en
Feedback
مكتب المرجع الفيّاض

مكتب المرجع الفيّاض

Open in Telegram

قناة رسمية لمكتب سماحة المرجع آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض نُبيِّن فيها فتاوى وآراء سماحته التي تهم مقلديه وغيرهم .

Show more
6 671
Subscribers
No data24 hours
-97 days
-6730 days
Posts Archive
الجواب: العبرة شرعاً ليست بمجرد نسبة الخطأ المروري، وإنما بمن يستند إليه وقوع الحادث والقتل عرفاً. ولذلك توجد ثلاث صور: 1. إذا كان أحد السائقين هو السبب العرفي للحادث وحده: كانت الدية عليه، ولا تؤثر مخالفة الطرف الآخر لقوانين المرور إذا لم تكن جزءاً من سبب الحادث. فلو نام سائق فانحرفت سيارته إلى مسار السيارة الأخرى واصطدمت بها، فقد يستند الحادث عرفاً إلى انحراف سيارة النائم وحده، حتى لو كان السائق الآخر مسرعاً أو كانت في سيارته مشكلة ميكانيكية، ما دام ذلك لم يدخل فعلاً في سبب وقوع الحادث. فإن مات السائق المتسبب نفسه لم يستحق دية على الآخر، وإن مات راكب معه أو في السيارة الأخرى كانت ديته على المتسبب بالقتل. 2. إذا كان السائقان معاً سبباً للحادث والقتل: ثبت الاشتراك في الضمان بالنصف لكل منهما ، فإن كان المقتول راكباً لا دخل له في الحادث فديته كاملة عليهما ولا يسقط منها شيء. أما إذا كان المقتول أحد السائقين وكان فعله نفسه جزءاً من سبب موته، سقط من ديته ما يرجع إلى مساهمته في القتل، ويضمن الطرف الآخر ما يرجع إليه. وهذا نظير المسألة الفقهية القديمة في اصطدام فارسين بفعل كليهما وموت أحدهما؛ فلا يحمل الآخر تمام ديته، لأن المقتول نفسه شارك في سبب موته. 3. تقرير المرور 60% و40% لا يعني تلقائياً توزيع الدية 60% و40%: ينبغي معرفة ماذا تعني هذه النسب: فإن كانت مجرد تقدير لمقدار مخالفة كل طرف لقوانين السير فلا تكفي لتوزيع الدية. أما إذا كشف التحقيق الفني أن فعل كل منهما دخل فعلاً في سبب الحادث والقتل عرفاً، ترتب حكم الاشتراك في الضمان بالنصف 50% لكل منهما وليس 40% لأحدهما ولو كان في التقرير كذلك . وقد تكون السببية خفية لا يستطيع غير المختص تحديدها؛ وهنا تكون أهمية خبير المرور أو الخبير القضائي في بيان كيفية وقوع الحادث، بحيث إذا اطلع العرف على التحليل الفني أمكنه معرفة إلى من يستند الحادث كلياً أو جزئياً. وعند النزاع: إذا اختلف الطرفان في المتسبب أو مقدار ما يثبت من الدية، فلهما التصالح على مقدار يرضيان به، وإلا فالمرجع الحاكم الشرعي، فيفصل بينهما وفق موازين القضاء وما يثبت لديه من بينات وشهود وتقارير الخبراء المعتبرة. فالخلاصة: الخطأ المروري شيء، والتسبب العرفي في القتل او الجناية المستحقة للدية شيء آخر. فالدية تتبع الثاني؛ فإما يثبت الاشتراك بالنصف واما لا يصلح خطأ احد الاطراف لان يكون سببا في نفس الموت او الجناية في الحادث فتثبت الدية على المتسبب . وتقرير المرور قد يكون وسيلة مهمة لكشف السبب العرفي، وليس مجرد الرقم الوارد فيه هو الذي يحدد مقدار الدية.

مسألة: اذا وقع حادث اصطدام بين سيارتين أدى إلى وفاة أحد السائقين، أو وفاة شخص كان راكباً في إحدى السيارتين، وقرر تقرير المرور أن نسبة الخطأ 60% على أحد السائقين و40% ( مثلاً ) على الآخر. فهل توزّع الدية بهذه النسبة وهل تكون حجة في الكشف عن المشاركة في سببية الحادث؟

اليوم الجمعة والموافق لـ ١٤-٨-٢٠٢٦ هو الاول من شهر ربيع ١ لعام ١٤٤٨ هجري . بناء على رؤية الهلال في المناطق المتحدة بالليل مع العراق .

حسب المعطيات الفلكية وامكانية رؤية الهلال بالعين المجردة يكون غدا الخميس ١٦-٧-٢٠٢٦ هو اول يوم من شهر صفر الخير ان شاء الله . وعلى كل المباني في رؤية الهلال .

‎⁨بمناسبة_مرور_اربعين_يوما_على_رحيل_آية_الله_العظمى_الشيخ_محمد.pdf1.57 KB

‎⁨كلمة_الأربعينية_نهائية⁩.pdf1.57 KB

بمناسبة مرور أربعين يومًا على رحيل آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض قدّس سرّه، ننشر هذه الكلمة التأبينية استذكارًا لسيرته العلمية والأخلاقية، وما خلّفه من أثرٍ باقٍ في الحوزة وطلابها.

في المنشور القادم : ــــــــــــــــــــــــ ١- ماذا تفعل لو لم يثبت اعلمية احدهما ( الميت ، وأعلم الاحياء) . ٢- او ثبت تساويهما . ٣- او كان احدهما غير المعين اعلم ، اي يوجد علم اجمالي باعلمية واحد منهما من دون تشخيصه فعلا .

بعد التحقق من الاشتراك في الليل يبدو ان الاشتراك بين اماكن الرؤية في - مدن ثبوت الرؤية- وبين تحقق الفجر في المدن الرئيسية في العراق غير متحقق او مشكوك به . فلا يثبت اول شهر محرم في العراق اليوم الثلاثاء ١٦-٦.

اليوم الثلاثاء المصادف ١٦-٦-٢٠٢٦ هو اول ايام شهر محرم الحرام من العام الهجري الجديد ١٤٤٨ هـ

آية_الله_العظمى_الشيخ_الفياض_الانسان_والعالِم.pdf3.39 KB

آية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض الانسان والعالِم بقلم: الشيخ عمار الاسدي ⬇️

photo content

photo content