en
Feedback
الصفحة الرّسمية للشيخ العابدين بن حنفية

الصفحة الرّسمية للشيخ العابدين بن حنفية

Open in Telegram

قناة رسمية تعتني بنشر علم الشيخ بن حنفية العابدين حفظه الله: من :فتاوى، دروس، مقالات، خواطر، فوائد مستلة... انشروها بين اخوانكم وأحبابكم فالدال على الخير كفاعله. رابط الاشتراك: https://t.me/chiekh_benhanafia

Show more
2 871
Subscribers
No data24 hours
+67 days
+630 days
Posts Archive
🌷شرح الشمائل المحمدية للإمام الترمذي 🟨 باب ما جاء في خاتم النبوة 🔸 عن أبي نضرة العوقي قال: ((سألت أبا سعيد الخدري عن خاتَمِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني: خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بَضْعَةٌ ناشزة)). 🔸عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه، قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدُرْتُ هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتَمِ على كتفيه مثل الجمع حولها خِيلانٌ كأنها ثآلِيلُ. 🔸فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله، فقال: ولك، فقال القوم: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، ولكم؛ ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: 19])). 🔸عن عبدالله بن سرجس رضي الله عنه، قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدُرْتُ هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره، فرأيت موضع الخاتَمِ على كتفيه مثل الجمع حولها خِيلانٌ كأنها ثآلِيلُ، 🔸فرجعت حتى استقبلته، فقلت: غفر الله لك يا رسول الله، فقال: ولك، فقال القوم: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، ولكم؛ ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [محمد: 19])). 🌷 الشيخ : بن حنفية العابدين - وفقه الله -

🌷أنا #صيدلي، وأتعامل مع #مخابر_الأدوية، وعند شراء الأدوية يمنحني المخبر بطاقة شراء كامتياز وتحفيز، فهل في هذه المعاملة شيء من #الربا؟ 🟨 الشيخ : بن حنفية العابـــــــــدين 🟨 الشيخ : قـــــــــــــــــــــــــادة عيني

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته شيخنا جزاك الله خيرا أريد الاستفسار عن حكم الكتب التعليمية للاطفال التي بها صور مثل حيوانات
+2
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته شيخنا جزاك الله خيرا أريد الاستفسار عن حكم الكتب التعليمية للاطفال التي بها صور مثل حيوانات بدون ظل وثنائية الابعاد للبيع

التعليق على كتاب الجامع من الكافي في فقه أهل المدينة (دورة العلمة) الشيخ بن حنفية العابدين حفظه الله المقطع : 16 العنوان : جماع آداب النظر التعليق على قول المؤلف رحمه الله: (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ وَجْهَ أُمِّ امْرَأَتِهِ، وَشَعْرَهَا وَكَفَّيْهَا، وَكَذَلِكَ زَوْجَةَ أَبِيهِ، وَلَا يَنْظُرُ مِنْهُنَّ إِلَى مِعْصَمٍ، وَلَا سَاقٍ، وَلَا جَسَدٍ، وَلَا يَجُوزُ تَرْدَادُ النَّظَرِ وَإِدَامَتُهُ لِامْرَأَةٍ شَابَّةٍ مِنْ ذَوِي الْمَحَارِمِ، أَوْ غَيْرِهِنَّ، إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، أَوِ الضَّرُورَةِ فِي الشَّهَادَةِ وَنَحْوِهَا وَإِنَّمَا يُبَاحُ النَّظَرُ إِلَى النِّسَاءِ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، وَالسَّلَامَةُ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ. وَعَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ: أَنْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)

ما حكم من يفعل معصية خجلًا من غيره أو إرضاءً له؟ فمثلًا: إذا بادر رجلٌ بمصافحتي فأستحي أن أردّه فأصافحه، أو أستحي من إنكار منكر، أو يطلب مني والداي فعلًا محرّمًا فأضعف وأطيعهما، أو اتبرج لأظهر أمام الناس بمظهر جميل؛ فهل تُعدّ هذه الأفعال من الشرك الأصغر، أم أن لها حكمًا آخر؟

السلام عليكم ، من فضلك شيخنا عندي سؤال إذا أمكن أن تجيبنا عليه حفظك الله وبارك في علمك، كيفية اخراج زكاة المال المختلط بذهب موجه للمهر ،مع العلم أن شراء هذا الذهب لم يمر عليه الحول لكن نصاب المال بلغ عليه الحول. بارك الله فيك

ما حكم بيع قمصان الفريق الوطني او الفرق الوطنية و ما هو الضابط في ذلك ؟!

السؤال الاول: رجل وعد ابنته بأخذها للعمرة لكنها توفيت ماذا يفعل؟

شيخنا، أنا أمّ لابن واحد عمره 15 سنة، وأريد أن أربيه على حب الله وخوفه، وأن يعرف الله ويحرص على الصلاة وحفظ القرآن من تلقاء نفسه دون ضغط أو تدخل مني. فكيف أبدأ في تربيته؟ وهل من المناسب أن أبدأ معه بكتاب في التوحيد مع شرحه؟ علمًا أنه قد حفظ 35 حزبًا من القرآن، فهل أواصل تحفيظه القرآن أولًا، أم أبدأ معه بالتربية على العقيدة والعبادة؟

      ثم ذكر حكم ما يتعلق بذرية النبي عليه الصلاة والسلام ونسبة قبيح من قول أو فعل إليها، وسب من لم يجمع على نبوته، وسب الصحابي، وسب الله تعالى وبين أن سبه سبحانه كسب النبي: صريحه كصريحه، ومحتمله كمحتمله، فيقتل الجاني في الصريح، ويعزر في المحتمل كما سبق، انتهى ما قصدت، والله أعلم .         22 ربيع الاول 1448           4 سبتمبر 2026           بن حنفية العابدين

      الخاطرة 750 (3) تابع        ثم ذكر أمورا قد يرى أنها تدرأ عن الجاني القتل، وليست كذلك، فقال مبالغا في لزوم القتل بما سبق ذكره في الجزء الثاني من هذه الخاطرة: (وإن ظهر أنه لم يرد ذمه) بما قاله (لجهل) فلا يعذر بجهله، لأن الوقوع فيما ذكر مما هو معلوم من الدين بالضرورة، (او سكر)، ادخل السكر على نفسه، فخرج الإغماء والجنون، وما لم يدخله على نفسه كالتخدير للجراحة ونحوها، (او تهور)، وهو كثرة الكلام من غير ضبط فزل لسانه، والمقصود انه لا يعذر أحد في الحكم عليه بالردة بما ذكر .        ثم ذكر ما فيه خلاف هل يقتل الجاني أم لا؟، وهي امور ثلاثة أولها: (وفيمن قال: لا صلى الله على من صلى عليه جوابا لصل) قولان، يعني أن من قيل له صل على النبي فقال مجيبا: ... الخ، وجه القتل أنه ساب للملائكة والأنبياء لأنهم يصلون على النبي كما أخبر الله عنهم، بل وللنبي أيضا لأنه يصلي على نفسه، ووجه الثاني احتمال ان يكون قاصدا الدعاء على نفسه بحرمانها من صلاة الله، والظاهر الأول، وعلى الثاني يؤدب ويسجن مدة طويلة، وكل هذا إذا كان ذلك في حال الغضب، أما في غيرها فيقتل، كأن قال: لا صلى الله على النبي .     والثاني (او قال) مخاطبا غيره (الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمني)، أي جوابا لمن قال له أتتهمني؟، لأن الإخبار عن الأنبياء بأنهم يتهمون كلام بشع، وإن كان حقا باعتبار أن الكفار وصفوهم بالسحر والجنون والكذب، فقيل يقتل لقوله هذا الكلام الشنيع في حق الأنبياء، ولاحتمال قصده اعتقاد ما قاله، وهو إثبات التهمة لهم، وبالقرينة يتبين مراده، وعلى الأول يعاقب كما مر .       والثالث: (او قال: جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى الله عليه وٱله وسلم) فقيل يقتل لظاهر اللفظ، وقيل لا يقتل لاحتمال ان مراده ما قاله الكفار كما سبق، فيكتفى  بمعاقبته، وسياق الكلام قد يترجح به أحدهما، (قولان) بالقتل وعدمه في هذه الفروع الثلاثة .        ثم ذكر ما يوجب القتل ما لم يتب الجاني فقال: (واستتيب في هزم) أي إن قال هزم النبي صلى الله عليه وٱله وسلم فإنه يكون مرتدا يستتاب ثلاثا وإلا قتل، قصد التنقيص من قدره او لا، بخلاف ما لو قال هزم المسلمون في أحد مثلا، قال الدردير: "وهذا خلاف ما عليه مالك وأصحابه من أنه يقتل ولا تقبل منه توبة" (او أعلن بتكذيبه)، أي جهر بقوله هو كاذب حاشاه، ولا وجه للاستتابة في هذا فإنه أقوى بكثير عن نسبة الهزيمة إليه، وكثير مما ذكر قبل فيما لا استتابة فيه، (أو تنبأ)، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، (إلا أن يسر)، أي يدعي النبوة سرا فهو زنديق يقتل من غير استتابة، إلا أن يجيء تائبا قبل الاطلاع عليه، (على الأظهر)، أي جريا على ما استظهره ابن رشد يعني في المتنبئ، فإنه يستتاب، وقيل إن الفرعين الأخيرين يقتل فيهما بلا استتابة، قال الدردير: فكان على المصنف درج الثلاثة في مسائل السب المتقدمة .       ثم ذكر ما يؤدب فيه الجاني بالاجتهاد فقال: (وأدب) الجاني (اجتهادا في) قول ظالم له بعد أن طلب منه مالا فقال المظلوم: أشكوك للنبي إن أخذت مني، فرد عليه الظالم ( أد) ما طلبته منك (واشك للنبي)، فيؤدب في هذا القول، بخلاف ما لو قال: لا أبالي بالنبي، فإنه يقتل كما سبق، كما يؤدب في قوله (لو سبني ملك لسببته)، لأنه لم يسب، وإنما علق سبه على أمر لم يقع، أو قال(يا ابن ألف كلب او خنزير)، لأنه لم يقصد دخول نبي في كلامه، وإن كان العدد الذي ذكره باعتبار تسلسل عمود النسب لا يخلو دخول نبي فيه، (أو عير بالفقر فقال) لمن عيره به (تعيرني به وقد رعى النبي الغنم)، يريد ان رعيها ليس نقصا، فإن أراد بقوله تنقيص النبي قتل، (أو قال لغضبان كأنه وجه منكر)، وهو ملك سؤال القبر (أو) قال في عيب أحد: كأنه وجه (مالك)، وهو اسم خازن النار، لأنه قصد تحقير الشخص بمنظره لا سب الملك، أو قال لقوم جبارين كأنهم زبانية جهنم، أو قال لأحد كأنه عزرائيل، وإن كان هذا الاسم لم يثبت لملك الموت، (او استشهد ببعض) أي شيء (جائز عليه) أي على الرسول حصوله (في الدنيا حجة له أو لغيره)، كان يقال له أنت تحب النساء، فقال النبي يحبهن، (أو شبه) نفسه بالنبي (لنقص لحقه كإن كذبت فقد كذبوا)، أي كأن يقول ذلك، فإن أراد التأسي والتسلي فلا يؤدب، وإن أراد التنقيص يقتل، (أو لعن العرب او بني هاشم)، فلما سئل (قال أردت الظالمين)، منهم، فإن لم يقل ذلك قتل .        (وشدد عليه) أي يشدد التأديب على الجاني (في) قوله (كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيا)، الفندق هو الموضع الذي يعد لنزول المسافرين، والقرنان هو الذي يشارك في امرأته كأنه يقرن غيره بنفسه فيها، فهو الذي لا غيرة عنده، ومراد القائل أن من له فندق يقيم فيه المسافرون وفيهم النساء والرجال راض بما يصنعون وقد يكون الرجل مع غير امرأته إذ لم تكن وسيلة إثبات الزواج يومئذ مكتوبة .

إضافة الجمع إلى المثنى الشيخ بن حنفية العابدين حفظه الله

      الخاطرة 750 (2)       ابتدأ خليل رحمه الله فيما يرجع من الردة إلى الملائكة والأنبياء بما يستوجبها ويستوجب القتل من غير استتابة، فإن تاب كان القتل حدا، وإن لم يتب كان القتل كفرا . وقد تتداخل الألفاظ التي ذكرها لأن مقصوده ذكر ألفاظ يرتد بها القائل كما تذكر الألفاظ التي يقع بها الطلاق والإقرار مثلا، وإلا فإن هذه التفاصيل يمكن أن تجمع في كلمات فيقال: (وإن تنقص معصوما وإن بتعريض أو استخفاف بحقه قتل)، وهو قول البناني  في حاشيته على شرح الزرقاني رحمهما الله، لكن المقصود هو ما علمت، ولأن المصنف لخص ما أورده هنا من كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله .      قال خليل: (وإن سب) السب هو الشتم وكل لفظ يشعر بالاستنفاص، (نبيا) أجمع على نبوته كالمسمين في القرٱن، لا المختلف فيها كالخضر ومريم عليهما السلام، (او ملكا) أجمع على ملكيته وله اسم معروف كجبريل وميكائيل ومالك، أو ذكر بوظيفته كحملة العرش والحفظة، وملك الموت، وأعظم منه إذا عمم السب، (او عرض)، والتعريض أن يقول شيئا وهو يريد غيره، كأن قال عند ذكر ملك أو نبي: انا لست بزان، ولا ساحر، ولا جاهل، (أو لعنه) يعني قال لعنة الله عليه، أو تمنى هلاكه، (او عابه) نسبه لعيب وهو ما لا يستحسن شرعا أو عرفا أو عقلا، كأن يقول أعور أو أحمق أو بخيل، (او قذفه)، بان قال هو زان او ليس ابن أبيه، (او استخف بحقه) كأن يقول لا ابالي بنهيه ولا بأمره، او لا طاعة له علي، (او غير صفته)، كأن قال هو أسود او قصير، أو ليس بعربي، أو ليس مكيا، أو أنه ليس بشرا أو ليس أميا، بمعنى أنه يعرف القراءة والكتابة، (او ألحق به نقصا وإن في بدنه) كأسود أو أعور، (أو خصلته) كأن يقول هو بخيل، (أو غص من مرتبته)، كأن يقول الولي خير من النبي، (او وفور علمه) كالقول بأنه جاهل أو ناقص العلم بالشرع، (او زهده)، كأن يقول هو شهواني أو صاحب دنيا، (أو أضاف له ما لا يجوز عليه) ،كعدم التبليغ والخيانة والغباء، (او نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم)، كقوله كان راعيا للغنم يريد تنقصه، (او قيل له: بحق رسول الله) يعني لا تفعل كذا، (فلعن وقال: اردت العقرب)، أي أردت لعن العقرب فإنها مرسلة إلى من تلدغه، وهو من مشيئة الله، فلا يقبل قوله لظهور مقصوده بقرينة السياق والاقتران، (قتل حدا ولم يستتب)، هذا هو جواب شرط قوله (وإن سب نبيا او ملكا...)، فإن قتل بعد توبته فقتله لازدرائه، لا لكفره لأنه تاب، ولذلك يقتل حدا، (إلا أن يسلم الكافر)، يعني ان من صنع ما ذكر قتل ولو كان كافرا، حيث سب النبي بغير ما كفر به، لأن الكافر لا يقتل إن قال: ليس بنبي، او لم يبعث إلى الناس كلهم، لكن إن أسلم الكافر عقب قول بعض ما سلف؛ لا يقتل، لأن الإسلام يجب ما قبله، فهذا هو القسم الذي يقتل المتورط فيه حدا إن تاب، وكفرا إن لم يتب فالتوبة لا تدرأ عنه الحد ... يتبع .         23 ربيع الاول 1448            5 سبتمبر 2026           بن حنفية العابدين

العلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها الشيخ بن حنفية العابدين حفظه الله

#إعلان يستأنف شيخنا بن حنفية العابدين يوم غد الأحد درسه النصف شهري في شرح النصيحة الولدية لأبي الوليد الباجي رحمه الله وذلك ب
#إعلان يستأنف شيخنا بن حنفية العابدين يوم غد الأحد درسه النصف شهري في شرح النصيحة الولدية لأبي الوليد الباجي رحمه الله وذلك بمدرسة دار الطالب مقابل المستشفى القديم بعد صلاة المغرب الدرس يقام كل 15 يوم بيوم الأحد ابتداء من 6 سبتمبر . #شارك ينتفع غيرك #المحمدية #معسكر #القرآن_الكريم

        الخاطرة 750 (1)          الردة هي انقطاع المسلم عن الإسلام، والمتصف بها مرتد، وقالوا (عن الإسلام) لتعلقها بالظاهر من القول او الفعل، أما الباطن فخفى والظاهر قد لا يكفي في كشف حقيقة باطن المرء .          وتكون الردة بالقول الصريح كان يقول محمد صلى الله عليه وٱله وسلم ليس نبيا، وباللفظ الذي يقتضي الكفر، كان ينكر معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، أو الحج، أو بعض أجزائهما كالركوع، والطواف بالبيت، أو الاستهزاء بحكم من أحكام الله، واجبا كان او غيره مع علمه به، أو فعل يدل على الكفر كلبس الصليب، وقد قال عن هذه الأمور خليل بن إسحاق في مختصره: (الردة كفر المسلم بصريح، أو لفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه) .         فكل إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة من الواجبات والمحرمات والمباحات في العلميات والعمليات وهكذا إنكار ما ليس بواجب كإنكار جنس نوافل الصلاة والصدقات والصيام هو كفر وردة، ومرد ذلك إلى الإجماع المستيقن، وسمي معلوما من الدين بالضرورة لعدم الحاجة إلى إقامة  الدليل عليه .       وقد قسم العلماء المجمع عليه ثلاثة أقسام وبينوا حكم كل منها واستثنوا من تكفير منكرها من كان حديث عهد بالإسلام، والمقام لا يسع ذكر التفاصيل .        ومن موجبات الردة الطعن في الملائكة والأنبياء، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وٱله وسلم، وقد بسط القول في الكثير من تفاصيل موجب الردة لمن يطعن فيهم خليل بن إسحاق المالكي في مختصره، فأثبت أصنافا منها في خصوص الرسل والملائكة، وبين مراتبها وهي هذه:    - أولها ما يستوجب الردة والقتل حدا إن تاب الفاعل، وكفرا إن لم يتب، والثاني ما يستوجب الردة والقتل إلا أن يتوب، وذكر تحت هذا القسم بعض ما هو أولى أن يذكر في القسم الأول، والثالث ما اختلف فيه أهل المذهب: هل هو ردة أولا، والرابع ما ليس فيه إلا التأديب والتعزير .        وقد اشتمل كلامه على ذكر أحوال يكون عليها الجاني فيظن انها تحول بين الحكم عليه بالردة وما يترتب عليها، وما ذكره أمر مخيف مرعب لمن كان له قلب، وهو جدير أن يوقف عليه وتعرف تفاصيله  .        وقد رأيت أن أثبت ما في هذا المختصر في خصوص الملائكة والأنبياء، ومنهم نبينا عليهم الصلاة والسلام، مع الشرح اليسير إن تطلب الأمر، وغرضي أن أحذر نفسي وإخواني مما يخرجهم من دائرة الإسلام  بالحوم حول هذا الأمر الخطير الذي كثر الكلام فيه، وتورط في شيء منه بعض العلماء بعبارات نابية صدرت عنهم، وإن كان يظن بهم إرادة الخير وعدم قصد السوء، لكنه أمر لا ينجبهم على أقل تقدير من التأديب والتعزير على ما ستقرؤه مما في المختصر، فكيف بما صدر عن هذا المسمى بمحمد الفايد من أقوال كثيرة الواحد منها موجب للردة، عجل الله بهلاكه والانتقام منه .     وقد تعجبت من رد الفعل الذي أحدثه كلامه عند وزارة الشؤون الإسلاميه في بلده حيث امرت بتخصيص خطبة جمعة يوم  22 ربيع الاول 1448 الموافق 4 سبتمبر 2026 في مساجد المملكة للكلام على معنى أمية الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ٱله المعلومة من الدين بالضرورة (!!!)، فهل نحن بصدد جعل هذا الذي لا خلاف فيه بين المسلمين داخلا في الخلاف لصرف الأنظار عما هو مطلوب شرعا بلا خلاف، وكأنه التماس عذر لمن صدر عنه هذا الكفر في أمور كثيرة سبقت هذا ... يتبع .        22 ربيع الاول 1448            4 سبتمبر 2026            بن حنفية العابدين

🌷ما حكم استعمال #الإنترنت داخل #المسجد؟ 🟨 الشيخ : بن حنفية العابـــــــــدين 🟨 الشيخ : نور الديـــــــــــــــن مقدم

استحباب القيام للجنازة شرح باب الجنائز من بلوغ المرام الشيخ بن حنفية العابدين حفظه الله الحديث الأربعون عنْ أَبي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رأَيْتُمُ الجنازةَ فقُوموا، فَمَنْ تَبِعَهَا فلا يجْلسْ حتى تُوضع" مُتّفقٌ عليه.