الغرر والجهالة والعقود التي لا تؤثر فيها تلك الأوصاف راجع إلى ثلاثة مقاصد في الشريعة:
1-سد منافذ النزاع والاختلاف في عقود المعاوضات.
2-تكثير وتيسير طرق الإحسان في عقود التبرعات.
3-تغليب المصالح المقصودة من العقد على ما يعارضها من المصالح التابعة.
2 595
(إدراك خصائص العقود وأثر ذلك في الحكم على اجتماعها في صفقة واحدة)
تمييز خصائص العقود وشروطها وآثارها المتوافقة والمتنافية في التعاملات المالية طريق إلى معرفة ما يصح اجتماعه منها في صفقة واحدة وما لا يصح اجتماعه.
فلا يمكن الحكم بجواز اجتماع عقدين أو أكثر دون إدراك عميق لطبيعة كل عقد وخصائصه وآثاره.
يقول أبو سليمان الخطابي في سياق كلامه عن المنع من اجتماع عقد الصرف مع عقد البيع في صفقة واحدة:
(أحكام عقد الصرف لا تلائم أحكام سائر العقود لأن من شرطه التقابض قبل التفرق وانقطاع شرط الخيار وسائر العقود تصح من غير تقابض ويدخلها شرط الخيار فلم نجز الجمع بينهما في صفقة واحدة لتنافي معانيهما، ولأن حكم أحدهما لا يبتنى على حكم الآخر)
معالم السنن 3/ 72-73
ومن أهم مقاصد منع الجمع بين العقود المتنافية في معانيها وآثارها ما يأتي:
1-تحقيق العدل بين الناس في تعاملاتهم المالية.
2-سد أبواب التحايل على أحكام الشرع في التعاقدات المالية.
3-الوضوح ومنع الغرر والجهالة المؤدية غالباً إلى التنازع والاختلاف.
2 595
هذا الكتاب عبارة عن دراسةٍ علميةٍ قيمةٍ لعلل الربا بأنواعه الثلاثة: ربا القرض، وربا الدين، وربا البيع، وما يستثنى من ذلك، وقواعد هذه الاستثناءات، وعلة الاستثناء فيها، وحكم القياس عليها، مع دراسةٍ تطبيقيةٍ لآثار تعليل الربا على مسائل في الدين والقرض والبيوع، وبيان مدى تحقق مناط الربا فيها، وتوجيه اختلاف الفقهاء في ذلك تبعاً لاختلافهم في التعليل.
والكتاب اشتمل على إضافةٍ علميةٍ مهمةٍ، وهي دراسة المسائل المستثناة من الربا، وبيان سبب استثنائها، وحكم القياس عليها.
كما يعد الكتاب من أدق الدراسات الفقهية التي حررت علة الربا في ربا القرض وربا الدين.
