en
Feedback
دراسات أصولیّة

دراسات أصولیّة

Open in Telegram

✍️قناة تعني بدراسة أهمّ المباحث الأصولية و نشر الآراء المهمّة و الفوائد المقتبسة من الأصوليّين. 🔹نستقبل آراءكم القيّمة و مداخلاتكم في البحوث. محمد الخادمي الشیرازي @aboomohsen

Show more
846
Subscribers
+224 hours
+17 days
No data30 days
Posts Archive
▪️الجسد المطهّر بلارأس حالیاً فی قبره الشریف قال الشیخ عبدالنبي العراقي ره: ان المرحوم شيخ زين العابدين المازندراني (قده) المجاور بكربلاء المعاصر لمرحوم الميرزا محمد حسن الشيرازي مع جمع من معاصريه رضوان اللّٰه عليهم بنو على أخذ التربة الشريفة فتوضؤا و اغتسلوا و تطهروا بثيابهم و أبدانهم و تحصلوا شرائط أخذها فأحرموا و دخلوا في السرداب الشريف مع ضياء لهم فلما وصلوا الى حدود القبر الشريف تحت الضريح بفاصلة سبعة أذرع أو عشرة فرأوا ان الجسد بلا رأس موضوع على ظهر القبر فأخذهم الهيبة فكلما همّوا بالقرب رجعوا خاسرا فلما آيسوا من القرب الى القبر أخذوا من مكانهم شيئا من التربة و رجعوا. 📚المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى؛ ص: 474. 🔰https://t.me/al_osool

📌الجزع على سيّدالشهداء"صلوات الله عليه" ◀️من الأمور المطلوبة عند الشارع ومن أعظم العبادات و أفضل القربات إلى اللّٰه تعالى، الجزع علی أهل البیت علیهم السلام لاسیّما علی سیّدالشهداء صلوات الله علیه، فإنّه ورد فی روایات معتبرة، الحثّ علی الجزع کماقال الإمام الصادق علیه السلام في صحيحة معاوية بن وهب: إِنَّ الْبُكَاءَ وَ الْجَزَعَ مَكْرُوهٌ لِلْعَبْدِ فِي كُلِّ مَا جَزِعَ- مَا خَلَا الْبُكَاءَ وَ الْجَزَعَ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ‌علیه السلام فَإِنَّهُ فِيهِ مَأْجُورٌ‌. و أفتی بها الأعلام و الفقهاء کماصرّح به #السید_الخویی و #المیرزا_التبریزي قدّهما و #السيد_الحكيم مدّظله. 🔹و هو فی اللغة والعرف عبارة عن نقیض الصبر ،فکلّ فعل يعدّ عند العرف مخالفاًللصبر فی المصیبة، ینطبق علیه الجزع. ❇️والملاحظ أنه فی جنب سائر العناوین الأخری کتعظیم الشعائر أو أحیاء أمر الأئمه علیهم السلام أو إظهار الحزن وغیرها من العناوین العامّة- یعدّ عنواناً مستقلاً عاماً ،له مصادیق عدیدة حسب کلّ عرف أي مكان و أي زمان، فکلّ فعل انطبق علیه عنوان الجزع عرفاً، یصیر مستحبّاً شرعاً، بل #السید_الخویي ره صرّح بأن"انطباق عنوان الجزع على بعض المصاديق- حتى و لو في بعض الأمصار- كاف في صيرورته مستحباً شرعا" کما صرّح تلمیذه #المیرزا_التبریزي ره أن هذا العنوان یشمل خصوصاً المظاهر غیرالمتعارفة التي يفعلها الشيعة لجلب النفوس و إثارة العواطف تبليغاً لقضية الحسين (عليه السّلام). فعلی أيّ حال أنه لایحتاج لجواز بل رجحان المصادیق المستحدثة التي تنطبق علیها "الجزع" أو سائر العناوین المذکورة الی إقامة دلیل خاصّ علیها کما بنت علی هذه الکبری سیرة الفقهاء و الأعلام فی سائر الأبواب الفقهي. ◀️فلاتسمع الدعوی بأن "هذه الطقوس مستحدثة لم تکن فی عهد أهل البیت علیهم السلام ولم يوجد لجواز کلّ منها دلیل خاصّ بها" 🔘ولقد أجاد فیما أفاد #المیرزا_التبریزي قدّس سرّه فإنه قال: من يحاول تضعيف هذه الشعائر أو التقليل من أهميتها بين شباب الشيعة فهو من الآثمين في حق أهل البيت (عليهم السّلام) و من المسئولين يوم القيامة عمّا اقترفه في تضليل الناس من جهة مظالم الأئمة (عليهم السّلام). 📚كامل الزيارات، ص 100‌ ؛صراط النجاة (المحشى للخوئي)، ج‌3، ص: 442‌ ؛فقه الأعذار الشرعية ،ص: 316‌؛ صراط النجاة (للتبريزي)، ج‌5، ص: 299‌؛ كتاب العين، ج‌1، ص: 217‌ ؛من وحي الطف، ص۸۸-۸۹؛ رسالة في لبس السواد،ص148- 153‌. #فقه_العزاء #الجزع https://t.me/al_osool

«من المعروف عن المولى محمد باقر المعروف بالوحيد البهبهاني (قدس سره الشريف) أنه كان إذا قصد زيارة الحسين (عليه السلام) كان يقبّل المكان الذي توضع فيه أحذية الزائرين ويمسح لحيته الشريفة في ذلك المكان ثم يدخل الحرم وعليه آثار الخشوع والخضوع ورقة القلب ثم يزور الإمام الحسين (عليه السلام) مراعيا جميع الشرائظ ويظهر كثيرا من الاحترام والتفجع عند ذكر مصيبة الحسين (عليه السلام). 📚قصص العلماء، ص 202.

◀️ السیّد الخویی ره و حاله فی مجلس العزاء - كان معروفا بالبكاء - ارتفاع صوته في البكاء - سقوط العمامة من رأسه - في حال البكاء يخرج عن طوره كأنه شخص صغير مضروب. - كان له مجلسا اسبوعيا و امر للخطيب بقرائة المصائب و النعي فقط. 🔰 t.me/al_osool

الاجماع المنقول 🔹قد بنی السید الحکیم ره على حجیة الإجماع المنقول فیما إذا کان الناقل من الأساطين المعتمدين المتلقى عند غيرهم بالقبول مستنداً الی ذلك بأنه يوجب العلم العادي بالحكم. (مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌6، ص359) وقد بیّن مقصوده فی موضع آخر من کون الناقل كالفاضلين و الشهيدين و المحقق الثاني و أضرابهم من المتبحرين المتثبتين قدس اللَّه أرواحهم‏. (حقائق الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص102) #الإجماع_المنقول 🆔 http://t.me/al_osool

sticker.webp0.36 KB

🔻أدب عبدالله بن مسکان للإمام الصادق علیه السلام نقل الکشّي عن العیاشي: أَنَّ ابْنَ مُسْكَانَ كَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) شَفَقَةَ أَلَّا يُوَفِّيَهُ حَقَّ إِجْلَالِهِ، فَكَانَ يَسْمَعُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ يَأْبَى أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ إِجْلَالًا وَ إِعْظَاماً لَهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ). (رجال الكشي، ص: 383) قال الشهید الأول ره: قلت: لعلّه انما دخل على الكاظم عليه السلام مع امتناعه عن الدخول على أبيه عليه السلام؛ لترقيه في قوتي العلم و العمل، حتى صار في زمن الكاظم عليه السلام أهلا للدخول عليه. (ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 22) 🔰 http://t.me/al_osool

[انحاء تحقق الموافقة و المخالفة للعامّة] قال السیّد الیزدي قدّس سره: موافقة العامّة تارة: تكون بملاحظة أقوالهم كما هو الظاهر من (قوله عليه السّلام) ترك ما وافقهم، و قوله عليه السّلام «خذ ما خالف القوم أو العامّة»، و تارة: يكون بملاحظة أخبارهم و إن لم تكن معمولا بها بينهم، و يدلّ على الترجيح بهذا الوجه بعض الأخبار المتقدمة، إذا لم يحمل على الغالب من موافقة عملهم، أو عمل بعضهم بمقتضى ذلك الخبر، و تارة: تكون بملاحظة ميل حكّامهم على ما يستفاد من المقبولة، و تارة: يكون بملاحظة مطابقة الخبر لقواعدهم أو شباهته لأقوالهم في كيفيّة البيان، من اشتماله على وجه استحساني أو قياسي أو نحو ذلك. 📚التعارض، ص520‏ . 🔰 http://t.me/al_osool

🔻الآثارالعقلية الأعم من الواقع و الظاهر القسم الثالث من البحث إن الذي هو محل النزاع فی الأصل المثبت هو الآثار العقلیة التي تترتب علی الواقع وبعبارة أخری الآثار العقلي الواقعي للمستصحب و أما الآثار العقلية التي يكون موضوعها أعم من الواقع والظاهر فهو حجة قطعاً فلا تتوهّم أنّ هذه الآثار لأجل کونها آثار عقليّة لا تترتّب علی المستصحب! و هذا ماعُبّرعنه فی کلام السیدالإصفهاني و المحقق العراقي بأثر الإستصحاب(ای التعبدبالبقاء) فی قبال أثر المستصحب الذی قلنا أنه هو محل النزاع بینهم. ومن أمثلة هذه الآثار وجوب الإطاعة و قبح المعصیة و وجوب المقدمة و حرمة الضدّ فیما کان المستصحب حکماً الزامیاً أو و کذا المعذّریّة‏ فيما کان المستصحب حکماً غیرالزامي و قبح العقاب مع الإذن في الفعل فی موارد استصحاب عدم التکلیف. والمقصود من الأعم هنا هو أن وجوب الإطاعة هو أثر للوجوب سواء کان الوجوب ظاهریاً أو واقعیاً فهو أثر عقلي أعم من الواقع و الظاهر. وصرّح بهذه النکتة الآخوند والمحقق العراقي والسیدالإصفهاني والمحقق الشیرازي و المحقق المشکیني و السیدالخویی قدس الله اسرارهم. قال الآخوند فی الحاشیة: "و ما قرع سمعك من انّ ترتيب الآثار العقلي لا يكون إلاّ على القول بالأصل المثبت، فهو ليس إلاّ إذا كان الأثر لنفس المستصحب، و قد أريد ترتيبه عليه بالاستصحاب لا فيما إذا كان موضوعه واقعاً أعمّ من الواقعي و الجعلي"‏ 👈وأما السر فی فی حجیة أمثال هذه الآثار هو إحراز الموضوع الواقعي. قال المحقق الآشتیاني ره " للقطع بتحقّق موضوعه لا لجعله في مرحلة الظّاهر كالمستصحب‏" وهذا ماأشار الیه الآخوند فی العبارة السابقة منه" الموضوع للأثر العقلي واقعاً هو أعم من الواقع و الظاهر" قال المحقق العراقي ره " لأن مورد الكلام في المثبت اللوازم العقلية المترتبة على وجود المستصحب واقعاً، و الإشكال فيها انما كان من جهة عدم إحراز موضوعها و لو تعبداً بمعونة التنزيل الجاري في المستصحب، و أين ذلك و لوازم الأمر الظاهري المتحقق بالوجدان‏ " و بعبارة أوضح کما قال المحقق القوچاني ره فی التعلیقة الأنیقة " انّ الوجود الظاهري في عرض الواقع في كونه موضوعا لها (ای للآثار العقلیة) عقلا، لا من جهة تنزيلها منزلة الواقع بلحاظها كما لا يخفى" ویظهرمماتقدّم أن جریان هذا الأثر العقلي یتعلق بموارد استصحاب الحکم دون الموضوع کماهو واضح. 🔹ومن تلک الآثار هو الإجزاء وعدم الإعادة بناء علی مااستشکله الآخوند علی الشیخ الأعظم قدّهما فی الصحیحة الثانیة لزرارة من کون الإجزاء وإن لم یکن أثراً لخصوص الطهارة الواقعیة ولکن مقتضی التّعبّد بها بالاستصحاب هو الاكتفاء بها في مقام الامتثال ما لم ينكشف الخلاف، و لازمه عقلاً الإجزاء بسقوط الإعادة و القضاء بلا إشكال، فيكون الإجزاء كوجوب الإطاعة من الآثار العقليّة الّتي يكون موضوعها الحقيقي ما يعمّ الأمر الجعلي‏ اعنی الطهارة الواقعیة و الظاهریة. ‏ 🔹وقداستشکل المحقق القوچاني ره علیه بأن الاجزاء: فبالاضافة إلى سقوط الاعادة و القضاء بالنسبة إلى نفس الأمر المتعلق بالمأتي به واقعيا أو ظاهريا فكذلك. و امّا بالنسبة إلى سقوطهما عن الأمر الواقعي بموافقة الأمر الظاهري فيتوقّف على استكشاف المصلحة في المأمور به الظاهري بحيث لا يبقى مع تحصيلها مجال لتحصيلها عن الأمر الواقعي. ومن قبیل هذه الآثار کما ذکره المحقق العراقي ره هو تطبيق الكليات على الجزئيات كما في استصحاب الأحكام الكلية الثابتة لموضوعاتها، حيث ان تطبيقها على مواردها يكون من شئون العقل و لا يرتبط مثل هذا التطبيق العقلي باب المثبت‏. 📚درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، ص305 ؛ نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ؛ نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ ؛ ج‏3 ؛ ص395 وج‏4قسم‏1 ؛ ص187؛ وسيلة الوصول الى حقائق الأصول ؛ ج‏1 ؛ ص770؛ بحر الفوائد فى شرح الفرائد ؛ ج‏7 ؛ ص310؛ تعليقة على فرائد الأصول ( للشيرازي ) ؛ ص229؛ كفاية الاصول ( مع حواشي المشكيني ) ؛ ج‏4 ؛ ص434؛ غاية المامول، ج‏2، ص630؛ تعليقة القوچانى على كفاية الأصول ؛ ج‏2 ؛ ص466. 🔰 http://t.me/al_osool

🔻هل یعدّ جواز الإخبار أثر عملي لجریان الأصول؟ من الواضح أنه یشترط فی جریان الأصول ترتب الأثر العملي علیها و لکنه قد یُری فی بعض الأحیان أن الأصولیین یجرون الأصل بلحاظ جواز الإخبار مثلاً لو أعطی زید لعمرو مالاً مع أنه یعلم أجمالاً أن فی أموال زید قسم من الحرام وهذا کجوائز السلطان الجائر أو الفلوس المتبقی الذی دفع الحلاّق الینا والمفروض أنه حصّل بعض أمواله بسبب حلق لحیة المشتري الذی هو حرام فقد وقع البحث من أنه هل یمکن جریان قاعدة الید فی هذا المال المدفوع لعمرو حتی یترتب علیه أنه مال لزید فیصح انتقاله الی عمرو؟ 👈یمکن أن یقال أن قاعدة الید فی هذا المال المدفوع یتعارض مع قاعدة الید فی سائر أموال زید فیتساقطان وبالنتیجة یتنجز العلم الإجمالي فلایجوز التصرف فی المال المدفوع الیه وکذا فی هدایا السلطان أو الفلوس المتبقی من الحلاّق. 👈ویمکن أن یستشکل بأن قاعدة الید فی سائر أموال زید لایجری حیث أنه لاأثر بالنسبة الی عمرو لأنه لایجوز التصرف فی سائر أموال زید لانها اما من اموال زید و اما من اموال سائر الناس. ولکنه أجاب المیرزا التبریزي ره بأن قاعدة الید بالنسبة الی عمرو له أثر و هو أنه یجوز لعمرو أن یُخبر بأن سائر الأموال ملک لزید فلایجوز التصرف فیها. ◀️واستشکل علیه شیخناالأستاذ: نقضاً: بأنه لوعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإنائین ثم علم بطهارة أحدهما فجریان إستصحاب النجاسة فی الإنائین یجری بلامعارض مع أنه لایمکن أن یخبر بنجاسة کلیهما. وحلّاً : بأن جواز الاخبار اثر واقعی للاستصحاب لا اثر ظاهری فان التعارض انما یکون فیما اذا ترتب علی الاستصحاب اثر ظاهری لا واقعی. توضیح ذلک ان موضوع جواز الاخبار واقعا اعم من العلم الواقعی و العلم التعبدی فلو تعبد الشارع بالعلم بشیء یجوز الاخبار عنه واقعا و ان کان العلم غیر مطابق للواقع. فاذا تعبدنا الشارع بالعلم ببقاء نجاسه الاناء الشرقی و بالعلم ببقاء نجاسه الاناء الغربی یجوز الاخبار عن نجاسه کلاهما و لا یکون ترخیصا للمخالفه القطعیه لان الاخبار بهما اعتمادا علی العلم التعبدی جائز واقعاً ف جواز الإخبار لایحسب الأثر العملي حیث أن جواز الإخبار أثر واقعي لاظاهري وحدیث التعارض إنما یأتي بالنسبة الی الأثر الظاهري أعنی التنجز و التعذر. 🔹ویمکن أن یقال بأن الأصلین وإن کانا بلحاظ الملکیة یتعارضان ولکن هنا أصل یختص بالمال المدفوع وهو أصالة الحل نعم أنها لاتثبت الملکیّة للمشتري ولکنه یجوز التصرف فیه. وهذا مابنی علیه المیرزاالنائیني و السیدالخویی من جواز التبعض فی الآثار کمالوعلمنا إما بنجاسة هذا الحدید أو ذاک الماء فأصالة الطهارة فیهما تتعارضان و تساقطان ولکن الماء له أصل مختص وهو أصالة الحل بل علی مبنی المیرزاالنائیني ره لایحتاج الی أصل مختص بل نفس أصالة الطهارة یجری فی الماء بلحاظ جواز الشرب وإن لایجری بلحاظ نجاسة ملاقیه لأنه یتعارض مع الأصل فی الحدید بلحاظ نجاسة ملاقیه. نعم لایصح هذا المبنی بل الأصح هو مابنی علیه السیدالخویی من کون الأثر المختص یحتاج الی أصل مختص لأن التفکیک بین الآثار فی الأصل الواحد لایحرز عند السیرة مع أنها هی الأساس فی حجیة الظواهر. 🔰 http://t.me/al_osool

المسائل المستحدثة (البیتکوین و...) سماحة آيةالله الشيخ عبدالله أحمدي الشاهرودي مدظله الزمان: 9:30 صباحا رابط المحاضرة : https
المسائل المستحدثة (البیتکوین و...) سماحة آيةالله الشيخ عبدالله أحمدي الشاهرودي مدظله الزمان: 9:30 صباحا رابط المحاضرة : https://www.instagram.com/mabahes.ostadahmadishahroodi/

🔻استدلال المحقق الإیرواني ره علی حجیة أصل المثبت انّ عدم نقض اليقين بقول مطلق و من كلّ جهة يقتضي ترتيب جميع ما للمتيقن من الآثار بالأعم ممّا كان مترتبا عليه بلا واسطة أو معها، و مجرد انّ المتيقن لحاظ آثار نفسه بلا واسطة لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لأنّه متيقن خارجي لا خطابي. و لذا لا يفرق في الأمارات بين الأثرين، فلو كان وجود القدر المتيقن الكذائي مانعا عن انعقاد الإطلاق كان مانعا هناك أيضا، و مجرد عمومه حكاية الأمارة لا يوجب شمول دليل صدق لجميع حكاياتها، بل لا بدّ مع ذلك من انعقاد إطلاق في جانب صدق. و قد فرض القدر المتيقن المانع من انعقاد الإطلاق، بل لا يبعد أن يقال: انّ العموم في دليل «لا تنقض» لفظي. و من جهة وقوع الجنس في حيّز النهي، فهو أولى بالشمول و العموم من دليل صدق. 📚نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 206 🔰 http://t.me/al_osool

✔️القسم الثاني من البحث وینقض علی القائلین بعدم حجیة أصل المثبت باستصحاب بقاء الخمر فإنه لایثبت أن شرب هذاالمایع المستصحبة هو شرب للخمرالواقعي إلا بالأصل المثبت حیث ان الشارب یشرب الخمر المشکوک وهو خمر تنزیلي ولیس بخمر واقعي إلا أن یقوم دلیل من الخارج ینزّل الخمر التنزیلي بمنزلة الخمر الواقعي حتی یکون الشرب للمایع المشکوک شرب للخمروأما إثباته بدلیل الإستصحاب فهو مثبت و کذا أن استصحاب بقاء الخمریة لایثبت أن ملاقیه نجس لأن الشارع حکم بنجاسة ملاقي الخمر الواقعي لاالخمر التنزیلي وکذا لاثبت بطلان بیعه أیضاً. نعم یثبت باستصحاب بقاء الخمر نجاسة نفس الخمر لأنه أثر شرعي له اللهم إلا أن یقال بأنه أیضاً مثبت لأن النجاسة رتبت علی الخمر الواقعي فلابد من إقامة دلیل یدل علی أن الخمر فی دلیل "الخمر نجس" عام یشمل الخمر الواقعي و الخمر التنزیلي و یمکن أن یعمم الإشکال حتی فی الشبهات الحکمیة بتقریب أن استصحاب النجاسة مثلا لایجری إلا أن یقوم دلیل من الخارج یدل علی أن المحمول فی خطاب"الخمر نجس" یشمل النجاسة الواقعیة و الظاهریة و هکذا فی سائر الأحکام ولکن هذا الإشکال لایصح وإلا یلزم اللغویة فی دلیل الإستصحاب. 🔹ویمکن أن یجاب بأننانجری الإستصحاب فی حرمة هذا المایع وردّ بأنه من موارد الإستصحاب التعلیقي في الموضوعات الذي لایجری بالإتفاق. وأما إستصحاب حرمة الخمر فغیر صحیح لأن الحرمة رتّب علی شرب الخمر لاعلی الخمر کماذکرنا وشرب الخمر لیس له حالة سابقة. وبهذا یتضح الحل فی استصحاب الصوم فی النهار أو الصلاة فی الوقت وکل فعل مقیّد بقید آخر الذی استشکل عدة من الأعلام بأن مثل هذه الإستصحابات مثبت حیث أن استصحاب بقاء النهار لایثبت أن هذا الآن متصف بالنهار حتی یحرز وقوع الصلاة فی الآن النهاري لأن الصلاة فی النهار معناه وقوع الصلاة فی زمان و یتصف هذاالزمان بالنهاریّة وعلی هذا فکل ما یجاب به فی استصحاب الخمر لابد أن یقال به في الأمورالمذکورة. 👈التناقض بین المبنیین وینبغي أن نلفّت هنا بتناقض فی کلمات بعضهم وهو ماتبنّی علیه الآخوند ره و تبعه السید الخویی ره من عدم قیام الأمارات مقام القطع الموضوعي علی وجه الطریقیة. بیان ذلک : إن الآخوند ره ذکر فی الحاشیة أن بعد قیام أمارة تدل علی وجوب شیء یحصل لنا العلم بهذالوجوب الظاهري بمقتضی دلیل حجیة الأمارة فحینئذ إذا قام دلیل ینزّل مفاد الأمارة منزلة الواقع یحصل لنا العلم بالواقع الحقیقي بالملازمة العرفیة فالشارع نزّل العلم بالواقع التنزیلي منزلة العلم بالواقع الحقیقي ولکنه استشکل علیه فی الکفایة بأن العلم بالواقع التنزیلي لایحل المشکلة إلا إذا قام دلیل آخر ینزّل العلم بالواقع التنزیلي بمنزلة العلم بالواقع الحقیقي فلابدّ من التنزیل فی نفس العلم أیضاً و وفقا علی هذا المبنی إستشکلنا علیهم باستصحاب بقاء الخمر. ولکنه استشکل علیه المیرزا التبریزي ره بأن العلم بمفاد الأمارة حقیقي و وجداني فبعد تنزیل الشارع مفادها منزلة الواقع فالعلم یصیر علماً حقیقیاً و الواقع یصیر تنزیلیاً فلایحتاج للتنزیل الثاني فالمولی إذا نزّل کتاب زید منزلة الرسائل فالعلم بالرسائل هو علم حقیقي لأنی کنت أعلم بالکتاب فبعد تنزیله منزلة الرسائل فالعلم هو علم حقیقي نعم أن الرسائل هو تنزیلي. وقد استشکل شیخناالأستاذ علی الآخوند و من تبعه کالسیدالخویی ره بأنه لابد إما من تسلیم مقولة شیخناالأستاذ التبریزي ره و البناء علی قیام الأمارة مقام القطع الموضوعي حتی تحل مشکلة استصحاب الخمر وإما من البناء علی حجیة أصل المثبت مطلقاً وأما التبنی علی کلاالمبنیین فلایتم. إن قلت: ان استصحاب بقاء الخمریة من موارد خفاء الواسطة أو موارد التلازم العرفي بین المستصحب و الواسطة. قلت: إن هذین الموردین من استثنائات الشیخ الأعظم و الآخوند قدهما ولکن المتأخرین خالفوهما وبنوا علی عدم حجیة أصل المثبت مطلقاً ولو في الموردین المذکورین. فیبقی اشکال النقض بلاجواب! 📚كفاية الأصول ؛ ص266؛ درر الفوائد في الحاشية على الفرائدٌ،ص 29. 🔰 http://t.me/al_osool

قال آیةالله السيد عبدالهادي الشيرازي قدس سره في بداية رسالته العملية: "لايبعد أن يكون الاجتهاد في هذاالزمان علی المستعدین من
قال آیةالله السيد عبدالهادي الشيرازي قدس سره في بداية رسالته العملية: "لايبعد أن يكون الاجتهاد في هذاالزمان علی المستعدین من أهل العلم واجبا عينيا" هذا کلامه الشریف بالنسبة الی ذلک الزمان و ماذا يقول لو رأی زمانناهذا...

🔻رجوع صاحب الکفایة عن الإعتقاد بالجبر ذکر صاحب الکفایة ره فی موضعین من کتابه عبارة تدل علی الإعتقاد بالجبر وهما الأول فی بحث الطلب و الإرادة. قال ره: فإن السعيد سعيد بنفسه و الشقي شقي كذلك و إنما أوجدهما الله تعالى قلم اينجا رسيد سر بشكست‏.(كفاية الأصول، ص68) والثاني فی بحث التجري. قال ره: و تفاوتها(ای أفرادالانسان) في ذلك(ای القرب و البعد) بالأخرة يكون ذاتيا و الذاتي‏ لا يعلل‏.(كفاية الأصول، ص261) 👈ولکنه قدس سره رجع عن هذا کما صرّح بذلک السیدالشاهرودي ره و السید المروج الجزایري قدهما. 🔹حکی عن السیدالشاهرودی ره فی تقریراته هکذا: لکنه قدس سره رجع عن ذلک فی الدورة التي أدرکناه من مباحث المطلق و المقیّد و أنکر ذلک غایة الإنکار!(مناهج الأصول) 🔹قال السیدالمروج ره: و قد سمعتُ غير مرة من بعض أعاظم تلامذة الماتن: أن ما ذكره هنا و في مبحث الطلب و الإرادة كان جرياً على مذاق الفلاسفة، و بعد أن طبعت الكفاية أظهر المصنف‏ التأثر من طبع هذين الموضعين‏!(منتهى الدراية في توضيح الكفاية ؛ ج‏4 ؛ ص54) 🔰 http://t.me/al_osool

حجیّة الأصل المثبت ذکر شیخنا الأستاذ آیة الله أحمدي الشاهرودي دام ظله بأن أساس النزاع فی حجیة الأصل المثبت للإستصحاب و عدمها هو أن دلیل "لا تنقض الیقین بالشک" – بناء علی عمومیته - هل هو بمعنی "لا تنقض الیقین بالشک بالنسبة الی آثار نفس المتیقن"کماذهب الیه الأعلام کالشیخ الأعظم و الآخوند قدهما أو أنه لیس له نظر الی الآثار بل بمعنی "وجوب عملک فی حالة الشک مثل ماکنت تعمل فی حالة الیقین" بأن تفرض نفسک متیقناً کأنه لم یحدث لک شک أصلاً ومقتضاه هو کل عمل ینشأ من تیقنه بذلک المشکوک ولوکان ترتبه علیه بواسطة أمر غیرشرعي. وذکر مدظله بأن الظاهر هو الثاني والسرّ فی ذلک هو أنه مطلق یشمل جمیع الآثار و العرف لایفکک بین المستصحب و أثره حتی لولم یکن شرعیاً فالتقیید بالآثار الشرعیة دون غیره بلادلیل. وبهذا یتضح ما فی کلام کثیر من الأعلام بأن التعبد بالشیئ لایستلزم التعبد بآثاره الغیرالشرعیة محتجّاً بکونها غیرملازمة له عرفاً أو غیر قابل للجعل شرعاً فلاتجری المقدمات الحکمة لإحراز الإطلاق بالنسبة الی جمیع الآثار کماذکره الآخوند فی الحاشیة. ووجه الإتضاح بتقریر منا هو أن الشارع لم ینزّل المشکوک بمنزلة المتیقِّن حتی یجیئ کلام المذکور بل التنزیل یتحقق فی نفس صفة الشک أی الشاک نزّل بمنزلة المتیقِّن لا أن المشکوک ینزل بمنزلة المتیقَّن. إذن لو کان الشخص متیقِّناً کیف یعمل و یترتب کل أثر لأجل صفة الیقین فالشاک أیضاً لابد أن یعمل هکذا. و یتضح أیضاً ما فی کلام الآخوند من کون المتیقن من الدلیل هو آثار نفس المتیقن و استشکل علیه المحقق الأیرواني ره –وهو من القائلین بحجیة الأصل المثبت- انّ عدم نقض اليقين بقول مطلق و من كلّ جهة يقتضي ترتيب جميع ما للمتيقن من الآثار بالأعم ممّا كان مترتبا عليه بلا واسطة أو معها، و مجرد انّ المتيقن لحاظ آثار نفسه بلا واسطة لا يمنع من انعقاد الإطلاق، لأنّه متيقن خارجي لا خطابي. و لذا لا يفرق في الأمارات بين الأثرين، فلو كان وجود القدر المتيقن الكذائي مانعا عن انعقاد الإطلاق كان مانعا هناك أيضا. وقد استشکل المحقق الأیرواني ره علی القائلین بعدم حجیة الأصل المثبت نقضاً بأنه لو کان الظاهر من الخطاب هو الآثار الشرعي بلاواسطة ینقض علیهم بالآثار الشرعیة التی تترتب علی المستصحب بواسطة أالأثر الشرعي کترتب وجوب النفقة علی حیاة زید بواسطة الزوجیة مثلاً. وقد أجاب المحقق الإصفهاني و المحقق العراقي بأن ترتب تلک الآثار لیس من جهة الإستصحاب بل هی لأجل أنه بعد أن ثبت الزوجیة فقد یترتب علیها جمیع آثار الزوجیة قهراً حیث أن مقتضی تحقق کل موضوع هو ترتب جمیع الأحکام علیه. ولکنه استشکل علیهما شیخناالأستاذ بأنه صحیح فیما لوکان عندنا إطلاق یحرز به جمیع آثار المنزّل علیه وهو أول الکلام لأنه یمکن أن یکون دلیل التنزل هو التعبد بآثار نفس المتیقن فقط. ففی المقام أن دلیل وجوب النفقة منحصر علی الزوجیة الواقعیة فلابد من إقامة دلیل آخر حتی ینزّل الزوجیة الظاهریة – التي تثبت بالإستصحاب- بمنزلة الزوجیة الواقعیّة وبالجملة لابد من إطلاق دلیل التنزیل حتی تشمل جمیع الآثار مع أنه أول الدعوی. ولمزید التوضیح نقول أن للعلالم مثلا أحکام کحرمة توهینه و وجوب إکرامه و تقلیده و غیره فلوقال المولی أن "الجاهل الزاهد عالم" فمادام لم یثبت إطلاق للعالم بلحاظ جمیع آثاره فی هذا التنزیل لم یحرز شمولها لهذا الجاهل. فأصل المثبت حجة عند شیخناالأستاذ مدظله کماهو رأی المحقق الإیرواني ره أیضا .نعم أن شیخناالأستاذ مدظله لایری حجیة الإستصحاب کبرویاً إلا فی مورد صحیحة زرارة أی الطهارة من الحدث و الطهارة من الخبث. 🔰 http://t.me/al_osool

🔹مقال: pdf مفهوم کلمة "کره یکره" في الروایات هل هذه الکلمة تدل علی الحرمة أو الکراهة المصطلحة؟ 🖋محمد الخادمي الشیرازي 🔰t.me/osool

27 شوال ذكرى رحيله قدس سره رحم الله من يقرأ له سورة الفاتحة

27 شوال ذكرى رحيله رحم الله من يقرأ له سورة الفاتحة